tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531018106 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

date_gregorian=2024-05-09 date_hijri=1442-05-20 document_type=ruling entity=document_number:م/50 entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/50 entity=document_number:3ccddc7c-32fc-4075-99be-78bede4e1b8b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم 4570852441 لعام 1445 ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي الي هذه المحكمه بلايحه ادعاء ضد المدعي عليهم، تقدم بها بمذكره تحريريه تضمنت:" تتلخص دعوي موكلي انه بتاريخ 20/ 5/ 1442ه قد تم تاسيس شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده بسجل تجاري رقم (...) الواقعه في (...)وموكلي شريك في الشركه سالفه الذكر بموجب العقد رقم (...) وتاريخ 20/ 5/ 1442ه (مرفق 1) وعدد حصصها (100,000) مايه الف حصه ونسبه الحصص من راس المال (20) وراس مالها (500,000) خمسمايه الف ريال سعودي وعدد الشركاء (4) اربعه وهم (...) وقد تم تعيين الشريك والمدعي عليه (...) لمنصب المدير العام للشركه بموجب عقد مستقل (مرفق)، ثانيا: اسانيد الدعوي: 1/ افيد فضيلتكم بالضرر الواقع علي موكلي من خلال هذه الشراكه والتي دعته لرفع طلب تصفيه الشركه علي النحو الاتي: اولا: عدم وجود تقرير محاسب مالي قانوني للشركه لسنه (2021-2022) وعدم علم موكلي بالوضع المالي والتزامات الشركه، بالاضافه الي ان المدعي عليهم الشريك(...) والشريك (...) (المدير العام للشركه) عقدا اجتماع بتاريخ 3/ 11/ 1444ه وقررا في هذا الاجتماع تعيين مكتب محاسبه ومراجعه قانونيه واعتماد كافه المصاريف ونسبه الحضور دون علم موكلي وبقيه الشركاء وهذا الاجراء مخالف للانظمه واللوايح (مرفق نسخه لمحضر الاجتماع) وحيث ان سياسه الاداره في الشركه مخالفه لنظام الشركات فلم يتم عرض القوايم الماليه علي الجمعيه العامه للشركاء وفقا للنظام بالرغم من طلب موكلي الاطلاع علي ميزانيه الشركه وقوايمها الماليه لمعرفه ما حققته من مكاسب وما لحقها من خساير، 2/ خالف الشريك والمدير العام نص الماده (182) من نظام الشركات والتي تنص علي: (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها وجب علي مديري الشركه دعوه الجمعيه العامه الشركاء الي الاجتماع خلال ستين يوما من تاريخ العلم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر ...) وهو واجب نظامي تجاه موكلي اخل به الشركاء بعقد اجتماع للشركاء بتاريخ 23/ 5/ 2022م دون اخطاره او دعوته للاجتماع وتم اتخاذ قرار من الشركاء الحاضرين بتصفيه الشركه لبلوغ خسايرها اكثر من (50) من قيمه راس المال، ومطالبته بالتوقيع لاحقا من غير الاطلاع علي القوايم الماليه والميزانيه الخاصه بالشركه وفحص اسباب هذه الخساير واكتفاء الشركاء بالادعاء بالخساره ومطالبته بالتوقيع مخالفين بذلك ما نص عليه نظام الشركات علي التزام المدير بعرض القوايم الماليه علي الشركاء جميعهم كما منح النظام الحق للشريك في الاطلاع علي الموقف المالي للشركه وفحص دفاترها ومستنداتها كما اوجب النظام ضروره انعقاد الجمعيه العامه للشركه لمناقشه التقارير الماليه ومتابعه المركز المالي للشركه فنصت الماده (167) من نظام الشركات (علي ان يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده جمعيه عامه تتكون من جميع الشركاء ...) ونصت الماده (169) من