moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670674411 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1436/08/05ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (مناديل) عدد (24,000) (كرتون)، وتاريخ ابتداء التعامل 1436/08/06ه بثمن اجمالي قدره (1,193,223.55) مليون ومايه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وثلاثه وعشرون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله سدد منه (1,072,658) مليون واثنان وسبعون الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/09/25ه بمبلغ قدره (120,565.55) مايه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/24ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (120,565.55) مايه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 01/01/2015م الي تاريخ 23/06/2024م يتضمن المبلغ محل المطالبه، 2- عدد من الفواتير علي مطبوعات المدعيه، عليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 27/07/1446ه: حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن وجود مستحق للمدعيه اجاب بانه لا يوجد اي مستحق وفق لما تم تقديمه من مستندات، وبسؤال وكيل المدعيه عن طلبه يمين المدعي عليه قرر قبولها وبعد صياغه اليمين التاليه ونصها وتحذير المدعي عليه من مغبه اليمين الفاجره حلف بعد الاذن له قايلا: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني تعاقد مع المدعيه وتم سداد جميع المبالغ المستحقه ولا يوجد لهم اي مستحق وما تم تقديم من فواتير غير صحيحه وليست توقيعاتي والله العظيم)، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب في دعواها بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (120,565.55) مايه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله لقاء توريد المناديل محل الدعوي، واجمل المدعي عليه اجابته في ان مؤسسته مغلقه منذ سنتين وتم شطب السجل التجاري ويطلب البينه من المدعيه علي التعامل، ولما كانت المدعيه تطلب المدعي عليه قيمه التوريد محل الدعوي، ولما لم تثبت المدعيه دعواها باي بينات ظاهره سوي كشف حساب عادي وفواتير لا يصح الاستدلال بها مجرده، ولما انكر المدعي عليه التعامل بين الطرفين وطلب مزيد بينه من المدعيه، وحيث افهمت المحكمه المدعيه بانه ليس لها الا يمين خصمها وقد طلبتها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (92/2) من نظام الاثبات، وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي نفي صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد في الوقايع، عليه يكون ثابت للمحكمه عدم استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670674411 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بمبلغ وقدره (120,565.55) مايه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله لقاء توريد المناديل محل الدعوي، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: " رفض هذه الدعوي" وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (اولا: سبب فضيله ناظر الدعوي حكمه بطلبنا لليمين وانه تم طلبها وتم النطق باليمين فنجيب علي ذلك بانه تم سؤالنا عن قبولنا لليمين من عدمه فتمت اجابه ناظر الدعوي بقبولنا لها "حال عدم كفايه الادله"، لكن فضيله ناظر الدعوي قرر عدم كفايه الادله وطلب يمين المدعي عليه مع كون الادله كالفيه للحكم بها، ولم يدون كاتب الضبط ردنا الصريح بطلبنا لليمين "حال عدم كفايه الادله". فاطلب الرجوع والاستماع الي الجلسه للتحقق من صحه هذا الامر. ثانيا: سبب فضيله ناظر الدعوي حكمه ايضا بعدم كفايه الادله فنجيب علي ذلك بان الادله علي خلاف ما ذكر هي كافيه للحكم بها؛ حيث اننا قدمنا فواتير تم استلام بضايعها والتوقيع عليها من قبل موظف المدعي عليه والمفوض بالاستلام وهي الفواتير ذات الارقام التاليه: 1- فاتوره رقم (...) بقيمه (41,170.00) ريال سعودي. 2- فاتوره (...) )بقيمه (13,202.00) ريال سعودي.3- فاتوره رقم (...) بقيمه (16,473.75) ريال سعودي. 4- فاتوره رقم (...) بقيمه (69,523.25) ريال سعودي. 5- فاتوره رقم (...) بقيمه (2,875) ريال سعودي. 6- فاتوره رقم (...) بقيمه (10,192.45) ريال سعودي. بمبلغ اجمالي قدره (153,436.45) ريال سعودي (مرفق1: فواتير البيع) والدليل علي تفويض الموقع بالاستلام هو الختم التابع لمؤسسه المدعي عليه الموجود بالفاتوره رقم (...) والموقع عليها بالاستلام هو ذات الشخص الذي وقع باستلامه لبضايع الفواتير المذكوره انفا، والمدعي عليه قد اقر بصحه الختم المنسوب اليه لكن لم يدون كاتب الضبط اقراره. فاطلب الرجوع والاستماع الي الجلسه للتحقق من صحه هذا الامر ايضا. ثالثا: قد ذكر المدعي عليه في مذكرته المقيده برقم 4611427248 وتاريخ 1446/7/24 ما نصه "ولظروف صحيه ابتعدت عن المؤسسه وكنت اديرها عن بعد فتره السنوات الاخيره" وهذا دليل صريح علي كونه قد فوض احد موظفيه بالاستلام؛ لبعده عن مؤسسته، ووجود الختم مع احد موظفيه يعد تفويضا بحد ذاته. رابعا: وجدت موكلتي مستند كشف حساب مقدم من قبل موظف المدعي عليه في عام 2023/5/8م بنفس قيمه المطالبه البالغه (120,564.54) ريال سعودي وهو مطبوع من قبل موظف المدعي عليه المسمي (...)، ووجدت ايضا كشف حساب مطبوع من قبل مؤسسه المدعي عليه في تاريخ 2021/1/23م والذي يظهر كونهم مدينون لنا بقيمه (167,067.00) ريال سعودي وهو مطابق لكشف الحساب لدينا حيث يفيد احتسابهم للفواتير ذات الارقام:(...) والتي تم استلامها من قبل موظف المدعي عليه وهذا دليل علي كون المستلم والموقع علي الفواتير المذكوره انفا مفوض من قبل المدعي عليه. (مرفق2: كشوف حساب مطبوعه من قبل مؤسسه المدعي عليه وموظفيه).، مطالبا ب 1. قبول الاستيناف شكلا. 2. الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه البالغه (120,565.55) ميه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وستون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله.). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق 17 / 10 / 1446ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها (...) وكيل المدعيه، كما حضرها (...) المدعي عليه اصاله، وقد اطلعت دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الصادر وطلب الاستيناف، وقد قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق واحالا عليه، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت دايره الاستيناف قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترض في اعتراضه ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم يقدم المستانف اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي؛ لذلك واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، ، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 10 / 8 / 1446ه والقاضي برفض الدعوي، محمولا علي اسبابه، والله الموفق.