moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439128652 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي بلايحه دعوي جاء فيها: (بانه اتفق الاطراف علي شراكه بدات في 1436/10/4ه الموافق 2015/07/20م، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل بالتعاون لتنفيذ مشروع (...) ورفع جوده استخدام الانترنت، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، وقد قام المدعي عليه بالعمل بالتعاون لتنفيذ مشروع (...) ورفع جوده استخدام الانترنت، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه الاتصالات وتقنيه المعلومات، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه اتفاقيات ومراسلات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم اثبات الشراكه القايمه بينهم، وعليه ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه باثبات شراكته مع المدعي عليه بنسبه (50%) خمسون في الميه، في مشروع قياس ورفع جوده استخدام الانترنت). وباحاله الدعوي لهذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، وفي جلسه 1443/11/08ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله خارجيه مصادق عليها من فرع كتب وزاره العدل برقم: (...) وتاريخ (25 / 05 / 1439 ه)، وبطلب نسخه منها قرر قايلا تعذر علي ارفاقها عبر نظام ناجز واطلب مهله لارفاقها وبعرض لايحه الدعوي ومرفقاتها علي المدعي عليه اجاب قايلا اطلب مهله للجواب واحضار الوكاله، فجري افهامه بارفاق جوابه ووكالته عن المدعي عليها قبل موعد الجلسه القادمه بعشره ايام. وعليه بتاريخ 1443/12/01ه قدم وكيل المدعي عليها ماطلب منه بالطلب رقم: (433798302) كما اضاف جوابه عن الدعوي جاء فيه: (استنادا علي ما قدمته المدعيه الي دايرتكم كمستند في دعواها واسمته ب "اتفاقيه الشراكه بين طرفي الدعوي"، فانه وبحسب الفقره السابعه من الماده التاسعه من ذلك المستند والتي نصت علي ان (الاتفاقيه واي التزامات غير تعاقديه تنشا فيما يتعلق بها محكومه ويتم تفسيرها وفقا للقانون (...)، وللمحاكم (...) الاختصاص الحصري للبت في اي نزاع ينشا فيما يتعلق بالاتفاقيه، بما في ذلك النزاعات المتعلقه باي التزامات غير تعاقديه)، وبهذا لا يحق للمدعي ان تتقدم بدعواها لفضيلتكم نظرا لعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض في البت في النزاعات بين طرفي الدعوي وذلك حسب ما ارتضته المدعيه علي نفسها فيما استندت عليه لتقديم هذه الدعوي، وعليه اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي مؤسسه (...) اعمالا لنص المستند التي قامت بتقديمه لفضيلتكم، كما اطلب من فضيلتكم الزامها بتحمل اتعاب المحاماه وفق تقدير دايرتكم الموقره). وفي جلسه 1443/12/27ه اشارت الدايره الي انها اطلعت علي اجابه المدعي عليها عن الدعوي والذي ارفقها برقم: (433798302) وتاريخ: (01 / 12 / 1443 ه)، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عما ذكره المدعي عليه في اختصاص المحاكم (...) لاي نزاع ناشي عن هذه الاتفاقيه اجاب قايلا اطلب مهله للاجابه، فافهمته الدايره بان دفع المدعي عليه كان ظاهرا في الموقع منذ تاريخ (01 / 12 / 1443ه) وانها لا تقبل منه الامهال وتطلب منه الاجابه الان، فكرر بانه يطلب مهله للاجابه عليه، وبسؤال للمدعي عليه وكاله عن الاتفاقيه المؤرخه بتاريخ (27 / 04 / 2015م) فاجاب قايلا هي صحيحه. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها عليه تم رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها باثبات شراكته مع المدعي عليها بنسبه (50%) خمسون في الميه في مشروع (...) ورفع جوده استخدام الانترنت، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في الدفع باختصاص المحاكم الانجليزيه لاي نزاع ناشي عن هذه الاتفاقيه، وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي لكونه متعلقا بالولايه القضاييه والتي هي من قواعد النظام العام، وحيث ان الاصل ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه حسبما هو مقرر في اصول التقاضي، ومن ذلك الماده الرابعه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت علي ان: (تقام الدعوي في المحكمه التي يقع نطاق اختصاصها محل اقامه المدعي عليه)، وحيث ان الماده السادسه والعشرين من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه: (تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه في الاحوال الاتيه: ا) اذا كانت الدعاوي متعلقه بمال موجود في المملكه او بالتزام تعد المملكه مكان نشويه او تنفيذه)، الا انه بالنظر لوقايع القضيه والاتفاقيه بين الطرفين والتي اقر طرفا الدعوي علي مضمونها، والتي تنص علي اختصاص المحاكم الانجليزيه بنظر النزاعات الناشيه بين الطرفين فيما يتعلق بهذه الاتفاقيه، مما تري معه الدايره ان الطرفين قد اتفقا صراحه علي تعيين القضاء وحده هناك للفصل في النزاع الناشي بينهما عن طريق الاتفاقيه المذكوره، وان الطرفين قد تنازلا عن حقهما بموجب هذه الاتفاقيه علي اختصاص محاكم المملكه بنظر هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه في المملكه العربيه السعوديه دوليا بنظر هذه الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.