gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات الجناض العربيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VTR-2021-390) القرار رقم | (V-30480-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه ضبط ميداني - رقم ضريبي - فاتوره بمسطه - عدم الالتزام بالنصوص النظاميه مخافه يعاقب عليها النظام الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه الضبط الميداني - استت المدينه اعتراضها علي عدم تدوين الرقم الضريبي في الفاتوره، وتطلب اغاء الغرامه المفروضه عليها. - ااجبات الهييه بانه بغص الفاتوره الصادره من قبلها اتضح مخالفتها لاشراطات الفاتوره المبنسبه. ثبت للدايره مخالفه المدينه للشروط الاجب توفرها في الفواتير الضريبه - مؤدي ذلك: رفض دعوي المADDIE - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٣١١٤ - الماده (٣٠٥) فقره ب من فقره (٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (١٤٣٨/١٢/١٤) وتاريخ ١٣٨٣٩ - الماده (١٥) البند رقم (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ - الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد: في يوم الاثنين ٢٤٤١٠٥/٠٣ م. اموفق ٢٠٤١٠٥/٠٣ م. اموفق ٢٠٤١٠٥ م. اموفق ٢٠٤١٠٥ م. اموفق ٢٠٤١٠٥ م. امووفق ٢٠٤١٠٥ م. امووفق ٢٠٤١٠٥ م. امووفق ٢٠٣١٠٥ م. امووفق ٢٠٤١٠٥ م. امووفق ٢٠٤١٠٥م. امووفق ٢٠٤١٠٥م. امووفق ٢٠٤١٠٥م. امووفاق وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بان الهييه قامت بمباشره مقر المدعيه وفحص الفاتوره الصادره من قبلها واتضح مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المبسطه الوارده في الفقره (ب) من الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وعدم الالتزام بالنصوص النظاميه يعد مخافه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخاصه والاربعون من نظام ضربه القيمه المضافه والتي تنص علي انه «يعاقب بغرامه ال نظام او اللايحه», وتطلب رد دعوي المديعه. انتهي ردها. في يوم الاثنين ١٤٤١١ ه-الموافق ٢٠١١/٠٥٠٣، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات العربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه: والمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المديعه او من يمثلها علي الرغم من تبلغها بموعد الجسعه وطريقه انعقادها، وضر… هويه وطنيه رقم (…) بصفته متملا للهيثه العامه للزکاه والدخل، وسبقال ممثل المدعي عليها عن ردده اجب وفقا لما تم تقديمه في مذكره الرد المقدمه للامانه العامه للجان الضريبه، ولطلابيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي (م/01) و تاريخ (١٥٨/٠٠٥) وعدد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وعدد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) وعدد الالطلاع علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) وعدد الالطلاع علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسoom (١٣٨٣/١١/٢) وعدد الالطلاع علي نظام الضاءه بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢) وعدد الالطلاع علي نظام الضاءه بقرار من المجالات والمنازعات الضربيه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه (٢٦٠٠) وعدد الالطلاع علي نظام الضاءه بالقيم (٢٦٠٠) وعدد الالطلاع علي نظام الضاءه بالقيم (٢٦٠٠) وعدد الالطلاع علي نظام ضمانها (٢٦٠٠) وعدد الالطلاع علي نظام ضمانها (٢٦٠٠) وعدد الالطلاع علي نظام ضманها (٢٦٠٠) وعدد الالطلاع علي نظام ضمانها (٢٦٠٠) وعدد الالطلاع علي نظام الضمانها (٢٦٠٠) وعدد الالطلاع علي نظام ضمانها (٢٦٠٠) وعدد الالطلاع عليظام الضمانها (٢٦٠٠) وعدد الالطلاع علي نظام الضمانها (٢٦٠٠) وعدد الالطلاع عليظام الضمانها (٢٦٠٠) وعدد الالطلاع عليظام الضمانها (٢٦٠٠) وعدد الالطلاععلي نظام الضمانها (٢٦٠٠) وعدد الالطلاععلي نظام الضمانها (٢٦٠٠) وعدد الالط洱ع علي نظام الضمانها (٢٦٠٠) وعدد الالط洱ع علي نظام الضمانها (٢٦٠٠) وعدد الال ط洱ع علي نظام الضمانها (٢٦٠٠) وعدد الال ط洱ع علي نظام الضمانها (٢٦٠٠) و عدد الال ط洱ع علي نظام الضمانها (٢٦٠٠) وعدد الال ط洱ع علي نظام الضمانها (٢٦٠٩) وعدد الال ط洱ع علي نظام الضمانها (٢٦٠٠) وعدد الال ط洱ع علي نظام الضمانها (٢٣٠٠) وعدد الال ط洱ع علي نظام الضمانها (٢٣٠٠) وعدد الال ط洱ع علي نظام الضمانها (٣٣٠٠) وعدد الال ط洱ع علي نظام الضمانها (٢٣٠٠) وعدد الال ط洱ع علي نظام الضمانها من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه الضبط الميداني المتثل في عدم تدوين الرقم الخريبي في الفاتوره، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والثنيه التفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه ديهها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار بفرض الالاميه، او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بفرض اعتراضه امام الهييه او مضي مده (ال تيسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الدسوده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، چاز لمكلف التقدم بدعوي التقدم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المعديه تبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٠٦/١١/٠٩ وقدمت اعتراضها بتاريخ امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره بان المعديه تطالب بالغاء قرار المعدي عليها بشان فرض غرامه الخبط الميداني المتمثله في عدم تدوين الرقم الضريبي في الفاتوره، وحيث ثبت في الفاتوره المصفه من قبل المعدي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». وحيث ان الفاتوره رقم (٠١٢٧) والمقدمه من المدينه لم تصدر للعملاء، الامر الذي تري معه الدايره تاييد المدعي عليها وصحه هذه الغرامه، ورفض دعوي المدييه. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: رفض دعوي المدييه / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفتها مالكه مؤسسه محطه ... للوقود، سجل تجاري رقم (....) صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره يوم الثالثاء ١١١/١١٤٤١ هموافق ٢٠١١/٠٦٢٢ م, و عدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر نهاي واجب النفاذ وفق لما نص عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.