moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439081198 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من (...)- (...)ذات الرقم (...) وتاريخ 14/08/2020م - والمصدقه من الكاتب العدل (...)ومكتب التصديق بمديريه شؤون القضاه والموظفين بوزاره العدل (...)= ووزاره (...) (...) ووزارتي (...) والعدل (...)- قد تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها اعتراضه ضد القرار الصادر من لجنه التظلمات ضد قرارات (...) برقم: (...) وتاريخ: 06/04/1443ه المتضمن تاييد قرار (...) الصادر برفض تسجيل العلامه (...) بالطلب رقم: (...) علي الفيه: (3) لتشابهها مع العلامه (8 (...)) في المعيار اللفظي والجرس الصوتي مع اتحاد الفيه. استنادا الي الماده (11/3): (لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: 11- ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه) وانتهي الي طلب الغاء القرار؛ لسبق المدعيه بتسجيل علامتها في دول اخري مع تسجيل العلامه سبب الرفض لاحقا في ذات الدول، وعدم وجود التشابه المضلل للمستهلك بين العلامتين، وحصول المدعيه علي موافقه خطيه من مالكه العلامه سبب الرفض بعدم الممانعه بتسجيل العلامه علي ذات الفيه المسجله عليها. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 22/07/1443ه موعدا لنظرها وقد انعقدت عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله المرفقه بملف الدعوي كما حضرت ممثله الجهه المدعي عليها المشار الي هويتها وصفتها في محضر ضبط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته: ذكر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من ممثله الجهه المدعي عليها طلبت مهله للاطلاع والرد. وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم نسخه من بيانات الدعوي وتاريخ قيد الدعوي وصفه مقدم الدعوي. وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي علي تبادل المذكرات الالكتروني عبر بوابه ناجز علي ان تكون البدايه من المدعيه خلال خمسه عشر يوما علي ان تتضمن بيانات صحيفه الدعوي مبينا فيها صفه المقيد وتاريخ القيد علي ان تجيب المدعي عليها علي الدعوي خلال الخمسه عشر يوما التاليه ثم تجيب المدعيه علي ما ستقدمه المدعي عليها خلال الخمسه عشر يوما التاليه. فاستعدا بذلك. كما طلبت ممثله الجهه المدعي عليها من الدايره تزويدها بنسخه من الدعوي ومرفقاتها عبر البريد الالكتروني (...). فافهمت الدايره وكيل المدعيه بارسال صحيفه الدعوي ومرفقاتها عبر البريد المذكور خلال هذا اليوم فاستعدت بذلك. وبتاريخ 23/07/1443ه قدم المدعي وكاله (...) مذكره اورد فيها ما طلبته الدايره في الجلسه السابقه مما يظهر معه ان الدعوي قيدت بتاريخ 08/01/2022م الموافق 05/06/1443ه من قبل (...) كما ارفق صوره من البريد المرسل الي الجهه المدعي عليها متضمنا لايحه الدعوي. وبتاريخ 09/10/1443ه قدم ممثل الجهه المدعي عليها (...) بموجب التفويض الصادر عن الهييه (...) برقم (...) وتاريخ 16/07/1443ه مذكره اورد فيها واقعات القرار الصادر عن اداره (...) والمؤيد من قبل لجنه التظلمات وان القرار جاء برفض التسجيل وذلك لعدم استيفاء العلامه محل الدعوي للاشتراطات والمعايير النظاميه اللازمه لقبول طلب تسجيل العلامه لتشابهها مع العلامه (...) في المعيار اللفظي والجرس الصوتي مع اتحاد الفيه. وان ما اثاره المدعي وكاله من ان حصوله علي موافقه خطيه من صاحبه العلامه سبب الرفض ليس الا اذن بالاستعمال لا اذن بالتسجيل وانتهي الي طلب رفض الدعوي. وبتاريخ 14/10/1443ه قدم المدعي وكاله (...) مذكره جوابيه عما جاء في رد المدعي عليها موضحا ان العلامه محل الدعوي اشتركت مع العلامه سبب الرفض في عنصر واحد فقط وهو كلمه: (...) ولا يكفي للقول بالتشابه لوجود علامات عده تحتوي علي الكلمه المشتركه علي ذات الفيه ولم تحدث لبسا او تضليلا للمستهلك، وان مالكه العلامه سبب الرفض هي المتضرره من تسجيل علامه مشابهه لها وعليه فخطاب عدم الممانعه