tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / disability_benefits

النظام الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1442هـ

ncar · law · processed · 30 chunks

date_gregorian=2020-11-27 date_hijri=1442-04-02 document_type=law entity=agency:مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة entity=summary:تضمن النظام : تعريف بالمصطلحات ، نطاق سريان النظام ، الغرض من النظام ، وسائل وأساليب تحقيق الأهداف ، الحقوق والحريات الأساسية ، الأهلية القانونية ، الحق في التأهيل ، الحق في التعليم ، الحق في الرعاية الصحية ، الحق في العمل ، الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والترفيهية والرياضية ، الحقوق في تكوين أسرة والحصول على مستوى معيشي لائق ، إصدار اللوائح التنظيمية والجزائية ، التعارض مع الأنظمة الأخرى ، النفاذ . entity=document_number:212 entity=keyword:إعاقة entity=keyword:معوق entity=keyword:معوقة entity=keyword:معاق entity=keyword:معاقة entity=keyword:معوقين entity=keyword:أصاب الهمم entity=keyword:احتياجات خاصة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:مجلس الضمان الاجتماعي entity=agency:صندوق دعم الجمعيات entity=agency:برامج تأهيل المعاقين entity=agency:هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة entity=agency:المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=disability_benefits validity=valid validity_confidence=1.0
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بسم الله الحر الحيم
قرار رقم : (۲۱۲)
وتاريخ : ١٤٤٢/٤/٢ه

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٤٢٤٩
وتاريخ ١٤٤١/٧/١٨ه ، المشتمله علي برقيتي معالي وزير الموارد البشريه والتنميه
الاجتماعيه رقم ١٣٥١٢٠ وتاريخ ١٤٤١/٧/١٣ه ، ورقم ١٣٧١٥٧ وتاريخ ١٤٤١/٧/١٥ه ،
في شان مشروع القانون (النظام) الاسترشادي الموحد بشان العمل التطوعي
في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ومشروع القانون (النظام)
الاسترشادي الموحد لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقه في مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه.

وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (١٣٢٩) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥ه ، والمذكره
رقم (۱۱۲) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٢ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (١٣-٤٢/٦/د) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٥ه.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٦٣٣)
وتاريخ ١٤٤٢/٣/١١ه.

يقرر ما يلي:

اولا : الموافقه علي تطبيق قرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الصادر في دورته التاسعه والثلاثين) المنعقده في ١٤٤٠/٤/٢ه الموافق
۲۰۱۸/۱۲/۹م في مدينه الرياض ، القاضي باعتماد القانون (النظام) الاسترشادي
الموحد بشان العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه،
لمده (سنتين).

بسم الله الحر الحمر
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(۲)
ثانيا: الموافقه علي تطبيق قرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الصادر في دورته (التاسعه والثلاثين) المنعقده في ١٤٤٠/٤/٢٠ه الموافق
۲۰۱۸/۱۲/۹م في مدينه الرياض، القاضي باعتماد القانون (النظام) الاسترشادي
الموحد لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقه في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه،
لمده (سنتين).
رييس مجلس الوزراء
الوكلير
للوثايق
والمحفوظات

# القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقه في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه

## الماده الاولي: مصطلحات:

في تطبيق احكام هذا القانون (النظام) تكون للكلمات والعبارات التاليه الوارده فيه، المعاني المبينه قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص بغير ذلك.

* **القانون (النظام)**: قانون (نظام) تمكين الاشخاص ذوي الاعاقه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
* **الدوله**: اي دوله من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
* **المجلس الاعلي**: المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
* **المجلس الوزاري**: وزراء خارجيه الدول الاعضاء المجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
* **اللجنه الوزاريه**: الوزراء المعنيون بالشؤون والتنميه الاجتماعيه بدول مجلس التعاون.
* **الوزاره**: الوزاره المناط بها تنفيذ احكام هذا القانون (النظام). (تسمي وفقا للتسميه الوطنيه).
* **الوزير**: الوزير المكلف بالوزاره المناط بها تنفيذ احكام هذا القانون (النظام). (يسمي وفقا للتسميه الوطنيه).
* **الجهه المختصه**: كل جهه حكوميه او غير حكوميه، مكلفه بتنفيذ اي من احكام هذا القانون (النظام).
* **الاشخاص ذوي الاعاقه**: الاشخاص الذين يعانون من قصور كلي او جزيي طويل الاجل بدني او ذهني او حسي. تمنعهم لدي التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركه بصوره كامله وفعاله في المجتمع علي قدم المساواه مع الاشخاص الاخرين.
* **الوقايه**: الاجراءات الطبيه والنفسيه والاجتماعيه والتربويه والاعلاميه والقانونيه الهادفه الي منع حصول الاعاقه او الحد منها ، واكتشافها المبكر، والتقليل من الاثار السلبيه المترتبه عليها .

