tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433503498 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-06-19 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:d532d547-3e9e-4c04-9bac-7a50af310e0f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٢٣٠١ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
الحمدلله وحده وبعد، تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقيده برقم (٤٣٩٤٤٢٣٠١) مقدمه من المدعي يختصم فيها المدعي عليه ونصها:"الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه ٤٥ %، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي ، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام المدعي عليه بالعقد المبرم)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد توريد بين الطرفين)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- دفع راس مال مقابل الشراكه.
٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا.
لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-رد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام بالعقد بين الطرفين) استنادا علي (عقد بين الطرفين) وحاله راس المال في الوضع الحالي (موجود لدي المدعي عليه).
٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٩٠,٠٠٠) تسعون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد بين الطرفين) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٢ه وحتي ١٤٤٢/٠٦/٢٩ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٩ه وذلك بسبب (ارباح منصوص عليها في العقد).
الاسانيد:
العقد، التحويلات، هذه دعواي " فباشرت الدايره نظرها علي النحو الموضح في وقايع هذه الدعوي، وفي الجلسه الاولي بحضور الطرفين، وبالاذن للمدعي بتحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للجواب، فاجيب لطلبه، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولم يتقدم بجوابه ، وقد تقدم المدعي بمذكره طلب فيها اتعاب المحاماه ،وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه:

الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يطلب استرداد راس المال اضافه لاتعاب المحاماه ، وحيث توصف الدعوي بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليه مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليه به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وحيث حضر المدعي عليه واستمهل للجواب ولم يجب مما تعتبره الدايره نكولا منه يقتضي معه اجراء المقتضي الشرعي والنظامي حياله، وبما ان المدعي عليه شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقام بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفا بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليه مفرطا في تشغيل الاموال بشكل مخالف نظاما وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي لراس المال، و اما عن طلبه فيما يخص الارباح، وحيث لم يقدم المدعي بينته علي ثبوت الارباح ، وحيث ان الارباح لا تكون الا بعد ثبوت سلامه راس المال، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: "ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه." وبما ان الدايره تري استحقاق المدعيه لهذه المطالبه، لما الجاها اليه المدعي عليه للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها، لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدايره الي منطوق حكمها الوارد ادناه وبه تقضي

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره مايتا الف ريال سعودي ومبلغا وقدره عشره الاف اتعاب محاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.