tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430428815 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-01-08 date_hijri=1444-06-15 document_type=ruling entity=document_number:5a5b194a-ac6f-4bc1-955a-70c6d730bf05 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٨٧٦٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي في صحيفه دعوي تقدم بها وكيل المدعي وجاء فيها (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه برقم (٤٣٩٠٣٣٤٥٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه والمنظوره لدي (الثامنه عشر) بشان المطالبه ب(تم رفع دعوه علي من قبل (...) يطلبني فيه تسديد مبلغ خمسمايه الف ومايه وخمسون وثمانون ريال الف ريال بحجه اني كفيل غارم ولم يقدم اي بينه تثبت صحه دعوته مما اضطرني لتوكيل شخص للترافع نظير مبلغ خمسون الف ريال بعد انتهاء الدعوه ورده الدعوه وتم رد الدعوه وكسبت القضيه بموجب صك رقم ٤٣٣٤٢٣٠٦١ تاريخ ٢٢\١٢\١٤٤٣ه وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف لذا اطلب تعويضي بمبلغ اتعاب التقاضي وتحويل المدعي عليه (...) للنايبه نظرا لكيديه الدعوه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بصرف النظر عن الدعوه) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٢٣٠٦١) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطل الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره خمسين الف ريال) وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، عليه جري افهام المدعي عليه بالجواب علي الدعوي بجواب ملاق وصريح خلال خمسه ايام، وللمدعي مهله مماثله للرد، وجري افهام الاطراف بتقديم مذكره تتضمن حصر لمستنداتهم مع مذكره توضيحيه لها وترجمه ما يحتاج الي ترجمه، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...)، وتشير الدايره الي اطلاعها علي ما ارفقه الاطراف، ثم قرر وكيل المدعي عليه ان حكم محكمه الاستيناف المتعلق بالدعوي السابقه لم يصدر بعد، وبعرضه علي المدعي وكاله، اجاب قايلا: ان الحكم قد صدر وقد ارفقته في النظام. وبالاطلاع علي المرفقات وجدت الدايره ان الحكم هو حكم الدرجه الاولي وليس حكم الاستيناف المشار اليه، ولذا قررت الدايره تاجيل الجلسه لارفاق الحكم النهايي الصادر من دايره الاستيناف التجاريه، وكذلك افهمت الدايره وكيل المدعي ان يرفق كامل حكم الدرجه الاولي، ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه وملخصها: حضر/ (...) بصفته وكيل عن المدعي/ (...)، وحضر لحضوره/ (...) بموجب سجل مدني رقم: (...)؛ بصفته وكيل عن المدعي عليه/ (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال الاطراف عن سبب عدم ارفاق الاحكام؟... واجاب المدعي عليه وكاله قايلا: لم يقبل النظام الاضافه فتم الارسال عبر بريد الدايره. فافهمت الدايره الاطراف باعاده ارفاق الاحكام، وعليه؛ جري رفع الجلسه. وردت مذكره من المدعي عليه وكاله في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠ه، وملخصها: اولا: لا نقر للمدعي بالحق الذي يدعيه في دعواه. ثانيا: نسال المدعي البينه علي الضرر الذي يدعيه. ثالثا: ان دعوي التعويض تتطلب توافر اركان المسؤوليه التقصيريه الموجبه للتعويض والتي هي: (الخطا، والضرر، وعلاقه السببيه) وهذا غير متوفر في دعوي المدعي، فضلا عن ان حق التقاضي مكفول للجميع ولا يلزم منه توكيل من يقوم بالتقاضي باجر فمتي اختار المدعي طريق التقاضي لزمه دون غيره اتعابها، وقد نصت الماده السابعه والاربعون من النظام الاساسي للحكم علي ما يلي: (حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكه ويبين النظام الاجراءات اللازمه لذلك). رابعا: بما ان المدعي يطلب الزام موكلي بتكاليف التقاضي لكونه اضطره لتوكيل محامي وان ليس لدي موكلي بينه علي تلك الدعوي؛ فان موكلي منكر لذلك حيث ان المدعي قد كفل المدعي عليه في الدعوي السابقه، وعند الاطلاع علي صك الدعوي الاصليه لن يظهر عدوان موكلي باضطرار المدعي للشكايه، ولكل ما سبق نطلب رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه لما يدعيه. وردت مذكره من المدعي وكاله في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠ه، وملخصها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليه/ (...) ضد موكلي/ (...) برقم: (٤٣٩٠٣٣٤٥٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه، والمنظوره لدي الثامنه عشر بشان المطالبه بتسديد مبلغ قدره (٥٠٠,١٨٥) خمسمايه الف ومايه وخمسه وثمانون ريال بحجه ان موكلي كفيل غارم ولم يقدم اي بينه تثبت صحه دعواه؛ مما اضطر معه موكلي لتوكيل شخص للترافع نظير مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وتم رد الدعوي بموجب صك رقم: (٤٣٣٤٢٣٠٦١) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢ه، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف، لذا اطلب تعويضي بمبلغ اتعاب التقاضي، وتحويل المدعي عليه/ (...) للنيابه نظرا لكيديه الدعوي، ومرفق التالي: ١- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه الثامنه عشر برقم: (٤٣٣٤٢٣٠٦١) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢ه. ٢- عقد اتفاق مذيل بتوقيع الطرف الاول/ (...)، والطرف الثاني/ (...). عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وتشير الدايره الي اطلاعها علي الاحكام المقدمه من الاطراف وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الجواب؛ انكر الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي؟ ارفق عقد اتعاب المحاماه، كما ارفق مستند معنون ب (كفاله غرم واداء) وفيه ما يثبت كون المدعي شاهد وليس كفيل، وتشير الدايره الي اطلاعها علي ما قدمه وكيل المدعي/ (...) ووجدته كما ذكر، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه؛ اعترض علي عقد الاتعاب وذكر بانه ليس مع محامي واكتفي بما قدمه، عليه؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصر المدعي دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (٥٠٠٠٠) ريال لقاء ما غرمه من توكيل محام في الدعوي السابقه التي رفعها المدعي عليه وحيث ان المدعي عليه اجمل رده في عدم اثبات المدعي للضرر وان حق التقاضي مكفول للجميع وحيث ان المدعي تقدم في سبيل اثبات دعواه الحكم السابق وفيه ان الحكم لم يتناول المدعي في هذه الدعوي وتقدم ايضا بمستند معنون ب (كفاله غرم واداء) وفيه ما يثبت كون المدعي شاهد وليس كفيل وحيث ان الدايره عرضت هذا المستند علي وكيل المدعي عليه وسالته هل هذا المستند هو مستندكم في رفع الدعوي السابقه فاجاب بنعم وحيث ان المدعي ليس له اي صفه في الدعوي السابق وذلك لانه شاهد وليس كفيل والدعوي انما ترفع علي المدين الاصيل او علي كفيله ان وجد وفقا لراي جماهير الفقهاء اما الشاهد فلا ترفع الدعوي عليه ورفع الدعوي عليه ظلم ظاهر وعدوان عظيم لا تقره الشريعه السماويه ولا الانظمه المرعيه وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق" فمن هذين النصين ان من غرم مالا بسبب الشكايه فله الرجوع علي المتسبب في الغرم وحيث ان المدعي تكلف دفع اتعاب محام والنظام قد كفل له حق توكيل محام يترافع عنه وحيث انه اثبت ذلك بالعقد المرفق وحيث ان المدعي عليه قد فر تفريطا عظيما واعتدي برفعه الدعوي علي من ليس طرفا فيها والمفرط اولي بالخساره وحيث ان التعويض عن المسؤوليه التقصيريه يحتاج لقيامه قيام اركانه الثلاثه من خطا وضرر وعلاقه سببيه وحيث ان الضرر ثابت باقامه الدعوي علي المدعي في هذه الدعوي دون سبب ظلما وعدوانا وتكبده لاتعاب المحاماه التي دفعها واما ركن الخطا فمن الثابت ايضا حصول الخطا من المدعي عليه حيث انه رفع الدعوي علي المدعي مع علمه بكونه شاهد وليس كفيل واما العالقه السببيه فانه بسبب خطا المدعي عليه تكبد المدعي الخساير المتمثله في اتعاب المحاماه وبناء علي كل ما تقدم تنتهي الدايره الي قبول الطلب والحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب هويته رقم (...) بان يدفع مبلغا وقدره خمسين الف ريال (٥٠٠٠٠ ريال) للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.