moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٧٤٤٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مكتب (...) للخدمات التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٤ م، تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بالاعلان عن منتجات خاصه بالمدعي عليها بواسطه وسايل التواصل الاجتماعي في المملكه العربيه السعوديه، بمبلغ قدره (٤٥٤,٢٥٠) اربع ميه واربعه وخمسون الفا وميتان وخمسون ريالا، لم يدفع منه شييا، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٥٤,٢٥٠) اربع ميه واربعه وخمسون الفا وميتان وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه فاتوره مستحقات علي مطبوعات المدعي بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٤ م. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن دفعه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وان النزاع متعلق بنزاع في اعمال مهنيه، واكد عدم صحه مطالبه المدعيه جمله وتفصيلا، وطالب بالزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣\١٢\١٤٤٣ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال علي لايحتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها؛ دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا في نظر الدعوي؛ حيث ان المدعيه تدعي بانها قد قامت بخدمات تسويقيه واعلانيه لصالح المدعي عليها بموجب تعاقد مدعي به، ويتعلق النزاع بنزاع في اعمال مهنيه، فالعلاقه بين الطرفين ليست علاقه تجاريه، واكد عدم صحه مطالبه المدعيه جمله وتفصيلا، واضاف ان المدعي عليها مستعده لتقديم جميع الدفوع الموضوعيه، فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه الموضوعي، ثم جري عرض الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي؛ فاستمهلا لذلك، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات، ثم جري رفع الجلسه. ووردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٧ ه، ونصها: (اولا: ان المدير التنفيذي والمدير العام للشركه المدعي عليها هو الاستاذ (...)، وهو الوحيد المخول بالتوقيع نيابه عن الشركه وتمثيلها في جميع تعاقداتها وعلاقاتها امام الغير وفي جميع عروض الاسعار التي تقدم للشركه الموكله، اما (...) فهو موظف كان يعمل لدي الشركه ولا يمثل الشركه لا من قريب ولا من بعيد كما انه قد ترك العمل كموظف في الشركه، بالاضافه الي ان السجل التجاري وعقد التاسيس للشركه المدعي عليها مشهرا في موقع وزاره التجاره الالكتروني بحسب ما نص عليه نظام الشركات والاطلاع عليه متاح وفق الفقره (٢) من الماده الثالثه عشره من نظام الشركات، وبذلك لا صحه لما ذكرته المدعيه من ان المدير التنفيذي للشركه والممثل النظامي لها هو (...) صاحب التوقيع المذكور في عرض السعر المدعي به. كما ان المدعيه تعلم يقينا بان (...) لا يعد مديرا للشركه ولا ممثلا نظاميا لها، ومما يؤكد ذلك هو البريد الوارد من المدعيه في تاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٥ م، حيث وجهت المدعيه البريد للمدير التنفيذي للشركه المدعي عليها الاستاذ (...) وذكرت ما نصه الاتي: " سعاده الاستاذ / (...) – المدير استنادا الي السجل التجاري (...) الموقر". وهذا يدحض دعوي المدعيه جمله وتفصيلا؛ فلا يخفي علي فضيلتكم ان ما بني علي باطل فهو باطل، ونري والراي لفضيلتكم بان هذا كافيا لرد الدعوي لكون مطالبه المدعيه لا تستند علي اساس عقدي صحيح. ثانيا: ان التعاملات السابقه بين الطرفين كانت عباره عن عروض اسعار تقدم من حين لاخر وفي حال تم اعتماد عرض السعر من قبل الاستاذ (...) كما ارفقنا لفضيلتكم مسبقا فيتم التعامل حينيذ بموجب عرض السعر الموقع والمعتمد من الاستاذ (...) بصفته مديرا عاما وتنفيذيا وهذه عاده ثابته بين الطرفين، ويقتصر التعامل علي العرض الموقع والمعتمد، اما العرض محل الدعوي فان الموكله تنكره ولا صحه له، وسبق ارفقنا لفضيلتكم عشره عروض اسعار موقعه من المدير التنفيذي للشركه ونعيد ارفاق معظم عروض الاسعار المعتمده من قبل الاستاذ (...). فلا يخفي علي فضيلتكم بذلك بان العاده محكمه، وان المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. لا سيما وان هذه العاده هي تاكيدا علي ما نصت عليه الانظمه والتعليمات وان المدعيه مقره وتعلم ذلك جيدا. وبناء علي ذلك، كيف للمدعيه ان تتقدم بهذه الدعوي وتدعي خلاف ذلك بموجب عرض سعر حديث تدعي به وغير موقع من المدير التنفيذي للمدعي عليها وانما موقع فقط من (...) وهو لا يمثلها، فهذا الامر يثير الريبه. ثالثا: ان مما يثير الريبه هو ان المدعيه قد ارفقت عرضين اثنين مؤرخه في ٢٠٢١/٠٣/٠١ م و ٢٠٢٠/١١/٠١ م، تدعي بانها موقعه من (...) ويبدو بانها تسعي الي اثبات بان (...) له صلاحيه التوقيع وانه قد قام بتفعيل هذين العرضين، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، ونجيب عن ذلك ونفنده كما يلي: ١. من الثابت لفضيلتكم بموجب السجل التجاري وعقد التاسيس بان الاستاذ (...) هو الوحيد الذي له صلاحيه التوقيع والتعميد والتفعيل، ومن المقرر بان عقد التاسيس والسجل التجاري اوراق رسميه لها حجيتها الكامله ولا يجوز الطعن فيها بخلاف ذلك، ولا يجوز للمدعيه ان تدعي بان العرض موقع من مدير الشركه دون ان يكون له هذه الصفه الرسميه التي تثبت لدي الجهات المعنيه منعا لاي تحايل قد يطرا لا سمح الله وحفظا للحقوق، وللغير الاطلاع علي هذه المستندات للتحقق منها بحسب ما كفله النظام. ٢. من الثابت بان جميع عروض الاسعار السابقه معتمده من قبل الاستاذ (...)، وجميعها تعاملات معتمده منه بصفته المدير والممثل النظامي للشركه بموجب السجل التجاري، وبذلك فان هذه العاده ثابته بين الطرفين بموجب ما نصت عليه الماده رقم (٥٧) من نظام المحاكم التجاريه ولا يجوز اغفالها، بل ان المدعيه تعلم ذلك جيدا، وهي عاده تجاريه تؤكد ما نصت عليه الانظمه والتعليمات. ٣. ان العرضين المذكورين اعلاه والمقدمه الي فضيلتكم من المدعيه هي في واقع الامر معتمده من قبل الاستاذ (...) وليس (...) كما زعمت المدعيه، فهو المخول نظاما بذلك، وليس ل(...) صفه في ذلك، والمدعيه تعلم ذلك كما اسلفنا، ولا يخفي علي فضيلتكم الايه الكريمه (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما). ووجود توقيع (...) علي العرضين محل استنكار من قبل الموكله ومحل نظر فضيلتكم. رابعا: ان مما يؤكد عدم صحه دعوي المدعيه هو ان المدعيه لم ترسل للشركه الموكله عرض السعر المدعي به والمدعي بتعميده من الممثل النظامي للموكله في تاريخه المؤرخ في٢٠٢١/٠٤/٢٥ م، او بعد ذلك بفتره قريبه لتوضح مطالبتها المدعي بها، بل ارسلته في ٢٠٢١/٠٩/١٥ م، (كما هو موضح لفضيلتكم في المرفق وانتظرت قرابه الخمسه اشهر من تاريخ عرض السعر المدعي به وبعد تاريخ انهاء عقد عمل (...)، فكيف للمدعيه ان ترسل عرض سعر موقع ممن لم يكن ممثلا للشركه؟ وطالما ان المدعيه تدعي بان لها مطالبه صحيحه في ذمه المدعي عليها، فكيف لها الا تطالب بها الا بعد مرور قرابه الخمسه اشهر من تاريخ عرض السعر المدعي به من قبلها وبعد انهاء عقد عمل (...)؟ مما يؤكد براءه ذمه المدعي عليها من هذه المطالبه. خامسا: تاكيدا علي جميع ما اوضحته الموكله؛ فلا يخفي علي فضيلتكم بان كل عقد يدعي بابرامه دون ان يكون لطرفيه صفه نظاميه معتبره في توقيعه؛ لا عبره له، خصوصا وان المدعيه تعلم ذلك جيدا، وهذا ما اكدته مبادي المجلس الاعلي للقضاء ومنها المبدا المقرر من مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه برقم (٦٩/٥/١٥) والذي جاء فيه (لا يجوز قيام احد ببيع ملك غيره الا بوكاله منه، او توليه من حاكم شرعي)، وبناء علي ما تقدم ذكره، وحيث ثبت بطلان دعوي المدعيه وانها اقيمت دون وجه حق، فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه والزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال سعودي وفقا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه). ثم عقدت الدايره جلسه مرييه للنطق بالحكم في ٠٤\٠١\١٤٤٤ ه، وفيها حضر وكيل المدعي وكاله، وحضر وكيل المدعي عليها وكاله، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن البينه التي تثبت صحه استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه؟ ذكر بموجب عرض السعر المؤرخ في ٢٥\٠٤\٢٠٢١ م، الصادر علي مطبوعات موكلته، وذكر بانها مذيله بتوقيع الممثل النظامي للمدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر صحه التوقيع لانه يختلف عن توقيع الممثل النظامي للشركه المدعي عليها، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٥٤,٢٥٠) اربع ميه واربعه وخمسون الفا وميتان وخمسون ريالا، واجمل المدعي عليه اجابته في دفعه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وان النزاع متعلق بنزاع في اعمال مهنيه، واكد علي عدم صحه مطالبه المدعيه جمله وتفصيلا، وطالب بالزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وحيث تبين ان بينه المدعي غير موصله للحق المدعي به ذلك ان الفاتوره غير مذيله ومعتمده من المدعي عليها، وبما ان الماده رقم (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعي لم يقدم بينه تسند دعواه، فتكون دعوي المدعي حريه بالرفض مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: برفض الدعوي. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٧٤٤٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مكتب (...) للخدمات التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٥٤,٢٥٠) اربع ميه واربعه وخمسون الفا وميتان وخمسون ريالا، وذلك علي ان يقوم المدعي بالاعلان عن منتجات خاصه بالمدعي عليها بواسطه وسايل التواصل الاجتماعي في المملكه العربيه السعوديه، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٥/٠١/١٤٤٤ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكلته الحق في طلب يمين مدير الشركه المدعي عليها علي نفي الدعوي فقرر بانه وقبل اليمين فان المدعي عليه لم تجب عن السدادات المحوله من حسابها البنكي لحساب المدعيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته سددت للمدعيه مبالغ عن تعاملات سابقه واما المبلغ محل المطالبه والذي هو عن عرض سعر غير معتمد من مدير الشركه وموكلته تنكر صحه عرض السعر كما تنكر استحقاق المبلغ اضافه الي ان جميع عروض السعر والتعاملات السابقه معتمده من مدير الشركه (...) وموقعه منه فطلب وكيل المدعيه من وكيل المدعي عليها تزويده والدايره بعروض السعر والفواتير المعتمده من (...) فاستمهلا وكيل المدعي عليها لتقديم ذلك وذكر بانها عباره عن ٢٥ عرض سعر تقريبا واستمهلا لتزويد الدايره بنسخه منها وافهمته الدايره بالجواب عن الحوالات المؤرخه ٢٣/١١/٢٢٠٢٠ م ومبلغ ٧٠٠.٠٠٠ ريال والحواله الثانيه في ٦/١٢/٢٠٢٠ م بمبلغ ١.١٠٩.٥٢٥ ريال والحواله الثالثه بمبلغ ٧٦٤.٧٥٠ في ٣١/٣/٢٠٢١ م فاستعد بذلك، وبجلسه ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٥/١/١٤٤٤ ه) في القضيه رقم (٤٣٩٤٤٧٤٤٦) القاضي: برفض الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.