tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530329146 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-10-21 date_hijri=1445-04-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:db693be9-2496-4089-be6d-c10752c99c78 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٤٢٦٣١ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مخبوزات فرنسيه)، بثمن اجمالي قدره (١٠٢,٧٥٩) مايه واثنان الف وسبعمايه وتسعه وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (١٠٢,٧٥٩) مايه واثنان الف وسبعمايه وتسعه وخمسون ريال، وقدمت سندا لطلبها (٢٢) فاتوره، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ اجمالي عل المدعي عليها قدره (١٠٢.٢٩٨.٩٧) مايه واثنان الف ومايتان وثمانيه وتسعون ريال وسبعه وتسعون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٠٣ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن اجمالي المبلغ وانه يختلف بزياده يسيره قدرها: (٤٦٠.٦٠) اربعمايه وستون ريال وستون هلله وذلك بعد مراجعه الدايره للفاتوره رقم: (٠٢١٤٠)، فطلبت المدعيه وكاله ان ترجع للمحاسب، وبعد مراجعتها للمحاسب ذكرت ان الشركه لها سياسه في طريقه حساب الفواتير ولا مانع لدينا من الحكم بما قدره: (١٠٢.٢٩٨.٩٧) مايه واثنان الف ومايتان وثمانيه وتسعون ريال وسبعه وتسعون هلله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (١٠٢.٢٩٨.٩٧) مايه واثنان الف ومايتان وثمانيه وتسعون ريال وسبعه وتسعون هلله، وبما ان محل الدعوي توريد مخبوزات، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعيه وكاله قدم بينتها المتمثله في الفواتير، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، ولقوله تعالي { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود } واستنادا للماده (٥٣) و(٥٥) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠٢.٢٩٨.٩٧) ميه والفين وميتان وثمانيه وتسعون ريال وسبعه وتسعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.