tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 10052 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1436-09-01 document_type=ruling entity=document_number:b891d418-8da6-46fd-89b1-8e5353bc03cc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 10052 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ لا فهيد رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن لا عتيق عضوا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, جاء فيها ما نصه: (حيث ان موكلي والمدعي عليه تربطهم علاقه شخصيه فقد عرض المدعي عليه علي موكلي اقامه مشروع (...) وذلك لان المدعي عليه ذكر بان لديه خبره واسعه وتجارب عديده في اقامه واداره مشاريع (...) لها وهو فقط بحاجه لراس المال فقد وافق موكلي علي عرضه بان يكون الجهد والاداره والاشراف والتسويق من قبل المدعي عليه وراس المال من قبل موكلي ويكون الربح بواقع 50% لكل طرف. اصبح موكلي يقدم الدعم المالي للمدعي عليه حسب الاتفاق حتي بلغ هذا الدعم مبلغ 400,000 اربعمايه الف ريال ولرغبه الطرفين لحفظ حقوقهم وقع الطرفان عقد شراكه بتاريخ 1/9/1436ه الموافق 18/6/2015م والذي اقر فيه المدعي باستلامه مبلغ 400,000 اربعمايه الف ريال وبعد فتره اصبح المدعي عليه يطلب المزيد من المال بحجه ان المشروع بحاجه الي سيوله وقام موكلي بدوره بتقديم دفعات لاحقه مبلغ اجمالي 165,000 مايه وخمسه وستون الف ريال ليصبح المبالغ المستلمه من المدعي عليه هي 565,000 خمسمايه وخمسه وستون الف ريال. بعد سنه ونصف من توقيع العقد بدا المشروع بالعمل كما بين المدعي عليه لموكلي وذلك علي خلاف ما نص عليه البند الخامس من العقد علي ان يكون بدايه المشروع بحد اقصي خلال سته اشهر من تاريخ توقيع العقد وبطلب الايضاح من المدعي عليه عن سبب التاخير اجاب ان السبب يعود للمقاولين والعمال, وبعد ذلك تم تشغيل المشروع بعدد 1200 جوز من (...) (محل المشروع) والتي تنتج 1200 جوز كل اربعين يوم جاهزه للبيع، الا ان المدعي عليه اخفي عن موكلي اي معلومات عن المشروع وعند الاتصال به تكون الاجابه انه يعمل علي تشغيل و تحسين عمل المشروع والبحث عن عملاء لشراء الانتاج... يتبع لايحه الدعوي في المرفقات)؛ انتهي فيها الي طلب الاتي: -الارباح التي حققها المدعي عليه من هذا المشروع منذ بدايته. -اعاده المال المدفوع بما قدره 565,000 خمسمايه وخمسه وستون الف ريال. -فسخ العقد المبرم بينهما. -اتعاب المحاماه بمبلغ قدره 60,000 ستون الف ريال, فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 14/07/1440ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 26/07/1440ه، وفيها حضر وكيلا الطرفين, وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ قدم صحيفه بدعوي موكله مكونه من صفحتين تلخصت في ان الطرفين اتفقا علي عقد شراكه بينهما في نشاط انتاج (...) , واتفقا علي ان يكون المدعي هو رب المال وان المدعي عليه هو المضارب والمشرف للمشروع, علي ان يكون الربح بينهما مناصفه, وقد قدم المدعي للمدعي عليه راس مال قدره (400,000) ريال, لكن المدعي منذ استلامه للمبلغ لم يلتزم بتقديم الميزانيات المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (11) من العقد, كما ان موكله لم يزود بتكلفه انشاء المشروع, وقد جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من الصحيفه مع مرفقاتها, واستعد بتقديم رد عنها, كما قدم مذكره جوابيه من صفحه واحده تضمنت ان موكله غير مسؤول عن الدواجن, وقد تسلم نسخه منها وكيل المدعي وطلب من الدايره مهله للاجابه عنها, وفي جلسه 21/10/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه من صفحتين ومرفق واحد, جاء في ما نصه: (ردا علي ما ورد من طلب الدايره فاننا نجيب بالاتي: اولا: تم رفع القضيه من قبل المدعي وقدم مذكرته الاولي