gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## الزكاه | القرار رقم (VD-74-2020) | الصادر في الدعوي رقم (ZI-10941-2019) | |---|---| لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض **المفاتيح:** زكاه - وعاء زكوي - ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي - الاقرارات الزكويه - استثمارات مستندات ثبوتيه. **الملخص:** مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربوط الزكويه الاضافيه للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٦م - اسست المدعيه اعتراضها علي انها لم تتمكن من توثيق العقود حتي تاريخ تخارجها، لظروف خارجه عن الاراده، وانها قامت بعده محاولات لتغيير عقد التاسيس، ولكنها لم تتمكن من ذلك نظرا لوفاه عدد من الشركاء - اجابت الهييه بعدم وجود عقود تاسيس للشركات المستثمر فيها مصادق عليها من جهات حكوميه، ولعدم تقديم المستندات التي اشترطها النظام - دلت النصوص النظاميه علي ان تحسم المصاريف المستحقه من الوعاء اذا ثبت انها نفقه فعليه بمستندات ثبوتيه مؤيده، وانتهاء الخلاف حال قبول اي من الخصوم راي خصمه حول البند المختلف عليه - ثبت للدايره ان المدعيه قدمت للمدعي عليها عددا من المستندات التي تثبت استثماراتها تتمثل في الاقرارات الزكويه والقوايم الماليه التي تعكس تلك الاستثمارات. كما انها قامت باضافه الارباح المحصله من هذه الاستثمارات لوعايها الزكوي، ودفعت الزكاه عن هذه الارباح، وقبول المدعيه راي الهييه في احد البنود مؤدي ذلك: انتهاء الخلاف في شق، والغاء القرار في الشق الثاني. **المستند:** * الماده ( ٣/٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. * الماده ( ٤ / ثانيا / ٤ /ا)، (۳/۲۰) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاربعاء ( ١٤٤١/١١/٣) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/٢٤م)، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره؛ فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-10941-ZI) بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٣ه، الموافق تتلخص وقايع هذه الدعوي انه في تاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٦ه، تقدمت المدعيه امام المدعي عليها باعتراضها علي الربوط الزكويه الاضافيه للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٦م، المبلغه لها اليا بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٨ه، وحصرت المدعيه اعتراضها علي بند (عدم حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي)، وقد تضمن اعتراضها ما ملخصه انه: لم يتم حسم استثمارها في مدارس (...) من وعايها الزكوي؛ وذلك بسبب عدم توثيق العقود لظروف خارجه عن الاراده، وانها قامت بشراء حصتها في مدارس (...) بموجب اتفاقيه موقعه بتاريخ ١٤٣٠/٤/٩ه، وسددت قيمتها بشيك رقم (...) مسحوب علي بنك (...) بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٦م وشيك رقم (...) مسحوب علي البنك (...) بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٢م، وارفقت صوره من كشف حساب البنك يوضح سحب الشيكات من قبل البايع، وانها استلمت ارباح حصتها في المدارس خلال الفتره من عام ٢٠٠٩ الي ٢٠١٣، تاريخ تخارجها من المدارس باسم الشركه، وان المدارس تابعه لمؤسسه (...) للتجاره، ومسجله لدي الهييه بالرقم المميز (...)، وتقوم بتسديد الزكاه المستحقه عليها. ولم تتمكن من توثيق العقود نتيجه معوقات اداريه لدي المدارس حالت دون توثيق العقود حتي تاريخ تخارجها في عام ٢٠١٣م، كما انه لم يتم حسم استثمارها في الشركه (...) من وعايها الزكوي؛ وذلك لان حصه الشركه مسجله باسم احد الشركاء، وقد تنازل احد الشركاء - وهو الاستاذ (...) عن حصته في الشركه (...) لها بموجب عقد تنازل، وبدات الشركه (...) باجراءات تعديل عقد التاسيس، ولكنها لم تتمكن من تعديل عقد التاسيس؛ وذلك لوفاه عدد من الشركاء ولم يتمكن ورثتهم من عمل وكالات لتعديل عقد التاسيس، وان الشركه (...) شركه سعوديه مسجله لدي هييه الزكاه والدخل بالرقم المميز (...)، وتقوم بسداد الزكاه المستحقه عليها، وانه خلال الفتره من عام ٢٠٠٩م وحتي تاريخه تستلم المدعيه ارباح حصتها بشيكات باسمها، كما انه لم يتم حسم استثمارها في شركه (...) من وعايها الزكوي، شركه تحت التاسيس، وقامت بدفع حصتها بموجب شيك رقم (...) وشيك رقم (...) مسحوبين علي البنك (...) بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٧م ، ولكن بعد مده راي مؤسسو الشركه عدم الجدوي الاقتصاديه من تاسيسها، وخلال هذه الفتره كان مبلغ الاستثمار في حوزتهم، ولا تتمكن المدعيه من التصرف فيه. كما ذكرت المدعيه بانها قامت باضافه الارباح المحصله من هذه الاستثمارات لوعايها الزكوي، ودفعت الزكاه عن هذه الارباح، كما ان تلك الشركات المستثمر فيها هي شركات سعوديه تقوم بدفع الزكاه الي الهييه العامه للزكاه والدخل وبالتالي فان المدعيه ليست ملزمه شرعا بدفع # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الزكاه مره اخري. وبان توثيق العقود ما هو الا لحفظ الحقوق، وان البيع انعقد بتوقيع الطرفين علي العقود، واستلم البايع قيمه حصته المباعه للمدعيه، واصبحت تملك حصه عينيه في تلك الشركات المستثمر فيها، كما انها سعت لتوثيق العقود وذلك حفظا لحقوقها، الا انها لم تتمكن من ذلك لظروف خارجه عن ارادتها. وفي تاريخ ١٤٤١/٠١/١٣ه، تقدم / (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته مديرا في الشركه المدعيه، بموجب السجل التجاري رقم (...)، امام الامانه العامه للجان الضريبيه، بصحيفه دعوي تضمنت اعتراض موكلته علي الربوط الزكويه الاضافيه للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٦م، المشار اليها اعلاه، والتي اكد فيها علي ما ورد في اعتراض موكلته المقدم للهييه العامه للزكاه والدخل، المشار اليه اعلاه. وقد اجابت المدعي عليها علي صحيفه الدعوي بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه: انه تم رفض الاعتراض لعدم وجود عقود تاسيس للشركات المستثمر فيها مصادق عليها من جهات حكوميه (كتابه العدل وزاره التجاره)؛ لذا تم رفض حسم الاستثمارات في شركات مرتبطه لعدم تقديم المستندات التي اشترطها النظام. وفي يوم الاربعاء ١٤٤١/١١/٠٣ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م، الساعه السابعه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر / (...) ، هويه وطنيه (...)، بصفته مديرا للشركه المدعيه بموجب السجل التجاري رقم (...)، مرفق نسخه منه في ملف الدعوي، كما حضر ممثل المدعي عليها / (...)، بموجب تفويض رقم (...)، مرفق نسخه منه في ملف الدعوي. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعيه عن الدعوي فاجاب بان المدعيه تعترض علي الربوط الزكويه الاضافيه للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٦م، المبلغ لها في تاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٨ه، وتحصر اعتراضها علي بند عدم حسم الاستثمارات والمتعلق بشركه (...)، والشركه (...)، واما فيما يتعلق بالاستثمار في شركه (...)، فان المدعيه تقر بصحه اجراء المدعي عليها. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها، اجاب بان المدعي عليها تكتفي بمذكرتها المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، وتتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته، اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه؛ تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وعلي البند (ثالثا) من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٣٩/۰۸/۰۸ ه بشان الربوط الزكويه الاضافيه للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٦م ، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث تنص الفقره (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه، يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٨ه، واعترضت عليه مسببه ومن ذي صفه في تاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٦ه؛ فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها؛ مما يتعين قبولها شكلا. واما من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين للدايره الاتي: فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي عدم حسم استثماراتها في (...)، وفي الشركه (...)، فيكمن الخلاف في ان المدعيه تري انها قامت بشراء حصتها في (...) بموجب اتفاقيه، واستلمت ارباح حصتها في المدارس خلال الفتره من عام ٢٠٠٩م الي عام ٢٠١م، وان المدارس تتبع شركه (...) والتي تقوم بتسديد الزكاه المستحقه، وانها لم تتمكن من توثيق العقود حتي تاريخ تخارجها من المدارس في عام ٢٠١٣ لظروف خارجه عن الاراده، اضافه الي ان حصتها الاستثماريه في الشركه (...) مسجله باسم احد الشركاء، واستلمت ارباح حصتها من الشركه (...)، وتم التنازل عن تلك الحصه، وان الشركه (...) قامت بعده محاولات لتغيير عقد التاسيس ولكنها لم تتمكن من ذلك نظرا لوفاه عدد من الشركاء في الشركه (...)، ولم يتمكن الورثه من عمل وكالات لتعديل عقد التاسيس، وان الشركه (...) تقوم بسداد زكاتها. في حين تري المدعي عليها انه تم رفض اعتراض المدعيه لعدم وجود عقود تاسيس للشركات المستثمر فيها مصادق عليها من جهات حكوميه كتابه العدل، وزاره التجاره)، ولعدم تقديم المستندات التي اشترطها النظام. وحيث ان البند (ثانيا) من الماده (الرابعه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه نص علي انه: «يحسم من الوعاء الزكوي الاتي : ٤ - (ا) الاستثمارات في منشات داخل المملكه -مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجبايه؛ فلا يحسم من الوعاء». وحيث ان الثابت من اوراق الدعوي ان المدعيه قدمت للمدعي عليها عددا من المستندات التي تثبت استثماراتها في مدارس (...)، وفي الشركه (...)، تتمثل في (اقرارات زكويه، قوايم ماليه تعكس الاستثمارات، اتفاقيتي شراء وبيع حصص في مجموعه مدارس (...)، عقد تنازل عن اسهم في الشركه (...)، قرار الشركاء في (...) بدخول وخروج شريك، اثباتات سداد تتمثل بشيكات وحوالات بنكيه). كما انها قامت باضافه الارباح المحصله من هذه الاستثمارات لوعايها الزكوي، ودفعت الزكاه عن هذه الارباح، وبما ان تلك الشركات المستثمر فيها هي شركات سعوديه تقوم بدفع الزكاه الي الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث لم تكن هناك منازعه من قبل المدعي عليها في صحه تقديم تلك المستندات لها الامر الذي يتضح معه للدايره ان المدعيه قدمت الاثباتات المستنديه الكافيه التي تظهر صحه استثماراتها في مدارس (...) ، وفي الشركه (...) مما تنتهي معه الدايره الي الغاء اجراء المدعي عليها بعدم حسم استثمارات المدعيه في (...)، وفي الشركه (...) من الوعاء الزكوي، وفقا لما اشير اليه من اسباب، ولا ينال من ذلك ما تثيره المدعي عليها من ان المدعيه لم تقدم عقود تاسيس الشركات المستثمر فيها مصادقا عليها من جهات حكوميه كتابه العدل وزاره التجاره)؛ لان تعديل عقود التاسيس وعكس التغيير الذي يطرا عليها في السجل التجاري، يعد اجراء شكليا لا علاقه له بالحدث المالي (الاستثمار)، فضلا عن ان مضمون تعديل عقد التاسيس يقضي بعدم احقيه المتخارج (البايع) في الحصول علي اي حصه من الارباح بعد تعديل عقد التاسيس. وفيما يتعلق باعتراض المدعيه علي عدم حسم استثمارها في شركه (...)، فحيث ان الثابت ان ممثل المدعيه اقر في جلسه نظر النزاع المنعقده في تاريخ ١٤٤١/١١/٠٣ه، بصحه وتاييد اجراء المدعي عليها المتعلق بعدم حسم استثمار المدعيه في شركه (...)، وحيث ان الماده الثانيه والاربعين من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، تنص علي ان: «تكتسب قرارات لجنه الفصل الصفه النهاييه في الحالات الاتيه : ٣- اتفاق اطراف الدعوي امام الدايره بالصلح». وحيث ان الدعوي قايمه بالطعن علي قرار المدعي عليها بالربط علي استثمار المدعيه في شركه (...)، وعدم حسم هذا الاستثمار من الوعاء الزكوي، وحيث ثبت للدايره عدول ممثل المدعيه عن الاعتراض المتعلق بهذا الخصوص فان الخلاف بشان الربط المتعلق باستثمار المدعيه في شركه (...) يعد منتهيا لانقضاء الخصومه فيه بين الطرفين. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المناقشه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م اولا : قبول دعوي المدعيه / شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) شكلا. ثانيا : وفي الموضوع: - الغاء اجراء المدعي عليها المتعلق بالربوط الزكويه الاضافيه للاعوام من ٢٠١٠ الي ٢٠١٦م فيما يخص الاستثمار في شركه (...)، والشركه (...). وفقا لما ورد في الاسباب. - اثبات انتهاء الخلاف المتعلق بالربوط الزكويه الاضافيه للاعوام من ٢٠١٠ الي ٢٠١٦م فيما يخص الاستثمار في شركه (...). صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤١/١٢/٢٦ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م موعدا لتسلم نسخه القرار. ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.