tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ir 2026 270148

gstc_gov_sa · decision · processed · 90 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:43/05 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/09/01 وتاريح ID-2025-265152: قرار رقم:
(WT-2025-265152): الصادر في الدعوي رقم
المقامه
مدعيه
من / شركه (....)
سجل تجاري رقم (....) رقم مميز (....)
مدعي عليها
ضد / هييه الزكاه والخريبه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثنين الموافق 2025/09/01 م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الدمام جلستها عبر الاتصال المريي، مشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026 ه، من
كل من:
رييسا
عضوا
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلامه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بالرقم اعلامه بتاريخ 03/2025/06/03
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / (....) هويه وطنيه رقم (....) , بصفته الممثل نظامي عن المدعيه / (....)
شركه (....) بموجب سجلها التجاري رقم (....) وعقد التاسيس; تقدم باعتراضها علي ربط ضريبه الاستقطاع
لعام 2014م الصادر عن المدعي عليها / هييه الزكاه والضربيه والجمارك، والمتمثل في الاتي: البند الاول: التقدم:
تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اصدار الربط بعد فوات المده النظاميه المحدده بخنس
سنوات، واشرات المدعيه الي الماده (65) من نظام ضربيه الدخل والفقرتين (8) من الماده (59) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل; واوضحت بان حق الهييه في التعديل محمد بمده ضمن سنوات، ويعد الاقرار مقبوله
من الهييه بمضي هذه المده، كما ان مبادي التقدم الخمسي تنطبق علي جميع انواع الضرايب الوارده في النظام;
ذلك انه لم يستثني اي نوع منها في الماده (65) المشار لها اعلامه، حيث يتم توضيح الاستثناءات في الانظمه; مما
يفهم منه عدم صحه الاجتهاد بتفسير مقاصد النظام، كما اوضحت المدعيه بان الممارسه التي تتبعها الهييه
باستثناء ضريبه الاستقطاع من احكام التقدم الخمسي متعدمه علي عدم انطباق مفهوم "الاقرار" علي اقرار ضريبه
| PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
الرقم المجاني: 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 2025-265152 10 واتريح 2025/09/01
(WT-2025-265152) : الصادر في الدعوي رقم
الاستقطاع لاعتباره م本节د نموذج استقطاع شهري، وفي ذلك حياد عما جاء بالنظام وعما يظهر في النماذج المودحه
الصادر من الهييه، حيث يظهر في نهايه النموذج التي: "اشهد انا الموقع ادناه ان جميع المبالغ المصرح بها في هذا
الاقرار صحيه وتعكس المبلغ المستحق من استقطاع الضربه خلال الشهر ..." كما يظهر في اشعار الفاتوره "نوع
النموذج: اقرار (6) ضريبه استقطاع شهري". واضافت المعديه بان الدليل الارشادي الخاص بخريبه الاستقطاع الصادر
عن الهييه بتاريخ 06 يوليو 2021م قد اكد في القيم (1.1.2) ان ضريبه الاستقطاع هي ضريبه دخل ولا تختلافان الا
باليه تطبيقها، حيث نص علي الاتي: "كما وضح سابقا فان استقطاع الضريبه اليه لفرض ضريبه الدخل تختلاف عن
القاعده العامه في فرض الضريبه ...". وفي حال اتباع نفس مبدا استثناء ضريبه الاستقطاع في كامل النظام فان
هذا يسقط بدوره حقوق الهييه المنوص عليها في الفقرتين (7 و10) من الماده (59) من اللايحه. اضافه الي ما
سبق فقد نصت الماده (20) من النظام الاساسي للحكم في المملكه علي ان: "لا تفرض الضرايب والرسوم الا عند
الحاجه، وعلي اساس من العدل، ولا يجوز فرضها، او تعديلها، او اعفاءها، او الاعفاء منها الا بموجب النظام". كما
اشارت المدعيه الي القرار رقم (IR-2023-56184) الصادر في الدعوي رقم (Z1W-56184-2021) والذي اكد علي
انطباق التقدم علي ضريبه الاستقطاع كونها جزء من نظام ضريبه الدخل. البند الثاني: ضريبه الاستقطاع: تعترض
المدعيه علي اجراء الممدي عليها المتمثل في فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات
المستورده من الخارج بقيمه (3,975,749.85) ريال لشهر ديسمبر 2014م، واوضحت المدعيه بانها تقوم باستلام
طلبات الشراء من عملايها للمنتجات المتمثله في البرامج ثم تقوم بشره تلك المنتجات من الخارج، وتقوم ببيعها
لعملايها بكامل حقوقها; حيث يحق للعمله التصرف بتلك بالمكاب بعد شراها مما يتضمن تعديلها او اعاده
بيعها دون الرجوع الي المورد غير المقيم او المدعيه، مما يënح معه ان المدعيه بمثابه الموزج للبرمجيات في
المملكه وليس المستخدم وليس لديها حقوق استخدم هذه البرامج لنشاطها، والقوايم الماليه للعديه تؤكد
ذلك; حيث يتم ادراج هذه البرامج ضمن تكلفه المبيعات في قايمه الدخل المصرح عنها في القوايم الماليه عند
بيعها، والذي يظهر بان ملكيه البضاعه تنتقل الي المدعيه ومنها للعملاء، وبالتالي فيهي مشتريات محمله علي
الدفاتر بغرض اعاده بيعها وليسست دفعات مقال باتوات او خدمات. كما اKDت المدعيه بان طبيعه عملها هو ان
تمتلك تلك البرامج فور شرايها من المورد الخارجي ثم تقوم بتعديلها وتطويرها وبيعها بالكامل لعملايها في
المملكه وفق طلبات وحاجه العملاء، ومما يؤكد علي انتقال الملكيه الكامله للبرامج مشتراه هو المورد نفسه،
وارقت صوره من خالب المورد. كما اشرات المدينه الي ان العقد المبرم مع المورد الخارجي لا ينص علي احتفاظه
| PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10-2025-265152
(WT-2025-265152) : الصادر في الدعوي رقم
بحقوق الملكيه او ما شابه عند بيعه تلك البضايع الي المديعه. وفيما يخص ما ذكرته المدي علي عليها من عدم ملكيه
المدعيه للبرامج: فالعقود المبرمه بين المدييه وعملايها في المملكه تؤكد ملكيتها للبضايع ومن ثم نقل تلك
الملكيه بالكامل الي الطرف المتعاقد، مما يؤكد ان المدييه لا تستخدم هذه البرامج بل تقوم ببيعها لعملايها في
W-196914-(السملكه. واسترشدت المدييه بالقرار الاستثنافي رقم (IR-2024-196914)
