boe_gov_sa · law · processed · 40 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 72844 وتاريخ 23 / 10 / 1444ه، المشتمله علي برقيه الهييه العامه للطيران المدني رقم 40776 وتاريخ 19 / 10 / 1444ه، في شان مشروع تنظيم الهييه العامه للطيران المدني. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (33) وتاريخ 11 / 2 / 1426ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (3621) وتاريخ 23 / 11 / 1444ه، ورقم (1767) وتاريخ 20 / 5 / 1445ه، ورقم (2636) وتاريخ 20 / 7 / 1445ه، ورقم (25) وتاريخ 2 / 1 / 1446ه، ورقم (1002) وتاريخ 22 / 3 / 1446ه، والمحضر رقم (35) وتاريخ 11 / 2 / 1446ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (15 - 3 / 46 / ت) وتاريخ 23 / 3 / 1446ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (10847) وتاريخ 7 / 11 / 1446ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للطيران المدني، بالصيغه المرافقه لهذا القرار. ثانيا : يحل التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار -عند نفاذه- محل تنظيم الهييه العامه للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (33) وتاريخ 11 / 2 / 1426ه. ثالثا : تكون ممارسه مجلس اداره الهييه العامه للطيران المدني لصلاحيه تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقره (8) من الماده (السادسه) من التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (حوكمه ممارسه فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال المقدمه من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض المقابل المالي)، والعمل بها. رابعا : يستمر مجلس اداره الهييه العامه للطيران المدني الحالي -المشكل بناء علي الماده (الخامسه) من تنظيم الهييه العامه للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (33) وتاريخ 11 / 2 / 1426ه- في مباشره صلاحيات واختصاصات مجلس الاداره المنصوص عليها في الماده (السادسه) من التنظيم -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- وذلك حتي نهايه مدته او الي حين تشكيل مجلس اداره جديد للهييه وفقا للماده (الخامسه) من التنظيم انف الذكر، ايهما اقرب. خامسا : يستمر رييس الهييه العامه للطيران المدني -اعتبارا من تاريخ نفاذ التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- في الحصول علي مزاياه الوظيفيه الحاليه، ويباشر مهمات واختصاصات رييس الهييه الوارده في الماده (الثامنه) من التنظيم، وذلك الي حين قيام مجلس اداره الهييه بتعيين رييس للهييه، او مرور (اربع) سنوات من تاريخ صدور هذا القرار، ايهما اقرب. سادسا : يتفق معالي وزير النقل والخدمات اللوجستيه رييس مجلس اداره الهييه العامه للطيران المدني ومعالي وزير الماليه علي جميع ما يتصل باستثمار اموال الهييه، والاليات المناسبه التي تمكنها من الاستفاده من ايراداتها بما يضمن الاستدامه الماليه لها، وذلك دون اخلال بما قضي به الامر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه. سابعا : تخصص للهييه العامه للطيران المدني اعتمادات ماليه في الميزانيه العامه للدوله، وذلك الي حين تحقيقها الاستدامه الماليه. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 72844 وتاريخ 23 / 10 / 1444ه، المشتمله علي برقيه الهييه العامه للطيران المدني رقم 40776 وتاريخ 19 / 10 / 1444ه، في شان مشروع تنظيم الهييه العامه للطيران المدني. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (33) وتاريخ 11 / 2 / 1426ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (3621) وتاريخ 23 / 11 / 1444ه، ورقم (1767) وتاريخ 20 / 5 / 1445ه، ورقم (2636) وتاريخ 20 / 7 / 1445ه، ورقم (25) وتاريخ 2 / 1 / 1446ه، ورقم (1002) وتاريخ 22 / 3 / 1446ه، والمحضر رقم (35) وتاريخ 11 / 2 / 1446ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (15 - 3 / 46 / ت) وتاريخ 23 / 3 / 1446ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (10847) وتاريخ 7 / 11 / 1446ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للطيران المدني، بالصيغه المرافقه لهذا القرار. ثانيا : يحل التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار -عند نفاذه- محل تنظيم الهييه العامه للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (33) وتاريخ 11 / 2 / 1426ه. ثالثا : تكون ممارسه مجلس اداره الهييه العامه للطيران المدني لصلاحيه تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقره (8) من الماده (السادسه) من التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (حوكمه ممارسه فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال المقدمه من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض المقابل المالي)، والعمل بها. رابعا : يستمر مجلس اداره الهييه العامه للطيران المدني الحالي -المشكل بناء علي الماده (الخامسه) من تنظيم الهييه العامه للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (33) وتاريخ 11 / 2 / 1426ه- في مباشره صلاحيات واختصاصات مجلس الاداره المنصوص عليها في الماده (السادسه) من التنظيم -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- وذلك حتي نهايه مدته او الي حين تشكيل مجلس اداره جديد للهييه وفقا للماده (الخامسه) من التنظيم انف الذكر، ايهما اقرب. خامسا : يستمر رييس الهييه العامه للطيران المدني -اعتبارا من تاريخ نفاذ التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- في الحصول علي مزاياه الوظيفيه الحاليه، ويباشر مهمات واختصاصات رييس الهييه الوارده في الماده (الثامنه) من التنظيم، وذلك الي حين قيام مجلس اداره الهييه بتعيين رييس للهييه، او مرور (اربع) سنوات من تاريخ صدور هذا القرار، ايهما اقرب. سادسا : يتفق معالي وزير النقل والخدمات اللوجستيه رييس مجلس اداره الهييه العامه للطيران المدني ومعالي وزير الماليه علي جميع ما يتصل باستثمار اموال الهييه، والاليات المناسبه التي تمكنها من الاستفاده من ايراداتها بما يضمن الاستدامه الماليه لها، وذلك دون اخلال بما قضي به الامر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه. سابعا : تخصص للهييه العامه للطيران المدني اعتمادات ماليه في الميزانيه العامه للدوله، وذلك الي حين تحقيقها الاستدامه الماليه. رييس مجلس الوزراء يكون للالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكه : المملكه العربيه السعوديه. الهييه : الهييه العامه للطيران المدني. التنظيم : تنظيم الهييه. الوزير : وزير النقل والخدمات اللوجستيه. المجلس : مجلس اداره الهييه. الرييس : رييس الهييه. الطيران المدني : جميع ما يتعلق بالطيران، عدا الطيران العسكري. اقليم المملكه : الاراضي البريه والبحر الاقليمي للمملكه والمجال الجوي الذي يعلوهما. تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه العامه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع داخل المملكه، او مكاتب داخل المملكه او خارجها؛ بحسب الحاجه. تهدف الهييه الي تنظيم قطاع الطيران المدني في المملكه وتطويره ومراقبه ادايه، وتهييته لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير صناعه النقل الجوي ونموها في اقليم المملكه، وذلك بالمواءمه مع الاستراتيجيه الوطنيه للنقل والخدمات اللوجستيه. للهييه في سبيل تحقيق اهدافها -دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري ذات العلاقه- ممارسه الاختصاصات والقيام بالمهمات الاتيه: وضع السياسات والاستراتيجيات واعداد الانظمه واللوايح ذات العلاقه بقطاع الطيران المدني، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظاميه في شانه. الرقابه علي تشغيل المطارات والمهابط المدنيه، وعلي التزام شركات الطيران والمطارات والشركات العامله في قطاع الطيران المدني بالانظمه واللوايح والمعايير ذات العلاقه بقطاع الطيران المدني، وبتنفيذ استراتيجيه الطيران المدني، وباستدامه الاعمال. اصدار التراخيص والتصاريح والشهادات والاجازات والموافقات والاعتمادات ذات العلاقه بالطيران المدني. وضع الاجراءات والمعايير الامنيه ذات العلاقه بالطيران المدني ومتابعه تطبيقها، وفقا للمتطلبات والمستجدات المحليه والدوليه، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. البت في طلبات ممارسه اعمال الوساطه ذات العلاقه بقطاع الطيران المدني، وفقا للاجراءات التي تضعها الهييه. اصدار تصاريح الرحلات الجويه المجدوله والعارضه والخاصه بما في ذلك الرحلات العسكريه والدبلوماسيه، وفقا للضوابط والاجراءات التي تضعها الهييه. البت في طلبات تقديم الخدمات الاستشاريه ذات العلاقه بقطاع الطيران المدني وفقا للاجراءات التي تضعها الهييه. وضع معايير موحده للمطارات الذكيه وتقنيات الاتصالات لتحسين تجارب المسافرين واثرايها، وضمان تطبيق افضل الممارسات العالميه والمحليه دون اخلال بامن المعلومات والبيانات في مجال الطيران المدني، وذلك بالتنسيق مع هييه الاتصالات والفضاء والتقنيه. تنظيم برامج حمايه البييه في مجال الطيران المدني، والاشراف عليها -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- بما يتماشي مع المعايير المحليه والدوليه. الموافقه علي التعاقدات بين مشغل المطار المرخص له والاطراف الخارجيه، لاغراض السلامه والامن والتسهيلات ومعايير جوده الخدمه؛ وذلك دون اخلال بالانظمه واللوايح ذات العلاقه. الاشراف علي اداره استخدام ترددات الاتصال الجوي المرخصه للاستخدام في مجال الطيران المدني، وفقا للضوابط التي تضعها الهييه، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقه. اصدار دليل للطيران السعودي، يحتوي علي معلومات الطيران اللازمه للملاحه الجويه في اقليم المملكه، واصدار نشرات معلومات الطيران المدني. التنسيق مع الجهات ذات العلاقه بما يضمن سلامه وامن الطيران المدني في اقليم المملكه. تعريف المصطلحات المتعلقه بقطاع الطيران المدني، وذلك دون اخلال بما ورد في المعاهدات والاتفاقيات الدوليه ذات العلاقه بالطيران المدني التي صدقت عليها المملكه. اتخاذ التدابير اللازمه لتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدوليه ذات العلاقه بالطيران المدني التي صدقت عليها المملكه. الموافقه علي الاتفاقيات والترتيبات التجاريه التي تبرم بين الناقلات الجويه الوطنيه او الاجنبيه، وذلك عند تشغيلها من اقليم المملكه واليه، علي ان تراعي في ذلك الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه والامنيه، وفقا لاحكام المعاهدات والاتفاقيات الدوليه ذات العلاقه بالطيران المدني التي صدقت عليها المملكه. ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات ذات العلاقه بالطيران المدني، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. تمثيل المملكه في المنظمات الاقليميه والدوليه واللجان ذات العلاقه بالطيران المدني، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. اقامه المعارض والمؤتمرات وعقد الندوات العلميه وجلسات العمل ذات العلاقه بالطيران المدني، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. التحقيق فنيا في حوادث ووقايع الطيران المدني، دون اخلال باختصاصات المركز الوطني لسلامه النقل. يكون للهييه مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من: ا- الرييس. ب- ما لا يتجاوز (خمسه) ممثلين من الجهات الحكوميه. ج- ما لا يتجاوز (ثلاثه) اشخاص من القطاع الخاص. لا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه المشار اليهم في الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) من هذه الماده عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها. يرفع رييس المجلس الي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه ما يتصل بتحديد الجهات الحكوميه المشار اليها في الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) من هذه الماده، تمهيدا لصدور امر من رييس مجلس الوزراء بذلك. يصدر بتعيين الاشخاص المشار اليهم في الفقره الفرعيه (ج) من الفقره (1) من هذه الماده امر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من رييس المجلس. فيما عدا رييس المجلس والرييس، تكون مده العضويه في المجلس (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمده مماثله ولمره واحده. لرييس المجلس انابه من يراه لرياسه المجلس -في حال غيابه- من ممثلي الجهات الحكوميه المشار اليها في الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) من هذه الماده. يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون الهييه وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها في حدود احكام التنظيم، وله بوجه خاص ما ياتي: اقرار السياسات والاستراتيجيات ذات العلاقه باختصاصات الهييه، واقرار الخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، تمهيدا للرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظاميه في شانه. اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدا للرفع عن ذلك لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه. اقرار الهيكل التنظيمي للهييه. اقرار اللوايح الماليه والاداريه التي تسير عليها الهييه، وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونها، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، وان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه. الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للهييه. النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه، واتخاذ ما يلزم في شانها. الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لاعتمادها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهييه من خدمات واعمال يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها. الموافقه علي استثمار اموال الهييه بما يحقق اهدافها، وفقا للاليات والاجراءات النظاميه المتبعه. الموافقه علي ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف، وذلك وفقا للاحكام المنظمه لذلك. تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الوارده في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) من هذه الماده- الي رييس المجلس او من يراه من اعضايه او من منسوبي الهييه. وللمجلس ان يشكل لجانا دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم، وان يفوضها ببعض اختصاصاته او يعهد اليها بما يراه من مهمات. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها وامينها واختصاصاتها. ويكون للجنه الاستعانه بمن تراه لتاديه الاختصاصات المفوضه بها والمهمات المعهوده اليها. تعقد اجتماعات المجلس في الهييه، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكه. يجتمع المجلس -بناء علي دعوه من رييس المجلس او من ينيبه- مره كل (ثلاثه) اشهر علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييس المجلس، او بطلب من (ثلث) اعضايه علي الاقل. يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبيه اعضايه علي الاقل بمن فيهم رييس المجلس او من ينيبه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. يجوز للمجلس -عند الحاجه، ووفقا لما يقدره رييسه- ان يعقد الاجتماعات وان يصوت علي التوصيات والقرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمرير علي الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الاعضاء عليها. ولا تعد التوصيات والقرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع الاعضاء، ويصوتوا عليها، وتحز علي اغلبيه اصواتهم علي الاقل. ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. وتحاط اجتماعات المجلس ومداولاته وجدول اعماله وتوصياته وقراراته ومحاضره بالسريه التامه. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. للمجلس دعوه من يراه من الجهات الحكوميه او الخاصه او من المختصين والمستشارين لحضور الاجتماعات، دون ان يكون لهم حق التصويت. ويكون للمجلس امين من الاعضاء او من غيرهم يختاره رييس المجلس، يتولي امانه المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات والتوصيات وتبليغها. يكون للهييه رييس يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد فيه اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول الاول عن اداره شؤون الهييه، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره او يفوضه به المجلس، وله -علي وجه الخصوص- ممارسه الصلاحيات الاتيه: الاشراف علي سير العمل في الهييه وفقا للسياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المعتمده. اقتراح سياسات واستراتيجيات الهييه والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس لاقرارها. اقتراح الهيكل التنظيمي للهييه، ورفعه الي المجلس لاقراره. الاشراف علي اعداد اللوايح الماليه والاداريه وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤون الهييه، ورفعها الي المجلس لاقرارها، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها. الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الهييه، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، ورفعها الي المجلس تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. الصرف من ميزانيه الهييه، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. تعيين منسوبي الهييه وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم. التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبره في حدود اهداف الهييه، ووفقا لما تحدده اللوايح. اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخوله له. التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمه واللوايح وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. اعداد تقارير دوريه عن اعمال الهييه ومنجزاتها ونشاطاتها، ورفعها الي المجلس تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. الموافقه علي ابتعاث وتدريب منسوبي الهييه، وفقا للوايح المنظمه لذلك. التوقيع علي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات بعد موافقه المجلس، او بحسب الصلاحيات التي يمنحه اياها، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. تمثيل الهييه امام الجهات القضاييه والاداريه وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك. اي مهمه اخري يكلفه بها المجلس. وللرييس تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه. تتالف موارد الهييه مما ياتي: ا- ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها والتراخيص والتصاريح والشهادات والاجازات والموافقات والاعتمادات التي تصدرها. ج- عوايد استثماراتها. د- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الاوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. ه- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. تودع جميع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. تفتح الهييه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفقا لميزانيه الهييه ولوايحها الماليه والاداريه. تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله من مواردها الماليه، ويكون لها احتياطي عام يعادل ضعف اجمالي نفقاتها المبينه في ميزانيتها السابقه؛ يودعان في حساب الهييه بعد ان تودع ايراداتها في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله. يخضع منسوبو الهييه -عدا الرييس- لاحكام نظامي العمل والتامينات الاجتماعيه. دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات الهييه وتعاملاتها الماليه وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد موافقه المجلس عليه. ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه- تمهيدا لاحالته الي مجلس الوزراء وفقا لنظامه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد موافقه المجلس عليه. ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه- تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنه المنقضيه وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.