tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4380653 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-11-17 date_hijri=1443-02-16 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:ed8d24d0-caae-4ee9-a78e-df23f3464446 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4380653 وتاريخ 1443/01/17ه 
المقامه من/ المدعي: (...)
ضد/ المدعي عليه: (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الخارجيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: طعنه ضد قرار لجنه التظلمات رقم (...) والمؤيد لقرار اداره العلامات التجاريه القاضي برفض طلب تسجيل العلامه بالفيه (...) والتي سبق ان قدمت طلب تسجيلها بالرقم (...) لصالح المدعيه وكان سبب الرفض هو وجود تشابه مع العلامه التجاريه (...) السابق تسجيلها بالمملكه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 01/02/1443ه موعدا لنظرها، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) وممثله الجهه المدعي عليها (...) وكرر الحاضر نحو ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب طلبت مهله للجواب، وعليه احالت الدايره الاطراف لمسار تبادل المذكرات علي ان تبدا من المدعي عليها خلال 15 يوما ثم المدعي خلال 15 يوما علي السجل الاجرايي، ثم قدمت ممثله المدعي عليها مذكره بتاريخ 16/02/1443ه ذكرت فيها: (ان وكيل المدعيه تقدم بطلب تسجيل العلامه تجاريه برقم طلب (...) علي الفيه (...) للاداره المختصه، وطبقا لاحكام الماده الثانيه عشر من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي: "يجوز للجهه المختصه ان تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامه التجاريه وتوضيحها علي وجه يمنع التباسها بعلامه اخري سبق تسجيلها او سبق ايداع طلب تسجيلها، او لاي سبب اخر ترتييه" ونص الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لذات النظام والتي تنص علي: ".. للاداره المختصه ان تطلب استيفاء الشروط او المستندات او ادخال التعديلات اللازمه لتعديل طلب التسجيل ..."، تم ابلاغ المدعيه برفض العلامه التجاريه لتشابهها مع العلامه التجاريه رقم (...) والمسجله علي الفيه (...) وابلاغها بامكانيه تعديل العلامه او تغييرها وذلك بتاريخ 02/09/1442ه وقد تم التظلم من قبل وكيل المدعيه، علي قرار الاداره برفض تسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم طلب (...) علي الفيه (...) امام لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه وذلك وفقا لنص الماده السابعه من اللايحه التنفيذيه لذات النظام والتي تنص علي: "اذا صدر قرار الاداره المختصه برفض تسجيل العلامه التجاريه او تعليقه علي شرط فلطالب التسجيل او من ينيبه حق التظلم منه امام لجنه التظلمات خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، ثم كان تاييد قرار اداره العلامات التجاريه من قبل لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه وذلك لوجود تشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) واتحاد الفيه استنادا علي الماده 3/11 من قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج والتي تنص بعدم جواز تسجيل علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها اذا كان طلب التسجيل علي منتجات مطابقه او ذات صله للسلع او الخدمات التي سبق التسجيل عليها اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه)، كما قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ 28/02/1443ه ذكر فيها: (ان القاعده العامه تقضي بانه متي كانت العلامه التجاريه ذات شهره عالميه بان تجاوزت حدود البلد الاصلي نتيجه ترويجها فانها تكون جديره بالحمايه القانونيه ولا يجوز منعها من التسجيل داخل المملكه ولا يجوز التعدي عليها باي شكل من اشكال التعدي، وبتطبيق ذلك علي علامه المدعيه، فانها علامه ذات شهره عالميه تخطت حدود بلد مصدر العلامه الي غيرها من الدول كذلك اسبقيه تسجيل علامه المدعيه في عدد من الدول حول العالم ورد علي ما جاء علي لسان ممثل الهييه من خلو النظام من تحديد معايير الشهره بالاتي:- حيث وضع نظام العلامات التجاريه الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الترويج ومعرفه المستهلكين بالعلامه التجاريه كاحد معايير شهره العلامه وذلك في الماده 4/2 منه والذي ينص علي: "لتحديد ما اذا كانت العلامه مشهوره يراعي مدي معرفتها لدي الجمهور المعني نتيجه ترويجها او طول فتره تسجيلها او استعمالها او عدد البلدان التي سجلت او اشتهرت فيها او قيمه العلامه ومدي تاثيرها في ترويج السلع او الخدمات التي تستعمل العلامه لتمييزها ايضا استفاضت اتفاقيه باريس في تحديد معايير شهره العلامه التجاريه– والتي تعد المملكه العربيه السعوديه عضوا بها - عده معايير لتحديد شهره العلامه التجاريه من عدمه حيث ذكرت الفقره (1/ب) من الماده 2 امثله للعوامل التي يمكن للسلطات