نظام الشركات علي: (يجب ان يشمل جدول اعمال الجمعيه العامه للشركاء في اجتماعها السنوي علي البنود الاتيه 1/ سماع تقرير مديري الشركه عن نشاط الشركه ومركزها المالي خلال السنه 2/ تقرير مراجع الحسابات 3/ مناقشه القوايم الماليه والتصديق عليها ...) وقد خالف المدير العام للشركه كل هذه النصوص ولم يقم بعرض القوايم الماليه علي موكلي ، 3/ اخلال المدير العام بمسؤولياته تجاه الشركه والحاق ضرر ناجم لموكلي نتيجه اهدار اهم حق من حقوقه كشريك بمعرفه حال الشركه المالي فالمدعي عليه لم يقم بسداد اجره مقر الشركه مما اضطر المؤجر لرفع طلب تنفيذ رقم (...) علي موكلي بصفته كفيل للشركه ولا يعلم موكلي بالوضع المالي للشركه علما بانه لم يتم افتتاح اجراء للافلاس، فموكلي غير ملزم بتحمل مبلغ الايجار وحده عن بقيه الشركاء ولا يتحقق وفاء الدين والتزام موكلي بصفته كفيل الا في حاله ثبوت عدم كفايه اموال الشركه للوفاء بذلك الدين وهو الامر الذي لا يمكن تحقيقه الا بتصفيه الشركه بموجب الاحكام النظاميه المقرره في نظام الشركات او الافلاس، وهذا الاجراء دليل جلي وواضح لاستغلال موكلي من قبل الشركاء، ثالثا/ تم اخطار المدعي عليهم قبل تقديم الدعوي امام فضيلتكم (مرفق نسخه في اصل الدعوي)، رابعا/ الطلبات:1/ وعليه ولكل ما سبق وبموجب الماده (29) من نظام الشركات يتقدم موكلي بطلب تصفيه الشركه، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم جلسه في 24/7/1445ه: حضر فيها المدعي وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) -، بالاضافه الي المدعي عليه وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن (...) بموجب الوكاله رقم (...) -، بالاضافه الي المدعي عليه وكاله: (...) - هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيل عن (...) بموجب الوكاله رقم (...) -، كما حضر الجلسه احد الاطراف وذكر انه المدعي عليه: (...) وقد افهمته الدايره بان عليه فتح الكمره الا انه لم يتمكن من ذلك حسب ما ذكر، وعليه فلم تتمكن الدايره من التحقق من هويته علي وجه صحيح وافهمته بان عليه الحضور في الجلسه القادم بمكان مهيي يتمكن معه من فتح الكمره واستخدام ادوات التيمز، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله وطلبت منه حصر طلباته وبيناته فيها؟ فقرر الاحاله علي ما ورد في الطلب المقدم من قبله بتاريخ 23 / 07 / 1445ه، ثم افهمت الدايره المدعي عليهم بان علي كل منهم تقديم جواب مفصل وملاقي علي الدعوي وذلك خلال عشره ايام عمل تبدا اعتبارا من تاريخ هذا اليوم علي يحصر كل منهم في مذكرته الجوابيه جميع ما لديه من بينات وطلبات في الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي عليه (...) بمذكره جوابيه تضمنت:" في تاريخ 1439/04/28 ه تم تاسيس شركه (...) بالسجل التجاري رقم ( ...) من قبل المدعي وقد جري تعديل عقد التاسيس رقم (...)(النسخه رقم (۲) مرفق لكم بتاريخ 1442/05/20ه لتكون شركه ذات مسؤوليه محدوده براس مال وقدره (5000000) ومقرها (...)وجنسيتها (...)، بعدد شركاء 4 ونسبه الحصص ۱۰۰ مقسمه بين الشركاء علي النحو الاتي:1- (...)بالهويه رقم (...)، يمتلك حصه من الشركه بنسبه 33، 2- (...) بالهويه رقم (...) ، يمتلك حصه من الشركه بنسبه 44، 3- (...)بالهويه رقم (...)، يمتلك حصه من الشركه بنسبه 15٪، 4- (...)