moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571486585 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز الوقايع يتحصل من تقدم المدعي دعواه، وباحالتها للدايره اتخذت ما يلزم وعقدت لنظرها جلسه تحضيريه معقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ:2/ 1/ 1446ه وفيها حضر: (...) يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها3/ 12/ 1445ه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم: (108372114)، وعليه؛ قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا. واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبالاذن لوكيل المدعي ادعي عبر محادثه الجلسه المرييه بما نصه 1. انه بتاريخ 1/ 2/ 1445ه تشارك المدعي مع المدعي عليه في شراكه (شركه مضاربه) في نشاط تاجير بركسات (سكن متنقل)، للشركات العامله في مشروع نيوم، براس مال من المدعي قدره: (230.000) ريال، ونسبه قدرها: (50) بالميه، علي ان ينفرد المدعي عليه بالاداره مقابل نسبه قدرها: (50) بالميه. 2. بتاريخ 20/ 8/ 1445ه الموافق 1/ 03/ 2024م ارسل موكلي للمدعي عليه رساله عبر برنامج (الواتس اب) تضمنت طلب التخارج من الشراكه، وعلي اثرها وافق المدعي عليه علي التخارج بمبلغ قدره: (250.000) ريال، علي ان يلتزم المدعي عليه بتسليم المدعي المبلغ بتاريخ 1/ 11/ 1445ه، ونص موافقه المدعي عليه علي المبلغ محل الدعوي: (بالنسبه للحقوق اللي بيني وبينك سوف تستلم المبلغ في تاريخ الاول من ذو القعده وهي عباره عن مشاركه في سكن عمال بمبلغ: (250.000) ريال) مرفق رقم: (1)3. مضت المده المقرره للسداد الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالسداد حتي تاريخه. الاسباب: 1. استنادا علي الاقرار الصادر من المدعي عليه عبر برنامج (الواتس اب) بتاريخ 26/ 08/ 1445ه، ونصه: (بالنسبه للحقوق اللي بيني وبينك سوف تستلم المبلغ في تاريخ الاول من ذو القعده وهي عباره عن مشاركه في سكن عمال بمبلغ: (250.000) ريال) 2. استنادا لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله تعالي: (والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون) ولقوله عليه السلام: (المسلمون علي شروطهم)، وللقاعده: (العقد نظام المتعاقدين). 3. استنادا علي الماده رقم: (16) من نظام الاثبات ونصها: (يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه)، والماده رقم: (18) ونصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). 4. استنادا علي الماده رقم: (57) من نظام الاثبات ونصها: (يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل في الحالات الاتيه: ...(3- اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه او مشاعه للعموم). الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم المدعي مبلغا قدره: (250.000) ريال . هكذا ادعي. وبسؤاله عن اسانيد موكله علي صحه الدعوي اكتفي بما قدمه رفق صحيفه دعواه من رساله الكترونيه نصيه عبر تطبيق واتساب صادره من الرقم: (...) والمنسوبه الي المدعي عليه تضمنت ما نصه السلام عليكم بالنسبه للحقوق التي بيني وبينك سوف تستلم المبلغ في تاريخ الاول من ذو القعده وهي عباره عن مشاركه في سكن عمال وبمبلغ 250 الف ريال هكذا وردت بنصها ولحنها. مقررا اكتفاء موكله بما قدم. عليه ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله، ومن ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع متفرعا عن عقد مشاركه حسب دعوي المدعيه، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره الثالثه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 191) وتاريخ 29/ 11/ 1444ه والتي نصت علي: (يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي: الفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) بتاريخ 15 / 8 / 1441ه، لتكون بالنص الاتي: تختص المحكمه التجاريه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه واستنادا ل الماده التاسعه و العشرون بعد الخمسمايه من ذات النظام والتي نصت علي ان (1- الشركه عقد يسهم بمقتضاه شريكان او اكثر بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا في مشروع لاقتسام ما ينشا عنه من ربح او خساره ...) واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره:(250,000) مايتان وخمسون الف ريال، بغرض شراكته مع المدعي عليه في تاجير المنازل المتنقله للشركات العامله في مشاريع نيوم في تاريخ: 1 /2 /1445 ه، وقد استلم المدعي عليه كامل راس المال، ثم اتفق الطرفان علي فض الشراكه علي ان يسلم كامل راس المال في:1/ 11/ 1445ه، وقد مضي التاريخ المحدد ولم يرد شييا من راس المال؛ مقدما في سبيل ذلك: رساله نصيه الكترونيه عبر تطبيق (واتساب) صادره من الرقم:(...) والمنسوبه الي المدعي عليه تضمنت ما نصه السلام عليكم بالنسبه للحقوق التي بيني وبينك سوف تستلم المبلغ في تلريخ الاول من ذو القعده وهي عباره عن مشاركه في سكن عمال وبمبلغ 250 الف ريال هكذا وردت بنصها ولحنها. عليه ولما كان نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26-5-1443ه قد اعتبر الدليل الرقمي حجه في الاثبات وبينه علي الغير، وقد اعتبر المراسلات الرقميه دليلا رقميا وفقا للفقره: (4) الرابعه من الماده:(54) الرابعه والخمسون والتي نصت علي يشمل الدليل الرقمي الاتي: .. 4-المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي.. ولما كانت بينه المدعي متمثله في مراسله رقميه صادره من المدعي عليه عبر وسيله مشاعه للعموم قرر فيها تسليم المدعي المبلع المدعي به، ولما كانت الماده الخامسه والخمسون من ذات النظام حيازه الاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه، وجعل الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل اذا كان مستفادا من وسيله رقميه مشاعه للعموم، وفقا للفقره: (3) من الماده:(57) السابعه والخمسون من ذات النظام؛ الامر الذي يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به، ويتقرر به انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، استناد علي الفقره رقم: (1) من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26-5-1443ه، ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لان الاصل صحه المراسله الرقميه وبقاء المبلغ في ذمه المدعي عليه، والدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعي عليه وقد اسقطه بتخلفه عن الحضور وعن تقديم الجواب رغم تبلغه، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمه المدعي عما يعارضه، ويتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليه، وهو ما يوجب الزامه بدفعه للمدعي وفق المنطوق ادناه. وبناء علي ان المدعي عليه قد تبلغ بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره، وعملا بالفقرتين:(1) الاولي و: (2) الثانيه من الماده (30) الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15 /8 /1441ه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقه حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: الزام (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان يدفع ل(...) يحمل الاقامه النظاميه رقم: (...)؛ مبلغا قدره:(250,000) ميتان وخمسون الف ريال.