في تاريخ 26/7/1440ه وملخص ما جاء فيها انه ادعي ان موكلي اهمل المشروع وان موكلي لم يقم بالتزاماته التعاقديه وانه يمنعه من الحضور الي المشروع وانه تم الاتفاق علي 1200 الف وميتين جوز، وهذا غير صحيح، والصحيح انه تم الاتفاق بين موكلي والمدعي في تاريخ 1/9/1436ه علي ان يتم انشاء المشروع لبيع انتاج (...) (افراخها للاكل) بثلاثه الاف جوز ويكون المدعي هو المالك والممول للمشروع وتم الاشراف علي انشاء المشروع من قبل موكلي ومتابعته من المدعي وبعد انشاء المشروع تم توفير 1200 الف وميتين جوز بينما كان الاتفاق علي ان يوفر المدعي لموكلي (كونه المالك والممول للمشروع حسب الماده الثالثه من عقد الشراكه) 3000 ثلاثه الاف جوز من الحمام اللاحم وهذا ما يدل عليه تفصيل المحاجر وايضا حتي تتم دورتها التجاريه فلذلك تم تفصيل 3000 محجر للانتاج التجاري ف1200 الف وميتين جوز تعد خساره علي المشروع ولا تغطي مصاريف المشروع بينما 3000 الثلاثه الاف جوز فارباحها تتجاوز مصاريفها ومصاريف المشروع، ومما زاد الطين بله ظهور جايحه انفلونزا الطيور وتم اغلاق سوق الدواجن والطيور وتم منع واتلاف جميع الطيور التي تورد الي السوق دون تدخل موكلي في الموضوع (فهذا امر الدوله) وبعدها حصل كساد في السوق في عام 1438ه وايقاف اماكن بيع الطيور والمراكز الامنيه تمنع نقل الطيور من منطقه الي منطقه بسبب انتشار انفلونزا الطيور وحصل كساد بسببه للمشروع وتم منع بيع الطيور من قبل الجهات المختصه، فقام موكلي بفصل اناث الحمام عن الذكور حتي لا تزيد الاعباء علي المشروع، فلما راي المدعي كون المشروع يتعرض للخساره امتنع عن تمويل المشروع و توجه الي المحكمه وادعي ادعاءات كاذبه لم يقدم عليها اي دليل وادعي عدم علمه عن المشروع لكي يحمل موكلي سبب خساره المشروع، واما قوله ان موكلي يمنعه من الحضور للمشروع فهذا ادعاء غير صحيح ايضا وقد ارفقنا لفضيلتكم صوره للمدعي في المشروع وهو يتابع المشروع بنفسه ويوجد تسجيل فيديو للمشروع وقت انشاءه ويظهر فيه المدعي وهو يتابع المشروع، وتم الرد علي جميع ما ورد من ادعاءاته في مذكرتنا المقدمه بتاريخ 21/10/1440ه وطلبنا منه ان يقدم ما يثبت ادعاءاته ولم يقم بتقديمها. ثانيا: موكلي قام بكامل الجهد علي اكمل وجه بما يتطلب مثل هذا العمل والدليل علي ذلك ان موكلي قام بصرف مبالغ من حسابه الخاص بنيه الرجوع علي المدعي. ثالثا: تم تقديم طلب عاجل في تاريخ 26/7/1440ه، طالبنا فيه الدايره ان يقوم المدعي باستلام المشروع كونه المالك له او ان يصرف عليه او ان يتم بيع الطيور في المزاد العلني، كون موكلي قد انفق ما بحوزته علي هذا المشروع ولا يستطيع ان ينفق اكثر من ذلك، ورفضت الدايره الطلب العاجل مع اهميته. رابعا: قام المدعي بسحب العماله من المشروع كونه هو الكفيل لهم وترك المشروع بلا عماله وبلا اكل للطيور مما ادي الي نفوق الحمام كاملا وعددها (1200) الف ومايتي زوج. خامسا: قدم المدعي مذكره في تاريخ3/9/2019م وملخص ما جاء فيها انه طلب من موكلي تقديم ما يثبت اوجه مصارف الاموال وادعاءات اخري تم الجواب عنها في مذكرتنا المقدمه بتاريخ 29/2/1441ه، وكررنا عليه في اولا بذات المذكره ان يقدم ما يثبت ان موكلي قصر في التزاماته التعاقديه، وارفقنا مرفق في ذات المذكره فيه كشوفات محاسبيه توضح الايرادات والمصروفات. سادسا: قدم المدعي مذكره في تاريخ 6/4/1441ه وملخص ما جاء فيها انه يطعن بما تم تقديمه لفضيلتكم من كشوف محاسبيه وانه يطالب بمحاسب قانوني، ولو انه بدل ان يدعي ادعاءات كاذبه بما تم تقديمه له ولفضيلتكم من كشوف محاسبيه تبين المصروفات والايرادات ذهب الي محاسب قانوني وتاكد من صحتها لكن افضل من رمي التهم جزافا. وذكر ايضا وكيل المدعي في مذكرته في تاريخ 6/4/1441ه ادعاءات لم يقدم عليها بينه ان موكلي مقصر في التزاماته التعاقديه ونسي التزامات موكله وتم الرد عليها وعلي غيرها من الادعاءات في مذكرتنا المقدمه بتاريخ 9/6/1441ه وتقديم صور لمحادثات واتس اب توضح عدم صحه ادعاءاته وان موكله علي علم كامل بالمشروع بل وتفاصيل المشروع، وكان المدعي يقوم بزيارات للمشروع بين فتره واخري، سواء عند تواجد موكلي في المشروع او عند عدم وجوده، وان ما يقدمه من ادعاءات يدعي بها غير صحيحه ولا يعلم موكلي من اين ياتي بها؟ سابعا: ان موكلي اجير بنسبه من الارباح المتحققه في المشروع فقط ولذلك فان موكلي لم يحدث منه اي اهمال او تقصير، وقد قدم موكلي كشوفات كامله بالمصروفات كامله مؤيده بالمستندات، وان لم يقتنع المدعي بما قدمه موكلي فله طلب ندب محاسب قانوني علي حسابه الخاص للتحقق من المستندات والفواتير. ثامنا: ان المدعي هو الملزم بالانفاق علي المشروع كاملا كما هو في العقد وهو الممول للمشروع والمالك له، وما قام بدفعه للدفعتين (400000 و165000) هو تاسيس للمشروع فقط. تاسعا: قام المدعي بسحب العماله من المشروع، وتوقف عن الانفاق علي المشروع وبذلك يكون المتسبب بالخساير للمشروع كاملا. الطلبات: 1-اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي والزامه باستلام المشروع وفسخ العقد الذي بينه وبين موكلي، كونه المالك للمشروع حسب البند الثالث من العقد. 2-الزام المدعي بتحمل المصاريف التي دفعها موكلي للمشروع جراء تقصير المدعي في تمويل مشروعه حسب ما هو موضح في سجل الايرادات والمصروفات المرفق لفضيلتكم بمبلغ وقدره (430840,50) اربعمايه وثلاثون الف وثمانمايه واربعون ريالا ونصف الريال. 3-الزام المدعي بتحمل اتعاب المحاماه مبلغ 50000 خمسون الف ريال) قد تسلم وكيل المدعي نسخه منها, وباطلاع عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه 03/01/1441ه قدمت وكيله المدعي مذكره جوابيه من صفحتين خاليه من المرفقات, جاء فيها ما نصه: (اولا: ردا علي ما جاء في اولا من مذكره وكيل المدعي عليها بخصوص ان موكله ليس لديه خبره في اداره المشاريع حيث اقر ان موكله ليس لديه الخبره علي عكس ما اوحي به الي موكلي، وهذا ما يثبت صحه دعوانا بان المدعي عليه اساء اداره المشروع، كما ان وكيل المدعي عليه في هذه الفقره اقر بصحه العقد. ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليه في ثالثا ان موكلي عالما وعلي اطلاع تام بتاخر العماله والمقاول في العمل الموكل لهم وذلك غير صحيح اننا ذكرنا ذلك بانه ما افهمه المدعي عليه لموكلي، وهذه الاعمال المتعلقه باداره المشروع ولا دخل لموكلي بها حسب البند رابعا في العقد. ثالثا: جاء في ثالثا من مذكره المدعي عليه محاوله تفسير الماده الحاديه عشر من العقد بطريقه مخجله لمحاوله اخراج موكله من المسؤوليه، وهو يغفا في تفسير الامور التاليه: 1-مسمي البند هو الارباح والخساير. 2-اذا كانت خاصه للارباح ولم يتم اعداد هذا الميزانيه فكيف نعلم ان هنالك خساير. 3-لماذا لا يفسر لنا المدعي عليه الفقره الثالثه من نفس البند وهي تحمل موكله الخساير في حال التقصير في مهامه المذكوره في البند رابعا من العقد. ثم يستطرد وكيل المدعي عليه ويشرح لنا كيفيه عمل المشروع رغم انه ذكر بان موكله ليس لديه خبره، وهو كلام غير مفيد في الدعوي وكان من باب اولي ان يجيب علي المبالغ التي استلمها من موكلي. رابعا: ذكر وكيل المدعي عليه ان موكلي هو المسؤول عن تامين محاسب للمشروع وتامين العماله وهذا غير صحيح لانه لم ينص العقد علي ذلك، وحسب ما ذكرنا ان موكلي قدم راس المال حسب التزاماته التعاقديه وعلي عكس المدعي عليه الذي لم يفي بالتزاماته التعاقديه المحدده في البند رابعا والبند الحادي عشر. خامسا: ذكر وكيل المدعي عليه ان موكله يقوم بالاشراف علي المشروع وهذا ما تم الاتفاق عليه ولكن ذكر ان موكله يقوم بالصرف علي المشروع، وهذا غير صحيح فموكلي قد اوفي بالتزاماته وقدم مبالغ ماليه لتشغيل المشروع وقدرها 565,00 الف ريال، وعلي المدعي عليه ان يقدم ما يثبت وجوه صرف هذه الاموال بدون اي تهرب عن الاجابه. وعليه وحسب ما تم ذكره سابقا من قبل موكلي ان المدعي عليه قد خالف بنود العقد المشار اليه في لايحه دعوانا، وكذلك قام باهمال المشروع من خلال سوء ادارته ايهام موكلي بان المشروع لا ينتج، عليه نطلب من فضيلتكم الزامه بما يلي: 1-اعاده المبالغ المدفوعه من قبل موكلي وهي 656,00 الف ريال. 2-الارباح التي حققها المدعي عليه من هذا المشروع منذ بدايته. 