بالهويه رقم (...) ، يمتلك حصه من الشركه بنسبه 8٪ علي ان يكون الشريك (...) مديرا علي الشركه بمقتضي اجتماع الجمعيه العموميه بتاريخ (1442/02/15ه) والمصادق عليه من جميع الشركاء مرفق لكم، ولان النشاط التجاري متقلب وعرضه للنزول والارتفاع فقد تنبات القوايم المحاسبيه ووضع الشركه المالي بخساره الشركه مجاوزه بذلك راس مالها، اذ بلغت الديون مبلغ وقدره (۲۰۸۱۲/۱۳۶) مليونين وثمانمايه واثنا عشر الف ومايه وسته وثلاثين ريال سعودي مرفق لكم، مما اقتضي دعوه الشركاء للاجتماع من قبل المدير بغرض النظر في استمرار الشركه او الاتفاق علي حلها وتصفيتها مرفق لكم]. وبتاريخ 1444/06/08ه [ مرفق لكم اجتمع الشركاء متفقين علي استمرار الشركه مع تعهدهم بتقديم الدعم المالي للوقوف بالشركه من جديد، وقد تقرر الدعم المالي علي عاتق الشركاء بنسبه حصه كل منهم وهي علي التالي: 1- الشريك (...)مبلغ وقدره (۹۲۸۰۰۰۴,۸۸) تسعمايه وثمانيه وعشرون الف واربعه ريالات وثمانيه وثمانون هلله سعودي فقط لا غير 2- لشريك (...) مبلغ وقدره ( ۱٬۲۳۷۷۳۳9,84) مليون ومايتين وسبعه وثلاثون الف وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريال واربعه وثمانون هلله سعودي فقط لا غير، 3- الشريك (...)مبلغ وقدره (۲۲۴۰۹۷۰,۸۸) مايتين واربعه وعشرون الف وتسعمايه وسبعون ريال وثمانيه وثمانون هلله سعودي فقط لا غير، - الشريك (...)مبلغ وقدره ( 4۲۱٬۸۲0,40) اربعمايه وواحد وعشرون الف وثمانمايه وعشرون ريال واربعون هلله سعودي فقط لا غير. وكما ان الشريك (...)داين للشركه بمبلغ وقدره (۹۸۰۰۸۸۶) تسعمايه وثمانون الف وثمانمايه وسته وثمانين ريال سعودي فقط لا غير، فتمت المقاصه تلقاييا مع احتفاظه بما تبقي له بذمه الشركه والشركاء بمبلغ وقدره (۵۲۰۸۸۱,۱۲) اثنان وخمسون الف وثمانمايه وواحد وثمانون ريال واثني عشره هلله سعودي فقط لا غير، ولم يقدم الشريك (...)(المدعي) المبلغ المتعهد به مما نشا عنه ضرر علي الشركه صادر عنه، الدفوع الموضوعيه: اولا فيما يتعلق بالنقطه الثانيه من اسانيد الدعوي المقدمه من قبل المدعي والتي يدعي زعما منه بمخالفه موكلي للنظام، فنفيد فضيلتكم بانه قد تم عقد الاجتماع بين الشركاء والبحث بمساله تصفيه الشركه من عدمه، وانتهي الاجتماع علي الموافقه باستمرار نشاط الشركه مع تحمل الشركاء نسبه الديون كلا بقدر حصته، والمدعي / (...) موافق علي ما تقرر وقد جري تصديق الاجتماع من قبل الشركاء [ مرفق لكم فضيلتكم الاجتماع + موافقه الشريك (...)علي تحمل نسبه الدين. ثانيا نفيد فضيلتكم بان المدعي قد اطلع علي القوايم الماليه والوضع المالي للشركه وعرضت له الديون الحاله علي ذمه الشركه الماليه وقد صادق علي ذلك ووافق علي تحمل النسبه من اصل الدين بقدر حصته كما هو علي باقي الشركاء مرفق لكم بيان الديون مع توقيع المدعي عليها. ثالثا فيما يتعلق بتعيين محاسب مالي فنشير فضيلتكم الي انه تم عقد الاجتماع مع موكلي بدعوه من قبل المدير لجميع الشركاء ولم يحضر سوي موكلي وتمت مناقشه وضع الشركه المالي وضروره تعيين محاسب ومراجع قانوني ومالي لاصدار تقرير معتمد من اجل النظر وتقديم طلب اجراء ملايم من اجراءات التصفيه، ولم يحضر المدعي ولم يلتزم بسداد ما عليه بدفع تكلفه الخبير المالي ولم ينتج عن هذا الاجتماع سوي العدم بسبب عدم تعاون الشريك (...)(المدعي) وتفانيه بعدم تقديم الدعم المالي المقرر عليه وعدم حضوره في الفتره الاخيره من انعقادات اجتماعات الشركه، رابعا يدفع المدعي بانه لم يطلع علي الوضع المالي للشركه عن عامي ( ۲۰۲۱ - ۲۰۲۲) وهذا مردود عليه حيث انه تقرر ندب مراجع حسابات معتمد لدي مكتب (...)