moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٤٦٠٤ لعام ١٤٤١ه المدعي: شركه (...) / مؤسسه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعيه/ (...), فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه , وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه , وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها، قررت الدايره السير في نظر الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي؟ فقرر: بان موكلته في عام: (١٤٣٢) تقريبا وردت للمدعي عليه بضاعه عباره عن: (ملابس جاهزه)، وذلك بصفته مفوض عن محل (...)، بمبلغ قدره: (١٢٧,٥٩١) ميه وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه وواحد وتسعون ريالا، وقد تم مطالبه صاحب المحل لدي الدايره التجاريه الاولي، فصدر حكم بعدم قبول الدعوي؛ لرفعها لغير ذي صفه، وقرر بان موكلته تطلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه البضاعه حيث انه هو المفضوض باستلام البضاعه والمباشر للتعامل مع موكلته، وبسؤاله عن البينه؟ قدم صور فواتير، وبالاطلاع عليها تبين بانها لا تحمل توقيع للمدعي عليه، فافهمته الدايره بان البينه غير كافيه وله يمين المدعي عليه، فهل يطلبها؟ فقرر بانه يطلبها، فتم ابلاغ المدعي عليه الكترونيا بالحضور لاداء اليمين , وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه باليمين , ثم اكد وكيل المدعي علي دعوي موكلته وطلبها الزام المدعي عليه بسداد قيمه البضاعه المورده له والبالغ قدرها: (١٢٧,٥٩١) ميه وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه وواحد وتسعون ريالا , وحصر الدعوي بذلك ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء ، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه . وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسه , ولم تتقدم بعذر عن ذلك ، وقد جري تبليغه الكترونيا بالدعوي ، ولما كان الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ ربيع الاول ١٤٣٩ قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ، وحيث نصت الفقره رقم: (...) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ٢١ ربيع الثاني ١٤٣٩ علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه , ولما كانت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك.) , فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه ، وقررت السير في الدعوي , ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه البضاعه المورده له والبالغ قدرها: (١٢٧,٥٩١) ميه وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه وواحد وتسعون ريالا , وحيث ان المدعيه لم تقدم بينه موصله علي ما ادعت به ، وطلب وكيلها يمين خصمه علي الدعوي ، فقد جري تبليغ المدعي عليه الكترونيا بالحضور لاداء اليمين عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتف المحمول والموثق لدي وزاره الداخليه , عن طريق النظام القضايي (معين) ، وقد اظهر النظام انه تم ارسال الرساله , ولكنه لم يحضر او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره ، وهذا يعتبر نكولا من المدعي عليه عن اليمين رغم تبلغه لشخصه بان عليه الحضور لادايها ، قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكميه : "والصحيح ان النكول يقوم مقام الشاهد والبينه ، لا الاقرار ولا البذل" , وقال في موضع اخر: "وهل القضاء بالنكول الا رجوع الي مجرد القرينه الظاهره ، التي علمنا بها ظاهرا انه لولا صدق المدعي لدفع المدعي عليه دعواه باليمين ، فلما نكل عنها كان نكوله قرينه ظاهره داله علي صدق المدعي ، فقدمت علي اصل براءه الذمه" , كما نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده (٥٧/٥) علي انه: (اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول) , ولما كان المدعي عليه علي علم بهذه الدعوي المرفوعه ضده حيث ابلغ بها وباليمين الكترونيا , وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليه في الحضور للمحكمه رغم تبلغه بموعد الجلسه ، وهذا يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه ، وحيث قرر وكيل المدعيه بان موكلته تطلب سداد قيمه البضاعه المورده للمدعي عليه والبالغ قدرها: (١٢٧,٥٩١) ميه وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه وواحد وتسعون ريالا , وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده . نص الحكم: بالزام (...) (...) الجنسيه بموجب الاقامه رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٢٧,٥٩١) ميه وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه وواحد وتسعون ريالا. والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.