tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 5117 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1439-11-05 document_type=ruling entity=document_number:937233a0-4de6-42cc-a918-daddffee6672 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 5117 لعام 1439 ه
المقامه من/ عبدﷲ بن الحسن محمد شيخين صاحب/ه مؤسسه مؤسسه عبدﷲ الحسن محمد شيخين هويه وطنيه (...) 
ضد/ فرع مؤسسه صالح محمد باغلاب لصاحبها صالح محمد صالح باغلاب غير ذلك (...) 
ضد/ كهواجه عمران احمد رخصه اقامه (...) 
ضد/ محمد علي تودي رخصه اقامه (...) 
ضد/ احمد مسعود تي تي رخصه اقامه (...) 
القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا
القاضي خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضوا
القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا
(الوقايع) 
 تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم،في ان المدعي وكاله المثبت بياناته في النظام تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي عن موكله ونصها( حيث ان المدعي شريك كفلاء للمدعي عليهم وضامنين لهم في اعمال تجاريه لتجاره مواد غذاييه قيمتها 9,600,000 ريال وقد امتنعوا وكفلايهم عن تسويه حسابات تلك المعاملات سوا بمعرفتهم او بمعرفه مكفوليهم. وحيث انه يهم المدعي استلام حقوقه الماليه لتلك الاعمال التجاريه , فانه يطالبهم متضامنين مع كفلايهم: محمد علي تودي هندي الجنسيه , احمد مسعود تي تي هندي الجنسيه , كهواجه عمران احمد باكستاني الجنسيه. والثابت تمثيلهم لكفلايهم في استلام البضاعه و تصريفها والقيام بكل مايلزم بخصوص تلك المعاملات التجاريه.) وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها جلسه في 5-11-1439ه وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي اكدت علي ما جاء في لايحه الدعوي والمتضمنه مطالبه احمد مسعود تي تي و محمد علي تودي وكهواجه عمران احمد وصالح محمد باغلاب بصفه العمال الثلاثه كانوا يعملون لدي المدعي واحدهم كان تحت كفاله صالح باغلاب وقاموا باستيلاء علي بضايع المدعي والتصرف فيها بالنصب والاحتيال علي المدعي وتطلب الزامهم بدفع مبلغ 9.600.000 ريال ثم بعد عده جلسات رات الدايره حاجه القضيه لندب جهه خبر ففي جلسه 10-2-1441ه تشير الدايره اليايره الي ان القضيه بحاجه الي ندب خبير محاسبي للوقوف علي هذه القضيه فذكر وكيل المدعي بانه غير موافق علي ندب الخبير وانه يكتفي بما قدمه سابق للدايره من تقرير المحاسبي الصادر من شركه عنكيص وذكر ان هذا التقرير غير مطعون فيه فيما عقب المدعي عليه بان هذا التقرير ليس له علاقه ولا يعلم عنه شي فافهتم الدايره طرفين نزاع بان عليهم تقديم ثلاث اسماء مكاتب محاسبيه فيما اطلعت الدايره علي ما قدمه المدعي عليه جمله من السندات المترجمه وغير مشروعه في مذكره فافهمته الدايره بتقديما في مذكره مشروحه للدايره خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك ثم في جلسه 21-4-1441ه ذكر وكيل المدعي بان موكله عاجز عن دفع كلفه الخبير وانه سجين وان التقرير المقدم والمرفق بطي الدعوي كافي في اثبات احقيه موكله في طلباته فقرر المدعي عليه اكتفايه ثم حكمت الدايره برفض الدعوي وسببت ان عجز المدعي لدفع سلفه الخبير دليل علي عجزه في اظهار بينته ثم رجعت من محكمه الاستيناف بعد استعداد المدعي بدفع سلفه الخبير فحددت الدايره جلسه مرييه في 8-5-1442ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (391845673)، والمدعي اصاله وتشير الدايره الي رجوعها من محكمه الاستيناف والقاضي بان المدعيه مستعده لدفع اتعاب الخبير المحاسبي ثم قرر طرفي النزاع تفويض الدايره باختيار الخبير المحاسبي، وعليه ولحاجه القضيه لندبه الخبير فقد قرر ت الدايره ندب مكتب احمد باجنيد للتصدي لهذه المهمه علي ان يتم دفع اتعاب الخبير من قبل المدعي ابتداء ويتحملها خاسر الدعوي، كما افهمت الدايره بان علي الطرفين التعاون مع الخبير وتسليمه كافه المستندات ففهما ذلك واستعدا به وفي جلسه 5-7-1442ه المرييه وبحضور المدعي بالوكاله رقم (391845673) والمدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي انه صدر التقرير المديي وملخصه ان الذي استلم البضاعه هما المدعي عليهما كهواجه واحمد مسعودتي وان البضاعه بقيمه (9,814.101) ريال وعليه تشير الدايره الي طرفي النزاع بان عليهما ابداء الملاحظات علي التقرير خلال اسبوع كمهله اخيره حتي يتم