للاستشارات المهنيه وقد اصدر تقرير محاسبي عن الفتره من ۲۰۲۰/۱۰/۰۷م وحتي 2021/12/31م وقد اطلع عليه المدعي كما انه اطلع علي الوضع المالي للشركه عن السنوات اللاحقه بموجب ما تمت الاشاره اليه سلفا، اخيرا يطلب المدعي فتح اجراء التصفيه بمقتضي الماده ۲۹ من نظام الشركات ويجاب علي ذلك فضيلتكم بان لا مانع لدينا من فتح اجراءات التصفيه علي ان يتحمل كل شريك نسبه الديون المقرره عليه بقدر حصته كما هو متفق عليه ومصادق عليه من قبل الشركاء، اذ لا يخفي علي سماحتكم بان فتح اجراء التصفيه لشركه جاوزت الديون فيها لراس المال بثلاثه اضعاف متعذر حد الاستحاله، بيد ان الشركه لا تملك اصولا سوي ما سيقدر بربع مليون ريال سعودي او 350 الف ريال سعودي فقط من معدات وادوات صحيه وتقنيات طبيه، قد تنخفض قيمتها بمجرد عرضها للبيع، وسيتم فتح اجراء التصفيه الاداريه، فعلي ذلك ولمصادقه الشركاء علي تحمل نسبه الدين بقدر حصصهم، ولان من اسباب انقضاء الشركه حلها نظاما بموافقه الشركاء علي ذلك وتلاقي ايجابهم وقبولهم علي تصفيتها وايقاف نشاط الشركه التجاري، ولان المدعي وباقي الشركاء موافقين علي تصفيه الشركه، وحيث لا يمكن فتح اجراء التصفيه الا بتحمل الشركاء الديون بصفتهم الشخصيه كلا بقدر حصته من راس المال، وحيث ان حصه المدعي من راس مال الشركه 44، وحصه الشريك (...)۳۳، وحصه الشريك (...)15%، وحصه الشريك (...)، وقد جري الاطلاع منهم علي وضع الشركه المالي وتمت المصادقه علي تقديم الدعم بتحمل الديون بصفتهم الشخصيه، ولان موكلي داين للشركه بمبلغ وقدره (9800886) تسعمايه وثمانون الف وثمانمايه وسته وثمانين ريال سعودي فقط لا غير، وحيث ان يتحمل مبلغ وقدره (۹۲۸۲۰۰۴,۸۸) تسعمايه وثمانيه وعشرين الف واربعه ريالات وثمانيه وثمانون هلله سعودي فقط لا غير فالمتبقي بذمه الشركه الماليه مبلغا وقدره (5۲٬۸۸۱,۱۲) اثنان وخمسون الف وثمانمايه وواحد وثمانون ريال واثني عشره هلله سعودي فقط لا غير، ولنص الفقره الاولي من الماده السابعه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 50) وتاريخ (51439/05/28) علي ان 1- مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. ووجه الدلاله بعدم امكانيه فتح اجراء التصفيه بدون تحمل الشركاء للديون بصفتهم الشخصيه والتي هم مقرين ومصادقين علي تحملها بما تم ارفاقه، وبما جاءت به الماده التاسعه والتسعون من ذات النظام ونص الحاجه منها "وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء اذا: 1- كان المدين متعثرا او مفلسا. -- ترجح لديها - بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه"، ولنص الفقره (د) من الماده 16 من نظام الشركات العام 1437 مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل نوع من انواع الشركات، تنقضي الشركه باحد الاسباب الاتيه: د - اتفاق الشركاء علي حلها قبل انقضاء مدتها." تطلب من فضيلتكم الاتي: اولا الزام الشركاء بتحمل ديون الشركه بصفتهم الشخصيه كل شريك بقدر حصته المشار اليها بصدر الجواب والمرفقه لكم بيانها، ثانيا فتح اجراء التصفيه وحل الشركه نظاما، ثالثا الزام الشركه والشركاء بصفتهم ضامنين للشركه بصفتهم الشخصيه بدفع مبلغ وقدره (۵۲٬۸۸۱,۱۲) اثنان وخمسون الف وثمانمايه وواحد وثمانون ريال واثني عشره هلله سعودي فقط لا غير"، ثم تقدم المدعي عليه (...) بمذكره جوابيه ملخصها:" الدفوع الموضوعيه: اولا فيما يتعلق بالنقطه الثانيه من اسانيد الدعوي المقدمه من قبل المدعي، فنفيد فضيلتكم بانه قد تم عقد الاجتماع بين الشركاء والبحث بمساله تصفيه الشركه من عدمه وانتهي الاجتماع علي الموافقه باستمرار نشاط الشركه مع تحمل الشركاء نسبه الديون كلا بقدر حصته والمدعي (...) موافق علي ما تقرر وقد جري تصديق الاجتماع من قبل الشركاء مرفق لكم فضيلتكم الاجتماع + موافقه الشريك (...)