tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime

اللائحة التنظيمية لمنظم الرحلات البحرية السياحية

uqn_gov_sa · regulation · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-04 date_hijri=1445-01-17 document_type=regulation entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime validity_confidence=0.0
الصادره بقرار مجلس اداره الهييه رقم (1ت-3-2023) بتاريخ 22 /12/ 1444ه التعريفات: يقصد بالعبارات والالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: المملكه: المملكه العربيه السعوديه. الهييه: الهييه السعوديه للبحر الاحمر. مجلس اداره الهييه: مجلس اداره الهييه السعوديه للبحر الاحمر. اللايحه: اللايحه التنظيميه لمنظم الرحلات البحريه السياحيه. السايح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحه مده لا تقل عن ليله خارج مكان اقامته المعتاده بصوره نظاميه من اجل السياحه، او يستفيد من واحده -او اكثر- من خدمات منظم الرحلات السياحيه البحريه. الترخيص: وثيقه تصدرها الهييه تمكن صاحبها من ممارسه نشاط خدمات تنظيم الرحلات البحريه السياحيه. الانشطه البحريه: الانشطه السياحيه والترفيهيه البحريه والانشطه التي تمارس بشكل غير تنافسي في النطاق الجغرافي. منظم الرحلات البحريه السياحيه: الشخص ذو الصفه الاعتباريه المرخص له من الهييه بممارسه اعمال تنظيم الرحلات البحريه السياحيه في النطاق الجغرافي. الارشاد البحري السياحي: ممارسه اعمال الارشاد البحري السياحي في النطاق الجغرافي. مزود الخدمه: المرخص له من قبل الجهات ذات العلاقه، المتعاقد مع منظم الرحلات البحريه السياحيه لتقديم خدمات من خلال برنامج سياحي معتمد. البرنامج السياحي: مجموعه من الخدمات السياحيه التي يتم اعدادها و/او تنفيذها خلال رحله او عده رحلات من قبل منظم الرحلات البحريه السياحيه بمقابل اجر، خلال فتره زمنيه معينه، ويكون معتمدا من الهييه. العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، او العنوان الوطني، او وسايل التواصل الخاصه بممارس النشاط -بمختلف انواعها- التي تحصلت عليها الهييه. النطاق الجغرافي: البحر الاقليمي التابع للمملكه في البحر الاحمر الذي تمارس فيه الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه، والجزء من اليابسه المرتبط بممارسه تلك الانشطه؛ عدا المناطق العسكريه والامنيه وغيرها فيهما. الغرض من اللايحه: تهدف هذه اللايحه الي وضع الاحكام والشروط والاجراءات التي تنظم نشاط واعمال منظم الرحلات البحريه السياحيه في النطاق الجغرافي. التسجيل والترخيص: 1- يجب علي منظم الرحلات البحريه السياحيه المحلي او الاجنبي استيفاء المتطلبات النظاميه وفقا للانظمه المعمول بها محليا في المملكه. 2- تقوم الهييه باصدار او تجديد او الغاء التراخيص اللازمه لمنظم الرحلات البحريه السياحيه في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهييه علي الا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمده لدي الجهات المعنيه الاخري. 3- يمنع ممارسه نشاط تنظيم الرحلات البحريه السياحيه دون الحصول علي الترخيص او بعد انتهايه او الغايه او خلال فتره تعليقه. 4- علي منظم الرحلات البحريه السياحيه الحصول علي موافقه مسبقه من الهييه علي استمرار صلاحيه الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني، ويحق للهييه وفق تقديرها قبول او عدم قبول استمرار صلاحيه الترخيص اذا تم التعديل دون علمها المسبق. 5- تكون خدمات ترخيص نشاط تنظيم الرحلات البحريه السياحيه وفقا للاتي: ا- ترتيب خدمات الاقامه في مرفق الضيافه السياحي. ب- ترتيب خدمات الارشاد السياحي البحري. ج- ترتيب خدمات الاعاشه في البرنامج السياحي. د- ترتيب وتنفيذ خدمات ارضيه للسايح مثل الاستقبال والتوديع، ونقل الامتعه، ونحوها. ه- ترتيب خدمات تاجير السيارات بسايق خاص او بدونه. و- ترتيب خدمات تاجير قوارب وسفن النزهه. ز- ترتيب خدمات التامين للسايح. ح- ترتيب خدمات الحجوزات والزيارات للفعاليات، والمعارض، والمؤتمرات، والمتاحف، والمحميات، والاسواق، والمطاعم، وغيرها. ط- اعداد البرنامج السياحي بجميع انواعه، وتسويقه وتنفيذه. 6- يشترط في من يتقدم بطلب الترخيص ما يلي: ا- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تنظيم الرحلات البحريه السياحيه. ب- البيانات الرسميه لمقدم الطلب ومن يمثله في التعاملات مع الهييه -ان وجد-. ج- ما يثبت حق استخدام العلامه التجاريه -ان وجدت -. د- تقديم ضمان مالي وفقا لما يقره مجلس اداره الهييه. ه- الا يقل عمره عن (18) سنه. و- الا يكون لديه اي عايق صحي يمنعه من تقديم الخدمه. ز- الا يكون ممن سبق الحكم عليه في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يرد اليه اعتباره. ح- تعبيه النموذج الخاص بطلب الترخيص والمعد من الهييه. الالتزامات: 1- التاكد من ان مزود الخدمه مرخص له من قبل الجهات ذات العلاقه قبل التعامل معه. 2- التقيد بما تقره اداره الموقع المشمول بالترخيص من سياسات وضوابط لاستقبال السياح وتقديم خدمه تنظيم الرحلات البحريه السياحيه لهم داخل نطاق الموقع. 