tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 726

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/51 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZJ-2021-726) القرار رقم
| (Z-2020-32248) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه
الدخل في محافظه جده
المفاتيح:
ربط زكوي تقديري - قرار الربط - نقط البيع - يحاسب بالاسلوب التقديري كل مكلف
ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه - رفض اعتراض المدعي.
الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٤١ ه - اسست المدعيه اعتراضها علي ان مبلغ الزكاه التقديري
لا يتناسب مع مستوي دخله يطالب الغاء قرار الربط والغاء مبلغ الزكاه التقديري
المحسب - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي بيانات
نقط البيع - ثبت للدايره ان المدعي لم يرفق ما يثبت مستوي النشاط خلال العام
محل الاعتراض وكذلك لم يرفق ما يثبت حده ادعايه - مؤدي ذلك: رفض اعتراض
المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المادتان (٥١,٥٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١/٥١) بتاريخ ١٣٥٠٠١
- الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه
رقم: (٢١١٦) وتاريخ: ١٤٤٠/٠٧
- المادتان (٢٠٤) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير
الماليه برقم (٨٥٢) وتاريخ: (٢٥١) ١٤٤١/٠٢٨
- الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤)
وتاريخ ١٤٤١/٤٢١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق: ٢٠١١/٠٧١٠ معدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، جاستها عن بعد عبر الاتصال
المري والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه
للزكه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وتبارخ: ٢٠١٠ م.
تتلخص وقالغ ع هده الدعوي في ان المدعي/... هويه وطنيه رقم(....) بصفته ماكل...
سجل تجاري رقم (....) تققدم باعتراضه علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤١ ه الصادر
عن هييه الزكاه والضربه والجمارك، اذ يتحي بان ملغ الزكاه التقديري:
ريال لا يتناسب مع مستوي دخله، حيث قام بدفع مبلغ: (٤٠٠٠) ريال، ولا يستطيع
دفع المبلغ المتبقي لان المؤسسه ليس لها دخل مادي كبير، ويطالب بالاغاء قرار
الربط والاغاء مبلغ الزكاه التقديري المحسب.
وبعرض لحده الدوعي علي المدعي عليها: اجابت باها قامت بمحابه مدعي المدعي
تقديريا بناء علي بيانات نقاط البيع ودلك استيادا علي المواد: (٣) و (٤) من قواعد
حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقار معالي وزير الماليه برقم: (٨٥٢) و تاريخ:
١١٥٤١٠٢/٢٨
وفي يوم الخميس الموافق: ٢٠١١/٠٧/٠١ ام افتتحت الجلسه في تمام الساعه الخامسه مساء، لم يخضرها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا، وحضرها/ ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته ممثلا للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه هييه الزكاه والضريبه والمدارك للشؤون القانونيه برقم: ( ... ) وتاريخ: ١٤٤١/٠٦٠ ه، وسؤال مثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وطلب البت في الدعوي بموجب ما هو متوافر في ملفها. وسؤال مثل ممدل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري اجب بالنفي. لما، قررت الدايره قصل باب المرافعه والمداوله وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (ovv/٢٨/١٧) : بتربع
(١/١٢٨١١٥٠) : واتعبدلاته، وبعد الطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم
(١/١) : واتريخ: (١/١) : واتريخ: (١/١) : واتريخ: (١/١) : واتريخ: (١٢٥٥) : واتريخ: (١٢٥٥) : واتريخ: (١٢٥٥) : واتريخ:
(١/١) : واتريخ: (١/١) : واتريخ: (١٢٥) : واتريخ: (١٢٥) : واتريخ: (١٢٥) : واتريخ: (١٢

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ:
العلايه ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزکاه والضربيه والاجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ ه، وحيث ان هذا الزناع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الحادله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وذلك المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف يمكن
في اصدار المعي عليها الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤١ ه، حيث ان المدي اشار
بان مبلغ الربط الزكي التقديري لا يتناسب مع مستوي دخله، في حين دفعت المدعي
عليها بانه قد تم اجراها استنادا علي المواد (٣) من قواعد حساب زكاه مكلفي
التقديري، وحيث نست الماده (١٠) من اللايحه التغيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار معالي
وزير الماليه رقم (٢١٦١) وتاريخ: ١٥٠٠٠ ه المتعلقه بحساب الزكاه بالسؤوب
التقديري علي انه: "تحاسب الهييه بالسؤوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه
تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم باصدار قوايم ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد
الساريه ذات الصله، مع مراعاه ما ياتي: ٣- ان للهييه اذا توفرت لديها معلومات تخالف
ما قدمه المكلف ان تاخذ بها. ٤- ان للهييه الاستثماد بيانات الكمك لديها عند
حساب زكاته بالسؤوب التقديري.» وبناء علي ما سبق، وحيث انه تبين ان المدعي قام
بارفاق الفاتوره الصادره من المدعي عليها وصوره السجل التجاري برقم: (...) وتاريخ:
للمستوي دخل النشاط، وبالاطلاع علي رد المدعي عليها يتبين انه تم محاسبه المدعي
علي اساس بيانات نقط البيع، وحيث ان المدعي لم يرفق ما يثبت مستوي النشاط
خلال العام محل الاعتراض وكذلك لم يرفق ما يثبت صحه ادعايه، الامر الذي تنتهي معه
الداره الي رفض اعتراض المدعي علي الربط الزكي التقديري للعام محل الدعوي.
واما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت
تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره
- دون عذر تقبله d'الايره - فان الدايره استندت علي الماده (العشرون) من قواعد عمل
اللجان الضريبيه علي التي قشت بانه: « اذا لم يضر المعدي جلسات الدعوي في اي جلسه ثبت تبلغه
بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تفبله d'الايره وجب الفصل بالدعوي
ان كانت مهيا للفصل فيها», كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في
حقه، وذلك استنا علي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المراعات الشرعيه
التي نصت علي انه: « اذا لم يضر المعدي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده
(الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم
في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت حاله للحكم فيها، وعد حكموها في
حق المدعي حضوريا».، ولقا لم يتقدم الممدي بعذ رير غيابه عن جلسه الداره المنعقده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
لنظر دعواه، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في
ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رفض اعتراض المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) علي قرار المدعي عليها/ هييه
الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربا الزكي التقديري لعام ١٤٤١ م.
صدر هذا القرار ضريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما
نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، وقد حدت الدايره (٣٠) الثاني يوما موعدا لتسلم نسخه القرار.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.