moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٤٢٧١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بصحيفه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليهما بالتعويض بمبلغ واحد ريال لخطا المدعي عليه في قبول هبه الارض بلا مقابل من عضو مجلس الاداره هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه ١٤٤٥/٤/٣ه وفيها حضر وكيل المدعي /(...) - بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه /(...)- بموجب الوكاله رقم (...) و (...)، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي وبدعوي موكله احال علي المذكره المرفقه عبر الطلبات ونصها ما يلي: (ان موكلي (...) شريك في شركه (...) بنسبه (٨.٨ في الميه) و مما نما الي علمه مؤخرا ان عضو مجلس الاداره المدعي عليه (...)قد اخل بواجباته المنصوص عليها في الماده (٢٦) و الماده (٢٧) من نظام الشركات، بقبوله هبه العقار المسجل بالصك رقم ٧٩٤٠٥٨٠٠٠١١٣ في ٦.٩. ١٤٤١ه من قبل شركه (...) التعليميه سجل تجاري رقم: (...)، ولم يراع في ذلك نص الماده ٢٧ الفقره ١ و ٣ من نظام الشركات الجديد والتي اعتبرت ان هذا الفعل يعد مخالفه صريحه لنظام الشركات ويندرج تحت تعارض المصالح واستغلال الاصول، كما ان هذا الفعل فيه ضرر علي موكلي الشريك حيث انه يقلل من اصول الشركه وبالتالي فانه يؤثر علي ارباحه ومستحقاته منها، وبالتاكيد ان هذا التصرف لم يجر من مدير الشركه الا بموافقه مجلس الاداره، ولا شك بان هذا التصرف فيه ضررا علي الشركه فضلا عن الضرر اللاحق بالمدعي، هذا وقد نصت الماده ٢٨ من نظام الشركات ان اعضاء مجلس الاداره مسؤولين بالتضامن عما يلحق الشركه من ضرر الذي ينشا مخالفه للنظام، وتصرفهم المذكور مخالف للنظام، حيث انه ليس من صلاحيات اعضاء مجلس الاداره هبه ما هو من اصول الشركه، كما انه ليس ثمه مصلحه من ذلك فهذا من التصرفات الضاره لا محاله، كما انه مخالف لما سبق من مواد تتعلق بتعارض المصالح دون افصاح، فضلا عن عدم جوازه بنص الماده ٢٧ الفقره ٣من نظام الشركات كما ان نظام المعاملات المدنيه نص في الماده ٥٤٠ بعدم جواز من يتولي اداره الشركه ان يتصرف نيابه عن الشركاء بهبه شيء من مال الشركه، عليه فان موكلي يطالب بالاتي: اولا: ابطال عقد الهبه و الزام المدعي عليه (...)بافراغ العقار لصالح الشركه بناء علي الماده ٢٧ الفقره ٦ من نظام الشركات. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) بدفع التعويض الذي تقدره المحكمه لقاء مخالفته السابقه بناء علي الماده ٢٧ الفقره ٧من نظام الشركات. ثالثا: الزام المدعي عليه (...) دفع الارباح المتحققه له من هبه العقار المذكور، وفي حال عدم تاجيره فاننا نطالب بتقدير اجره المثل للعقار من تاريخ الافراغ حتي ارجاع العقار للشركه بناء علي الماده ٢٧ الفقره ٦ من نظام الشركات. رابعا: تضمين مجلس الاداره كافه الاضرار السابقه بسبب مخالفتهم و خطيهم في هبه العقار المذكور بناء علي الماده ٢٨ من نظام الشركات. خامسا: تعويض موكلي المدعي نفقات اقامه هذه الدعوي بناء علي الماده ٣٢ من نظام الشركات سادسا: الحكم علي المدعي عليه عضو مجلس الاداره و المدير التنفيذي بما نصت عليه الماده ٢٦٠ من نظام الشركات لمخالفتهم الفقره (ب) من ذات الماده. سابعا: منع المدعي عليه عبدالرحمن و المدير العام للشركه من السفر حتي انتهاء القضيه). وبسؤاله عن المقصود بمجلس الاداره للفقره الرابعه من الطلبات افاد بانه يعني اعضاء مجلس الاداره محمد و عبدالرحمن وبعد اطلاع الدايره علي مذكره تحرير الدعوي افهمت وكيل المدعي بوجود طلبات لا رابط بينها وان عليه حصر طلباته فافاد بانه يحصرها في الفقره الاولي والثانيه والخامسه وسالته الدايره عما يطالب بهذه الفقرات فافاد بانه يطالب (..) و(...) المدير التنفيذي وبسؤاله عن اسانيده احال علي ما قدمه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للجواب. وفي جلسه ١٤٤٥/٥/١٥ه حضر وكيل المدعي/ (...) - بموجب الوكاله رقم (...) - (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) - بموجب الوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي قد اسس دعواه وقيدها للمطالبه بالتعويض بمبلغ واحد ريال ثم قدم مذكره بتاريخ ١٤٤٥/٤/٣ه تضمنت عده طلبات لا رابط بينها فافهمته الدايره بحصرها فحصرها بطلبه ابطال عقد الهبه والزام المدعي عليه (...) واخوه (...) بالتعويض لمخالفتهم الفقره (٦) من الماده (٢٧) من نظام الشركات والزام (...)و(...) بالتعويض عن نفقات هذه الدعوي، ثم قدم مذكره اخري بعد جواب المدعي عليه ذكر فيها بانه يطالب ايضا (...) يظهر مما تقدم ان المدعي لم يقدم دعواه وفقا للاجراءات النظاميه وذلك انه قد قيد دعواه في نظام ناجز بطلبه التعويض بمبلغ واحد ريال ضد المدعي عليهما ثم اضاف طلبات جديده وضمن دعواه اطرافا اخرين غير مدخلين في الدعوي ولم يتبع الاجراءات النظاميه في ادخالهم وهم (...)و(...)، كما ان المدعي غير جاد في دعواه في مواجهه المدعي عليهما وذلك انه في كل جلسه يشير الي مطالبه طرف جديد في الدعوي، وحيث ان الدعوي قد قيدت لدي الدايره للمطالبه بالزام المدعي عليهما (...) وشركه (...) للمشاريع التعليميه بالتعويض بمبلغ واحد ريال فليس للمدعي بعد ذلك اضافه طلبات جديده او ادخال اطراف جدد الا بالطرق النظاميه الخاضعه للتكاليف القضاييه، وتشير الدايره الي الدراسه المعده بهذا الشان من وكاله الوزاره للشؤون القضاييه والمنتهيه الي التوصيه بعدم قبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز حيث ان انظمه الوزاره تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه، وحيث لم يلتزم وكيل المدعي بذلك مما يتبين معه ان دعواه مخالفه للاجراءات النظاميه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لما تقدم، وللمدعي ان يتقدم بدعوي جديده يحصر فيها جميع طلباته ويحدد خصومه بشكل واضح؛ نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق.