tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / agency_franchise_disputes

حكم رقم 4630816879 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2025-03-14 date_hijri=1446-09-14 document_type=ruling entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:94b4927b-02c7-49cc-88d1-a194a862ad1e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=agency_franchise_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :

فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670597461 لعام 1446 ه

المدعي: (...)

المدعي عليه : (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: بموجب الحكم القضايي الصادر من الدايره الحاديه عشر برقم الصك (4530964038) وتاريخ 1445/10/09 ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بمحافظه جده برقم الصك (4531118720) وتاريخ 1445/11/29 ه لقد ترافع المدعي عن المدعي عليها بتكليف منها بموجب الوكاله رقم (...) بصفته محامي وقد صدر الحكم القاضي برد الدعوي في مواجهتها بمبلغ وقدره (647691.88) سته مايه وسبعه واربعون الف وست مايه وواحد وتسعون ريال وثمانيه وثمانون هلله وذلك بدون تحديد الاتعاب وعند الانتهاء من القضيه وذلك بتاييد الحكم من محكمه الاستيناف قد طلب موكلي من المدعي عليها تسليمه قيمه الاتعاب وذلك بعد تقديرها بواقع (10٪)؜ من قيمه المطالبه وهذا ما جراء عليه العرف وذلك بمبلغ وقدره (64,000) اربعه وستون الف ريال الا انها قامت بتحويل مبلغ (2,000) الفان ريال فقط وظلت ماطله المدعي بعد ذلك حتي اقامه هذه الدعوي وعليه وبالاطلاع علي الحكم الصادر في مواجهه المدعي عليها ومدي تحقق النتيجه في صالحها ودفع الضرر عليها وذلك برد الدعوي وذلك ببذل الجهد وسلامه النتيجه التي تحققت اليها ولايخفي علي علم فضيلتكم مانصت عليه الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه. ) وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم المدعي مبلغ وقدره (64,000) اربعه وستون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر رسمي متمثل في حكم المحكمه التجاريه. 2- محرر رسمي متمثل في حكم محكمه الاستيناف. وعقدت المحكمه جلسه في 16\06\1446ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره الدفاع الاولي في تاريخ هذا اليوم والتي نصت علي ما يلي: ( ردا علي اللايحه المقدمه من المدعي: يطالب فيها باتعاب علي مرافعته لصالح موكلتي (...) في القضيه رقم (4570845485) التي اقيمت في الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده 0 وعليه نجيب علي دعواه كتالي: اولا : ان المدعي هو محامي ولم يلتزم بالماده الثالثه والعشرون الصادره في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه ومنطوقها: علي المحامي قبل بدء العمل المتفق عليه تحرير عقد مكتوب مع موكله ، وتستحق الاتعاب وفقا لهذا العقد، واري ان ترفع مخالفته هذه وعدم التزامه بهذه الماده من النظام الي الاداره المختصه بضبط المخالفات في وزاره العدل والراي الاكمل لفضيلتكم 0 ثانيا : دعوي المدعي بين يدي دايرتكم الموقره وكلانا حاضرين لما يقرره فضيلتكم )، بناء عليه قررت المحكمه تاجيل موعد الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ 06\07\1446ه ذكر فيها: "ولا: اكرر طلبي لدايرتكم الموقره بقولي ان المدعي المذكور اعلاه هو محامي اصلا