(2023) الذي ايد وجهه نظر المكلف في معامله المنتجات المستثمراه من الخارج بغرض اعاده بيعها في المملكه، كما
اشارت الي ان القار صدر في دعوي مطابقه تماما لحالتها جبت تم تقديمها من قبل شركه شقيقه تمارس نفس
النشاط ونموذج العمل المتبع في شراء المنتجات واعاده ييعها في المملكه. واشرات المدعيه ذلك الي انها قامت
بتقدم استفسار للمدعي عليها عن المعالجه الضريبيه الصحيحه لهذه المعاملات في مرحله سابقه عن بدء مرحله
التدقيق، حيث تم التاكيد من قبل مثل المدعي عليها ان تلك البرامج المشتراه مع كامل حقوق الملكيه وحق
التصرف في البيع تعب مدبه شراء بضاعه ولا تخضع للخربيه، وارفقت صوره من البريد الالكتروني المرسل. كما
اشارت الي جواب المدعي عليها ضمن الاسيله الاكثر شيوعا (الطبيعه الرابعه) والمنشوره علي موقع المدعي عليها
حتي عام 2023 م والذي يفيد بعدم انطباق ضربه الاستقطاع علي هذه المدفوعات، اضافه الي ان تعريف الاتاوه
بحسب نظام ضربيه الدخل يضمن انها "الحق في الاستخدام" حيث يعرف بانه الحصول علي رخصه استخدام نسخه من
البرمجيات دون نقل الملكيه الفكريه او الحقوق الصحيه، ويصل المستخدم علي صلاحيات تشغيل البرنامج وفقا
لشروط محدده (مثل مده زمنيه معينه او علي اجهزه محدده) دون حق التعديل او التوزيع وهي المدفوعات التي يتم
اعتبارها اناوه وفق نظام ضريبه الدخل في المملكه وهو ما لا ينطبق علي حاله المديعه؛ حيث انها موزعه لتلك
البرامج في المملكه ولا تقوم باستخدمها او القيام باي دفعات مقال استخدم حقوقها، كما انه يتم ادراج هذه
البرامج ضمن تكلفه المبيعات في قايمه الدخل المصرج عنها في القوايم الماليه عند بيعها، مما يؤكد علي ان ملكيه
البضاءه تنتقل الي الشركه ومنها للعمله مثل اي بضاء اخري مشتراه بغرض اعاده بيعها. البند الثالث: غرامه
التاخير: تعترض المديعه علي اجراء الممدي عليه المتثمل في فرض غرامات تاخر السداد فيما يتعلق بضريه
الاستقطاع لشهر ديسمبر 2014 م، حيث اشرات الي انه تم انتساب هذه الغرامات من تاريخ استحقاق تقدم
الاقرارات الضريبيه عن الفتره محل النزاع وحتي تاريخ اصدار الربط، وعليه تؤكد المديعه انه قد سبق لها الاستفسار
لدي المدعي عليها عن مدي ضوع المعاملات المتضمنه في البند الاول لضربيه الاستقطاع وكان جوابها بالنفي،
وبعدها صدر ربه الصيESTPSه: مما ني ايه يؤكد علي عدم وجود اي سوء نيه للتدهب الخيربي حيث انها بادرت
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/09/01 وتاريح ID-2025-265152: قرار رقم:
(WT-2025-265152): الصادر في الدعوي رقم
بالسؤال. كما اشارت المعديه الي اعتمادها علي جواب الممدي عليه في الاسيله الاكثر شيوعا بعدم خضوع هذه
المعاملات لضربيه الاستقطاع. واسترشدت المعديه بالقرار الاستثنافي رقم (IR-2020-16) الصادر لحاله مشابهه
والذي انتهي باحتساب بدء الغرامه من تاريخ تبليغ القراز نظرا لما اصاب المكلف من لبس في تحديد مدي استحقاق
ضربيه الاستقطاع، وعليه ف hänه يجب تطبيق غرامات التاثير من تاريخ صدور القراز النهايي عندما تكون الانظمه غير
واضحه. كما استندت المديعه علي الفقره (ا) من الماده (7) من نظام ضريبه الدخل والفقه (1) من الماده (68) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل، وقرارات استنftنيه تؤيد موقفها بوجوب تطبيق غرامات التاخير من تاريخ
صدور القرار النهايي وهي: القرا ر رقم (1335) لسنه 1435 ه ورقم (1497) لسنه 1436
للفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل والتي حددت الحالات التي تعتبر فيها المبالغ
المستحقه الدفع نهايه، حيث تضمنت الفقره (د) منها بانه في حالات الاعتراض تعتبر المستحقات نهايه عند صدور
القرار النهايي، واKDت المدينه بانها تلتزم بتطبيق الانظمه الزكويه والضريه ودفع الضرايب والزكاه في الاطار
الزمني النظامي، وان الربط الذي اصدRته المدعي عليهما لم يكن نتيجه اضافه المدعيه في الامتثال للاتزاماتها
الضربيه، ولكن بسبب الاختلاف في الاراء الفنيه; وعليه تطلب المدعيه الغاء الفرامات لسقوط اصلها، وفي حال
موافقه اللجنه علي اجراء المدعي عليهها فيجب اتساب غرامه التاخير المفروضه من تاريخ الانتهاء من اجراءات
الاستيناف.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره تضمنت فيما يتعلق بالبند الاول: التقدم: انها قامت
باحتساب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ التي دفعتها المديعه تطبيقا لاحكام الماده (68) من النظام، واشارت الي
فقرات النظام ومنها ما نصت عليه الفقره (د): " - اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم
تستقطع الضربيه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مدينا للمصلحه بقيمه الضربيه ويحق لها ان تحصلها منه
او من وكيله او كفيله. " وعليه فان الشخص المقيم -هو هنا المدييه - يعد ملزما ومسيولا عن استقطاع الضربيه
من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقيم، وملزما بان يوردها للهييه في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب بيانات
الاستقطاع الشهريه، واذا لم تستقطع الضريبه كما هو مطلوب فانها تبقي دينا ثابتا في ذمه المستفيد ويحق
للهييه المطالبه بتحصيله منه او من وكيله او كفيله دون التقيد بمده محدده او بفتح ربط من عدمه، وفي ضوء
ذلك تؤكد المدعي عليها علي احقيتها في تحصيل ضريبه الاستقطاع دون التقيد بمده محدده. وفيما يتعلق بالمواد
التي اشارت اليها المعديه في مذكره اعتراضها فهي مرتبطه بشكل مباشر بالربوط الضريبيه التي تجريها المدعي
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني
PUBLIC
الرقم المجاني: 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 2025-265152 واتاريخ 10 اكتوبر 2025
(WT-2025-265152) : الصادر في الدعوي رقم
عليها علي اقرارات ضريبه الدخل ولا تمتد الي ضريبه الاستقطاع ولهذا لا توجد نهايه للمهده لتقدمه:
وبالتالي لا يوجد تقدم بشانه. فضلا عن ان المدعيه ملزمه طبقا للنظام بخصمها من مقدمي الخدمات عند الدفع
وسدادها للهييه، ولهذا تحصل منها في اي وقت مع الفرامه المستحقه اذا لم يقم باستقطاعها وتسديدها.
