tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم (1595/ 3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1437-02-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:4 entity=legal_basis:minister_decision:1357 entity=legal_basis:minister_decision:920/3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم (1595/3/ق لعام 1438ه)
المقامه من: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)
 و (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)
ضد: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاربعاء 5/11/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم:
عبد الله بن عبد الرحمن اليابس رييسا
ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق عضوا
محمد بن تركي المطيري عضوا
وبحضور/ سعد بن صالح السعد امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها 23/3/1439ه. 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم / (...) اصيلا ووكيلا عن اخيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/2/1437ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه بصحيفه دعوي يطلب فيها الحكم ببطلان دخول المدعي عليه كشريك في شركه (...) و (...) و (...) للصرافه ذات السجل التجاري رقم (...) حيث انه يحمل الجنسيه (...) اضافه الي جنسيته السعوديه، وقد نصت الماده (13) من نظام الجنسيه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 25/1/1374ه علي ان: (تجري تصفيه املاك الشخص الذي اسقطت جنسيته وفقا لنظام تملك العقار)، كما انه خالف قرار وزير الماليه بشان تنظيم اعمال مهنه الصرافه ذي الرقم (3/920) وتاريخ 16/2/1402ه في مادته الرابعه والتي نصت الفقره (ب) منها علي: (ان يكون من يزاول اعمال الصرافه سعودي الجنسيه)، وقد احيلت الدعوي للدايره التجاريه الثانيه والتي اصدرت قرارها بتاريخ 20/3/1438ه باحاله القضيه الي هذه الدايره، والتي حددت في سبيل نظرها عده جلسات، ففي جلسه 18/5/1438ه حضر وكيل المدعين/ (...) سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5/2/1432ه الصادره من كتابه عدل الدمام الثانيه، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكليه احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه طلب نسخه من صحيفه الدعوي ليتمكن من الاجابه عليها، وفي جلسه 23/6/1438ه حضر وكيل المدعين المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5/3/1433ه الصادره من كتابه عدل الثانيه بالدمام، وقدم مذكره جوابيه جاء فيها بان موكله يحمل الجنسيه السعوديه، وبالتالي فانه لم يخالف قرار وزير الماليه بشان تنظيم اعمال مهنه الصرافه المشار اليه في صحيفه دعوي المدعين، اضافه الي ان قرار وزير الماليه قد الغي بموجب قرار وزير الماليه رقم (1357) وتاريخ 1/5/1432ه المنظم لاعمال مهنه الصرافه والمعمول به في الوقت الحالي، والذي لم يتضمن ايه اشاره الي موضوع الجنسيه، مضيفا ان الشركه التي يطلب المدعيان الحكم ببطلان دخول موكله فيها قد انتهت بصدور قرار مؤسسه النقد العربي السعودي رقم (52) وتاريخ 18/3/1434ه والمتضمن الغاء ترخيصها والامر بتصفيه نشاطها وازاله اللوحات وجميع ما يتعلق بنشاط الصرافه خلال مده لا تزيد عن ثلاثه اشهر، اضافه الي ان المدعي (...) يحمل جنسيه اخري غير الجنسيه السعوديه، وفي جلسه 21/8/1438ه حضر المدعي اصاله ووكاله/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليه المشار اليه انفا، وقدم المدعي مذكره جاء فيها ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت انه يحمل جنسيه اخري غير الجنسيه السعوديه، مضيفا ان المدعي عليه دخل في الشركه في ظل قرار وزير الماليه رقم (920/3) وتاريخ 16/2/1402ه، وفي جلسه 10/11/1438ه حضر الطرفان المشار اليهما انفا، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها بان المدعي/ (...) لم ينكر حمله لجنسيه اخري غير الجنسيه السعوديه، وفي جلسه 21/1/1439ه حضر الطرفان وقدم المدعي اصاله ووكاله/ (...) مذكره ذكر فيها بان عبء الاثبات منوط بمن ادعاه، وطلب الكتابه لمؤسسه النقد للاستفسار عن نظاميه دخول المدعي عليه كشريك في شركه (...)، وفي جلسه 5/3/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره ارفق معها صوره هويه تفيد بان المدعي/ (...) يحمل الجنسيه/ (...) وذكر بان تحديد نظاميه دخول المدعي عليه كشريك في الشركه يرجع للقضاء وليس لمؤسسه النقد وبالتالي فلا حاجه الي الكتابه لها، وفي جلسه 24/4/1439ه حضر الطرفان وقدم المدعي اصاله ووكاله/ (...) مذكره ذكر فيها بان المدعي عليه لم يقدم ما يفيد مخالفته للانظمه والتعليمات التي اصدرها ولي الامر بخصوص حمله الجنسيه (...) و في جلسه 20/6/1439ه حضر الطرفان واكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم، فيما قدم المدعي طلبا عاجلا بايقاف تنفيذ حكم التصفيه الصادر في القضيه رقم (1756/3/ق لعام 1434ه)، حيث تبين ان المدعي عليه يحمل الجنسيه (...)، وفي جلسه 24/8/1439ه حضر الطرفان وقدم المدعي مذكره جاء فيها بان دخول المدعي عليه في الشركه تم بطريق صوريه، حيث انه لم يقم بسداد مبلغ مليون (1.000.000) ريال المذكور في العقد التاسيسي للشركه، بل انه دخل في الشركه بموجب هبه من والده، مما يترتب عليه بطلان عقد الشركه، ثم اصدرت الدايره قرارها برفض الطلب العاجل المقدم من المدعين، وفي جلسه 13/10/1439ه حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما كل بما قدم، وفي جلسه هذا اليوم ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعيان طلبهما في الحكم ببطلان دخول المدعي علي كشريك في شركه (...) و (...) و (...) للصرافه ذات السجل التجاري رقم (...)، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين، فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل بنظرها، وعن قبول الدعوي، وحيث انه لابد لقبول الدعوي ان تكون مستوفيه لاجراءاتها الشكليه والنظاميه، ومن ذلك ان يكون طلب المدعي واقعا علي محل صحيح يمكن الحكم عليه، وحيث ان المدعي يطلب الحكم ببطلان دخول المدعي عليه كشريك في شركه (...) و (...) و (...) للصرافه، وبما ان الثابت من اوراق القضيه ان الشركه محل الدعوي قد صدر بشانها قرار محافظ مؤسسه النقد العربي السعودي رقم (52) وتاريخ 18/3/1434ه بالغاء الترخيص الممنوح لشركه (...) للصرافه والتوقف عن مزاوله اعمال الصرافه وتحويل النقد، وتصفيه النشاط وازاله اللوحات وجميع ما يتعلق بنشاط الصرافه خلال مده لا تزيد عن ثلاثه اشهر، وقد اعترضت الشركه علي هذا القرار لدي المحكمه الاداريه بالدمام فصدر حكم الدايره الاداريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالدمام في القضيه الاداريه رقم (3734/3/ق لعام 1434ه) والمؤيد بحكم الدايره الاداريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه في قضيه الاستيناف رقم (971/ق لعام 1437ه) برفض الدعوي، وبالتالي يكون قرار مؤسسه النقد قد صدر صحيحا سليما من العيوب، وعليه فان الشركه محل الدعوي قد تبين انها لم يعد لها وجود في الوقت الحالي، خصوصا وانه قد صدر حكم هذه الدايره في القضيه التجاريه رقم (1756 لعام 1434ه) بتصفيه الشركه، وعليه فان الشركه في الواقع منقضيه وهي في الوقت الحالي في مرحله التصفيه، وبالتالي فانه لا يمكن من الناحيه النظاميه ايقاع اي طلب علي شركه منقضيه نظاما، وبالتالي فلا محل لهذا الطلب، 
مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء المحل.
(وعليه)
 حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (1595/3/ق لعام 1438ه) المقامه من (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) و (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي الي سواء السبيل
 وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
سعد بن صالح السعد 
القاضي
محمد بن تركي المطيري
 القاضي
ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق
رييس الدايره
عبد الله بن عبد الرحمن اليابس

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 24/ق لعام 1440ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 1595/3/ق لعام 1438ه
المقامه من/ (...) و (...) 
ضد/ (...) 
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 5/11/1439ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاثنين الموافق 13/2/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
محمد بن صالح اليحيي رييسا
ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا
عبد الله بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور/ عبد الله بن محمد الخضيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 16/1/1440ه. وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام عدم قبول الدعوي، وبتسليم المدعيان نسخه من اعلام الحكم اعترضا عليه وطلبا تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا، اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبد الله بن محمد الخضيري
 عضو 
عبد الله بن سليمان المزروع
 عضو 
د. ابراهيم بن عبد الله العجلان
رييس الدايره
د. محمد بن صالح اليحيي