موافقه من العلامه سبب الرفض وتعايش بين العلامتين جنبا الي جنب وقد اثبتت المدعيه تسجيلها لعلامتها في دول قامت العلامه سبب الرفض بتسجيل علامتها فيها وانتهي الي التاكيد علي طلبه بالغاء القرار وتسجيل العلامه كما ارفق مستخرجات تسجيل العلامات التي تحتوي علي كلمه (...) وفي جلسه 15/10/1443ه قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه؛ وعليه رفعت الجلسه للتاجيل الجلسه للنطق بالحكم. وبتاريخ 02/11/1443ه قدم ممثل الجهه المدعي عليها (...) بموجب التفويض الصادر عن الهييه (...) برقم (...) وتاريخ 16/07/1443ه مذكره جوابيه لم يزد فيها علي ما جاء في مذكرته المقدمه بتاريخ 09/10/1443ه وفي جلسه 02/11/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي المشار اليهما في محضر ضبط الجلسه وتشير الدايره الي انها لم تتمكن من فتح هذه الجلسه في الموعد المحدد نظرا لتعطل نظام تقاضي، وتشير الدايره الي ان ملف القضيه لم يتضمن جواب من قبل الجهه المدعي عليها فطلبت الدايره من ممثلها تقديم الاجابه وارفاقها في ملف القضيه مع تضمين المذكره خطاب التمثيل ففهم ذلك واستعد به وبتاريخ 20/11/1443ه قدم المدعي وكاله (...) مذكره جوابيه لم يزد فيها علي ما جاء في مذكرته المقدمه بتاريخ 14/10/1443ه وفي جلسه 28/11/1443ه تبين حضور ممثله المدعي عليها في حين لم يتبين حضور المدعيه او من يمثلها حيث افاد نظام التبليغات بعدم تبلغ المدعيه, ورغم جاهزيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه مع اعاده تبليغ المدعيه. وفي الجلسه 30 / 02 /1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر اطراف الدعوي المشار اليهما اعلاه ، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها بحالتها الراهنه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: ما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من لجنه التظلمات برقم: (422/43) وتاريخ: 06/04/1443ه المتضمن تاييد قرار (...) الصادر برفض تسجيل العلامه بالطلب رقم: (...) بالفيه: (3) لاسباب مدونه في القرار، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي،، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها:(1-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 06/04/1443ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 05/06/1443ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، واما من حيث نظر الدعوي موضوعا فانه وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري ويتحقق من صحته خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما نصا وروحا، ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده ويكون القرار حقيقا بالالغاء، وبما ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر بموجب عدم استيفاء العلامه محل الدعوي للاشتراطات والمعايير النظاميه اللازمه لقبول طلب تسجيل العلامه لتشابهها مع العلامه (...) في المعيار اللفظي والجرس الصوتي مع اتحاد الفيه استنادا الي الماده (11/3): (لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: 11- ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه.) حيث تشترك العلامتين في كلمه (...) والتي تعني (ثوره) باللغه الانجليزيه، وباطلاع الدايره علي شكل العلامه محل الدعوي ومقارنتها مع العلامه المعترضه يتبين تمييزها في التركيب اللغوي حيث ان العلامه محل الدعوي حوت علي الكلمه المشتركه (...) مضافا اليها عباره((...)