وتسترشد المدعي عليها بالقرارات الاستثنافيه التي قبلت استثناف المكلف علي التقدم للزكاه وضريبه الدخل ولم
تقبله في ضريبه الاستقطاع، ومنها القرارات الاستثنافيه رقم (IR-2023-50813) ورقم (IR-2021-92) (المواد
(المرار, 2021-162) (المرار, 2021-162) (المرار, 2021-162) (المرار, 2021-162) (ال مرار, 2021-162) (المرار, 2021-162) (المرار, 2021-162) (المرار,
اجراءها. وفيما يتعلق بالبند الثاني: ضريبه الاستقطاع: دفعت بانه تبين لها وجود دفعات لشراء برامج من مورد خارجي
ولا تملك المدعيه حق الملكيه بالكامل لتلك البرامج وان المورد الخارجي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات
عملايه، بالتالي تم اعتبارها مبالغ مدفوقه مقال اناوه تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% استنادا علي الماده
(الاولي) من نظام خريبه الدخل في تعريف الاناوه التي نصت علي انها: "الدفعات المستلمه مقال استخدام الحقوق
الفكريه، او الحق في استخدامها...، بالاضافه الي الفقره الفرعيه رقم (5) من الفقره (ا) من الماده (الخامسه) من
نظام ضربه الدخل، والمانده (الثامه والنستون) من نظام ضربه الدخل والمانده (الثالثه والستون) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل. كما تفيد المدعي عليها انه بطلاعها علي عقود الشراكه تبين لها ان المدعيه تقوم
بشراء البرامج من قبل شركه غير مقيمه، ولكن لا تملك الحقوق الكافيه بشكل كامل حسب ما هو موضح في
الاتفاقيه، بالاضافه لقصار قدره المدعيه علي اجراء التعديلات علي البرنامج وفقا لاحتياجات من خلال
مهندسين حاصلين علي شهاده من المورد نفسه لتقدم وتنفيذ طلبات التعديلات اللازمه حسب افادته بالبريد
الالكتروني، بالتالي فالمدعيه هي موزع لمنتجات الشركه غير المقيمه، وقيمه مدفوعات المدعيه هي شراء البرامج
بالاضافه الي استخدام حقوق الملكيه وفق تعديل واعاده البيع للعملاء وفقا لاحتياجهم، وان المورد الخارجي منح
الحق في استخدام دقوقه الملكيه بالاضافه الي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات ابعاده ابعاده بيعها،
عليه فهذه الدفعات نخضع لضريه الاستقطاع كون ان المدعيه لا تملك الحق كامل للبرامج. وابعتبار انه تم منح
المقيم حق اعاده البيع وتطوير البرامجيات وتعديلها وفق احتياجات العمله فهذه المعامله ينطبق عليها ما جاء في
الدليل الرشادي الخاص بمعالجه مدفوعات البرامجيات الفقره (3.3.3) حيث اوضح بان اتفاقيه الموزع والتي تمنح
الحق في التوزيع فقط دون ان تشتمل علي منح اي حقوق اخري مثل الحق في النسخ، او اعاده الايتانج، او التعديل، او
غيرها من الحقوق لا تعد من قبيل الاتوات، ولكن اذا تثمينت الاتفاقيه منح الذي في عمل نسخ من البرامج او اعاده
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قار رقم: 10-2025-265152
(WT-2025-265152): الصادر في الدعوي رقم
النتايجها او التعديل عليها لملاءمه احتياجات العملاء فtkون المبالغ المدفوعه مقال ذلك من قبيل الاتناوات. وفيما
يخص خطاب المورد للمدعيه، فالافاده لم توضح ماهيه الحقوق التي تم نقلها بالكامل للمدعيه، حيث ان هذه
الحقوق قد تكون حقوق نسخ فقط او حقوق اعاده انتاج او حقوق التصرف الكامل بالبرامج، كما انه في حال كانت
المدعيه تمتلك تلك البرامج بشكل كامل، كانت ستظهر لديها ضمن اصولها الغير ملموسه. وفيما يخص القرار
الاستثنافي الذي استرشدت به المدييه فانه لا يمكن الاسترشاد به حيث ما نص عليه في تسييب القرار الذي يعتبر
من القيود الرييسيه في التفرقه بين الحالتين هو كون الشركه المذكوره في القرار "تقوم بفتره العملاء نيابه عن
الشركه الغير مقيمه وتحليل الاموال منهم ومن ثم الدفع لغير المقيم بعد حسن نسبتته المتفق عليها". وفيما
يخص توجيهات المدعي عليها للمدعيه في استفسارها عن الحاله، يënخح لها بانه في الرد تم التوضيح بانه اذا كانت
عمليه الشراء فيها نقل كافه حقوق الملكيه للبرامج محل الاستفسار مع حق التصرف بالبيع فانها تعد بمثابه شراء
بضاعه لا تخضع للضريبه، و هذا الامر لا ينطبق علي حاله المدعيه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: غرامه التاخير: ذكرت انه
بالرجوع الي اعتراض المقدمه لمها علي البند محل التظلم، تبين لها انها لم تعترض علي بنرد غرامه التاخير للعام
محل الاعتراض ولم يسق لها اثراته امام الممدي عليها، ومن الواجب علي المدعيه الاعتراض عليه اولا امامها وفقا
للاجراءات النظاميه المنصوص عليها في الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
حيث ان الاعتراض امامها ابتداء يعد شرطا لقبول التظلم، وحيث تبين ان المدعيه لم تعترض علي البند امامها، تطلب
المدعي عليها صرف النظر عن تظلم المدعيه بخصوص هذا البند استنادا علي الفقره (1) من الماده (3) من ذات
القواعد، واسترشادا بالقرارين الاستثنافيين رقم (1810) الصادر في عام 1439 (1844) ورقم (1844) من عام 1439
حيث انتتهي منظوقهما الي صرف النظر عن استثناف المقالك عن بعض البنود التي لم يعترض عليهما امام الهييه،
كما استرشدت بالقرار الاستثنافي رقم (IR_2021_177) الصادر في الاستثنافي رقم (Z-2019-3686)
بصرف النظر عن استثناف المقالك بخصوص البند لعدم تضمينه في البنود المعترض عليها امام الهييه ابتداء. واجابت
المدعي عليها علي ما اوردته المعدعيه من الناحيه الموضعيه احتياطيا، وذلك بانها قامت بفرض غرامه التاخير علي
فروق الضريبه غير المسوده في الموعد النظامي استنادا للماده (7) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والملاده (68)
فقره (1/ب) من اللايحه التفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والتي تحتسب من بعد التاریخ النظامي لتقديم الاقرار وفق
المقتي النظامي، كما استرشدت بالقرار الاستثنافي رقم (1774) لعام 1438 ه والقرار الاستثنافي رقم (1913) لعام
1493 ه والقرار الاستثنافي رقم (182-2020-28) الحادر في الاستثنافي (1925) لعام 1439 ه والقرار الاستثنافي رقم
|PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/09/01 ID-2025-265152: قرار رقم
(WT-2025-265152): الصادر في الدعوي رقم
المقيد برقم (ZIW-2018-1657) الذي تضمن صحه فرض الغرامات من تاريخ الاستحقاق كون اطبيعه الخلاف بين
الطرفين مستندي في البنود محل الخلاف ولم ينشا عنه اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه. واوضحت
المدعي عليها بان ما اشرات اليه المعدنيه من قرار استينافي فهو استرشاد في غير محله لاختلاف الوقايع والمسبيات:
عليه فانه من المستقر عليه والمعلمو لدي جميع المكلفين وفق قضاء اللجان الاستينافيه فرض غرامه التاخير وفق
ما نعت عليه المواد النظاميه بشكل واضح وصريح، لما تتمسك المدعي عليه ببحثه وسلامه اجراها وفق المقتضي
النظامي.