المختصه ان تستخلص منها ان العلامه مشهوره وهي: ا - مدي شهره العلامه او معرفتها لدي قطاع الجمهور المعني. ب - مده استعمال العلامه في اي وجه من وجوه الاستعمال، ومجالات الاستعمال ونطاقها الجغرافي، ومن الجدير بالذكر انه لا يشترط لاعتبار العلامه مشهوره استعمالها في الدوله التي يراد فيها حمايتها، اذ يكفي لاعتبارها كذلك ان تكون معروفه نتيجه لحملات الدعايه والاعلان، ويدخل في عداد استعمال العلامه استعمالها علي شبكه الانترنت. ج - مده الدعايه والترويج للعلامه باي وجه من الوجوه، ودرجه نجاح حملات الدعايه والاعلان ونطاقها الجغرافي. د - عدد البلدان التي سجلت فيها العلامه او طلبات التسجيل ونطاقها الجغرافي، والمده الزمنيه التي مضت علي تسجيلها. وبتطبيق ما سلف من معايير الشهره: فان علامه المدعيه لديها عدد تسجيلات حول العالم وترويج بشكل كبير واحال الي ادله شهره علامه المدعيه التي اوردها في صحيفه الدعوي، كما ذكرت ان ممثله الهييه ادعت بمذكرتها "بان وكيل المدعيه لم ينفي وجود التشابه بين العلامتين التجاريتين وحيث ان العبره بمجموع العلامه التجاريه وليس في جزء من اجزايها فان مجموع علامه وكيل المدعيه تتشابه بمجموع العلامه سبب الرفض" ورد علي هذا بان القاعده العامه تقضي بانه لا مانع من تسجيل العلامات التجاريه التي يمكن ان يتم التعايش بينها دون ان تؤثر اي منهما علي الاخري. وبتطبيق هذه القاعده ومن خلال استعراض تسجيلات علامه المدعيه كما تم ذكره في لايحه الطعن فانها مسجله في نفس بلدان العلامه سبب الرفض دون ان تحدث خلط او لبس عند جمهور المتعاملين وامكانيه تعايش العلامتين جنبا الي جنب والذي يستنتج منه عدم وجود تشابه بين العلامتين)، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...)، كما حضرت ممثله الجهه المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال الدايره للطرفين هل لديهما ما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها الاتي:
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من لجنه التظلمات برقم: (...) وتاريخ: 17/11/1442ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه الصادر برفض تسجيل العلامه المقيده برقم: (...) بالفيه: (...) لاسباب مدونه في القرار، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا، وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها: (1- يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون -النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعن قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 17/7/1442ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 17/1/1443ه، مما يتبين معه ان المدعيه قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما من حيث الدعوي موضوعا: وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها علي وفق ما تقدم في صدر هذا التسبيب، لمنازعتها في مساله التشابه التي اسست عليها المدعي عليها قرارها محل الطعن، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ، ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري ويتحقق من صحته خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار، ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده، ويكون القرار حقيقا بالالغاء، وبما ان الجهه المدعي عليها سببت قرارها محل الطعن علي وجود تشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض بشكل جلي في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) مع اتحاد الفيه، وبعد اطلاع الدايره علي العلامتين لبحث مساله التشابه، رات الدايره ان بين العلامتين فرقا يمنع التشابه المضلل للمستهلك، لان علامه المدعيه اخذت شكلا وطابعا يغاير العلامه سبب الرفض، من حيث الشكل اولا والنطق ثانيا، واكتسبت كل علامه طابعا خاصا بها لا يحدث لبسا علي جمهور المستهلكين، فعلامه المدعيه (...) تختلف عن العلامه سبب الرفض (...) في المعني والمبني، مع الاختلاف الشكلي بينهما، ولهذا فان الدايره تطمين الي عدم وجود تضليل علي المستهلك يمكن ان يحدث بسبب هاتين العلامتين، وبالتالي فان الدايره تري ان علامه المدعيه قد انطبق عليها ما جاء في الماده (2) من قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي عرفت العلامه التجاريه بانها: (كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات او امضاءات او حروف او رموز او ارقام او عناوين او اختام او رسوم او صور او نقوش او تغليف او عناصر تصويريه او اشكال او لون او مجموعات الوان او مزيج من ذلك او ايه اشاره او مجموعه اشارات..)، ومن هنا، فان الدايره تري ان قرار المدعي عليها حري بالالغاء، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه رقم (...) وتاريخ 17/11/1442ه والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو الدايره
(...)
عضو الدايره
(...)
رييس الدايره
(...)