علي تحمل نسبه الدين. ثانيا نفيد فضيلتكم بان المدعي قد اطلع علي القوايم الماليه والوضع المالي للشركه وعرضت له الديون الحاله علي ذمه الشركه الماليه وقد صادق علي ذلك ووافق علي تحمل النسبه من اصل الدين بقدر حصته كما هو علي باقي الشركاء مرفق لكم بيان الديون مع توقيع المدعي عليها، ثالثا فيما يتعلق بتعيين محاسب مالي فنشير فضيلتكم الي انه تم عقد الاجتماع بدعوه من قبلي بصفتي المدير العام لجميع الشركاء ولم يحضر سوي الشريك(...) وتمت مناقشه وضع الشركه المالي وضروره تعيين محاسب ومراجع قانوني ومالي لاصدار تقرير معتمد من اجل النظر وتقديم طلب اجراء ملايم من اجراءات التصفيه، ولم يحضر المدعي ولم يلتزم بسداد ما عليه بدفع تكلفه الخبير المالي ولم ينتج عن هذا الاجتماع سوي العدم بسبب عدم تعاون الشريك (...) (المدعي) وعدم تقديمه الدعم المالي المقرر عليه وعدم حضوره في الفتره الاخيره من انعقادات اجتماعات الشركه، رابعا يدفع المدعي بانه لم يطلع علي الوضع المالي للشركه عن عامي 2021 - 2022) وهذا مردود عليه حيث انه تقرر ندب مراجع حسابات معتمد لدي مكتب (...)للاستشارات المهنيه وقد اصدر تقرير محاسبي عن الفتره من 07/10/2020م وحتي 31/12/2021م وقد اطلع عليه المدعي كما انه اطلع علي الوضع المالي للشركه عن السنوات اللاحقه بموجب ما تمت الاشاره اليه سلفا. [مرفق لكم رد المدعي]، خامسا ما يدعيه المدعي من اخلالي بمسؤولياتي تجاه الشركه والحاق الضرر به والمتمثل برفع المؤجر لطلب التنفيذ بالاجره في مواجهته فنفيد فضيلتكم انه قد سبق وان رفع دعوي امام المحكمه فضيلتكم في الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه يطالب بمبلغ وقدره (220000) مايتين وعشرين الف ريال سعودي وقد حكم بعدم قبول الدعوي لعدم دفع المدعي للاجره المقرره ابتداء ولكونها مرفوعه قبل اوانها مرفق لكم صك الحكم رقم (...) ، ونؤكد علي ان المدعي علي علم واطلاع بالوضع المالي للشركه، وان هناك عدد من طلبات التنفيذ المرفوعه ضدي بصفتي المدير العام للشركه من قبل المؤجر، ومن قبل العاملين لدي الشركه، اخيرا يطلب المدعي فتح اجراء التصفيه بمقتضي الماده 29 من نظام الشركات ويجاب علي ذلك فضيلتكم بان لا مانع لدينا من فتح اجراءات التصفيه علي ان يتحمل كل شريك نسبه الديون المقرره عليه بقدر حصته كما هو متفق عليه ومصادق عليه من قبل الشركاء، اذ لا يخفي علي سماحتكم بان فتح اجراء التصفيه لشركه جاوزت الديون فيها لراس المال بثلاثه اضعاف متعذر، بيد ان الشركه لا تملك اصولا سوي ما سيقدر بربع مليون ريال سعودي او 350 الف ريال سعودي فقط من معدات وادوات صحيه وتقنيات طبيه، قد تنخفض قيمتها بمجرد عرضها للبيع، وسيتم فتح اجراء التصفيه الاداريه، فعلي ذلك ولمصادقه الشركاء علي تحمل نسبه الدين بقدر حصصهم، ولان من اسباب انقضاء الشركه حلها نظاما بموافقه الشركاء علي ذلك وتلاقي ايجابهم وقبولهم علي تصفيتها وايقاف نشاط الشركه التجاري، ولان المدعي