كما اضافت المدعيه بجوابها علي المدعي salعيها يثماع يثماع ببند: التقدم: فاشرات المدعيه الي انه وبالطلاع علي
اصدارات الهييه التوجيهيه، حيث اصدرت نشره ضريبيه ل " تطبيق استقطع الضربيه وفقا لاتفا قيات تجنب الازدواج
الضريبي", وقد نصت الفقره (4,2,2,2) منها علي ان فنتره التقدم التي يجوز للهييه فيها ان تجري تدقيقا ضريبا فيما
يتعلق بضربيه الاستقطاع هي خمس سنوات; وعليه يتبين تضارب موقف الهييه واجراءاتها فيما يتعلق بتقادم
ضربيه الاستقطاع، وفيما يتعلق ببند: ضربيه الاستقطاع: بان ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه لا تملك
الحقوق بشكل كافي، فالعقد بدايه وضح ان طبيعه العلاقه هي علاقه اعاده بيع، كما ان الخطاب المرفق من المورد
الخارجي يؤكد بان الاصل في العقد هو التوزيع. واضافت انه باطلاع المدعي عليها علي العقد، اKDت في مدخرتها بان
المدعيه تقدم بالشراء وانها موزع لمنتجات الشركه غير المقيمه وليس اخذ حق استخدام، مما يؤكد وجهه نظرها،
كما ان دفع المدعي عليها بان "الملكيه ليست كامله" هو غير منطقي فما ان تكون الملكيه كامله او لا يوجد
ملكيه. واصافت فيها يتعلق بما اشرات له المدعي عليها بما يخص وجود مواد لحفظ الحقوق الفكريه ماهي الا
لغرض حمايه العلامه التجاريه للشركه وحفظ حقوقها ولا تبطل اصل الغرض من العقد بانه عقد توزيع وبيع برامج
وليس تزحيص. وفيما يخص استرشاد المدعي عليها بالدليل المراكعه الضريريه لمعالجه الضريريه لمدفوعات البرامجيات:
فالمدعي عليها استدلت به سابقا وتم افادتها من قبل المدعيه بعدم سريانه للعام محل الخلاف وبالتالي لم تقدم
بالاستدلال به في مراحل تاليه الا انها استدلت به في مذكرتها الجوابيه لاثبات وجهه نظرها علي الرغم من اتفاقها
بعدم صحه الاستدلال به. وفيما يخص ما ذكرته المدعي عليها من انه يجدر ظهور هذه البرامج ضمن الاصل الغير
ملموسه: فهذه البرامج ليست للاستخدام لتظهر ضمن الاصل بل هي لفرض اعاده البيع. اما ما يخص دفع المدعي
عليها بعدم مطابقه الحاله للقرار الاستثنافي للشركه الشقيقه نظرا لاتخلاف طريقه الفوتره; فطريقه الفوتره لا تغير
من طبيعه معامله الشرا عاقمه لتصبح معامله حق استخدام. واشرات المدعيه الي ان المدعي عليها قامت بمخافه
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم:
(WT-2025-265152): الصادر في الدعوي رقم
تعليماتها التي صدرت للمدعيه وذلك ايجابتها علي استفسارها للسؤال الذي يخص مثل هذه المعاملات حيث ردت
بعدم ضوعها لضريبه الاستقطاع مما تتج عتها تحميل المmdعيه ضريبه والتي لا يمكن ت按حيلها نيابه عن المكلف
بالضريبه بعد فوات مده طويله والتي من الممكن ان تؤدي للعمل المmdعيه عبء مالي غير محتمل والذي يؤدي
لايفالس، ولم تقدم المmdعيه بالYTABTA بالYTABTA بالYTABTA بالYTABTA بالYTABTA بالYTABTA بالYTABTA بالYTABTA بالYTABTA بالYT
عن عدم التزام المmdعيه عليها بواجباتها وليس بعدم التزام المmdعيه بالتصوص النظاميه، حيث اظهرت المmdعيه بظها
العنايه الكافيه وذلك باستفسارها للالتزام بالانظمه. وفيما يتعلق ببند: غرامه التاخير: فاشرات المmdعيه الي ان
القرارات الاستنافيه التي اشرات لها المmdعيه عليها هي قرارات تخالف وقايع دعاها حيث انها صدرت في دعاوي
طبيعه خلافها مستنديه وليست في تفسير النصوص النظاميه كما في حاله المmdعيه.
وفي يوم الاثنين الموافق 2025/09/01, عقدت الداره جلستها بhrض اغضاها المدونه اسماههم اعلاه عبر الاتصال المري طبقا اجراءات التقاضي المري عن بعد في تمام الساعه 03:45 مساء استنادا الي ما جاء في الفقره (الاولي) من الماده (الخامسه عشريه) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي (رقم 25711) و تاريخ 04/08 (ب. 1445/04/08) والبداء علي اطراف الدعوي: حضر/ (ب. هويه وطنيه رقم) (ب. 1445/04/08) و تاريخ 25 (ب. 1445/04/08) و تاريخ 25 (ب. 1445/04/08) و تاريخ 25 (ب. 2447/02/25) و تاريخ 25 (ب. 2447/02/25) و تاريخ 25 (ب. 2447/02/25) و تاريخ 20/25 (ب. 2447/02/25) و تاريخ 20/25 (ب. 2447/02/25) و تاريخ 20/26 (ب. 2447/02/25) و تاريخ 20/26 (ب. 2447/02/25) و تاريخ 20/26
لديهم اقوال اخري، اجبابا بالنفي; عليه قدرت الدايره رفع الجسسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
بعد الالطاع علي نظام الزکاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) و تاريخ 1376/03/14 ه—, و لايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 10/01/2018 ه— و TDDYLLATHA، وبعد الالطاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 10/15 و TDDYLLATHA، و TDDYLLATHA، و TDDYLLATHA، و TDDYLLATHA، و TDDYLLATHA، و Tdd
وزير الماليه رقم (1535) و تاريخ 11/25 ه و TDDYLLATHA، وبعد الطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه
والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ 08/04/2005
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 2025-265152
(WT-2025-265152) : الصادر في الدعوي رقم
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارات في شان ربط
ضربيه الاستقطاع عام 2014م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار دواير لجنه الفصل
الزكويه والضريه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه وجب تبلغت المدعيه بتنيجه الاعتراض
ب تاريخ 2025/05/04، وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/06/03، عليه فيان الدعوي قدمت
خلال المده المقرره نظاما وفقا لنش الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والضريه، وجب قدمت
الدعوي من ذي صفه: فان الدارقه تنتهي الي قبول الدعوي شكلا.
فانه بتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد
تبين للداره ان الخلاف يمكن في اصدار المدعي عليها ربط ضربه الاستقطاع لعام 2014 م، حيث يتمثل اعتراض المدعيه
في الاتي:
البند الاول: التقدم:
حيث تعترض المقديه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اصدار الربط بعد فوات المده النظاميه المحدده بخمس
سنوات، في حين دفعت المدعي عليها ان الشخص المقيم يعد ملزما ومسيولا عن استقطاع الطريقه من المبلغ الذي
قام بدفعه لغير المقيم، وملزما بان يوردها للهينه في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب بيانات الاستقطاع
الشهريه، واذا لم تستقطع الضريه كما هو مطلوب فانها تبقي دينا ثابتا في ذمه المستفيد ويحق للهينه المطلابه
بتحصيله منه او من وكيله او فكيله دون التقيد بمده محدده او بفتح ربط من عدمه. وحيث نصت الفقرات (ا - ج - د)
من الماده (ثامنه والستون) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/١٢٥٥ (١٤٥) علي
انه: "ا - يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه
لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا
لاسعار الاتيه: ١ - ايجار 5% - 2 - اتاوه او ربع 15% - 3. اعاب اداره 20% - 4. دفعات مقال تذاكر طيران او شحن جوي
او بدري 5% - دفعات مقال خدمات اتصالاتات هاتفيه دوليه 6% - اي دفعات اخري تحددها للاليحه علي ال اتجاوز
سعر الضريبه 15% في حاله المبالغ المدفوعه من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط الاستقطاع التي تقضي بها هذه
الماده علي الدفعات الخاصه بالانشاط لهذا الشخص، ... ج - الشخص المسيول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع
الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده
السابعه والسبعين من هذا النظام اذا ا NBتعت عليه اي من الحالات الاتيه: 1- اذا لم يستقطع الضريبه كما هو
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
(WT-2025-265152) : الصادر في الدعوي رقم
مطلوب. 2- اذا استقطع الضربيه لكنه لم يسددها للمسلحه كما هو مطلوب. 3- اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع
للمصلحه كما تقضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده. د- اضافه الي ما ورد في الفقره (ب)
من هذه الماده، فانه اذا لم تستقطع الضربيه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مدينا للمصلحه بقيمه
الضريبه، ويحق لها ان ياتصلها منه او من وكيله او كفيله. "، وبناء علي ما سبق، يënض من خلال نص الماده (68) من
نظام ضريبه الدخل اعلاوه من المدعيه (وهي) الشخص المقيم (ملزمه ومسؤوله عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي
قامت بدفعه لغير المقيم، وملزمه بتوريد الضريبه للمدعي عليها في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب اقرارات
ضريبه الاستقطاع الشهريه. كما يënح ان الماده (65) من نظام ضريبه الدخل التي استندت اليها المدييه مرتبطه
بشكل مباشر بالرووط التي تجريها المدعي عليها الي اقرارات ضريبه الدخل التي تقدم من المكلفين عن السنه
الضريبيه، في حين ان الخلاف بين الطرفين في حقيقه يمكن في انتساب المدعي عليها لضريبه الاستقطاع علي
المبالغ التي دفعتها المدعيه لجهات غير مقيمه وهي غير متعلقه بروط ضريبه الدخل، حيث تحكها الماده (68) من
نظام ضريبه الدخل والملاده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه فيما
يخص فتره التقدم المحدده بخمس سنوات حسب النشره المتعلقه بالاتفاقيات الضريبيه المشار اليها اعلامه: حيث ان
الفقره متعلقه بطلب الاستفاده من مزایا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وليس بضربيه الاستقطاع بشكل عام.