الرعايه: الخدمات والتدابير التي تقدم للشخص ذوي الاعاقه، وفقا لنوع اعاقته ودرجتها، لمساعدته علي تلبيه احتياجاته، وتمكينه من المشاركه في المجتمع.

التاهيل: العمليات والبرامج الهادفه الي تنميه قدرات الشخص ذوي الاعاقه، علي اختلاف انواعها بما فيها الطبيه واعاده التاهيل والاجهزه التعويضيه، والتعليم والتدريب المهني لتمكينه من المشاركه الكامله والفاعله في المجتمع.

اعاده التاهيل: تمكين الشخص لاستعاده القدره والامكانيه للتكيف من جديد مع المجتمع بعد اصابته باعاقه.

الدمج: تمكين الشخص ذوي الاعاقه من المشاركه الكامله والفاعله في المجتمع، دون تمييز وعلي قدم المساواه مع الاشخاص الاخرين.

التمييز علي اساس الاعاقه: اي تمييز او استبعاد او تقييد، علي اساس الاعاقه، غرضه او اثره اضعاف او احباط الاعتراف بكافه حقوق الانسان والحريات الاساسيه كافه، او تمتعه بها وممارستها علي قدم المساواه مع الاشخاص غير ذوي الاعاقه، في الميادين السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والمدنيه او اي ميدان اخر ويشمل جميع اشكال التمييز بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيريه المعقوله.

التجهيزات المناسبه: المعدات والادوات والوسايل المساعده اللازمه لمواءمه البييه مكانا وظروفا لتمكين الشخص ذوي الاعاقه من ممارسه حقوقه علي قدم المساواه مع الاشخاص الاخرين.

التصميم العام: تصميم المباني والمنشات والمرافق العامه والمنشات الخاصه للاستخدام كذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يتلايم استخدام الاشخاص ذوي الاعاقه.

الحقوق والحريات الاساسيه: الحقوق والحريات المنصوص عليها في دستور/ نظام الدوله.

# الماده الثانيه: نطاق سريان القانون (النظام) من حيث الاشخاص:

تسري احكام هذا القانون (النظام) علي جميع الاشخاص ذوي الاعاقه، بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المعمول بها في الدول.

# الماده الثالثه: الغرض من القانون (النظام):

يهدف هذا القانون (النظام) الي تحقيق الغايات التاليه:

1. تمكين الاشخاص ذوي الاعاقه من المشاركه بصوره كامله وفعاله في المجتمع، وممارسه حقوق الانسان والحريات الاساسيه، علي قدم المساواه مع الاشخاص الاخرين.
2. حظر التمييز بكل انواعه ضد الاشخاص ذوي الاعاقه علي اساس الاعاقه.
3. تحقيق تكافؤ الفرص بين الاشخاص ذوي الاعاقه وغيرهم، وتوفير التيسيرات والتجهيزات اللازمه لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقه.
4. احترام كرامه الاشخاص ذوي الاعاقه واستقلالهم الذاتي، بما في ذلك حريه تقرير خياراتهم بانفسهم.
5. تعزيز ثقافه احترام الفوارق وقبول الاشخاص ذوي الاعاقه كجزء من التنوع البشري والطبيعه البشريه، ودمجهم في مختلف مناحي الحياه الاجتماعيه.
6. ضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقه بحقوقهم في المجال التعليمي والصحي والاجتماعي والعمل والتاهيل وغيرها من الحقوق.

# الماده الرابعه: وسايل واساليب تحقيق اهداف القانون (النظام):

تسعي الدوله بالتعاون مع منظمات / مؤسسات المجتمع المدني وبمشاركه افراد المجتمع عموما، الي تحقيق اهداف هذا القانون (النظام) المبينه في مادته الثالثه، بغيه تعزيز اعمال حقوق الانسان والحريات الاساسيه للاشخاص ذوي الاعاقه دون اي تمييز من اي نوع علي اساس الاعاقه بشتي الوسايل والاساليب الملايمه، ومنها علي وجه الخصوص:

1. اقرار وتنفيذ السياسات والبرامج الهادفه الي حمايه حقوق الانسان والحريات الاساسيه للاشخاص ذوي الاعاقه.

