tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2313 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-01-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2313 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مكتب (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها : انه تشارك مع المدعي عليه مقابل نسبه ربح للمدعي (70%) ، وانه سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (150.000) ريال، الا ان المدعي عليه لم يقم باعاده راس المال ولا الارباح ويطلب الزامه به. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره بتاريخ 22/01/1440ه ؛ باشرت النظر فيها في جلسه 27/03/1440ه، وبعد احاله هذه الدعوي من الدايره الفرعيه الرابعه عشر لكونها تتعلق بشراكه، سالت الدايره المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، فطلبت منه الدايره البينه علي الدعوي، فقرر بانها العقد وسندات القبض فطوبقت اصولها وقرر بانه يحصر طلبه برد راس المال مقررا احتفاظه بما زاد عن ذلك وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق ابشر، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : 
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه.وعن الموضوع ، فانه لما كان المدعي يبتغي الحكم علي المدعي عليه بمبلغ قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال ، والذي يمثل قيمه راس ماله في الشراكه مع المدعي عليه ، وحيث قدم المدعي بينته المتمثله في حواله بقيمه قدرها (150.000) ريال وسند قبض لها صادر عن المدعي عليه ، ولما كان عقد الشراكه عقد جايز ، وليس بلازم ، ويجوز لاي من الطرفين فسخ الشراكه ، في حال لم يثبت ضرر علي الشركه ، ولما كان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه تبليغا صحيحا ، ولم يقدم ما يدعي الضرر في حال خروج المدعي ، ولم يقدم مايثبت تسليمه الارباح للمدعي ، رغم مرور اكثر من سبع سنوات ، بل ان ذلك اماره علي تفريط المدعي عليه وعلي عدم حسن سياسته في اداره الشركه، بل ان عقد الشركه جعل لاحد الشركاء حق استرداد حصه الشريك الاخر، ولما كان المدعي يبتغي تسليمه راس ماله فحسب، تاسيسا علي ان المدعي عليه لم يسلمها لها الارباح، وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ؛ فتحكم المحكمه في الدعوي ، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21/04/1439ه ، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه ، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه : (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه : (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه) ، ولما كان الامر كذلك ، وحيث تبلغ المدعي عليه لشخصه ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)، وحيث ان الاصل عدم اعاده راس المال، حتي يثبت العكس ، وهو مالم يثبت ؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه .
(لذلك)
حكمت الدايره: بفسخ الشراكه بين الطرفين، وبالزام (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مكتب (...) للخدمات التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال.

الحكم في القضيه رقم 1330 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مكتب (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:

(الوقايع)
بما ان وقايع الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يحصر طلبه برد راس المال، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بفسخ الشراكه بين الطرفين ، وبالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه/ مكتب (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال ، وباحاله الاعتراض علي الحكم الي الدايره مصدره الحكم قررت عدم وجود مايؤثر علي الحكم واحاله القضيه لمحكمه الاستيناف، وباحالتها لمحكمه الاستيناف حددت لها عده جلسات نظرتها علي النحو المبين بمحضر الضبط وبجلسه اليوم لم يحضرها المدعي عليها او من يمثلها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وحيث تخلف في هذه الجلسه عن الحضور المدعي عليها او من يمثلها، وحيث نصت الماده (190) من نظام المرافعات الشرعيه ، علي سقوط حق المستانف ان حضر بعد السير في الدعوي ثم تخلف بعد ذلك، مما تري معه الدايره سقوط حقه في الاستيناف.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض :بسقوط حق الاستيناف المقدم من المدعي عليه في هذه القضيه رقم 2313 لعام 1439ه ، المقامه من (...) ضد مكتب (...) للخدمات التجاريه لصاحبته (...) وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .