tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 471

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

date_gregorian=2019-04-10 date_hijri=1440-08-05 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

| القرار رقم (VJ-2020-471) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم (V-2019-4827) |

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

## المفاتيح:
غرامه التاخر التسجيل في ضريبه القيمه المضافه

## الملخص:
تعترض المدعيه علي غرامه التاخر التسجيل في ضريبه القيمه المضافه ، وتطلب
الغايها. وتطلب المدعي عليها الحكم برد الدعوي؛ حيث اذا لم تكن الدعوي
مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من
تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده
السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن، ويجوز للمدعي دون
اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي، اقامه دعوي تقيد بقيد جديد، عليه فان
تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي
المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده بتاريخ
٢٠٢٠/٠٩/٠٦م والذي تغيبت فيه المدعيه بدون عذر، ولم تتقدم بطلب السير فيها
حتي تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٦م، الامر الذي يتعين معه شطب الدعوي.

## الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٦م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب
الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۴۸۲۷۷-۲۰۱۹) بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٥م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انا المدعيه .... سعوديه الجنسيه بموجب هويه رقم
.........) بصفتها مالكه مؤسسه . للمقاولات العامه بموجب السجل التجاري رقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
.......... ) تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر التسجيل في
ضريبه القيمه المضافه، وتطلب الغايها.
وبعرضها علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد تضمنت صحه اجراء الهييه وذلكبالنظر
في الكشوفات البنكيه التي ارفقتها المدعيه في اعتراضها لدي الهييه يتضح تجاوز
ايراداتها مليون ريال في عام ۲۰۱۸م، وعلي الرغم من ذلك فالمدعيه لم تبادر
بالتسجيل بل الهييه هي من قامت بتسجيلها في تاريخ ١٠-٠٤-٢٠١٩م، وبناء عليه
فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيحه نظاما استنادا للماده (٤١) من نظام
ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب
التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف
ريال ، وتطلب الحكم برد الدعوي. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٦م افتتحت
جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه جده والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثامنه مساء.
وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر... بصفته ممثلا عن الهييه العامه للزكاه والدخل
بموجب خطاب التفويض رقم (١٤٤١/١٧٩/٠٠٠٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من
وكيل المحافظ للشؤون القانونيه ولم تحضر المدعيه او من يمثلها، علي الرغم
من تبلغها بموعد الجلسه تبلغا نظاميا، وبناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي
وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
حيث انه ثبت غياب المدعيه او من يمثلها عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاحد
بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٦م في تمام الساعه الثامنه مساء، وحيث نصت الفقره (٢)
من الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه: «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا
انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد
شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم
تكن، ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي، اقامه دعوي تقيد
بقيد جديد»، عليه فان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره
التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٦م والذي تغيبت فيه المدعيه بدون عذر، ولم تتقدم بطلب السير فيها حتي تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٦م، الامر الذي يتعين معه شطب الدعوي.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
* شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.