2 - حظر اي عمل او ممارسه من قبل السلطات او المؤسسات العامه او الهييات او
الجماعات او الافراد، تتعارض علي اي نحو مع الحقوق والحريات الاساسيه.
3 - اذكاء الوعي في المجتمع باسره، وفي اطار الاسره بوجه خاص بشان الاشخاص ذوي
الاعاقه وحقوقهم، بما يعزز احترام هؤلاء الاشخاص ويصون كرامتهم ويحد من اشكال
التمييز والممارسات السلبيه ضدهم.
4 - توفير الاموال اللازمه للصرف علي مختلف الفعاليات والانشطه التي تيسر تمتع
الاشخاص ذوي الاعاقه بالحقوق المقرره في هذا القانون (النظام).
5 - اقامه المؤسسات والمعاهد والمراكز المتخصصه، التي تقدم خدمات الرعايه والتاهيل
للاشخاص ذوي الاعاقه لمساعدتهم علي التمتع بالحقوق التي يقررها هذا
القانون (النظام) ، وممارستها ممارسه فعليه.
6 - اتخاذ التدابير اللازمه لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقه من تلبيه احتياجاتهم
والمساهمه الفاعله في المجتمع.
7 - تدريب الاختصاصيين والموظفين العاملين مع الاشخاص ذوي الاعاقه، لتحسين
جوده الخدمات التي تكفل تمتعهم بالحقوق المقرره في هذا القانون (النظام).
8 - اجراء البحوث والدراسات علي السلع والخدمات والمرافق المصممه تصميما عاما
والتقنيات والمعلومات الحديثه والاتصال، والوسايل والاجهزه المساعده علي التنقل
والتقنيات المعينه، لتطويرها علي نحو متواصل لملاءمه احتياجات الاشخاص ذوي
الاعاقه.
9 - تمكين الاشخاص ذوي الاعاقه من الحصول علي السلع والخدمات والتقنيات
والمعلومات الحديثه والاتصال، والوسايل والاجهزه المساعده علي التنقل، والتقنيات المعينه
باسعار ملايمه لقدراتهم الماليه واعفاؤهم من الرسوم والضرايب، وفقا للقوانين
والتشريعات المعمول بها في الدوله.

10 - وضع معايير ومبادي توجيهيه لتمكين وصول الاشخاص ذوي الاعاقه الي المرافق
والخدمات العامه المتاحه للجمهور، بالاستعانه بوسايل الدلاله التقنيه والمساعده
البشريه.

**الماده الخامسه: تمتع الشخص ذوي الاعاقه بالحقوق والحريات الاساسيه:**
للاشخاص ذوي الاعاقه الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات الاساسيه التي تقرها
الانظمه الاساسيه والقوانين النافذه في الدوله دون تمييز، وعلي قدم المساواه مع
الاشخاص الاخرين، وذلك بمراعاه ما توجبه حاله الاعاقه بحسب طبيعتها ودرجتها من
استثناءات.

**الماده السادسه : الاهليه القانونيه للشخص ذي الاعاقه :**
1 - للشخص ذي الاعاقه كامل الحقوق المقرره للشخص الطبيعي في القانون (النظام)،
ويعامل علي قدم المساواه مع الاشخاص الاخرين في حق التملك والميراث واداره شؤونه
الماليه، والحصول علي الايتمان المصرفي واجراء التصرفات القانونيه كافه.
2 - للشخص ذي الاعاقه اهليه وجوب كامله تؤهله لكسب الحقوق، وله كذلك اهليه
اداء كامله تؤهله لاجراء التصرفات القانونيه ما لم تمنعه اعاقته من ذلك.
3 - اذا ترتب علي الاعاقه قصور في قدره الشخص ذي الاعاقه علي اجراء التصرفات
القانونيه بذاته، تعين المحكمه المختصه مساعدا له لمعاونته في ذلك، ولا يعتبر التصرف
القانوني للشخص ذي الاعاقه صحيحا اذا تم بعد صدور قرار المحكمه بتعيين المساعد الا
اذا ابرم بمعونه مباشره من المساعد.
4 - تعين المحكمه المختصه قيما علي الشخص غير ذوي الاهليه القانونيه ينوب عنه في
اجراء التصرفات القانونيه.