تولي قضيه موكلتي دون ان يلتزم بالماده الثالثه والعشرون الصادره في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه ومنطوقها وهو ان علي المحامي قبل بدء العمل المتفق عليه تحرير عقد مكتوب مع موكله وتستحق الاتعاب وفقا لهذا العقد واري ان ترفع مخالفته هذه وعدم التزامه بهذه الماده من النظام الي الاداره المختصه بضبط المخالفات في وزاره العدل بصرف النظر ان اتعابه ستقدرها المحكمه بناء علي الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه التي اوردها وكيل المدعي (فالمخالفه مخالفه واضحه ومرصوده ولا يمكن ان تذكر اعتباطا في النظام دون ان يكون لها اثر) هذا رايي والراي الاكمل لفضيلتكم، ثانيا: لا مانع لدي ان يكون للماده الثالثه والعشرون التي اوردتها (اعتبار) والماده السادسه والعشرون التي اوردها المدعي (اعتبار) وعليه بالتالي كمدعي عبا اثبات ماقام به من عمل ملموس من واقع ضبوطات القضيه من حيث تاريخ توليه القضيه وعدد الجلسات التي ترافع فيها فعلا، ولنا عند ذلك تبيان مالدينا من دفوع رد علي ما اورده 0"، ووردت مذكره من المدعي وكاله بتاريخ 07\07\1446ه ذكر فيها: "انه من الثابت نظاما ما ذكرته الماده السابعه والعشرون من لايحه التنفيذيه لنظام المحاماه ( يكون تقدير اتعاب المحامي من خبير بقرار من المحكمه في الحالات المنصوص عليها في المواد ( السادسه والعشرين) و ( السابعه والعشرين) و ( الثامنه والعشرين) من نظام . وعليه يتضح جليا لفضيلتكم من استحقاق موكلي لاتعاب القضيه والتي ترافع عنها عن المدعي عليها مرهون بتقدير الخبير وفق ما نصت عليه الماده اعلاه ولا ينال ماذكرته المدعي عليها من عدم وجود اتفاق مكتوب لا سيما ما نظمته الماده السادسه والعشرون من النظام (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه.) وعليه وفق ماهو ثابت من تكليف المدعي عليها الي موكلي وصدور حكم في صالحها مما يكون ثابت استحقاق موكلي الاتعاب لما سبق بيانه، لذلك، اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتسليم طلبات موكلي الوارده في لايحه الدعوي ."، وعقدت المحكمه جلسه في 08\07\1446ه: وذكر وكيل المدعي عليها انه اودع مذكره الدفاع الاولي في تاريخ 06\07\1446ه، ثم اودع وكيل المدعي مذكره جوابيه في تاريخ 07\07\1446ه، وبناء عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتسليم المدعي مبلغ وقدره (64,000) اربعه وستون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه، واجمل المدعي عليه وكاله جوابه في ان المدعي هو محامي ولم يلتزم بالماده الثالثه والعشرون الصادره في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، وبالنظر في الموضوع وفي حكم الدايره السابق والذي تبين بان الحق ثابت لما هو مبين في اسبابه، ورغم ثبوت الحق المدعي به للمدعي، تجد المحكمه ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعي، وتعد المدعي عليها مماطله و الجات المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها والدفاع عنها ، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها اياه، وبما ان المحكمه هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان ؛ وفقا لما نص عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره ؛ فان الحكمه تري ان مبلغ الاتعاب يزيد عن المعتاد، وتقدر الاتعاب بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه ادناه.

نص الحكم:

حكمت المحكمه بالزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع ل : (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريال.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :

فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4670597461 لعام 1446 ه

المدعي: (...)

المدعي عليه : (...)

الوقايع:

وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بتسليم المدعي مبلغ وقدره (64,000) اربعه وستون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع ل : (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريال. فقدم المدعي (...) استينافه علي حكم الدايره الابتداييه بالطلب رقم (4611603429) والذي اسسه علي ما يلي: "1. لم يراع الحكم الجهد المبذول والنتيجه التي الت الي مصلحه ( المدعي عليها ) المستانفه ضدها: المطالع لما جاء في طيات الحكم الابتدايي ورفع الضرر عن المستانف ضدها وتحقق النتيجه ودفع الضرر عنها برد الدعوي في مواجهتها بمبلغ وقدره (سته مايه وسبعه واربعون الف ريال وست مايه و واحد وتسعون ريال وثمانيه وثمانون هلله ) وحيث ان تقدير الدايره القضاييه جاء غير متوافق علي النتيجه التي حصلت عليها المستانف ضدها من رد الدعوي في مواجهتها بالزامها بمبلغ يفوق النصف مليون وحيث ان المبلغ المحكوم به في الصك المعترض لا يتناسب بالجهد والنتيجه التي حصلت عليها لا سيما بان مبلغ المطالبه جاء في حدود المعقول والعرف وما استقرت عليه الاحكام التجاريه. 2. استقرت الاحكام القضاييه والعرف بان اتعاب المحاماه تقدر ما بين (15% الي 30%) من اجمالي المبلغ المحكوم به: اصحاب الفضيله بالمطالعه الي الحكم الذي سبق ان ترافع به ( المدعي ) المستانف فان مبلغ المطالبه التي كانت مطالبه بها المستانفه ضدها بسداده كان سته مايه وسبعه واربعون الف ريال وست مايه و واحد وتسعون ريال وثمانيه وثمانون هلله وحيث ان المستانف ( المدعي ) لم يطالب الي 10%من مبلغ المطالبه في الدعوي الاصليه وعليه بالنظر الي مبلغ المطالبه في الحكم المعترض نجد ان مبلغ (64000) اربعه وستون الف ريال مبلغ جاء في حدود المعقول وموافق لما استقرت عليه الاحكام القضاييه وذلك في الحكم التجاري رقم 676 لعام 1439 والحكم التجاري رقم 2852 لعام 1439 والعرف وحيث ان المبلغ التي حكمت به المحكمه الابتداييه غير متوافق علي النتيجه التي حصلتها في الدعوي الاصليه ودفع الضرر عنها. الطلبات: لما تقدم من اسباب وبينات مؤثره ولما سبق بيانه ولما قد تراه الدايره الموقره من اسانيد نطلب الاتي: 1. من حيث الشكل قبول اللايحه الاستينافيه شكلا لتقديمها في الميعاد المحدد نظاما. 2. من حيث الموضوع الحكم بالغاء الحكم محل الاعتراض والحكم مجددا بطلباتي الموضحه في لايحه الدعوي."، كما قدم وكيل المدعي عليه (...) استينافه علي حكم الدايره الابتداييه بالطلب رقم (4611463408) والذي اسسه علي ما يلي: " اولا: ندفع بالغاء الحكم المستانف لمخالفته نظام المحاماه وقواعد تقدر اتعاب المحامين مع عملايهم عند النزاع. وجه مخالفه الحكم المستانف للنظام: 1. مخالفه الماده (السادسه والعشرون) من نظام المحاماه: نصت الماده المشار اليها اعلاه:( تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه). 2. مخالفه قواعد تقدير اتعاب المحامين مع عملايهم عند النزاع: فقد جاءت الماده (2) من القواعد المشار اليها اعلاه علي ما نصه:(في حال عدم وجود عقد مبرم بين الطرفين علي وجه صحيح، او حاله وجود خلل جوهري فيه فتقدر الاتعاب بالمراعاه للضوابط الاتيه: عدد الجلسات التي حضرها المحامي او الساعات التي قضاها في اعداد المشوره. الوقت المستغرق في دراسه الموضوع محل النزاع او الدعوي ومستنداتها والجهد المبذول لاعداد ها. اثر المخالفه: لما كان الثابت عدم وجود عقد مبرم بين المدعي والمدعي عليها يتحدد من خلاله