وباطلاع الداره علي ملف الدعوي، تبين عدم قيام المدعيه باستقطاع الضريبه المفرضه بنسبه 15% عن المدفوعات
التي تمت لجوات غير مقيمه علي المنتجات المستورده من الخارج للمبالغ المدفوعه مقال البرامج مشتراه لغرض
اعاده بيعها، وحيث انع المده يعت مسواوله عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قامت بدفعه لغير
المقيم، وحيث يبقي المستفيد مدينا بقيمه الضريب، ونظرا لعدم وجود نص نظامي يسقط في المدفع عليها في
المطالبه بضريبه الاستقطاع لمضي مده معينه; الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض اعتراض المديعه.
البند الثاني: ضريبه الاستقطاع:
حيث تعترض المديعه علي اجراء المدفع عليها المتمثل في فرض ضريبه استقطع بنسبه 15% علي كامل قيمه
المنتجات المستورده من الخارج بقيمه (3,975,749.85) ريال لشهر ديسمبر 2014 م، في حين دفعت المدفع عليها انه
تبين لها وجود دفعات لشراء برامج من مورد خارجي ولا تملك المدفيه حق الملكيه بالكامل لتلك البرامج وان المورد
الخارجي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عماله، بالالتالي تم اعتبارها مبالغ مدفوعه مقال اتاوه تخضع
لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% وحيث عرفت الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
عام
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10225-265152
(WT-2025-265152) : الصادر في الدعوي رقم
(1/م) وتاريخ 1425/01 ه الاتAWه بانها: "الدفعات المستلمه مقال استخدام الحقوق الفكريه، او الحق في
استخدامها، والتي تشتمل، ولا تقتصر، علي حقوق التاليف، وابراءات الاختراء، والتصاميم، والاسرار الصناعيه، والعلامات
والاسامه التجاريه، والمعرفه، واسرار التجاريه، والاعمال، والشهره، والدفعات المستلمه مقال معلومات تتعلق بخبرات
صناعيه او تجاريه او عمليه، او مقال تخويل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعنيه. "، كما نعت الفقره (ا) من
الماده (الثامنه والسيون) منه علي انه: "ا - يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بقتضي هذا النظام،
وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع
(الخامسه) ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار التاليه: 2 - اناوه اريع 15%، واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (الخامسه)
منه التي نصت علي انه: "ا - يعد الدخل متحققا من مصر في المملكه في اي من الحالات التاليه: 5 - اذا نشا عن بيع او
ترخيص باستخدم ممتلكات صناعيه او فكريه من المملكه". وبناء علي ما سبق، تبين للداره من خلال العقد المبرم
بين المدينه والموارد الخارجي ان غرض شراء البرامج هو اعاده بيعها للمستخدمين النهاييين والمنصوص عليه في
العقد، كما تبين لها ارقاق المعديه لخطاب من المورد يفيد بان المعديه هي البايع غير الصحيي المنتجات الشركه في
المملكه، اضافه الي ان الماده رقم (6) من العقد تحت بان المعديه ليست وكيل انما موعز متعداد مستقل.
وبالطاع الدايره علي العقود المبرمه بين المعديه وعملايها في المملكه والمتمثله في العقد المبرم مع المؤسسه
العامه للتامينات الاجتماعيه والعقد المبرم مع الاداره العامه للخدمات الطبيه، التي تؤكد ملكيه المعديه للبضايع
والقدره علي التصرف فيها ومن ثم فان تلك الملكيه ستؤول بالكامل الي الطرف المتعاقد؛ وعليه يتبين بان المبالغ
المدفوعه لغير المقيم عباره عن مبالغ مدفوقه لغرض شراء برامج ومن ثم اعاده يبعها للعملاء في المملكه وليس
لغرض استخدامها. ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من ان المدينه لا تملك الحق الكامل للبرامج; حيث ان
خطاب المورد احمد منم المدينه كامل الحقوق، وفيما يخص اشاره المورد في العقد لhfظ الحقوق الفكريه فما هي
الا لغرض حمايه العلامه التجاريه للشركه وحفظ حقوقها وكي لا يفقد المنتج هويته النظاميه المسجله من قبل المورد.
وحيث ان خضوع مثل هذه المعاملات يعتمد علي طبيعه التعاقد بين كل من المورد الخارجي والمكلف، وما ان كان
يترتب علي التعاقد منح حقوق استخدام او انتفاع (اناوه) من عدمه بموجب ترخيص من المورد دون منجه حق التصرف
بالبيع، وحيث ان الاتفاقيه وضحت حريه المشتري في البيع والتوزيع: مما يتاكد معه ان حقيقه هذه المبالغ المدفوعه
لغير المقيم عباره عن مبالغ مدفوعه لغرض شراء برامج ومن ثم اعاده بيعها وان هذه المنتجات هي بحكم البضاعه
المتداوله في دخاير المدييه: الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء قارر المدييه عليها.
| PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازاعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م 2025/09/01 واتريح ID-2025-265152: قرار رقم
(WT-2025-265152): الصادر في الدعوي رقم
البند الثالث: غرامه التاخير:
حيث تعترض المديعه علي اجراء الممدي عليها المتمثل في فرض غرامات تاخر السداد فيما يتعلق بضريبه الاستقطاع
لشهر ديسمبر 2014، في حين دفعت الممدي عليها من الناحيه الشكليه انه بالرجوع الي اعتراض المديعه المقدم
لها علي البند محل التظلم، تبين لها انها لم تعترض علي بنه غرامه التاخير للعام محل الاعتراض؛ مما تطلب معه صرف
النظر عن تظلم المديعه بخصوص هذا البند، ومن الناحيه الموضوعيه اعداد بانها قامت بفرض غرامه التاخير علي
فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي. واستنادا الي ما جاء في الفقره (ب) من الماده (83) من نظام
المرافعات الشريعه والمتعلقه بالطلبات العارضه التي نصت علي ان: "للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما
ياتي: ... ب - ما يكون مكمل للطلب الاصلي او مترتبا عليه او م-tصل به اتصال لا يقبل التجزيه، "المر الذي تنتهي
فيه الداره الي الالتفات عما دفععت به المدعي عليها بشان عدم اعتراض المدعيه علي هذا البند. وحيث نصت الفقره
(ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/10/15
"اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي
المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالاميه (1%) من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل
التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ
(1535) وتاريخ 1425/06/11
الموعده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه،
واستثنادا علي الفقره (3) من الماده (67) من اللازجه التفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نتعت علي انه: "تعني الضريبه غير المسعده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السادد بموجب احكام
النظام وتشمل التعيلات التي تجريها المصلحه والتي اصدبت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده
الحاديه والسبعين من هذه اللازجه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفراحه من تاريخ الموعد
النظامي لتقدم الاقرار والسداد". وبناء علي ما سبق، وباطلاع الداره علي ملف الدعوي; تبين لها ان غرامه التاخير
فرضت علي المعيبه تتيجه التاخير في سداد الضريبه المستحقه عليها، وان الموعيه تطالب ايراف الزامات المرتبطه
بالبند الاول (فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات المستورده من الخارج بقيمه
الموقي الالكتروني: الموقي الالكتروني
www.gstc.gov.sa: الموقي الالكتروني
| PUBLIC
PUBLIC
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 2025-265152
(WT-2025-265152): الصادر في الدعوي رقم
تاريخ استحقاق الضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد، الا ان الضريبه المستحقه غير المسدده هنا نتجت عن
تعديلات لبنود لا تحكها نصوص نظاميه واضحه، بالاضافه الي ان الداره قد انتتهت في البند الاول المشار اليه الي
قبول اعتراض المعدنيه مما يترتب عليه الغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض الضريبه، ولما ان سقوط الاصل يتبعه
سقوط الفرع; فان الداره تنتهي الي الغاء قرار المدعي عليها.