اصدار التقرير النهايي ففما ذلك واستعدا به ثم في جلسه 4-8-1442ه المرييه تشير الدايره الي حضور اطراف الدعوي وحضور مندوب الخبير وذكر بان لم يتمكن من اصدار التقرير النهايي حيث ان المدعي عليه لم يزودهم بالمستندات المطلوبه وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان ليس لديه مستندات سوي الرخصه تخص عبدﷲ حسن شيخين فتح محل وعقد الايجار ويطلب اثبات ما يفيد تعامله مع المدعي وفي جلسه اليوم المرييه وبحضور المدعي بالوكاله رقم ( 422828693) وبحضور المدعي عليه اصاله والمدعي عليه الثاني عمران، وتخلف بقيه المدعي عليهم وفيها افهمت الدايره المدعي وكاله بان ليس له الا يمين المدعي عليه الاول صالح باغلاب في نفي الدعوي فقرر عدم قبوله بيمينه وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها علنا علي ما ياتي من:-
 
(الاسباب) 
وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بالمطالبه بثمن بضاعه مورده للمدعي عليه بمبلغ(9,814.101) ريال وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه،لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( 16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: وبما ان المدعي لم يقدم بينه علي تسليم البضاعه للمدعي عليه الاول كما انه لا توجد علاقه بين الطرفين ولم يقدم بينه علي ذلك وغايه ما العلاقه بينهما ان المستودع المؤجر للمدعي عليهما ادعي انه البضاعه مسلمه فيه كما ان المستودع مؤجر للمدعي عليهما الثاني والثالث ولا علاقه للمدعي عليه الاول به، كما ان تقرير الخبير لم يثبت ارتباط العلاقه بين الطرفين، وبما ان المدعي وكاله لم يقبل بيمين المدعي عليه الاول الامر الذي تري معه الدايره رفض الدعوي في مواجهته، كما ان المدعي عليهما الثاني والثالث لم يقرا باستلام البضاعه كما ان جميع المستندات المقدمه من قبل المدعي هي من صنعه وعلي مطبوعاته، وبما ان المدعي عليهما الثاني والثالث مفوضان من قبل المدعي نفسه في استلام البضاعه وتسليمها الامر الذي يخرج عن العلاقه التعاقديه بين الطرفين فغايه بينهما هو التفويض علي الاستلام، كما انه لم يثبت ان البضاعه سلمت لهما، ومن ناحيه اخري فان الدايره لم يتضح له صحه نتيجه الخبير المحاسبي من انه ثبت لديه استلام البضاعه من قبل المدعي عليهما وانما هو اثبات مجرد من مستند يعضده، وبما ان الرابط بينهما رابط عماله يعملون لديه فان توجه المطالبه عليهما يحمل الشق الجنايي لا التجاري مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي وفق ما هو ثابت في منطوقها.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره برفض الدعوي.
عضو 
خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان
عضو 
عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان
رييس الدايره 
 فيصل بن صالح بن نايف العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3635 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ بن الحسن محمد شيخين صاحب/ه مؤسسه مؤسسه عبدﷲ الحسن محمد شيخين هويه وطنيه (...) 
ضد/ فرع مؤسسه صالح محمد باغلاب لصاحبها صالح محمد صالح باغلاب غير ذلك (...)
ضد/ كهواجه عمران احمد رخصه اقامه (...)
ضد/ محمد علي تودي رخصه اقامه (...)
ضد/ احمد مسعود تي تي رخصه اقامه (...)
 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 
(الوقايع) 
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (9.814.101) ريال تمثل ثمن بضاعه، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 16/09/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 03/12/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه القاضي برفض الدعوي والاعتراض المقدم عليه من شريفه ابراهيم فلقي الحاضره بجلسه اليوم وبسؤالها هل هي محاميه اجابت بالنفي وانها زوجه المدعي وذكر مصعب محمد البنيان بانه محامي وان مقدمه الاستيناف ترغب بتوكيله عن المدعي في هذه الجلسه، فعقب المدعي عليه بانه يكتفي بما سبق، وبعد اطلاع علي الماده 51 و56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب) 
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المشار اليها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل.
 
(منطوق الحكم) 
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي. 
عضو 
محمد بن موسي الفيفي
عضو 
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره 
عبيد بن عوض العمري