gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-161) : القرار رقم (6454-2019-V) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - انتهاه الخصومه- تراجع الهييه عن قراها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه ابلاغه قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفضل في الموضوع - ثبت للدايره تراجع الهييه عن القرار المطعون عليه- مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٤١/٠٤/١) ١٤٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الاربعاء بتاريخ (١٤٤١/١٠/١٨) الموافق (٢٠٢٠/٦/١٠) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…)، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبيادعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (6454-2019-V) وتاريخ (١٩/٠٦/٢٠) استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وETLKHWO FQAHO HDE ODEYO FII (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدم باللغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضيفه بمبلغ (10,000) ريال: حيث جاء فيها: «انه وصلته رساله من الهييه العامه للزكه والدخل تفيد تسجيله في ضريبه القيمه المضافه، وترتب عليه غرامه تاخر في التسجيل، وذكر بان شروط التسجيل لا تنطبق علي المؤسسه وفقا للنظام. ويطرب الغاء الغرامه». المواد (٣) من الالجه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «علي كل شخص مقيم بال المملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه تورداته خلال الثاني عشر شورا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الال贵妃يه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال تلاثين يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». ٤ - نعت الماده (٦) من اللايحه النفيده من هذه اللايحه». لناهم ضريبه القيمه المضافه علي انه: «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم يطلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، وبيبدا نفاذ التسجيل حسب التاریخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه». كما ان الماده (٦) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، وعليه، فان للهييه تسجيل الشخخ الحازع للضريبه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه ذلك وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه». وبنا علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيه نظاما استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المحدده في اللاتكه بغرامات مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف». بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي. وفي يوم الرباء بتاريخ ٢٠٠٠، عقدت الداره لجستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي، لم يضر المدعي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجسه عبر البريد قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وضرر (…) هويه وطنيه رقم (…) ممثل للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (…) وذكر ان الهييه قد افت الغرامه المقرره علي المدعي، وطلب السير في الدعوي واصدار قرار فيها بانتها الدعوي في ضوء الغاء الغرامه المقرره علي المدعي والتي كانت محل للدعوي، وارفق كشف حساب المؤسسه الضريبي، ذكر انه يبين الغاء الغرامه محل دعوي المدعي. وبعد المناقشه وحيث ان الدعوي مهياه لاصدار قرار فيها، قدرت الدايره بالاجماع اثبات انقضاء الدعوي. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/٠١١ ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٥) وتاريخ ١٥٥/٠٦١ ه، وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكيله: لما كان المدعي يهدف من دعواه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القييمه المضافه واللايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠) وتاريخ (١٤٣/١١/٢٠) و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي بلغ بالقرار بتاريخ ١٨١/٩٠٦/١٨ م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١/٩٠/٦/٢٠ م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. الناحيه المWOUEYEه: وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه: وحيث ان ممثل المدعي عليها ذكر في جلسه يوم الاربعه بتاريخ وعلبه فان الدايره تسبجب لطلب ممثل المدعي عليها، وبه تقرر. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجما: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: وصلي الله عزما وعلي الله بنا محمد، وعلي الله واحبه اجمعين. موعدا لاتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النافذ وفقا لما نحت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريريه. وصلي الله وسل معي لنا بيننا محمد، وعلي الله وجعبه اجمعين.