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
القرار
- 1 رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند التقدم.
- 2 الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) علي كامل قيمه المنتجات
المستوره من الخارج لشهر ديسمبر 2014.
- 3 الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند غرامه التاخير.
صدر هذا القارا ضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد جددت الداره للايين يوما موعدا لتسلم نسخه القارا.
وللداره تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه،
ولي من اطرف الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا
وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ذه المده، في حال عدم استثنافه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين...
عضو
رييس الدايره
عضو
(الدكتور / /)
(الدكتور / / ....)
(الدكتور / / ....)
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه منالنظام، وموقعه الكترونيا.
عام | PUBLIC
الموقي الالكتروني : الموقي
PUBLIC
PUBLIC
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270148 : قرار رقم
(WT-270148-2025) الصادر في الاستثناف المقدمه برقم
في الدعوي المقامه
المستانفه/المستانف ضدها
من/شركه (....)
سجل تجاري (....) رقم مميز (....)
المستانفه/المستانف ضدها
ضد/هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد:
انه في يوم الاحد 2026/05/17 (م، اجتمعت الداره الاستثناييه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض،
بضور كل من:
رييسا
(....../)
عضو
(....../)
عضو
(....../)
الوقايع
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 10/12/2025 م, من (هييه الزكاه والضريه والجمارك، والاستثناف المقدم بتاريخ 10/11/10 م, من (شركه) (....../، سجل تجاري) (....../، علي قرار ID-2025-الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (2025-1) (265152) الصادر في الدعوي رقم (WT-265152-2025) المتعلقه بربط ضربيه الاستقطاع لعام 2014 في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
- 1 رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند التقادم.
- 2 الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) علي كامل قيمه
المنتجات المستورده من الخارج لشهر ديسمبر 2014 م.
- 3 الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند غرامه التاخير.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بالغه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270148: قرار رقم
(WT-270148-2025) الصادر في الاستياف المقيد برقم
ففيما يتعلق باستياف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخش بند (التقادم) يدفع المكلف بان ربوط
الهييه الصادره بتاريخ 2024/12/09 م تمت بعد فوات المحصه اعوام عن سنوات الربط من 2007م
الي 2018م، مستندا في ذلك الي الماده (65) من نظام خريبه الدخل، والمواده (59) من Nاتجه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل. عليه يطالب المكلف بقبول الاستيناف واغاء قرار دايره الفصل.
كما لم يلق القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض
عليه بموجب لانحه استينافيه تضمنت ما ملخصه التي:
ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخط بند (فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات المستورده من الخارج لشهر ديسمبر 2014م) وتفيد الهييه بان الداره مصرحه القرار لم تاخذ بدفوع الهييه الجوهيره المقدمه في المدخرات الجوابيه، ولم تفند ما اشرات له الهييه في مدخرتها الجوابيه الثانيه، واكتفت بالاشاره بان ما قدمته الهييه غير مؤثر دون تمحيص للدفوع الوارده بالمدخره، وكذلك دون بكت وكيف طبيعه العقد، ومؤدي ذلك ان القرار شابه عيب وقصور اغغال تلك الدفوع الجوهيره، حيث ان المتبع والمستقر قضاء هو تمكين اطراف الدعوي من تقدم يدد ودهوم وحروي بالداره تفيدها بشكل صحيح ونظامي، و هذا سبب ل宁ق الحكم لمخالفه الداره لما هو مستقر عليه قضاء، واضافت بان الداره ارتكز حكمها علي ما لا يصلح للبناء عليه، حيث لم تنظر الداره لعده فWOع جوهيره سبق وان قدمتها الهييه لدارره الفصل، وهي كالاتي: ان ان الداره بنت حكمها علي اتفاقيه المورد الصادره من (……) لم تنظر الداره لدارره لطبيعه العلاقه في الحاله محل الدعوي، حيث اخطات في تكييف طبيعه العلاقه بين المكلف والموارد الخارجي، فالمواع لا يملك الصفه النظاميه لمنح كامل الحقوق في البرنامج للمكلف، وتؤكد الهييه ان المستقر عليه قضاء ان تصرف من لا يملك صفه قانونيه لا يكتب ايه اثار قانونيه وان المستند لا يقوم علي اساس قانوني صحيح، علاقه علي ان الموزع له مصلحه. ب. ان الداره بنت حكومها علي الاتفاقيات الموقعه بين المكلف مع المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه والاداره العامه للخدمات الطبيه بوزاره الدفاع، ولم تراع طبيعه الاتفاقيه، حيث انها بين مقدم الخدمه ومستفيد للخدمه، وليس لتلك الجهات اي صلاحيه وفصه نظاميه لمنح المكلف كامل الحقوق، علاقه علي ما سبق فان الاتفاقيات الموقعه من المكلف اعلاوه هي اتفاقيات بين مقدم للخدمه ومستفيد للخدمه، ولا تتعلق بالواقعه محل النزاع ولا تمنح او تمنع حقوق وفقا لما (43/م) و تاريخ (43/م) (من نظام الاثنيه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43/م) و تاريخ (43/م) (من نظام الاثنيه) (من نظام الاثنيه) (من نظام الاثنيه) (من نظام الاثنيه) (من نظام الاثنيه) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثاني) (من نظام الاثني) (من نظام الاثني)

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270148 : قرار رقم
(WT-270148-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
الفني لانظمه الوثايق التابعه للمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه....", فلا يمكن اعتبار هذا البند دليلا
علي ملكيته للبرامج لكون اقرار المكلف هو حجه قاصره عليه، حيث نصت الفقره (3) من الماده (الثالثه)
من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43/05/26 و تاريخ 1443/05/26) البينه حجه
متعديه، والاقرار حجه قاصره، كما قد نصت (الماده لسابعه عشره) من ذات النظام علي: "الاقرار القضايي
حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. "، مما يënحu معه ان قرار الداتره جانبه الصواب. ج. ان الداتره اعغلت
جانب مهم وو جالب الصفه، حيث ان اطراف العلاقه التعاقديه هم (المالك الاساسي - المكلف - الموزع
المعتمد، وذلك لتكييف العلاقه، حيث لم يقدم المكلف ما يؤكد علي ان له كامل حقوق الملكيه للبرنامج
من المالك الاساسي للبرنامج (....)، ولا يوجد ما يؤكد ان الموزع (....) له احقيه منح كامل الحقوق
للمكلف، والمستقر عليه قضاء ونظاما ان عبء الاثبات يقع علي من يدعي. د. ان الدارده لم تتحقق من
مدي احقيه المكلف بالتعديل علي البرامج من عدمه، دون مراعاه ما جاء في العقد بين المالك الاساسي
والمورد الخارجي (موضع تفصيله في الفقره ه، اذ قامت الداره بالبث في الدعوي دون التحقق من هذه
الجزييه الهاماء في الدعوي، لما وبناء عليه فانه لا يبح قضاء ان تبني الداره حكمها علي ما لا يصلح البناه
عليه، وقد نص المبدا المعتمد من الممجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه علي المبدا رقم (م ق د):
(1414/8/11) (6/339) : الي: "اذا بلي الحكم علي ما لا يصلح لبناء عليه لا يعتد به ويفض". ه. توضح
الهييه بانه بمراجعه العقد المبرم من قبل شركه (....) (المالك الاساسي للمنتج ومع المورد الخارجي
شركه (....) اتضح من خلالها ان المالك الاساسي للبرنامج (....) منح الحق للمورد الخارجي علي
اعاده انتاج البرامج وتعديله ولم يعطيه كامل حقوق الملكيه، كما ان المكلف اقر صراحه بانه قادر علي
اجراء التعديلات علي البرنامج وفقا لاحتياجات العملاء بواسطه مهندسين مؤهلين في الشركه لتنفيذ
طلبات التعديلات اللازمه علي البرامج وفقا لاحتياجات العملاء ومن ثم اعاده بيعها، و هذا ما اكد عليه
المكلف وفقا لاجتماعاته وللمراسلات البرياديه مع الهييه، ولم يقدم ما يكتب انه يملك البرامج ملكيه
كامله ٤ - عله علي ما سبق، تزيد الهييه بانه من خلال موقع الشركه (.....) (العلمه التجاريه
المتعلقه بالحاله محل الدعوي) اتضح خلاف ما انتهي اليه قرار الداره وخلاف ما يطالب به المكلف ووجه
ذلك: ان حقوق الملكيه الفكريه للبرنامج والعلامه التجاريه بالكامل للشركه تضمنت قيود علي الاطراف
الثالثه المستقله المرخص لهم في استخدام وتوزيع المنتجات (البايعين الخارجيين) مما يؤكد بان المكلف
لا يملك كامل حقوق ملكيه منتجات (....) 5 - ان المورد الخارجي منح الحق في استخدام حقوقه
الملكيه بالاضافه الي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عمليه واعاده بيعها، حيث اذا اقترن
التوزيع بالحق في استخدام اي من الحقوق الاخري مثل التعديل او النسخ او اعاده الانتاج فان ذلك يعد
من قبيل الاتوات، واتضح لخريبه استقطاع بنسبه (15%) - 6 - تفيد الهينه بان الاتفاقيه التي بين المورد
الخارجي (……) وبيين المكلف المترجمه قد نصت علي ان من يتولي دفع جميع الضرايب الناتجه عن بيع
او استخدام متجتمات المالك الاساسي للبرنامج هو المكلف، مما يënح معه ان الاتفاقيه اشارت صراحه
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270148 : قرار رقم
(WT-270148-2025) الصادر في الاستثناف المقي脱 برقم
علي الاستخدام ودفع الضرايب من المكلف الا ان الداره لم تاخذ به في قرارها، لذا ببناء علي ما سبق فانه
تؤكد الهييه علي صحه اجراثها باعتبار ان ما قام به المكلف يعد من قبيل الاتواتك الخاصه لضريبه
الاستقطاع بنسبه (15%) وذلك من خلال الاتفاقيه التي قدمها المكلف مع المورد الخارجي (……) ،
والذي يënح من خلالها بان المورد الخارجي شركه (....) لا يملك البرامج ملكيه كامله وان المالك
الاساسي لهذه البرامج هي شركه (....) وهي غير مقيمه وخارج المملكه، كما اتضح من خلال الاتفاقيه
التي قام بالتوقيع عليها مع مالك البرنامج الاساسي ان المورد الخارجي شركه (....) لا تملك كامل
الحقوق علي البرنامج وان المالك للبرنامج شركه (....) منحه حق التوزيع وبيع المنتجات، وذلك وفقا
لحكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
1425/01/15 (١/٥) من الماده (الخلاصه) من النظام سالف الذكر، كما نعت الفقره
(3.3.3) بالدليل الارشادي للمعالجه الضريبيه لمدفوعات البرمجيات وفقا لنظام ضريبه الدخل عن علي انه في
حال تم التخريض للمكلف بالتوزيع وتطوير البرامج مع احتفاظ الشخص الغير مقيم بحق الملكيه الفكريه
ففي هذه الحاله يكون خاضعا لضريبه الاستقطاع. عليه وحيث ان المكلف بناء علي ما تم ذكره اعلاه لم
يقدم ما يؤكد ويثبت انه يملك كامل حقوق الملكيه الفكريه للبرامج وان وفق ما هو مقرر قضاء ووفق
ما جاء في نظام الابيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ (43) 2025/06/26 (الفقره 1) من
الماده (الثانيه) والتي تحت علي انه: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه", وان
عبه الاثبات يقعل المكلف، لذا تطلب الهييه الحكم بنقض القرار وتاييد اجراء الهييه لما هو موح من
اسباب. وفيما يخض بند (غرامه التاخير) تطالب ابلاغه قرار الدايره بشان هذا البند، اذ قامت الهييه بفرض
غرامه التاخير علي فروق الضربيه غير المسوده في الموعد النظامي، استنادا الي الفقره (ا) من الماده (77)
من نظام ضريبه الدخل، واستنادا الي الفقره (1/ب) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل، وتطالب بقبول استيناف ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استينافها.
وفي يوم الاحد بتاريخ 07/25/2026م، عقدت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل جاستها في تمام الساعه 10:45، بصور اعضايها المدوله اسماؤهم في المضخر، وذلك عبر
التواصل المزي طبقا اجراءات التقاضي المزي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده
الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711):
وتاريخ: 08/04/2026 ه. وبعد الالطلاع علي طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف
الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان
الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270148 : قرار رقم
(WT-270148-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولالحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه والجمارك، تبيز للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفق للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستثناف مقبولين شكل، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراهها.
