moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٧٤٧٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتطوير العقاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: "١-جري التعاقد فيما بين موكلي والمدعي عليه بصفته المقاول علي ان يقوم المدعي عليه بالقيام باعمال (عظم وتشطيب) للعماره السكنيه الكاينه بحي (...) بمدينه (...) والمكونه من طابق خدمات، طابق اول، طابق ثاني، طابق ثالث، طابق رابع، ملحق، خزان مياه وذلك وفقا لاحكام العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤/٠١/٢٠٢١م (مرفق ١ صوره العقد). ٢- اتفق الطرفان علي ان يقوم المدعي عليه بانجاز الاعمال موضوع العقد خلال مده قدرها (١٤) شهرا تبتدي في ١٤/٠١/٢٠٢١م وتنتهي في ١٤/٠٣/٢٠٢٢م وذلك وفقا لاحكام البند (١) من العقد. ٣-من المتفق عليه بين الطرفين ان تكون القيمه الاجماليه للاعمال موضوع العقد هي (٢,٠٩٦,٥٦٥,٠٠) ريال وفقا لاحكام البند (٨) من العقد المبرم بين الطرفين؛ علي ان تدفع قيمه الاعمال للمدعي عليه بواقع سبع دفعات وفقا لاحكام البند (٨-١) من العقد، ٤- لم يكمل المدعي عليه الاعمال المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين خلال المده المتفق عليها وقدرها (١٤) شهرا حيث بلغت نسبه الاعمال المنفذه (٧%) فقط من كامل قيمه الاعمال وذلك يوضح لفضيلتكم عدم التزام المدعي عليه باحكام وشروط العقد المبرم مع موكلي. ٥- اردافا لما ذكر في الفقره (٤) اعلاه فقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه فعليا مبلغ وقدره (١٨٤,٦٠٠) ريال، في حين ان المبالغ المدفوعه من موكلي للمدعي عليه قدرها (٦٢٨,٩٦٩) ريال ليكون المبلغ المستحق لموكلي في ذمه المدعي عليه هو (٤٤٤,٣٦٩) ريال وذلك ما اثبت في الصفحه (٦) من التقرير النهايي الصادر من قبل مكتب (...) للاستشارات الهندسيه (مرفق ٢ صوره التقرير النهايي) ؛ والمبني عليه حكم اثبات الحاله رقم (٤٣٧٠١٦٧٩٨) وتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣ه الصادر من قبل دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده (مرفق ٣ صوره الحكم) لذلك واستنادا الي جميع ما تقدم من اسباب ؛ اطلب من فضيلتكم اصدار حكمكم الناجز بما يلي: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤/٠١/٢٠٢١م. ٢- الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره (٤٥٥,٨٦٩) ريال وذلك وفقا لما خلص اليه التقرير النهايي الصادر من قبل مكتب (...) للاستشارات الهندسيه والمبني عليه حكم اثبات الحاله رقم (٤٣٧٠١٦٧٩٨) وتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣ه الصادر من قبل دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده. ٣- - الزام المدعي عليه بتسليم جميع المخططات التنفيذيه وذلك بموجب ما انتهي اليه التقرير النهايي الصادر من قبل مكتب (...) للاستشارات الهندسيه. ٤- تعويض موكلي جبرا للضرر الذي اصابه بسبب عدم التزام المدعي عليه بانجاز الاعمال المتفق عليها خلال المده المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين. ٥- الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي لاقامه هذه الدعوي والمرافعه والمدافعه فيها بمبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ريال." هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدايره عده جلسات لاجل النظر في الدعوي، والفصل فيها. وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ١٧/ ٠١/ ١٤٤٤ ه، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...) ؛ فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، احال الي الدعوي المشار اليها، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن حضور هذه الجلسه؛ فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، فيما طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم كافه البينات علي دعواه والتي توضح مبلغ المطالبه تحديدا، مع مذكره شارحه لها، مع الحواله البنكيه وذلك خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه، من خلال ايقونه المذكرات. وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٤ ه، تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها ومن يمثلها عن الحضور، رغم ثبوت البلاغ عن طرق نظام ابشر؛ هذا وقد قررت الحاضره الاكتفاء بما سبق، وعليه فقد جري رفع الجلسه للاطلاع علي ما قدم، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا، تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت التبلغ في النظام، هذا وبسؤال الحاضره، هل تودين بحصر الطلبات في هذه الدعوي ام لا؟ فاجابت بقولها نعم، ارغب بذلك، ثم اذنت لها الدايره بارفاق الطلبات محصوره عبر المحادثه الجانبيه، ثم ارفقت ما نصه: " نطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليه بكل ماهو ات: ١/ الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ و قدره (٤٤٤,٣٦٩ ريال سعودي) و ذلك وفقا لما جاء في التقرير النهايي الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه و المبني عليه حكم اثبات الحاله رقم (٤٣٧٠١٦٧٩٨) وتاريخ (١٤٤٣/٠٨/٢١ه) الصادر من قبل دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده. ٢/ الزام المدعي عليه بسداد اتعاب الخبير مبلغ و قدره (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمسمايه. ٣ / الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي بمبلغ و قدره ٦٠,٠٠٠ ستون الف ريال" ا.ه، وبسؤالها هل تحصرين المطالبه في هذه الدعوي بهذه الطلبات الثلاث، فاجابت بقولها: نعم، هكذا قررت،ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا، مبنيا علي الاتي، من: الاسباب: وبعد الاطلاع علي الدعوي وملف القضيه، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي، استنادا علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، لذا فقد قررت الدايره قبول الدعوي شكلا، ثم شرعت في دراسه موضوع الدعوي، وفيما يخص موضع المطالبه وحيث ان وكيله المدعي قد حصرت الطلبات اخيرا فيما يلي: (١/ الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ و قدره (٤٤٤,٣٦٩ ريال سعودي) و ذلك وفقا لما جاء في التقرير النهايي الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه و المبني عليه حكم اثبات الحاله رقم (٤٣٧٠١٦٧٩٨) و تاريخ (١٤٤٣/٠٨/٢١ه) الصادر من قبل دايره الطلبات و الاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده. ٢/ الزام المدعي عليه بسداد اتعاب الخبير مبلغ و قدره (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمسمايه. ٣ / الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي بمبلغ و قدره ٦٠,٠٠٠ ستون الف ريال)، لذا فقد انحصر نظر الدايره في هذه الطلبات، وفيما يخص الطلب الاول وحيث ثبت للدايره صحه مطالبه المدعي بهذا الطلب، استنادا علي ما جاء في التقرير النهايي الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، و المبني عليه حكم اثبات الحاله رقم (٤٣٧٠١٦٧٩٨) و تاريخ (١٤٤٣/٠٨/٢١ه) الصادر من قبل دايره الطلبات و الاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده،- المرفق في النظام- والقاضي من حيث النتيجه الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وقدره: (٤٤٤,٣٦٩ ريال سعودي)، لذا فان الدايره تري استحقاق المدعي لهذا الطلب، وفيما يخص الطلب الثاني المتعلق بالمطالبه باتعاب الخبره عن دعوي المعاينه -المشار لها-، وحيث ثبت للدايره -وبعد اطلاعها علي تقرير الخبير المرفق عبر النظام- قيام المدعي بسداد كامل اتعاب الخبير المنتدب في تلك الدعوي، وقدره: (١١,٥٠٠)، كما ثبت للدايره ايضا صحه مطالبه المدعي بذلك الطلب واكتسابه له، لذا فان الدايره تري استحقاق المدعي لهذا الطلب، وفيما يخص الطلب الثالث المتعلق بالمطالبه باتعاب المحاماه، وحيث ظهر للدايره ان المدعي عليها منعت المدعي من حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كانت غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق". واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره -بوصفها الخبير الاول-، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، لذا -واستنادا علي كافه مامضي ايراده وبيانه-،فان الدايره - مستعينه بالله وحده، طالبه السداد والتوفيق منه- تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: مؤسسه (...) للتطوير العقاري، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، لصاحبها: (...)، يحمل هويه وطنيه رقمها: (...)، بان تدفع للمدعي: (...)، يحمل هويه وطنيه، رقمها: (...)، مايلي: اولا: مبلغا وقدره: اربعمايه واربع واربعون الفا وثلاثمايه وتسعه وستون (٤٤٤,٣٦٩) ريال سعودي، وذلك وفقا لما جاء في التقرير النهايي الصادر من مكتب: (...) للاستشارات الهندسيه، والمبني عليه حكم اثبات الحاله رقم (٤٣٧٠١٦٧٩٨) وتاريخ (١٤٤٣/٠٨/٢١ه) الصادر من قبل دايره الطلبات و الاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده. ثانيا: مبلغا وقدره: احد عشر الفا وخمسمايه (١١,٥٠٠) ريال سعودي، لقاء اتعاب الخبير المنتدب في دعوي اثبات المعاينه. ثالثا: مبلغا وقدره: خمسه واربعون الف (٤٥,٠٠٠) ريال سعودي، لقاء اتعاب التقاضي. رابعا: رفض مازاد علي ذلك. لماهو مبين بالاسباب، والله ولي التوفيق.