tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430244843 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:53cb3829-6045-4396-b54d-b539a10307a2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439034514 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله، وطلب وكيل المدعي علي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي مبلغ قدره (67.000 ريال) والذي يمثل المتبقي من راس المال الذي دفعه له والبالغ قدره (87.000 ريال) للمضاربه به، بعد ان اعاد المدعي عليه مبلغ قدره (20.000 ريال) وتبقي في ذمته المبلغ محل الدعوي، وبسؤال المدعي عليه الحاضر في جلسه هذا اليوم عن الجواب، فاستمهل لتقديم مذكره محرره بجوابه فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات كل 4 ايام ففهما ذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه افهمت الدايره وكيل المدعي والمدعي عليه الحاضرين بهذه الجلسه بان عليهم الالتزام بالزي الرسمي اثناء انعقاد الجلسات المرييه وان الجلسه المرييه له احكام مجلس القضاء وفي حال عدم التزامهم فان الدايره ستتخذ اللازم حيال ذلك ففهما ذلك واستعدا به، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه اودع مذكره عبر النظام والتي دفع بانه مجرد وسيط وتم تسليم المال لطرف ثالث وقد حدثت خساره وانه قد قام بتحويل المبلغ المتبقي لديه والبالغ قدره (20.000 ريال) للمدعي، فعقب وكيل المدعي بانه تعذر عليه الاطلاع علي مرفقات المذكره وطلب من المدعي عليه تزويد به عبر بريده الالكتروني وقام بتزويد بعضهم اثناء انعقاد الجلسه بالبريد الالكتروني لكل منهم، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تضمين رده الصفه التي تعاقد فيها موكله مع المدعي عليه فاستعدا بذلك. في هذه الجلسه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ...، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستنداتها، وبعد الاطلاع علي جواب المدعي عليه، افهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس للمدعي الا يمين المدعي عليه علي انه وسيط، فقرر رفض موكله ليمين المدعي عليه، وتمسك بطلبه في الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للحكم.

الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطالب المدعي عليه بما تبقي في ذمته من راس مال المدعي والبالغ قدرها (67،000) ريال، دفعها له مقابل شراكه مضاربه، وبما ان المدعي عليه ادعي بانه وسيط بين المدعي وطرف ثالث وتم تسليم المال للطرف الثالث وقد خسر، وبما انه لم يظهر للدايره بينه علي الوساطه وعلي عدمها فقد افهمت وكيل المدعي بانه ليس لموكله الا يمين المدعي عليه علي ادعايه بانه وسيط، فرفض يمين المدعي عليه، وبما انه لم يثبت للدايره تعلق المال محل الدعوي بذمه المدعي عليه للتمكن من الزامه برده لعدم وجود اتفاق بينهما محرر يمكن معه تحديد واجبات والالتزامات كل طرف تجاه الاخر، وبما ان المدعي فرط في ذلك ولم يحفظ حقه ويتحقق مما سيتم تشغيل ماله فيه وطريقه التشغيل ومن سيشغله وما الي ذلك، ولم يقبل كذلك وكيله بينيم المدعي عليه، لذا فان المفرط اولي بالخساره، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ...)، وبناء عليه انتهت الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (439034514) المقامه من / (...)، ضد/ (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439034514 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها: ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المتبقي من راس المال المسلم له بغرض المضاربه به وقدره سبعه وستون الف (67,000) ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي ب: ((رفض الدعوي)). ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وباحاله القضيه الي هذه الدايره اجرت ما هو لازم لها وحددت لنظرها جلسه يوم 20 / 12 / 1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي المتضمن ان المدعي عليه لم يثبت انه وسيط وقد سبق ان اعاد جزءا من المبلغ، والمدعي عليه مضارب ويجب ان يتولي العمل بنفسه، كما انه لدي المدعي شهود علي الواقعه، وحيث لم يظهر من يمثل اطراف الدعوي، .... ثم انه في جلسه 17 / 01 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، لم يظهر حضور اي من الطرفين رغم ابلاغهم بموعد جلسه اليوم، وذكر الحاضر في جلسه اليوم/ (...) بانه شاهد علي ان المدعي حول للمدعي عليه مبلغ (87.000) ريال وذكر مطلق بان المدعي عليه اعاد له مبلغ (20.000) ريال، كما انني شخصيا اطالب المدعي عليه بمبلغ وساقيم دعوي عليه بذلك، ثم حضر وكيل المدعي واكد علي ما جاء في الاعتراض وان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي مستحق في ذمه المدعي عليه ؛ لانه يجب عليه القيام بالمضاربه بنفسه وليس تحويل المبلغ الي اخرين ؛ وبناء عليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها القاضي ب (قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 06/ 09/ 1443 من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (439034514) والحكم مجددا بالزام (...) -هويه وطنيه رقم (...)- بان يدفع ل (...) -هويه وطنيه رقم (...)- مبلغا قدره (67,000) سبعه وستون الف ريال)؛ تاسيسا منها علي مانصه: (وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع: فحيث ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها برفض الدعوي تاسيسا علي عدم ظهور البينه علي الوساطه او عدمها؛ وافهمت المدعي بان له يمين المدعي عليه علي ما ادعاه من الوساطه؛ لا يتفق مع الثابت باقرار المدعي عليه باستلامه المبلغ من المدعي وعجزه عن تقديم البينه علي كونه وسيطا، بالاضافه الي ان قيام المدعي عليه بتحويل مبلغ الي حساب المدعي وذلك يمثل جزءا من راس المال وقدره عشرون الف (20,000) ريال، يؤكد صحه الدعوي وبالتالي يكون المدعي هو اقوي المتداعيين؛ واليمين انما تشرع في حقه لاسيما وان المتقرر عند الفقهاء بان القول هو قول الدافع في صفه المال المدفوع لانه اعلم بصفه خروجه من يده، وما استطردت الدايره بذكره في اسباب حكمها من انه لم يثبت لها تعلق المال -محل المطالبه- في ذمه المدعي عليه لتتمكن من الزامه برده لعدم وجود اتفاق مكتوب بين الطرفين يمكن معه تحديد واجبات والتزامات كل طرف تجاه الاخر؛ محل نظر اذ لا يلزم وجود عقد مكتوب مع ثبوت اقرار المدعي عليه باستلامه المبلغ وانه كان لاستثماره، وعلي ذلك فان المدعي عليه ولادعايه بعد اقراره بانه وسيط يكون هو المطالب بتقديم البينه علي كونه وسيطا، وبالتالي فقيامه بدفع المبلغ لطرف ثالث دون اذن من المدعي يرتب المسؤوليه عليه ويثبت تفريطه ويكون ملزما باعاده راس المال المتبقي للمدعي. وحيث خالف حكم الدايره الابتداييه ما سلف بيانه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم الابتدايي وتحكم مجددا بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه). ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس علي الحكم المشار اليه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره اجرت ما هو لازم لها وحددت لنظرها جلسه في 07 / 04 / 1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه وصك الحكم الصادر فيها وطلب التماس اعاده النظر المقدم م من وكيل المدعي عليه والمتضمن وجيزه انه يطلب قبول الالتماس شكلا لصدور الحكم غيابيا ضد موكله، ... اضافه الي حصول المدعي عليه علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه تقديمها والمتمثله في كشوفات رسميه صادره من الشركه تثبت الخساره خلال عمليه المضاربه بما فيها اموال المدعي عليه واموال المدعي حيث قام موكله بدعم الحساب حتي لا تتحقق الخساره بقرابه اربعين الف ريال، ولم يجد ذلك، وبناء علي توصيه الشركه المختصه المتعاقد معها تم اقفال الحساب واسترداد جزء من راس المال بعد الخساره، مما لا يكون معه للمدعي الحق في مطالبته براس المال لثبوت خسارته وسبق تسليم المدعي ما تبقي من راس المال بعد الخساره، مشيرا الي استعداده ببذل اليمين متي طلبت الدايره لشروعها في جانب اقوي المتداعيين. وطلب قبول الالتماس ووقف تنفيذ الحكم ونقضه والحكم مجددا برد الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، اجاب قايلا: بانه بعث بنسخه من جوابه عبر حقل المحادثه في برنامج تيمز ونصه: (ماذكره الملتمس غير صحيح واقراره بانه سوف يسدد مبلغ وقدره عشرون الف وان هذا المبلغ الحقيقي الذي في ذمته دليل علي تهربه ومماطلته لماذا لم يذكر هذا الشي في بدايه الدعوي وقبلها لماذا ذكر ذلك بطلب اعاده الالتماس! ثم ان المرفقات لا نقر بها وواضح بها ان غير صحيحه ولا تحمل اي اختام او تصاديق). وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.

الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي طلب الالتماس المقدم عليه، وبما ان طلب المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده (86) من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده (200) التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وبما ان المدعي عليه اسس طلبه علي الفقرتين (ب) (و) من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، حيث نصت الفقره (ب) علي انه: (اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه لابرازها قبل الحكم)، ونصت الفقره (و) علي انه: (اذا كان الحكم غيابيا). فعن الفقره (و) وبما ان الثابت ان الحكم الابتدايي قد صدر حضوريا، بحضور المدعي عليه اصاله ووكيله، ومن ثم فلا يمكن وصف ما تلاه من حكم امام الاستيناف بانه صدر غيابيا، طبقا للماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، واما الحكم الغيابي فهو ماتضمنته احكام الماده (75) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، كما ان الثابت هو تبلغ اطراف الدعوي امام هذه الدايره في الجلستين المنعقدتين بموجب ما ظهر للدايره من تمام تحقق التبلغ في منصه تقاضي، بل ووصول رابط الجلستين لهما، ويدل عليه حضور المدعي اصاله في الجلسه الثانيه وحضور شاهد معه. وعن الفقره (ب) وبما ان الاوراق التي قدمها المدعي عليه في التماسه، لايصدق عليها وصف انه تعذر ابرازها قبل صدور الحكم، حيث انها متاح له تقديمه لها ابان نظر الدعوي. وما قدمه الملتمس ما هو الا اعتراض موضوعي صرف، غير مبني علي سبب من الاسباب النظاميه لقبول الالتماس، ولا تنطبق عليه اي من حالاته المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.

نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.