وفي الموضوع، وحيث ان بخصوص استثناف المكلف بشان بند (التقدم)، وحيث نعت الماده (68) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/01/15 ه، يجب علي: "يجب علي كل مقييم سواء كان مكلفا او غير مكلف بقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقييم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقييم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: ب - يجب علي الشخص الذي يستقطع الضريبه بمقتضي هذه الماده الالتزام بما ياتي: 1. التسجيل لدي المصلحه وتسديد المبلغ المستقطع لل مصلحه خلال العشره ايام الاولي من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد. ج. Sp خصص المسؤول بمقتضي هذه الماده عن استقطع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسوده، وغرامات التاثير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات التاليه: 1. اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. 2. اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للصلحه كما هو مطلوب. 3. اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للصلحه كما ت QE-Qي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده. فالا اذا لم تستقطع الضريبه (ب) من هذه الماده. فالا اذا لم تستقطع الضريبه (ب) من هذه الماده. فالا اذا لم يستقطع الضريبه (ب) من هذه الماده. فالا اذا لم يستقطع الضريبه (ب) من هذه الماده. فالا اذا قامت الضريبه الميلما الي اجاء من وكيله او فكيله. "وبنا علي ما تقدم، اذ يكمن الخلاف بين الطرفين في اعتراض المكلف علي اجراء الهييه المتشل في اصدار الربط الصريبي بعد مضي خمسه اعوام، وبالالطالع علي اكتام نظام ضريبه الليه المتشل في اصدار الربط الصريبي بعد مضي خمسه اعوام، وبالالطالع علي اكتام نظام ضريبه الliه المتشل في احصاء اعلاء، يënح ب ان المكلف ملزم ومسول عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقيم، واذا لم يستقطع الضريبه حسب المطلوب، فانه يبقي مدينا للهييه بقيمه الضريبه، وبما ان الضريبه لم تستقطع؛ عليه فان للهييه الحلاجه في تعديل مبالغ الضريبه ومطالبه المكلف بهذه المبالغ دون الالتزام بمده زمنيه، لكونها تعتبر دينا، ونظرا لان ضريبه الاستقطاع لا تستقط بالتقادم، الامر الذي تنتتهي معه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند. وفيما يخش استيناف الهييه بشان بند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2014) وحيث نصت الفقره (ا) من نماذ ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 1425/01/15 يعد الدخل متحققا من مصر في المملكه في اي من الحالات التييه: - اذا نشا
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمكالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270148 : قرار رقم
(WT-270148-2025) الصادر في الاستثناف المقي脱 برقم
عن بيع او ترخيص باستخدم ممتلكات صناعيه او فكريه من المملكه", واستنادا الي الماده (1) من
النظام سالف الذكر، والتي عرفت الاتوطه علي انها: "الدفعات المستلمه مقال استخدم الحقوق
الفكريه، او الحق في استخدامها، والتي تشتمل، ولا تقتصر، علي حقوق التاليف، وبراءات الاختراع،
والتصاميم، والاسرار الصناعيه، والعلامات والاسماء التجاريه، والمعرفه، واسرار التجاره، والاعمال،
والشهره، والدفعات المستلمه مقال معلومات تتعلق بخبرات صناعيه او تجاريه او عمليه، او مقال
تحويل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعدنيه، كما نعت الفقره (ا) من الماده (68) من ذاتالنظام
علي الاتي: "يجب علي كل مقييم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقبضي هذا النظام، وعلي المنشاه
الدايمه في المملكه لغير مقييم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقييم من مصر في المملكه استقطاع
ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: - ذكر منها - 2 - اتاوه او ربع 15%". وبناء علي ما تقدم،
يكمن الخلاف بين الطرفين حول اجراء الهييه بفرض ضريبه الاستقطاع علي البرامج مشتراه بفرض اعاده
البيع، باعتبار انها اتاوه بنسبه (15%)، وتوضح الهييه ان ما قام به المكلف يعد من قبيل الاتاوات
الخاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) وذلك من خلال الاتفاقيه التي قدموها المكلف مع المورد
الخارجي (……) وبالطاع الداره علي الملف الدعويه وما تضمنه من دفوع ومسندات، تبين لها ان
المكلف يوكد علي ان البرامج مشتراه مع كامل حقوق الملكيه وحق التصرف في البيع تعد بمثابه شراء
بضاعه ولا ت خضع للضريبه، حيث يتبين ذلك من خلال العقود المبرمه والاتفاقيات المرفقه، ويتضح من
خلال العقد المبرم مع المورد الخارجي في الماده رقم (6) بانckelك مтого موع متعدد ومتعتاد مستقل
ولييس وكيل، كما اوضح خطاب المورد الخارجي بان المكلف هو البايع غير الحصري لمتتايج الشركه في
المملكه، ويؤكد علي ملكيه تلك البرامج عند شراها بغرض اعاده بيعها في المملكه، وقدم المكلف
عقود مع جهات حكوميه والمتمثله في العقد المبرم مع المؤسسه العامه للاتامينات الاجتماعيه والعقد
المبرم مع الاداره العامه للخدمات الصحيه، والتي تختتمت ما يلي: نت الصاده (2) من العقد المبرم بين
المكلف والمؤسسه العامه للاتامينات الاجتماعيه علي انه: "يقر الطرف الثاني (المكلف)" (المكلف) بان تطوير
البرامج وتقديم الدعم الفني لها والرخص موضع التعاقد تكون جديده وغير محدده ولم يسبق
استخدمها من قبل وهي مملوكه له ملكيه خالصه غير متناوع عليها ولا يوجد قيد علي ملكيته لها يحول
دون تصرفه فيها ويتحمل الطرف الثاني المسؤوليه كامله عن ايه اضرار او تلفيات tdlق في هذه البرامج
والرخص، كما نتت الماده (10) من العقد المبرم بين المكلف والاداره العامه للخدمات الصحيه علي
انه: "فان جميع حقوق المملكه الفكريه المقدمه بموجب هذا العقد من قبل المتعاقد او مقاليه من
الباطن كالمخرجات او الوثايق وخلافه من الملكيات الفكريه، اما باختراعها، او تطويرها، او اشاها، او
الحصول عليها بشكل منفرد او مع اي شخص اذر ستؤول الي الجهه الحكوميه وستحيم مملوكه ملكا
حصرا للجهه الحكوميه...، وباتالي فلا ينال من ذلك ما تدفع به الهييه كون ان المكلف لا يملك الحق
الكامل للبرامج، حيث ان خطاب المورد الخارجي اكد علي منح المكلف كامل الحقوق وان جميع العقود
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270148 : قرار رقم
(WT-270148-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
المبرمه مع العمله تفيد ملكيته للبضاع ومن ثم نقل تلك الملكيه بالكامل الي الطرف المتعاقد، مما
يؤكد انckelفك لا يستخدم هذه البرامج بل يقوم ببيعها لمعاليه، والذي يتين معه بان المكلف لديه
الحق الكامل لتلك البرامج، وعليه فان المبالغ المدفوعه غير مقيم عباره عن مبالغ مدفوعه لفرض شراء
البرامج ومن ثم اعاده بيعها ولا تخضع لضربه الاستقطاع، الامر الذي تنتهي معه الداراه الي رفض
استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند.
وفيما يخش استيناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير), وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (7) من نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) و تاريخ ١/٥/٥/١/٥- عني ان: "اضافه الي الغرامات
الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف
تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (١%) من الضريه غير المسوده عن كل ثالثين يوم تاخير، و هذا
يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق
الضريه الي تاريخ السداد، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ (1425/06/11) ه - 1425/06/11: "تضاف الي
الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسوده عن كل ثلايين يوم تاثير في الحالات
الاتيه: ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه، كما نعت الفقره (3) من الماده
(67) من اللايحه سالفه الذكر، والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسوده الفرق بين ما سدده
المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام نظام وتشمل التعديلات
التي تجريها المصلحه والتي اسبعت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين
من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفراعه من تاريخ الموعد النظامي
لتقديم الاقرار والسداد، وبناء علي ما تقدم، وبالطلاع d'الاريه علي ملف الدعوي وما اتحتوي من دفوع
ومستندات، وحيث يتم احتساب غرامه التاخير من تاريخ استحقاق ضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد،
وحيث ان الضريبه المستحقه غير المسدده تحت عنوانت البنود لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه،
ولما انتتهي قرار هذه d'الاريه فيما يتعلق بيند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2014) الي
رفض استثناف الهييه وتاييد قرار d'الاريه الفصل; مما يترتب عليه الغاء التاخير لسقوط اعمل فرض
الضريبه، الامر الذي تنتهي معه d'الاريه الي رفض استناف الهييه وتاييد قرار d'الاريه الفصل فيما يخص هذا
البند.
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قرت dالاريه بالاجماع ما ياتي:
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270148: قرار رقم
(WT-270148-2025) الصادر في الاستثناف المقي脱 برقم
منطوق القرار
(……) اوله: قبول الاستثناف شكلا من المكلف/شركه (……) سجل تجاري (……) رقم ميز (……)
والاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارات، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات
WT- (ID-2025-265152) ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (الصادر في الدوي رقم)
(المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع عام 2014). 2025-2025
ثانيا:})(وFII المWOZO:
1- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التقادم).
2- رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر
ديسمبر 2014م).
3- رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).
عضو
عضو
(……) / الدكتور
(……) / الاستاذ
رييس الداره
(……) / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني