moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471193539 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/11/07ه، تعاقد موكله مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان يورد لها مستلزمات صحيه مناشف وشورت وبيد رول، بثمن اجمالي قدره (14,665) اربعه عشر الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا. فاستلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (14,665) اربعه عشر الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (5,500) خمسه الاف وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلباته وهو محرر غير رسمي متمثل في مطابقه رصيد، متضمنه: مصادقه المدعي عليها علي صحه المبلغ الذي بذمتها للمدعي وقدره (14,665) اربعه عشر الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا. ممهوره بتوقيع منسوب الي المدعي عليها. بتاريخ 2022/11/27م. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/12/23ه. وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ فاحال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن بينته علي صحه دعوي موكله؟ ذكر بانها تتمثل في مطابقه رصيد، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه؟ قرر بانه يكتفي بما تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من بينات مرفقه من قبل وكيل المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/04/09ه. وفيها حضر وكيل المدعي. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (14,665) اربعه عشر الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (5,500) خمسه الاف وخمسمايه ريال، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15 ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وحيث طالب وكيل المدعي بالزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (14,665) اربعه عشر الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا، وقدم بينته التي تثبت صحه مطالبته والتي تتمثل في مطابقه الرصيد المتضمنه؛ مصادقه المدعي عليها علي صحه المبلغ الذي بذمتها للمدعي وقدره (14,665) اربعه عشر الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا. ممهوره بتوقيع منسوب الي المدعي عليها. وحيث نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307. واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (5,500) خمسه الاف وخمسمايه ريال؛ فلما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعي لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقه، وحيث ثبت ان له حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام، فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعي وفقا للمعايير السابقه مبلغ قدره (1,400) الف واربعمايه ريال؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره:(14.665) اربعه عشر الف وست ميه وخمسه وستون ريال. ثانيا: مبلغا قدره: (1.400) الف واربع ميه ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.