3-الغاء العقد الموقع بين الطرفين. 4-اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 60,000 الف ريال) وقد تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من المذكره, وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 29/02/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده وعدد من المرفقات تضمنت بيان مصاريف موكله علي المشروع وسالته الدايره عن حال المشروع في الوقت الحالي؟ فذكر انه مستمر لكن لا يدخل اي ربح, وقد تسلمت وكيله المدعي المذكره مع مرفقاتها وطلبت مهله للرد, ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ان يقدم ما يثبت قيام موكله باطلاع المدعي علي حيثيات وسير المشروع, ففهم ذلك واستعد به. وفي جلسه 19/04/1441ه قدمت وكيله المدعي مذكره من ثلاث صفحات خاليه من المرفقات, جاء فيها ما نصه: (اولا: رد علي ما جاء في مذكره المدعي عليه ذكر انه لم يتم تقديم بينه من قبلنا علي اساءه المدعي عليه للمشروع وكما ذكرنا سابقا في المذكره المقدمه بتاريخ 03/01/1441ه في اولا، ونورد لكم بعض الاسباب التي تبين تراخي المدعي عليه وعدم قيامه بالتزاماته التعاقديه وهي علي النحو التالي: 1-ان وكيل المدعي عليه قد اقر ان موكله ليس لديه الخبره في اداره المشروع، وذلك في مذكرته المؤرخه بتاريخ 21/10/1440ه وهو بذلك قد دلس علي موكلي واوهمه بانه لديه الخبره، وموكلي لديه شهود بان المدعي عليه قد افهمه قبل التعاقد بان لديه الخبره في مثل هذه المشاريع. 2-جاء في مذكره المدعي عليه المقدمه في جلسه يوم 21/10/1440ه صوره لمقر المشروع والذي يتضح فيها بان المشروع مهما وغير مكتمل وهو بذلك يثبت تقصيره. 3-عدم تامين محاسب حيث انها تعد من قبيل الاعمال الاداريه والتي تدخل من ضمن التزامات المدعي عليهن وذلك حسب ما ورد في البند الرابع من العقد. 4-عدم تقديم الميزانيات المنصوص عليها في الفقره (1) من البند الحادي عشر من العقد رغم طلب موكلي عدت مرات بان يتم تزويده بها. ثانيا: اجابه علي ما جاء في الفقره (ب) من ثالثا في مذكره المدعي عليه وكاله من ان موكلي ادي التزاماته الماليه بتقديم راس المال. اما ما ذكره في خامسا من مذكرته فهو كلام مجل، حيث ان موكلي دعم بمبلغ 165,000 الف ريال زياده علي راس المال وذلك حسب طلب المدعي عليه ولكن المدعي عليه لم يقدم اي شيء يثبت التزاماته التعاقديه. ثالثا: ردا علي ما جاء في رابعا من مذكره المدعي عليه وكاله ان ما قدمه المدعي هي مجموعه اوراق معباه من قبله ولا نعلم متي تم كتابتها وهي ليست الاثبات المطلوب منه تقديمه حسب ما نص العقد، حيث ان المطلوب حسب الاصول المحاسبيه ومن قبل محاسب قانوني ومعتمد، كما ان هذه الاوراق لم يرفق معها عقود او فواتير لدعمها وهذا ما يثبت عدم صحتها. رابعا: انه وفقا للفقره (3) من البند الحادي عشر من العقد التي نصت علي (يتحمل الطرف الثاني اي خساير ناتجه عن تقصيره في مهامه المذكوره في البند رابعا) وحيث ان المدعي عليه اقر بان المشروع تعرض لخساير ومن الواضح لفضيلتكم تقصير المدعي عليه حسب ما بينا في البند اولا من هذه المذكره، وعليه فانه ملزم باعاده هذه المبالغ لموكلي. خامسا: اقر المدعي عليه وكاله بان موكله استلم من موكلي مبلغ وقدره 565,000 الف ريال وذلك في البند رابعا من مذكرته) وقد استلم وكيل المدعي عليه نسخه منها واستمهل للرد. وفي جلسه 09/06/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه من ثلاث صفحات لم تخرج عن ما سبق تقديمه سابقا وتكرارا لما قدم مع عدد من المرفقات, وقد تسلمت وكيله المدعي نسخه منها وطلبت مهله للرد. وفي جلسه 15/07/1441ه وبطلب الجواب من وكيله المدعي ذكرت بانها تكتفي بما تم تقديمه, ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه. وفي جلسه 19/01/1442ه تبين حضور الطرفين, وقد اكد وكيل المدعي انه يطلب رد راس المال وفسخ العقد واتعاب الترافع اعتمادا منه علي مخالفه المدعي عليها لالتزاماته العقديه المنصوصه في الماده الرابعه من العقد والماده الحاديه والماده الثالثه, فعقب وكيل المدعي عليه بان المشروع منذ عام 1432ه اصبح يحقق خساره بسبب انفلونزا الطيور, فسالته الدايره عن مصير راس المال قبل هذا العام؟ فذكر انه حقق ارباح, فسالته عن قدر تلك الارباح؟ فذكر انها لا تحضره, فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليه لم يلتزم بتقديم الميزانيات التي تبين حقيقه عمله وكيفيه تشغيله لراس المال كما هو منصوص الحادي عشره الفقره الاولي حيث نص علي وجوب تقديم الميزانيات حسب الاصول المحاسبيه بشكل ربع سنوي, فعقب وكيل المدعي عليه بان هذا الفقره من الماده لا تتحدث عن التزامات موكله, فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ان يقدم بشكل تفصيلي مراحل عمله براس مال المدعي وما حقق من ارباح او خساره وان يبين سبب الخساره بشكل تفصيلي بواقع دفاتر وميزانيات واضحه خلال عشره ايام من تاريخ الجلسه, حتي يتمكن وكيل المدعي من الرد عليها قبل موعد الجلسه السابقه. وفي جلسه 18/02/1442ه حضر وكيلا الطرفين, وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه؟ ذكر انه ارفق رده من خلال بريد الدايره. فسالته الدايره عن سبب عدم ارفاق رده الكترونيا من خلال خاصيه تبادل المذكرات؟ فذكر بانه الصلاحيه لم تكن متاحه له, فطلبت منه الدايره تسليم نسخه من رده لوكيل المدعيه حتي يتمكن من تقديم رده خلال عشره ايام من تاريخ الجلسه وافهمته بان عليه ان يرفق رده الكترونيا, ففهم ذلك واستعد ذلك. وفي جلسه 09/04/1442ه والمنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن سبب عدم ايداعه الرد؟ فذكر بانه قام بارسال ايداعه عبر بريد الدايره فافهمته الدايره بان عليه ان يقدم رده من خلال خانه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام من تاريخه علي ان يكون رد ختامي فاستعد بذلك, فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليه لم يلتزم بما طلبته الدايره عده مرات وفي هذا اطاله لامد القضيه ويطلب الفصل فيها. وفي جلسه 13/05/1442ه وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته؟ قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم, وبسؤال وكيل المدعي عن طلبات موكله؟ فطلب الزام المدعي عليه باسترداد راس المال بما قدره (565,000) ريال, مع فسخ العقد محل النزاع, بالاضافه الي اتعاب المحاماه بما قدره (60,000) ريال، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم من دعوي واجابه, وبما ان المدعي قد انتهي -وفق ما جاء في جلسه اليوم- الي مطالبه المدعي عليه برد راس ماله البالغ قدره (565,000) خمسمايه وخمسه وستون الف ريال, الذي سلمه المدعي للمدعي عليه علي اساس ان يضارب به الاخير في نشاط (...) , وفق العقد المبرم بينهما بتاريخ 1/9/1436ه, بالاضافه الي طلب فسخ العقد محل النزاع, مع الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بما قدره (60,000) ستون الف ريال, وحيث ان المدعي عليه لا ينازع المدعي في استلام راس المال, ولا ينازعه في المقدار المستلم, وحيث ان المدعي قد اسس مطالبته علي كون المدعي قد خالف التزاماته الوارده في العقد, حيث لم يلتزم المدعي عليه بالتزاماته العقديه المنصوصه في الماده الحاديه عشره في فقرتها الاولي -بند الارباح والخساير- فقد اوجبت الماده الاتي: (يتم تحديد الارباح الصافيه للشراكه طبقا لميزانيه ربع سنويه تعد بحسب الاصول المحاسبيه من واقع الدفاتر والمستندات والفواتير...) وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بهذا الاجراء الحاسبي المشترط في العقد, كما جاء ذلك في جلسه 19/01/1442ه, حيث اجاب المدعي عليه وكاله بان هذه الفقره من الماده لا تتحدث عن التزامات موكله, هكذا اجاب, رغم ان الماده واضحه وصريحه في انها من التزامات موكله, كما انه لم يقدم بينه واضحه يمكن للدايره ان تركن اليها في الكشف عن مصير راس المال المدفوع من قبل المدعي, وقد اضطرب جوابه عن هذه الجزييه, حيث اجاب في ذات الجلسه المشار اليها انفا بان المشروع منذ عام 1432ه اصبح يحقق خساره بسبب انفلونزا الطيور, فسالته الدايره عن مصير راس المال قبل هذا العام؟ فذكر انه حقق ارباح, فسالته عن قدر تلك الارباح؟ فذكر انها لا تحضره, وحيث انه قد استبان من خلال ما تقدم تفريط المدعي عليه في مال المدعي, وعدم التزامه بما اتفق عليه الطرفان, وعدم افصاحه عن مصير راس المال بشكل متيقن يثبت معه عدم انشغال ذمته بالمال, وعدم افصاحه كذلك عن الارباح التي حققها وعن الفتره التي تحقق بها الربح بحسب ادعايه, وحيث ان هذا الامر يحمله الضمان, لانتقال يد المضارب حال التفريط من الامانه الي الضمان, فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه برد راس مال المدعي الذي اقر المدعي عليه باستلامه, مع فسخ العلاقه التعاقديه محل النزاع, اما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بما قدره (60,000) ريال, فان الدايره لم تجد ما يسند هذا الطلب بهذا التكييف, وانتهت الي الحكم للمدعي بما استقرت عليه جمله من احكام القضاء التجاري, وذلك بالزام المدعي عليه بما نسبته (2,5%) من المبلغ المحكوم به, باعتبارها اتعاب ترافع, كون المدعي قد اضطر الي اقامه هذه الدعوي لاستخراج حقه من المدعي عليه, وبه تقضي. 
 (منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (565,000) خمسمايه وخمسه وستون الف ريال. ثانيا: فسخ العقد محل النزاع المبرم بين الطرفين المؤرخ في 1/9/1436ه. ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (28,250) ثمانيه وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريالا كاتعاب ترافع؛ لما هو موضح بالاسباب, وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
عضو
 عبدﷲ بن احمد الفرحان 
عضو
ياسر بن عبدالرحمن لا عتيق
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدﷲ لا فهيد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3018 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب المدعي الزام المدعي عليه برد راس ماله البالغ قدره (565.000)خمسمايه وخمسه وستون الف ريال،بالاضافه الي طلب فسخ العقد محل النزاع، مع الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بما قدره (60.000)ستون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...)بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (565.000)خمسمايه وخمسه وستون الف ريال،ثانيا: فسخ العقد محل النزاع المبرم بين الطرفين المؤرخ في 1436/9/1ه ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (28.250) ثمانيه وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريالا اتعاب ترافع، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 (الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام.) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه،كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف ، وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
 خالد بن صالح الثويني 
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري
رييس الدايره
 محمد بن سعود العريفي