# الماده السابعه: حق الشخص ذي الاعاقه في التاهيل

للشخص ذي الاعاقه الحق في الحصول علي خدمات التاهيل علي اختلاف انواعها ، لغرض تمكينه من بلوغ اقصي قدر من الاستقلاليه والاعتماد علي الذات، والارتقاء بامكاناته البدنيه والعقليه والاجتماعيه والمهنيه علي الوجه الذي يكفل مشاركته الفاعله في المجتمع.

# الماده الثامنه : حق الشخص ذي الاعاقه في التعلم

1. للشخص ذي الاعاقه الحق في التعلم مدي الحياه، في مختلف انواع ومسارات التعليم وجميع مستوياته، علي قدم المساواه مع الاشخاص الاخرين، ويحظر حرمان الشخص ذي الاعاقه من حقه في التعلم بسبب الاعاقه، مع توفير البييه المناسبه لهم.
2. تلتزم الدوله بتمكين الشخص ذي الاعاقه من الحصول علي التعليم الالزامي والمجاني، اسوه بالاشخاص الاخرين.

# الماده التاسعه: حق الشخص ذي الاعاقه في الرعايه الصحيه

للشخص ذي الحق في الرعايه الصحيه وفي الحصول علي الخدمات الخاصه بها المقرره لجميع الاشخاص، وله الحق في الحصول علي خدمات الرعايه الصحيه التي تقتضيها اعاقته، وتلتزم الدوله والجهات المختصه الاخري بتقديم هذه الخدمات الي الشخص ذي الاعاقه، وتقدم الرعايه الصحيه والعلاج الطبي للشخص ذي الاعاقه علي اساس اختياره الحروبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتي.

# الماده العاشره: حق الشخص ذي الاعاقه في العمل

1. للشخص ذي الاعاقه الحق في العمل علي قدم المساواه مع الاشخاص الاخرين، ويكفل القانون (النظام) ممارسه الشخص ذي الاعاقه هذا الحق بشروط عادله وظروف مامونه وصحيه في بييه عمل تتوفر فيها التجهيزات المناسبه، في مختلف قطاعات العمل الحكومي والعام والخاص والتعاوني.

2 - يحظر التمييز علي اساس الاعاقه في شروط الالتحاق بالعمل، والترقيه فيه والحقوق الناشيه عنه.
3 - للشخص ذي الاعاقه الحق في الانتفاع علي قدم المساواه مع الاشخاص غير ذي الاعاقه من خدمات التشغيل والتدريب واعاده التدريب والتوجيه المهني، مع مراعاه تكييف هذه الخدمات لتتلاءم مع خصوصيه حاله الشخص ذي الاعاقه، وتنظم بقرار من الوزير اجراءات استفاده الاشخاص ذي الاعاقه من هذه الخدمات.
4 - يعامل الشخص ذي الاعاقه علي قدم المساواه مع الاشخاص الاخرين في الا الانتفاع من الاعانات والقروض الماليه والتيسيرات التي تقدم لغرض اقامه المشروعات الصغيره المدره للدخل.

**الماده الحاديه عشر : حق الشخص ذي الاعاقه في المشاركه في الحياه الثقافيه والترفيهيه والرياضيه**

للشخص ذي الاعاقه الحق في المشاركه في الحياه الثقافيه والاستفاده من انشطه الترفيه والتسليه والرياضه، وتتخذ الدوله والجهات المختصه كافه الاجراءات المقتضيه لتمكين الشخص ذي الاعاقه من ممارسه هذه الحقوق.

**الماده الثانيه عشر: حقوق الشخص ذي الاعاقه في تكوين اسره والحصول علي مستوي معيشي لايق**

للشخص ذي الاعاقه ذكرا كان ام انثي الحق في تكوين الاسره، والحصول علي مستوي معيشه لايق له ولاسرته، وابرام عقد الزواج برضاه الكامل ودون اكراه، وعلي قدم المساواه مع الاشخاص الاخرين.

**الماده الثالثه عشر:**

تقوم كل دوله باصدار اللوايح التنظيميه والجزاييه لتطبيق احكام هذا القانون (النظام).

# الماده الرابعه عشر:

لا يعمل باي نص ورد في اي قانون اخر، يتعارض مع اي من احكام هذا القانون (النظام) الا اذا كان ذلك النص يقرر للشخص ذوي الاعاقه حقا، او يوفر له حمايه افضل مما يقرره النص الوارد في هذا القانون (النظام).

# الماده الخامسه عشر:

يدخل هذا القانون (النظام) حيز النفاذ في موعد ..... بعد اعتماده من المجلس الاعلي.