والعلامه سبب الرفض حوت ايضا علي الكلمه المشتركه مسبوقه برقم (8) (...) ما يظهر من خلال النظر اليها انقداح صوره ذهنيه مميزه لدي المستهلكين برؤيتها مما يتبين معه ان محل التشابه جوهر العلامتين (...) والتي تعني (ثوره) باللغه الانجليزيه لم تات مفرده بل جاءت مركبه مضافه الي وصفين مختلفين، اضافه الي ان (...) والتي تعني (...) باللغه الانجليزيه كلمه عامه وشايعه في كثير من مستحضرات التجميل ولم تسبب اي لبس لدي المستهلكين لاختلاف الشكل العام فلا يجوز احتكارها لاحد ما وانما يجوز ان تكون جزءا من علامه تجاريه ولا تشملها الحمايه التسميات والاوصاف الشايعه التي لا تحدث لبسا علي المستهلك مع التركيب، ويستطيع المستهلك من خلال تركيب وتصريف المفرده ان يميز الاختلاف، وعليه فان الدايره رات ان اتفاق العلامتين في مركب واحد له هذا الطابع الوصفي لا يولد انطباعا بوجود ارتباط او تشابه بين العلامتين يؤدي الي رفض علامه المدعيه. كما ان الثابت ان العلامه محل الدعوي من العلامات الشايعه الشهره والتي قامت المدعي عليها بالترويج لها في المملكه حتي غدت معروفه وشايعه لدي جمهور المستهلكين المستهدفين ولو لم تقم بتسجيلها ويسهل عليهم معرفتها وتمييزها عن غيرها. اما ما ذكرته الجهه مصدره القرار فيما يخص التشابه في المعيار اللفظي فانه في فقه قضاء العلامات التجاريه اضيق في الاستدلال علي التشابه من الرؤيه البصريه والشكل العام ولا يلجا اليه الا في حالات بيع منتجات الفكره الرييسيه في علامتها منطوقه وليست مرسومه، والمقرر ان الشكل او الرسم او الرمز في العلامه هو الاصل، وهو ما يستلفت نظر المستهلك ابتداء اكثر من غيره، فالجرس الصوتي يكون دليلا علي التشابه اذا كانت العلامتين متقاربه في الشكل فيكون مؤيدا، اما الواقعه التي تحت نظر الدايره فان شكل العلامتين العام ورؤيتهما البصريه يوضح بجلاء المغايره وعدم المشابهه بينهما مما يتبين مما سبق ان الاسباب القايم عليه القرار اسباب غير صحيحه ويكون حينيذ فاقدا لركن من اركان القرار الاداري السليم ومستوجبا للالغاء، وهو ما تقضي به الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره: بالغاء قرار لجنه (...) برقم: (...) وتاريخ: 06 /04 /1443ه؛ لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439081198 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 13/03/1444ه في القضيه رقم 439081198 وتاريخ 16/06/1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي بصحيفه دعوي ذكر فيها اعتراضه ضد القرار الصادر من لجنه التظلمات ضد قرارات (...) برقم: (422/43) وتاريخ: 06/04/1443ه المتضمن تاييد قرار اداره الصادر برفض تسجيل العلامه (...) بالطلب رقم: (...) علي الفيه: (3) لتشابهها مع العلامه (...) في المعيار اللفظي والجرس الصوتي مع اتحاد الفيه. استنادا الي الماده (11/3): (لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: 11- ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه.) وانتهي الي طلب الغاء القرار؛ لسبق المدعيه بتسجيل علامتها في دول اخري مع تسجيل العلامه سبب الرفض لاحقا في ذات الدول، وعدم وجود التشابه المضلل للمستهلك بين العلامتين، وحصول المدعيه علي موافقه خطيه من مالكه العلامه سبب الرفض بعدم الممانعه بتسجيل العلامه علي ذات الفيه المسجله عليها، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه برقم: (422 /43) وتاريخ: 06 /04 /1443ه؛ مسببه حكمها بما مضمونه: وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري ويتحقق من صحته خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما نصا وروحا، ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده ويكون القرار حقيقا بالالغاء، وبما ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر بموجب عدم استيفاء العلامه محل الدعوي للاشتراطات والمعايير النظاميه اللازمه لقبول طلب تسجيل العلامه لتشابهها مع العلامه (...) في المعيار اللفظي والجرس الصوتي مع اتحاد الفيه استنادا الي الماده (11/3): (لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: 11- ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه.) حيث تشترك العلامتين في كلمه (...) والتي تعني (...) باللغه الانجليزيه، وباطلاع الدايره علي شكل العلامه محل الدعوي ومقارنتها مع العلامه المعترضه يتبين تمييزها في التركيب اللغوي حيث ان العلامه محل الدعوي حوت علي الكلمه المشتركه (...) مضافا اليها عباره (...) والعلامه سبب الرفض حوت ايضا علي الكلمه المشتركه مسبوقه برقم (8) (8 ...) ما يظهر من خلال النظر اليها انقداح صوره ذهنيه مميزه لدي المستهلكين برؤيتها مما يتبين معه ان محل التشابه جوهر العلامتين (...) والتي تعني (...) باللغه الانجليزيه لم تات مفرده بل جاءت مركبه مضافه الي وصفين مختلفين، اضافه الي ان(...) والتي تعني (ثوره) باللغه الانجليزيه كلمه عامه وشايعه في كثير من مستحضرات التجميل ولم تسبب اي لبس لدي المستهلكين لاختلاف الشكل العام فلا يجوز احتكارها لاحد ما وانما يجوز ان تكون جزءا من علامه تجاريه ولا تشملها الحمايه التسميات والاوصاف الشايعه التي لا تحدث لبسا علي المستهلك مع التركيب، ويستطيع المستهلك من خلال تركيب وتصريف المفرده ان يميز الاختلاف، وعليه فان الدايره رات ان اتفاق العلامتين في مركب واحد له هذا الطابع الوصفي لا يولد انطباعا بوجود ارتباط او تشابه بين العلامتين يؤدي الي رفض علامه المدعيه. كما ان الثابت ان العلامه محل الدعوي من العلامات الشايعه الشهره والتي قامت المدعي عليها بالترويج لها في (...)حتي غدت معروفه وشايعه لدي جمهور المستهلكين المستهدفين ولو لم تقم بتسجيلها ويسهل عليهم معرفتها وتمييزها عن غيرها. اما ما ذكرته الجهه مصدره القرار فيما يخص التشابه في المعيار اللفظي فانه في فقه قضاء العلامات التجاريه اضيق في الاستدلال علي التشابه من الرؤيه البصريه والشكل العام ولا يلجا اليه الا في حالات بيع منتجات الفكره الرييسيه في علامتها منطوقه وليست مرسومه، والمقرر ان الشكل او الرسم او الرمز في العلامه هو الاصل، وهو ما يستلفت نظر المستهلك ابتداء اكثر من غيره، فالجرس الصوتي يكون دليلا علي التشابه اذا كانت العلامتين متقاربه في الشكل فيكون مؤيدا، اما الواقعه التي تحت نظر الدايره فان شكل العلامتين العام ورؤيتهما البصريه يوضح بجلاء المغايره وعدم المشابهه بينهما مما يتبين مما سبق ان الاسباب القايم عليه القرار اسباب غير صحيحه ويكون حينيذ فاقدا لركن من اركان القرار الاداري السليم ومستوجبا للالغاء, فتقدمت المدعي عليها الهييه (...) بواسطه ممثلتها: (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 27/03/1444ه تضمنت: بالنظر الي العلامتين التجاريتين تجدون التشابه الجلي الواضح بين العلامتين في المعيار اللفظي ونطلب نقض الحكم والحكم مجددا برد الدعوي وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 06/05/1444ه لنظر الاستيناف حضر الطرفان، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان في اضافته؟ فاجاب: المستانف ضده بانه قدم رده علي لايحه الاستيناف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما قدمه المستانف ضده تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فبما ان هذه الدعوي تتعلق بطلب المستانفه المدعي عليها نقض حكم الدايره التاسعه عشر الصادر في الدعوي رقم 4430103719 والقضاء مجددا برفض الدعوي وباطلاع دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه علي الاعتراض المقدم والغجابه عليه ودراسه ملف القضيه و بالنظر الي العلامتين التجاريتين يظهر ان العنصر الجوهري في كل منهما هو كلمه (...)اما باقي الكلمات الوارده في العلامه محل طلب التسجيل فجاءت بخط صغير جدا، ومن ثم فان تسجيل العلامه محل الدعوي سيؤدي الي الخلط واللبس لدي جمهور المستهلكين بين منتجات العلامتين، وبناء علي الفقره (11) من الماده (3) من قانون العلامات التجاريه لدول مجلس (...) فان دايره الاستيناف تري صحه قرار لجنه التظلمات محل الاعتراض ما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم محل الاستيناف والحكم برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالغاء الحكم الصادر عن الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه القاضي ب(الغاء قرار (...) برقم 422 /43 وتاريخ 06 /04 /1443ه). ثانيا: رفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.