moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570009135 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 1443/11/12ه الموافق 2022/06/01م اتفقت المدعيه ان تورد للمدعي عليها خضار وفواكه وتاريخ ابتداء التعامل 1442/10/20ه الموافق 2021/06/01م بثمن اجمالي قدره (28,000) ثمانيه وعشرون الف ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/12ه الموافق 2022/06/01م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (27,633.13) سبعه وعشرون الف وستمايه وثلاثه وثلاثون ريال، وثلاثه عشر هلله، وقدمت سندا لطلبها المستند التالي: فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه وعليها ختم وتوقيع منسوبين للمدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/01/12ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسه وفق مهمه التبليغ وبسؤالها عن الدعوي احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن البينه اجابت قايله: الفواتير، والمطابقه.قد جري الاطلاع علي المصادقه فوجدتها بمبلغ 27633.10ريال، عليها اسم المدعي عليها، وتوقيع وختم ينسب اليهم. وبسؤالها عنها اجابت قايله: تطلب الحكم بموجبها، وبما جاء فيها. عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص للدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وفي الموضوع: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (27,633.13) سبعه وعشرون الف وستمايه وثلاثه وثلاثون ريال، وثلاثه عشر هلله، وفق المصادقه، وبناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان المدعيه وكاله تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (27,633.13) سبعه وعشرون الف وستمايه وثلاثه وثلاثون ريال، وثلاثه عشر هلله، لقاء توريدها للمدعي عليها خضار وفواكه، ولما كان نظام الاثبات في مادته (3) قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر ، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: (البينه علي المدعي) وللبينه المقدمه من المدعيه والمتمثله في الفواتير، ولعدم حضور المدعي عليها لتقديم جواب علي الدعوي، وما ورد في الماده (21) من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، وبالاطلاع علي مستندات المدعيه وهي عباره عن فواتير مختومه بختم منسوب للمدعي عليها ومصادقه رصيد عليها توقيع منسوب للمدعي عليها وختم مشابه لختم الفواتير ايضا، ومنسوب اليها، مما عدته الدايره كافيا لانشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ محل المطالبه، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24/5/1443ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وباطلاع الدايره علي دعوي لمدعيه وكاله وما ورد بها وماقدم من بينات مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: الزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (27,633.13) سبعه وعشرون الف وستمايه وثلاث وثلاثون ريال، وثلاثه عشر هلله، وبهذا حكمت الدايره والله الموفق.