وباقي الشركاء موافقين علي تصفيه الشركه، وحيث لا يمكن فتح اجراء التصفيه الا بتحمل الشركاء الديون بصفتهم الشخصيه كلا بقدر حصته من راس المال، وحيث ان حصه المدعي من راس مال الشركه 44%، وحصه الشريك (...)33% ، وحصه الشريك (...)15%، وحصتي انا الشريك (...)8%. وقد جري الاطلاع من الجميع علي وضع الشركه المالي وتمت المصادقه علي تقديم الدعم بتحمل الشركاء للديون بصفتهم الشخصيه، ولنص الفقره الاولي من الماده السابعه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ (28/05/1439ه) علي ان 1- مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر." ووجه الدلاله بعدم امكانيه فتح اجراء التصفيه بدون تحمل الشركاء للديون بصفتهم الشخصيه والتي هم مقرين ومصادقين علي تحملها بما تم ارفاقه، وبما جاءت به الماده التاسعه والتسعون من ذات النظام ونص الحاجه منها وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء اذا: -1- كان المدين متعثرا او مفلسا. 2- ترجح لديها - بناء علي المعلومات المقدمه اليها تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه"، نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا الزام الشركاء بتحمل ديون الشركه بصفتهم الشخصيه كل شريك بقدر حصته المشار اليها بصدر الجواب والمرفقه لكم بيانها، ثانيا / فتح اجراء التصفيه وحل الشركه نظاما"، ثم تقدم المدعي عليه(...) بمذكره جوابيه تضمنت:" اولا : فبمطالعه الدعوي الماثله يتبين لفضيلتكم ان المدعي لم يورد في موضوع دعواه ما يدين موكلي وذلك كونه لم يذكر صدور اي مخالفه من قبل موكلي بشان اعمال الشراكه القايمه بينهم، ثانيا : حيث ان موكلي غير ممثل للشركه ولا يوجد لديه صلاحيات اعداد القوايم الماليه للشركه او غيرها من الامور المرتبطه بمدير الشركه وذلك لكونه مجرد شريك مثله كمثل المدعي وليس لديه اي مانع من تصفيه الشركه كما ان المدير العام للشركه هو المدعي عليه / (...) وكان يستوجب عليه ان يقوم بتقديم القوايم الماليه وتقرير المحاسب المالي القانوني للشركه لعام ( 2021،2022) وذلك لاطلاع باقي الشركاء علي الوضع المالي للشركه ولكنه قام بمخالفه نص الماده (182) من نظام الشركات ونصها " اذا بلغت خساير الشركه نصف راس مالها، وجب علي مدير الشركه دعوه الجمعيه العامه للشركاء الي الاجتماع خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه مع اتخاذ اي من الاجراءات اللازمه لمعالجه تلك الخساير، او حلها "، ثالثا : كما نبين لفضيلتكم ان موكلي لم يتم اخطاره او دعوته من قبل مدير الشركه او من احد الشركاء لحضور اي اجتماع خاص للاطلاع علي القوايم الماليه للشركه او غيرها من الامور المقرره نظاما وهو ما يعتبر مخالفه لما ورد بالماده (167) ونصها "1 - يعد مدير الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه واقتراحاته في شان توزيع الارباح، ان وجدت. ويضع المدير هذه الوثايق تحت تصرف مراجع الحسابات -ان وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه في اجتماعها السنوي (بخمسه واربعين) يوما علي الاقل، 2 - علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح "وبناء علي ما سبق الاشاره اليه فيما اعلاه :فانني اطلب من فضيلتكم : تصفيه الشركه وذلك اعمالا لما ورد بموجب الماده (29) من نظام الشركات"، وفي جلسه 8/9/1445ه: حضر وكلاء المدعي عليهما (...) فيما حضر المدعي عليه اصاله (...)