ncar · law · processed · 12 chunks
الله العالميه (٢٠٣) قرار رقم : وTARIEK - 140/70: 140/70 الله ممرك المامد الله ممرك المامد الله ممرك المامد ان مجلس الوناء بعد الاصلاح في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن وTARZ 7A 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 وTARZ 7A 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 وTARZ 7A 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 وTARZ 7A 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 وTARZ 7A 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 وTARZ 7A 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 وTARZ 7A 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 وTARZ 7A 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 وTARZ 7A 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 وTARZ 7A 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 وTARZ 7A 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 وTARZ 7A 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 وTARZ 7A 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 وTARZ 7A 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 وTARZ 7A 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 وTARZ 7A 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 وTARZ 7A 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 وTARZ 7A 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 وTARZ 7A 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7 وTARZ 7A 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/7/7/7/7/7/7/1 وTARZ 7A 1/1/1/1/1/1 اولا : الموافقه علي تمديل قرار مجلس الوزاره رقم (١٩٨) وتاريخ (١٩٨) واتي علي النحو الاتي: ١- تعديل الفقره (١) من البند (ثانيا) منه، ليكون بالتوس الاتي: "تنسو وزاره الشؤون البديه والقريه والامكان مع اللجنه الوازيه لمنظمه المعم والماعانات الاجتماعيه، حيال تقدميم حلول لم تمشل التطليك، او الانتفاع، او الانتفاع المنتهي بالتملك، او الايجاب المؤقت، او تقديم الدعم المهني او المالي او (7) . يما معا لمم او الي الجوات غير البحيه، وذلك بحسب الامكانيات المطوره. ٢- تعديل الفقره (٢) من البعد (ثانيا) منه، ليكون بالنص الاتي: "يعمون مبلغا مقابل الانتعاع. ولونير الشؤون البلديه والقرويه والامكان ان يضع - بالتصديق مع اللجنه الوزاريه لمنظومه الدعم والامانات الاجتماعي- ضوابط لتحديد مقابل الانتعاع تتوافق مع التوجهاات الاستراتيجيه لمنظومه والدعام والامانات الاجتماعيه، بعد اجراء دراسه تشتمل علي حوكمه متكامله وتحديد سقف ونسبه من دخل المستفيد للاستقطاع تحت مسار دعم الامكان في منظومه الدعم والامانات الاجتماعيه بما يضمن حمايه الشرايح الاكفر حاجه تحت الظروف الاعتياديه والاستثناييه والطايره، ويشمل ذلك تخطيغ م-Qابل الاتعاع او تاجيل الدفع او الاعفاء منه". -٣ تمديل الفقره (٣) من البند (ثانيا) منه، لتكون بالنص الاني "يضع ونير الشؤون البلديه والقرويه والامكان ورشيس مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الريحي - بالتسميع مع وزاره الموارد البشريه والاجتماعيه وزاره الماليه- قايمه بالمحفزات للقطاعات غير الربحيه والمناديق والجهات الخيريه والمانحين الراغبين في دعم مبادره الامكان الميس، والفرج ان تطلب "الامر ذلك". 4 - تعديل الفقره (٤) من البند (ثاني) منه، لتكون بالنص الاني: "في حال تحسن وضمهم الاقتصادي، يجوز لم طلب تملك المستكمن المتقطع به، علي ان تحصم وزاره الشؤون البلديه والقرويه والامكان - في حال مواقتها علي ذلك- قيمه القسط المالي للمسكن بما يوازي مقال الانتثاع الذي سدد قبل طلب التملك، واسقاط ما يتبقي من اtsطاع علي المستفيد في حال وفاته". -٥ تمديل الفقره (٥) من البند (ثاني) منه، لتكون بالنص الاتي: "اذا تهددت جهه خيريه او غير رحيحه بسداد القصد المالي للدعم السكني عن المستحق، او بدفع قيمه الدعم السكني كامله دقه واحده مقدما، فلوزه الشؤون البلديه والقرويه والامكان تخفيض القسط المالي للدعم السكني - بناء علي المباير (7) المناسبه بحسب الاحوال- بما يجاد القيمه الماليه للدفقات النقديه المستقبله، ولذا كان الدعم السكني ارضا سكنيه مطلوبه، فيكون القصل المالي مبلغا رومي تحدده الوزاره، بشرط ان تعهد الجنه بيناتها لمصلحه المستحق وفقا للتصاميم التي تحددها الوزاره، وقبل اتجاه الاجل الذي تحدده. وللوزاره تحفيض قيمه الوحده السكنيه والاساط المترتبه عليها في حال طلب المستفيد او الجنه المانحه تملك الوحده السكنيه، وذلك وفق ضوابط تقرما الجنه الوزاريه لمنظومه الدعم والاعانات الاجتماعيه بالتنسيق مع الوازاره ضمن مسار دعم الامكان في المنظومه". ٢ - اضافه فقر تحصل الرقم (٨) الي البند (اننا) منه، تنص علي الاتي: "لوزاره الشؤون البديه والقرويه والامكان الابقاء علي المنعج الذي تقرر استبعاده من الضمان الاجتماعي، الذي تEOAR فيه ثروط الالميه والاستحقاق، وذلك بحسب ضوابط تقرما اللجنه الوذاريه لمنظمه الدعم والامانات الاجتماعيه". -٧ تمديل البند (ثالاع) منه، اضافه المباره الاتيه الي عجزه: "ويشمل تطبيق مده الاليه الفيات الاحد حاجه بحسب ما تقره اللجنه الوذاريه لمنظمه الدم والامانات الاجتماعيه بالتنسيق مع وزاره الشؤون الليدی والامكانيه وفق معايير متجده لهذه الفيات بحسب المتغيرات الاجتماعيه والاقتصاديه". ثانيا : تودع الميثغ الماليه المحصله مقال انتفاع المستحقين للدعم السكني في حساب جابي وزاره الماليه وفق الانظمه والتعليمات وënضمات الميثاق الماليه المحصله لاغراض صيانه وتشغيل المنجات السكنيه وكل ما من شانه المحافظه عليها وتعهتها للاستفاده منها وذلك بحسب الانظمه المعمول بها. ثالثا : 1 - تودع جمع ايرادات برنامج تطوير برامج الامكان الميسر من ميمات الوحدات السكنيه ضمن برامج تحليل، في حساب جابري وزاره الماليه بحسب الانظمه المعمول بها. ٢ - تخصص ايرادات البرنامج المشار اليه في الفقره (1) من هذا البند من ميميات الوحدات السكنيه - ضمن برامج التحلك، لفرض ضخ مزيد من الوحدات (1) الله ممرات المام والعامات المام الله ممرات المام والعامات المام للمرنامج، علي ان تقوم اللجنه المزانيه لمنظمه الدم وامانات الاجتماعيه - بالاتعراك مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه والامكان - بصل دراسه الايجاد اليات تحقيق الاستعلامه الماليه لدم الامكان من قوتات ماليه متعدده تشمل الدم الحكومي ومساهمات القطاع غير الربحي والمسؤوليه الاجتماعيه للقطاع الخاص. سلمان بين عبدالغزيز ال سود