tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 437770849 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-03-09 date_hijri=1443-06-08 document_type=ruling entity=document_number:ff9b4f86-0df5-4aa4-acfb-577ad133bf86 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439036882 لعام 1443 ه
المدعي :
(....) 
المدعي عليه :
(.....) 

الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه قد تقدمت الي المحكمه التجاريه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها ونصها: [ الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح وقدره (30) ثلاثون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعيه بالعمل، كما دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (20000) عشرون الفا ريال سعودي، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه حضانه اطفال، وقد بدات الشراكه في 1440/12/29ه الموافق 2019/08/30م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (عقد محرر)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/12/29ه الموافق 2019/08/30م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: دفع راس مال مقابل الشراكه. ارباح من الشراكه القايمه بيننا.]، وختمت لايحتها بطلب الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (20.000) عشرون الف ريال والزامها بدفع الارباح الناتجه وقدرها (30.000) ثلاثون الف ريال، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه باشرت الدايره النظر فيها، ففي جلسه 18/5/1443 تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وفيها طلبت الدايره من المدعيه او وكيلها تحرير الدعوي تحريرا وافيا بذكر موضوع النزاع وتفاصيله، وحصرها علي طلب واحد بعد تحديده وايضاحه، وبيان بيناتها ومستنداتها علي صحه دعواها علي الحصر والبيان، وتقديم ذلك بمذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه علي النظام الالكتروني، ثم افهمتها الدايره بارسال نسخه من المذكرات للدايره القضاييه بصيغه (Word) علي بريدها التالي: (...). فاستعدت بذلك"، وبتاريخ 8/6/1443 وردت لايحه المدعي محرره بما لا يخرج عن مضمون لايحته الاولي وفي جلسه 15/7/1443 تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ولاكتفاء المدعيه بما قدمت ونظرا لكون الدعوي متهييه للفصل فيها قررت الدايره تحديد جلسه للنطق فيها بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولان هذه الدعوي تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه فانها بذلك تكون دخله في ولايه القضاء التجاري وفقا للفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وداخله في ولايه المحكمه مكانيا، كون الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط اذا ابدي المدعي عليه اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي؛ وفقا للماده (الثالثه والثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فان المدعيه تطالب الزام المدعي عليها بان تعيد اليها كامل راس المال المدفوع في الشراكه معها وقدره: (20.000) عشرون الف ريال والزامها بدفع الارباح الناتجه عن الشراكه بنسبه (30%)، اما عن الطلب الاول: فبما انه من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، وبما ان المدعيه قدمت ورقه مختومه وموقعه تضمنت اقرار المدعي عليها بتسلم مبلغ راس المال ونشاط الشراكه وباطلاع الدايره عليها فانها اطمانت الي صحه ما استندت عليه، وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (43) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، وعليه فان دعوي المدعيه ثبتت بناء علي ذلك، وتحكم الدايره علي المدعي عليه بالمبلغ المدون في منطوق هذا الحكم، واما ما يخص الارباح التي تطالب بها المدعيه، فلما كان الاصل في الربح العدم، ولا يحكم به الا بعد بينه تثبت ظهوره وتحققه، ولان المدعيه لم تقدم ابتداء في صحيفه الدعوي من الاسانيد التي تثبت الربح المدعي به، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه وانه لا يجوز العدول عن هذا الاصل وشغل ذمه المدعي عليه الا ببينه يقينيه قطعيه او موصله لغلبه الظن، ولجميع ذلك انتهيت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وجعلته حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه
نص الحكم:
الزام المدعي عليها/ (......) هويه وطنيه رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/(.....) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (عشرون الف ريال) ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.