اتعاب المحاماه في القضيه رقم (4570845485) وتاريخ 9/7/1445ه، فانه يستلزم تطبيق النظام المتعقل بهذا الشان والقواعد المتعلقه بتقدير الاتعاب. والثابت ايضا ان المدعي قد اقر بانه استلم مبلغ قدره (2000) ريال من المدعي عليها كاتعاب عن هذه القضيه. وبالرجوع الي القضيه الاصليه محل طلب الاتعاب : والي ما قام به المدعي من حيث حضور الجلسات وتقديمه للمذكرات يتبين عدم استحقاقه لهذا المبلغ: ا من حيث عدد الجلسات التي حضرها المدعي: الثابت ان عدد جلسات قضاييه لدي الدايره الابتداييه بلغت (7) جلسات، حضر منها المدعي جلستين فقط الجلسه الثالثه والرابعه، وجلسه واحده بمحكمه الاستيناف. (مرفق1 نسخه من ضبوط الجلسات). ب : من حيث تاثير حضوره للجلستين والمذكرات المقدمه منه: فان ما قدمه المدعي من مذكرات في القضيه محل المطالبه بالاتعاب كانت غير مؤثره في القضيه ولم تكن سببا لما انتهي الي الحكم في القضيه الاصليه، ويؤكد ذلك ان محكمه الاستيناف انتهت بتاييد الحكم محمولا علي اسبابه وقد جاء في تسبيب حكم محكمه الاستيناف في القضيه الاصليه ،محل طلب الاتعاب ما نصه: ( ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم). (مرفق 2 نسخه من حكم الاستيناف). وهذا مفاده ان حضور المدعي الجلسه الاستينافيه غير مؤثر وفق التسبيب المشار اليه اعلاه. 3. ولما كانت النصوص النظاميه قد وضعت معيار لتحديد الاتعاب حال عدم وجود عقد بان يكون تحديد الاتعاب بما يتناسب مع الجهد المبذول من المحامي، وبعد ما بينا لفضيلتكم ما قام به المدعي من عمل وهو حضور جلستين فقط، لدي الدايره الابتداييه، وجلسه بمحكمه الاستيناف ولم يحضر اربع جلسات (وللتوضيح لم يحضر الجلستين الاولي وحضرها الوكيل الاول لنه لم يكن وكيلا قبل هذه الجلستين وهذا واضح من تاريخ وكالته ومن تاريخ الضبط للجلسات ولكنه غاب عن جلستين من اجمالي سبع جلسات وهذا يعد اهمال مؤثر شديد لا يصح ان يكون من محامي مرخص) لذا فانه لا يستحق المبلغ الذي انتهي اليه الحكم المستانف لكونه لا يتناسب مع عمله، وعليه يصبح هذا المبلغ الذي انتهي اليه الحكم المستانف مبالغ فيه. مع العلم انه استلم من موكلتي مبلغ (2000) ريال بعد نهايه الدعوي بشهرين. اي انه كان موافق موافقه ضمنيه علي هذا المبلغ كاتعاب فسكوته سكوت قناعه ورضي وعليه ان يثبت انه طالب موكلي خلال هذه الفتره باي اتعاب اخري بل عليه ان يثبت مماطله موكلتي في تسليمه اي زياده وللاسف ان صاحب الفضيله ذكر ان موكلتي ماطلت في تسليم المدعي اتعابه وقد جانب صاحب الفضيله الصواب في ذلك. 4. مخالفه العرف السايد في اتعاب المحامي: ان المتعارف عليه لدي اهل المهنه (المحاماه) ان اتعاب المحامي لحضور الجلسه القضاييه تتراوح ما بين (1000) ريال الي (1500) ريال كحد اقصي. وان مده القضيه الاصليه استغرقت حوالي (4) اشهر فقط حضر منها المدعي عدد (3) جلسات فقط . لذا يكون الحكم له بمبلغ (20000) عشرون الف ريال بالاضافه الي حصوله في السابق من المدعي عليها مبلغ (2000) ريال اخري وعليه تعد هذه الاتعاب مبالغ فيها، ومن ثم يكون ما انتهي اليه الحكم مخالف للنظام والقواعد المتعارف عليها في تقدير الاتعاب. 5. ندفع برضي المدعي بالاتعاب المدفوعه من جانب المدعي عليها في السابق. الثابت ان موكلتي قامت بدفع مبلغ قدره (2.000) الفي ريال للمدعي بموجب حواله بنكيه بتاريخ 28/4/2024م الموافق 19/10/1445ه، باعتبار هذا المبلغ قيمه الاتعاب كامله عن القضيه، والذي يثبت رضي المدعي بهذه القيمه انه سكت طوال هذه الفتره الي تاريخ اقامته للدعوي محل الحكم المستانف بتاريخ 24/5/1446ه. ثانيا: ندفع بالقصور في تسبيب الحكم. ولما كانت الدايره مصدره الحكم قد استندت في تسبيب حكمها علي ما نصه:(.. وتعد المدعي عليها مماطله والجات المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها والدفاع عنها). الرد علي التسبيب الذي استند عليه الحكم. لقد جانب الحكم الصواب في تسبيبه وفق التالي: 1. لا يوجد اي مماطله من قبل موكلتي ولا يوجد البينه علي ذلك مطلقا. ولا يوجد اتفاق علي تحديد مبلغ الاتعاب، بالاضافه ان تسليم موكلتي للمدعي مبلغ الاتعاب (2000) الفين ريال ورضاه بهذه الاتعاب، ولم يقدم المدعي ما يثبت مطالبته لموكلتي باتعاب بعد استلامه مبلغ (2000) ريال واستمر علي ذلك لمده شهرين حتي اقامه دعواه. 2. لا يوجد بذل جهد من جانب المدعي في الدعوي الاصليه: فبالرجوع الي ضبوط الجلسات التي مرت بها الدعوي الاصليه يتبين ان عددها (7) جلسات، لم يحضر الجلسه الاولي والثانيه والتي قدم بهما مذكرات من قبل وكيل اخر من المدعيه في حينه. كما انه لم يحضر الجلسه الخامسه والسادسه، وهذا يعد اهمال واخلال جسيم من جانب المدعي، ولولا ان الدعوي كانت واضحه لا تحتاج الي بذل جهد او دفوع لنتج عن اخلاله خساره موكلتي الدعوي الاصليه، وعليه فلا يوجد بذل وقت من جانب المدعي فهو حضر جلستين فقط بمحكمه الدرجه الاولي (الثالثه والرابعه). اما عن التسبيب ببذل المدعي جهد فغير متحقق فسبق ووضحنا بعدم تاثير ما دفع به المدعي في الدعوي الاصليه وانه غير منتج فما انتهت اليه المحكمه في حينه من رفض الدعوي. فالمدعي لا يستحق الا ما استلمه من موكلتي (2000) ريال فقط. 3. الخطا في تطبيق النظام وتاويله. استندت الدايره في تسبيب حكمها علي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، في حين انها غير متعلقه بموضوع الدعوي فالمقصود من هذه الماده المطالبه بالتعويض وليس المطالبه باتعاب محاماه، وعليه تصبح الدايره قد اخطات في تطبيق النظام. ولما كان المتفق عليه قضاء: ان لكل من الخصوم الحق في تقديم القرينه التي تثبت ما يخالف القرينه التي استندت عليها الدايره في حكمها وحينيذ تفقد القرينه قيمتها، وعليه يصبح الحكم قد شابه القصور في التسبيب. الطلبات: نلتمس من فضيلكم الحكم بالاتي اولا: قبول لايحه الاستيناف شكلا وموضوعا. ثانيا: الغاء الحكم المستانف، والقضاء مجددا بالاتي: اصليا: رد دعوي المدعي. احتياطيا: تخفيض قيمه الاتعاب بما يتناسب مع عمل المدعي ومع مراعاه ما استلمه في السابق من المدعي عليها موكلتي المستانفه.". وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت لها الدايره جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحتي الاستيناف المقدمتين عليه من طرفي الدعوي ثم خلت الدايره للمداوله والنطق بالحكم.

الاسباب:

وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراضين المقدمين عليه فاتضح لها ان الاعتراضين قد قدما خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم ( 79) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/93) وتاريخ 1441/8/15 ومن ثم فهما مقبولان شكلا، واما في الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراضين المقدمين عليه و اللذين لم يخرجا عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منهما ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد اطلاعها علي الفقره رقم (3) من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه- المشار اليه - والماده رقم ( 215 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( 8344 ) وتاريخ 1441/10/26 تنتهي الي تاييد الحكم - محل الاستيناف - محمولا علي اسبابه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بقبول الاستينافين شكلا ورفضهما موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4630632442 الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 16/07/1446 في القضيه رقم 4670597461 فيما قضي به من: الزام/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع ل : (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريال. لما هو موضح بالاسباب.