، فيما لم يحضر المدعي او من ينوب عنه شرعا، وقد تم التاكد من صحه تبليغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا برقم(...)، وقد انتظرت الدايره دخوله لمده تزيد عن نصف ساعه، فلم يتبين دخوله، ولم يظهر للدايره وجود عذر مقدم من المدعي او وكيله عبر النظام لتخلفه عن حضور هذه الجلسه، ثم طلب وكيل المدعي(...)/(...)، الاستمرار بالدعوي، فافهمته الدايره انه بالاطلاع علي ملف الدعوي وحقيقتها وما قدمه الاطراف، بان الدعوي غير متهييه للحكم؛ اذا يستلزم من ذلك رد المدعي او وكيله علي ما اثاره المدعي عليهم في بعض طلباتهم وغير ذلك، وكذلك فان الدعوي غير متهييه من وجه اخر لانه يستلزم من نظرها استكمال اجراءات متعلقه الدعوي، وعليه قررت الدايره شطب هذه الدعوي، وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده(31) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" 1-اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي -بناء علي طلب المدعي عليه- اذا كانت صالحه للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، والا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب، فاذا انقضت تلك المده دون ان يطلب المدعي السير فيها او لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمه -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوي كان لم تكن"، وفي جلسه 15/9/1445ه: حضر وكلاء اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مذكره رد علي ما جاء في جواب المدعي عليهم، تقدم خلال خمسه ايام فاستعد لذلك. ثم قدم وكيل المدعي مذكره رد تضمنت:" اولا: ما جاء في مذكره المدعي عليه (...) في الفقره (اولا وثانيا) من الدفوع الموضوعيه نجيب عليه علي النحو الاتي: 1/ لابد من التاكيد علي ان موكلي لا ينكر رغبته علي موافقته لاستمرار الشركه في حال تعدت ديونها راس مالها ولكن الجدير بالذكر ان القوايم الماليه التي اطلع عليها موكلي لا تشابه القوايم الماليه التي اعدت من قبل المحاسب القانوني الذي ندبه المدير العام من غير علم الشركاء فلا يمكن وغير مستعد موكلي بان يتحمل ديون الشركه من غير ان توضح له اسباب تلك الديون ولا سيما بان حصه موكلي الاعلي بين الشركاء ولعل من المفيد ان نؤكد استغلال المدير العام وباقي الشركاء لموكلي بعد توقيعه علي موافقته باستمرار الشركه رغم ديونها بعقد اجتماعات لم يحضر فيها سوا المدير العام (وقريبه) الشريك (...) وندب محاسب قانوني واعتماد ما قدم بدون علم موكلي مطالبا فيها تسديد المبالغ من غير ايضاح وهذا ان دل علي شيء انما يدل علي عدم وضوح المدير العام وصدقه فيما قدمه من قوايم ماليه وموكلي غير مقتنع بها ويطلب من الدايره الموقره ندب محاسب قانوني لاستيعاب الديون واسبابها، 2/ اشاره الي الماده السادسه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات والتي تنص علي (الشركه ذات المسؤوليه المحدوده هي شركه يؤسسها شخص واحد او اكثر من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها او المالك لها وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها او الناشيه عن نشاطها ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولا عن هذه الديون والالتزامات الا بقدر حصته في راس المال)، واشاره الي طلب التنفيذ رقم (...) المقدم من مالك العقار وخلاصه القول ان ديون الشركه خرجت من ذمتها المستقله الي ذمه موكلي ولا يمكن تفادي هذه الازمه الا بندب محاسب قانوني وبموجب الماده سالفه الذكر فان موكلي وباقي الشركاء غير ملزمين بصفتهم الشخصيه بديون كان السبب فيها سوء اداره المدير العام وبموجب الماده الثامنه والعشرون من نظام الشركات والتي تنص علي: ( يكون المدير العام واعضاء مجلس الاداره مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركه او الشركاء او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشا بسبب مخالفه احكام او عقد التاسيس الشركه او نظامها الاساس او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم ....) ولا يمكن الفصل بين الديون الاساسيه والديون التي نشات عن تقصير او اهمال المدير العام الا بندب محاسب قانوني، وتاسيسا علي ذلك فان موكلي يطلب ندب محاسب قانوني لتصفيه الشركه وبناء علي ذلك يلتزم بما عليه من ديون بقدر حصته، الطلبات:1/ ندب محاسب قانوني، 2/ تصفيه الشركه بموجب النظام"، وفي جلسه هذا اليوم: حضر وكلاء اطراف الدعوي، بالاضافه الي المدعي عليه اصاله (...)، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عما نصت عليه الماده (242) من نظام الشركات:" يلتزم مديرو الشركه او اعضاء مجلس ادارتها -قبل اتخاذ الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين قرارا بحل الشركه- باعداد بيان يفيد بقيامهم بفحص اوضاع الشركه، ويتضمن التاكيد علي ان اصول الشركه تكفي لسداد ديونها بنهايه مده التصفيه المقترحه وان الشركه غير متعثره وفقا لنظام الافلاس. ويعرض هذا البيان خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ اعداده علي الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين لاتخاذ قرار بحل الشركه" فهل تم اعداد بيان المشار اليه في الماده السابقه، فاجاب: بانه لم يتم اعداد هذا البيان، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وافهمت الدايره الحاضر في هذه الجلسه بان من حكم لغير صالحه الحق بالاعتراض علي حكم الدايره خلال (30) يوما من تاريخ صدور الحكم.

 

الاسباب:

ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي تصفيه شركه(...)، شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، وبما ان المنظم قد نظم اجراءات تصفيه الشركات في نظام الشركات، وفق ما نصت عليه الماده(242) منه علي انه:" 1-يلتزم مديرو الشركه او اعضاء مجلس ادارتها -قبل اتخاذ الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين قرارا بحل الشركه- باعداد بيان يفيد بقيامهم بفحص اوضاع الشركه، ويتضمن التاكيد علي ان اصول الشركه تكفي لسداد ديونها بنهايه مده التصفيه المقترحه وان الشركه غير متعثره وفقا لنظام الافلاس. ويعرض هذا البيان خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ اعداده علي الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين لاتخاذ قرار بحل الشركه..."، وبما ان الدايره قد استوضحت من وكيل المدعي عن اعداد البيان المشار اليه في الماده السابقه، فقرر بانه لم يتم اعداده، وبما ان المنظم قد اوجب وجود هذا البيان قبل حل الشركه وتصفيتها، ولعدم وجود هذا البيان بهذه الدعوي، فان دعواه تكون غير مقبوله من هذا الوجه، ومن وجه اخر فان الشركاء جميعا متفقون علي تصفيه الشركه وحلها، ولا يوجد بينهم منازعه ظاهره، مما تكون التصفيه بينهم علي ذلك اختياريه، وعليه تكون غير مقبوله من هذا الوجه ايضا.

 

نص الحكم:

عدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين