moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4671171002 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها: بتاريخ 2024/04/21م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها حلويات، عدد (50) بخاخات منوع 12*24*20 مل، وحلويات عدد (32) مفرقع وار هيد مشكل 12*20 بثمن اجمالي قدره (40,595) اربعون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (16) سته عشر يوم، واليه التوريد بين الطرفين حضور المدعي عليها لمقر المدعي واستلام كامل البضاعه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2024/05/06م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها في اداء الحق مما ادي الي توكيل محامي ودفع اتعاب محاماه. وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (40,595) اربعون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره محرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي، المتضمنه شراء شركه (...) حلويات من المدعي، بثمن اجمالي قدره (40,595) اربعون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال، مذيله بختم شركه (...) باستلام البضاعه، برقم (...) وتاريخ 2024/04/21م. 2- عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعي ومكتب (...)، المتضمن تمثيل الاخير للمدعي لمطالبه المدعي عليها امام الجهات القضاييه، مقابل اتعاب قدرها (4,000) اربعه الاف ريال، ممهور بتوقيع الطرفين، ومؤرخ في 2025/03/23م. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/10/22ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد فافهمته المحكمه بتقديم الجواب في الجلسه وعدم الامهال فاجاب بالا جواب حاضر لديه. وبسؤال وكيل المدعي عن بينته التي يستند عليها احال الي الفاتوره المرفقه الممهوره بختم المدعي عليها وبمناقشته عن اسم المؤسسه الوارد في الختم اجاب بان الاسم تابع للمدعي عليها وقد اقام موكله الدعوي ضد السجل الرييسي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بعدم صحه ذلك وهي مؤسسه مستقله عن ذمه موكلته فطلبت المحكمه من وكيل المدعي تقديم ما يثبت عايديه الاسم التجاري الوارد في الختم للمدعي عليها فقدم عبر الطلبات علي القضيه صوره من السجل التجاري الرييسي ثم قدم وكيل المدعي عليها الجواب الموضوعي علي الدعوي عبر المحادثه الكتابيه ونصه: ( انه بتاريخ سابق، تم التعامل مع المدعو/ (...)، بصفته مندوبا لدي مؤسسه (...)، وذلك اثناء عمله لديها، حيث جرت تعاملات تجاريه مع المؤسسه المذكوره من خلال شركه (...)، وهي شركه تتبع لنفس مالك شركه (...). وقد ترتب علي تلك التعاملات رصيد مستحق لصالح شركه (...) وقدره (29,551.5) تسعه وعشرون الف وخمسمايه وواحد وخمسون ريال وخمسه هلله يمثل باقي قيمه توريدات لم يتم سدادها من قبل مؤسسه (...). ثانيا: انتقال المندوب والتصرف اللاحق لاحقا، انتقل المندوب/ (...) الي العمل لدي مؤسسه (...) . وبناء علي تواصل جري مع المندوب المذكور، افاد باستعداده لانزال بضاعه من المورد الجديد (...) علي انها تتبع نفس المؤسسه السابقه -مؤسسه (...) - تعويضا عن المبلغ المتبقي من المؤسسه السابقه. وبالفعل، تم اصدار فاتوره باسم مؤسسه (...)، وتم تحويلها من قبل المندوب الي مستودع شركه (...) التجاريه، بقيمه اجماليه بلغت (40,595) اربعون الف وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال. ثالثا: الاعتراض علي الاسعار والاجراءات المتخذه عقب استلام الفاتوره والبضاعه، تبين ان اسعار الاصناف المورده تفوق السعر الرسمي المعتمد لتلك الاصناف بشكل مضاعف، مما يعد مخالفه تجاريه وتضليلا في الفواتير. تم التواصل مع المندوب/ (...) بشان هذا التجاوز، وطلبنا اما تعديل الاسعار الي السعر الرسمي او سحب الاصناف المورده، الا انه لم يتم التجاوب اطلاقا. وبناء عليه، تم ارسال خطاب رسمي الي مؤسسه (...) ، نطالب فيه بسحب الاصناف محل الفاتوره، كما تم اخلاء مسؤوليه شركه (...) عن البضاعه المورده في الفاتوره، وذلك بموجب الخطاب الصادر. ثالثا: الطلب وبناء عليه، نطالب بما يلي: اثبات حق شركه (...) (وعنها شركه (...)) في الرصيد المالي المتبقي وقدره (29,551.5) تسعه وعشرون الف وخمسمايه وواحد وخمسون ريال وخمسه هلله. الغاء اثر الفاتوره رقم (...) الصادره من مؤسسه (...) بقيمه (40,595) اربعون الف وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال، واعتبارها غير صالحه لتسويه الحساب بسبب مخالفتها للاسعار الرسميه. اثبات اخلاء مسؤوليه شركه (...) عن البضاعه المورده موضوع الفاتوره محل النزاع. ) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح اذ الفاتوره ممهوره بختم المدعي عليها. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (40,595) اربعون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال، وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان وكيل المدعي عليها ابتداء قرر بالا جواب حاضر لديه فقد طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم بينته علي دعواه فقدم الفاتوره الممهوره بختم المدعي عليها والمتضمنه لمبلغ المطالبه والمرفقه في ملف الدعوي واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه التي نصت علي " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق "، واجمل وكيل المدعي عليها بعدم استحقاق المدعي لما ورد في المطالبه ولم ينكر الفاتوره المقدمه في الدعوي مما يجعل مطالبه المدعي صحيحه في مواجهه المدعي عليها وتلزم الدايره المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعي، وعن طلب اتعاب المحاماه وحيث ان الدايره رات ان وكيل المدعي يستند علي مستند صحيح في طلبه حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجت موكله للشكايه ودفعته الي استخراج حقه عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم" واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرر" ولان الضرر الحاصل علي المدعي جراء ما احوجته اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان طلب وكيل المدعي لاتعاب المحاماه مبلغا لا يزيد عن الوجه المعتاد واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لاتعاب الترافع علي وفق ما طلبه وكيل المدعي وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان موكلته قامت بالتواصل مع المندوب الذي قام بتوصيل البضاعه لخفض الاسعار اذ هو دفع ودعوي من قبل وكيل المدعي عليها وعليه عبء اثباتها ولم يقدم البينه علي ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (40,595) اربعون الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (4,000) اربعه الاف ريال اتعابا للمحاماه. وبالله التوفيق.