3- تقديم خدمات تنظيم الرحلات البحريه السياحيه في النطاق الجغرافي بحسب الترخيص. 4- تمكين مفتش السياحه من اداء مهماته المنصوص عليها فيما يصدر عن الهييه من قرارات، وتعليمات، وتعاميم، والنظام ولوايحه، والتعاون معه، وتقديم التسهيلات له. 5- علي منظم الرحلات البحريه السياحيه اظهار بطاقه التعريف اثناء ممارسه المهنه لاتاحه الاطلاع عليها. 6- عدم استخدام الترخيص المنتهي. 7- عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص. 8- عدم استخدام اسم الهييه وشعارها في اي اعلان او اي نشاط تسويقي الا بعد الحصول علي موافقتها. 9- استخدام اللغه او اللغات المحدده في الترخيص اثناء ممارسه نشاط تنظيم الرحلات البحريه السياحيه. 10- اداء المهمات المتعاقد عليها ما لم تتعارض مع الاحكام النظاميه. 11- التقيد بارتداء زي يتناسب مع طبيعه الرحله والذوق العام. 12- التحلي بالاخلاق الساميه والقيم الحميده. 13- عدم طلب عموله، او مكافاه، او هديه، او خدمه من السايح والمنشات التي يتعامل معها اثناء ممارسه نشاط تنظيم الرحلات البحريه السياحيه. 14- تزويد الهييه عند الطلب باي معلومات او بيانات من خلال اي وسيله تراها مناسبه وخلال المده التي تحددها. 15- تحديث بياناته في النظام الالكتروني التابع للهييه فور تغيرها. 16- ابلاغ الهييه عن الانشطه والممارسات التي تؤدي الي الاضرار بالبييه البحريه في النطاق الجغرافي. 17- تزويد الهييه بالمعلومات المطلوبه لاعداد الاحصاييات اللازمه. 18- تحري الدقه في المعلومات المقدمه للسياح، وعدم تقديم اي معلومات مضلله او تخالف الحقايق او تضر بسمعه المملكه ومصالحها. 19- يحظر ارتكاب اي اعمال تتعارض مع النظام العام او الاداب العامه او تمس سلامه المجتمع. 20- التقيد بالانظمه وتعليمات الجهات المختصه بشان النواحي الامنيه، والصحيه، والبيييه، ووسايل السلامه، والاسعاف، والاخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك. 21- المحافظه علي سريه معلومات السايح وخصوصيتها، وعدم مشاركتها او استخدامها لاي غرض كان دون اخذ موافقته. (6 التزامات وحقوق السايح المستفيد من خدمه الارشاد السياحي البحري: يلتزم السايح بالاتي: 1- عدم ازاله، او اخذ المعالم التراثيه او الطبيعيه للمحميات، او الحاق الضرر، او التلف بها. 2- عدم التصوير او الاقتراب من المناطق العسكريه او اي مناطق محظوره. يحق للسايح الاتي: 1- الحصول علي الخدمه اللايقه. 2- الحصول علي المعلومات الصحيحه حسب ما ورد في الاعلان او التذكره. 3- الحصول علي الشرح الوافي والدقيق للمواقع السياحيه. 4- حق السايح في معالجه شكواه.: الالتزامات البييه: 1- اتخاذ جميع التدابير اللازمه لحمايه البييه والحياه الفطريه البحريه في المواقع التي تمارس فيها الانشطه البحريه في النطاق الجغرافي. 2- يجب الالتزام بتنفيذ الارشادات والتوجيهات والتعليمات المحليه والدوليه الخاصه بحمايه البييه والصادره من الجهات ذات العلاقه. 3- يحظر القيام باي تصرف او نشاط يسبب ضررا مباشرا او غير مباشر علي البييه والحياه الفطريه البحريه في النطاق الجغرافي نتيجه رمي المخلفات. الامن والسلامه: 1- الالتزام بكافه الانظمه والاجراءات والضوابط المعمول بها محليا، وخاصه ما يتعلق منها بالمناطق العسكريه والامنيه. 2- اتخاذ جميع الوسايل المعقوله لتنظيم الخدمات المقدمه بمسؤوليه وفعاليه مع الاخذ بالاعتبار القدره علي اداره المخاطر واداره الحشود. 3- التاكد من تدريب فرق العمل علي خدمات تنظيم الرحلات البحريه السياحيه، والتقيد بزي رسمي موحد، والالمام بالقدر الكافي من اللغات التي تمكن التواصل مع السايح. 4- يجب الحصول علي دورات في الاسعافات الاوليه وبرامج الانقاذ من الجهات المختصه. 5- يجب علي منظم الرحلات البحريه السياحيه توعيه السايح بالشعب والاحياء البحريه الخطيره قبل المغادره. احكام عامه: 1- تصدر الهييه الضوابط والاجراءات اللازمه لتنفيذ احكام هذه اللايحه. 2- يلتزم جميع من تسري عليهم احكام هذه اللايحه بما تصدره الهييه تنفيذا لها. اعتماد اللايحه وتعديلها: تصدر هذه اللايحه بموجب قرار من مجلس اداره الهييه، ويعتمد المجلس اي تعديلات عليها سواء بالحذف او الاضافه او الالغاء. النشر وسريان اللايحه: تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، وتدخل حيز النفاذ بعد 90 يوما من تاريخ نشرها.