tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 320 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1437-01-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:f9d6a5e3-59d9-43a0-8070-8279ad0b2756 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 320 لعام 1442 ه
المقامه من/ عوض عويض زويهر الحمدي هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالكريم عويض زويهر الحمدي هويه وطنيه (...)
 
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا
القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي ضد المدعي عليه وقد تضمنت صحيفه دعواه ما يلي: [ن موكلي والمدعي عليه شركاء في عده امور تجاريه بينهم منها شركات تضامنيه ومؤسسات ونشاطات عقاريه وحيث ان كافه هذه الانشطه المذكوره تم اثباتها ما عدا النشاط العقاري ومنها الارض بالصك رقم 491/ 1/ 3 الصادر في 25/ 02/ 1418ه والتضمن العقار الكاين بجزء مخطط ه / 27 بينبع البحر بمساحه وقدرها 377952م2, وسجلت هذه الاراضي باسم المدعي عليه الشريك وذلك لغرض تسهيل المعاملات، وفقا للاتفاق فيما بينهم وبموجب ما بذله موكلي من ماله الخاص في هذا العقار بشرايه وتسجيله باسم المدعي عليه الشريك لذا نطلب اثبات هذه الشراكه لموكلي مناصفه بناء علي عقد اثبات الشراكه المحرر بتاريخ 1/1/1437ه الخاص بالانشطه العقاريه التجاريه]، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه حددت لها الدايره بتاريخ 09/شعبان/1442ه جلسه تحضيريه وفقا للماده (التعسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وقد جري في تلك الجلسه التحقق من المسايل الاوليه، وقد اشار وكيل المدعي الي ان موكله قد تقدم بهذه الدعوي الي المحكمه العامه بمحافظه ينبع، وانها حكمت بعدم الاختصاص وبينت في حكمها ان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه، وقد اكتسب حكمها الصفه القطعيه، وارفق في صحيفه دعواه المستندات ذات العلاقه لما اشير اليه، وقد اكد وكيل المدعي في الجلسه التحضيريه علي ما جاء في صحيفه دعوي موكله، وانها ليس لديه بينه سوي الاقرار المرفق في ملف الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه اجابت: بان الاتفاق ملغي وهناك حكم صادر بالالغاء وسوف ترجع لموكله ببقيه البينات لدفعها، فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتقديم ما لديهم عبر المرافعه الالكترونيه، ففهموا ذلك واستعدوا به، ثم جري تحويل الدعوي الي مسار التقاضي الالكتروني (الترافع الكتابي)، وفي الترافع الكتابي اجاب المدعي عليه عن الدعوي بجواب تفصيلي ونصه ما يلي: [ان اعتصام المدعي بالاتفاق المرفق بملف القضيه فانها باطله ولا يعتد بها شرعا للاسباب الاتيه: اولا :ان ورقه التفاهم التي ذكرها المدعي لا يصح ان يبني عليها حكم لانها عقد فاسد لا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود للجهاله وهذا باطل عند عامه الفقهاء لجهاله ورقه التفاهم جهاله فاحشه تؤدي الي النزاع الشديد بين المتعاقدين ولا يمكن تصحيحها عند عامه الفقهاء الاربعه، ثانيا: ان مذكره التفاهم هذه مثالا للعقد المجمل المنطوي علي جهاله حيث لم تحدد الاعيان والعين محل الدعوي غير مذكوره فيها لانه بالاطلاع عليها حيث لم يذكر حدود العين محل الدعوي واوصافها ومساحتها ورقم صكها في الاتفاقيه ثالثا: انه من المقرر شرعا ان الواقعه اذا كانت مجمله فتحمل علي الجهاله؛ لان من المقرر في قواعد تفسير المجمل: ان المجمل يجب التوقف في تفسيره وما لم يقم دليل يفسره فانه يهمل والمرجع في ذلك كله للقاضي لا للخصوم لان القاضي عند نظره في تنفيذ اي عقد يجب ان يتاكد من صحه هذا العقد وخلوه من الموانع الشرعيه واسباب البطلان وهو موكول له ذلك ومن ثم فاننا نضع تحت نظر فضيلتكم هذا الامر للبت فيه وان العقد الباطل لا ينعقد، ثالثا: ومع هذا كله فانه لدي موكلي البينه علي ان الطرف الاخر في الاتفاقيه قال انها غير نافذه ورجع عنها ومثبته شهادتهم في قضيه اخري حيث سبق للطرف الاخر وان اقام العديد من الدعاوي واستخدم هذه الورقه وقضي فيها بصرف النظر عنها لان الورقه تقرر التزامات متبادله بين الطرفين وعند مطالبته بالافصاح عن الاملاك التي يملكها وما قام بنقله الي ابنايه والي الغير سواء من اموال نقديه او اراضي او مصانع او مؤسسات او شركات سواء داخل المملكه او خارجها صرح امام الشهود انه رجع فيها وفسخها وقال ما عندي، ورفض تقديم ما لديه ومن ثم فلا يجوز له ان يطالب غيره بما لم يلتزم به فضلا عن تحقق الاقاله والفسخ بالبينه واقوال الشهود علي النحو السابق ذكره اعلاه لاسيما وانه من المقرر شرعا ان الاقاله في اصطلاح الفقهاء هي: رفع العقد والغاء حكمه واثاره بتراضي الطرفين وتثبت بكافه طرق الاثبات بما في ذلك البينه والقراين واتشرف بتقديم نسخه من الصك الثابت به اقوال الشهود والذين شهدوا علي انهم ذهبوا للطرف الاخر بغرض تنفيذ الاتفاقيه فرفض ذلك وقرر لهم انه رجع فيها علما انه في كل الدعاوي المشابهه التي كان يقول فيها ذلك كان يطالبه اصحاب الفضيله القضاه بما يثبت سداد حصته من راس المال الذي تم به شراء الارض التي يدعي ملكيه نصفها يعجز عن ذلك، رابعا: انه ثابت من الاوراق الرسيمه الصادره من الدوله (كتابه العدل) ان هذه الارض ملك لموكلي وعايده له بموجب مستندات رسميه وكان من المقرر نظاما بموجب نص الماده 141 من نظام المرافعات الشرعيه انه (لا يقبل الطعن في الاوراق الرسميه الا بادعاء التزوير..الخ) وهذه الماده واجبه التطبيق في نظام المحاكم التجاريه بموجب الماده 93 والتي نصت علي (فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام تطبيق المحاكم التجاريه الاحكام المنصوص عليها بنظام المرافعات الشرعيه) وهذه صكوك رسميه صادره من الدوله، خامسا: واخيرا وليس اخرا وحيث اشار المدعي في دعواه الي ان الشركه التي بين الطرفين هي شركه تضامن وحيث نصت الماده 2 من نظام الشركات علي انه (يجب ان تتخذ الشركه التي تؤسس بين في المملكه احد الاشكال الاتيه ا- شركه التضامن ..الخ) وقد نصت الماده 2/2 من ذات النظام علي انه (تكون باطله كل شركه لا تتخذ احد الاشكال المذكوره في هذه الماده ) كما نصت الماده 20 من ذات النظام علي انه (يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه وكل ما يطرا عليه من تعديل مكتوبا وموثقا من الجهه المختصه نظاما بالتوثيق والا كان العقد او التعديل باطلا)، وكان البين من صحيفه الدعوي ان المدعي يقول :ان هناك شركه تضامن بين الطرفين تمارس انشطه عقاريه وتجاريه ولم يقدم عقد تاسيس هذه الشركه موثقا من الجهه المختصه ولم يقدم ما طرا علي عقد التاسيس من تعديلات) وانما اشار الي الاتفاق الذي بين الطرفين والمؤرخ في 1/1/1437 علي مطبوعات شركه عوض وعبد الكريم الحمدي ولم يقدم ما يثبت توثيق هذا الاتفاق لدي الجهه المختصه باعتباره قد طرا علي عقد التاسيس ومن ثم يكون هذا الاتفاق باطلا بصريح نص الماده 20 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28/1/1437 ومن ثم يكون دفعنا برفض الدعوي قايم علي سند صحيح من الواقع وهو ان الاتفاق المؤرخ في 1/1/1437 باطلا لانه لم يتم توثيقه من الجهه المختصه (اداره الشركات بوزاره التجاره) باعتباره تعديلا علي عقد شركه التضامن القايمه بين الطرفين فضلا عن جهاله الاتفاق في نفسه في الجنس والوصف والجهاله تفضي الي البطلان في حد ذاتها عند جمهور الفقهاء لانه لم يتم تسميه ووصف كل نشاط تجاري علي حداه ولا تسميه ووصف كل عين عقاريه علي حداها]انتهي، ثم تولي المدعي الرد علي ما جاء في جواب المدعي عليه بما نصه: [بالرجوع الي مذكره المدعي عليه نبين النقاط التي تستوجب الرد عليها بالتالي: اولا/ ان المدعي عليه في مذكرته يحاول ان يضلل المحكمه ويقتص من الحقايق بما يتناسب مع هواه في الردود وتقديمه لمستندات دون ان يبين كافه الحقايق فيها وهذا ما يقوم به المدعي عليه في كافه القضايا ليحاول التملص من الحقوق الثابته , فالحكم الذي استند عليه بالصك رقم (411405701) بتاريخ 17/11/1441ه بالدعوي رقم (381053643) مازال حكما ابتداييا وقيد النظر واوردت فيها محكمه الاستيناف ملاحظات باعاده النظر بالعقد محل هذه الدعوي وهذا نص الملاحظه: (تم عرض ورقه الصلح علي وكيل المدعي عليه فاجاب بقوله هذه الورقه المقدمه من المدعي والتي هي علي مطبوعات شركه عوض وعبدالكريم عويض الحمدي والمؤرخه في 1/1/1437ه والمكونه من اربع ورقات وعليها توقيع موكلي هي ورقه صحيحه حيث تدخل فيها وساطه بعض المصلحين ولكن المدعي هو من رفض تنفيذ هذا الصلح وهو من ابطل تنفيذ هذا الاتفاق وهذا اقرار بصحه الصلح والورقه ودفع برفض المدعي لتنفيذ الاتفاق ولم تجري الدايره اللازم نحو هذا الجواب والدفع وتبين مدي تاثيره علي الحكم كما لم تسبب بكونه ليس بينه موصله او مرجحه لجانب احد الطرفين) (مرفق رقم 1: الحكم في الصفحه الخامسه منه ملاحظات الاستيناف علي الحكم)، ثانيا/ ان هذا الاتفاق هو اقرار وتدخل في احكام الاقارير فهذه المساله مهمه يا اصحاب الفضيله وان الاصل الذي اتفق عليه فقهاء المسلمين ان العبره بالعقود (للمقاصد والمعاني وليس للالفاظ والمباني)، وبذلك تدخل في احكام الاقارير لصراحه نصوصها التي لا تقبل التاويل لانها احتوت علي ما يسمي اعتراف بحق تعلق بذمه كل طرف اتجاه الاخر فهل يبطل شرعا الحق الذي ظهر جليا في هذه الوثيقه وما هو الهدف من ابرام هذه الوثيقه الا وجود حق بين طرفي الدعوي وان محاوله المدعي عليه بقوله بان هذه الاتفاقيه غير نافذه ورجع عنها موكلي فهو غير صحيح فالتنفيذ ما هو الا مساله شكليه لا يترتب عليها ابطال الحق والا لما اوجدت محاكم لالزام الناس بتنفيذ عقودهم، ثالثا/ ان المدعي عليه في مذكرته يحاول ان يبطل هذه الاتفاقيه دون سند شرعي او حكم قضايي يبطلها وان المدعي عليه في الجلسه المؤرخه بتاريخ 9/8/1442ه اقر امام فضيلتكم بوجود حكم قضايي يبطل هذا الاتفاق ومازلنا نطلب من المدعي عليه ابراز هذا الحكم، رابعا /هذه الاتفاقيه لا تحمل اقرارا ضد المدعي عليه فقط بل اقرارا ضد موكلي بدليل ان المدعي عليه اقام دعوي قضاييه لدي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره قيدت برقم 1209 ليطالب بنصيبه من مؤسسه النهضه والمسجله باسم موكلي والمدرجه في هذه الوثيقه وهذا دليل علي كون هذه الوثيقه صحيحه ومحل اقرار من طرفيها (مرفق رقم 2: الدعوي)، خامسا/ وللرد علي ما جاء في دفع المدعي عليه بالفقره الخامسه فنبين ان هذه الدعوي رفعت ابتداء ليست لكون الشركه شركه تضامن وانما تمت الاشاره في صحيفه الدعوي ان طرفي هذه الدعوي هم شركاء في عده امور تجاريه بينهم منها شركات تضامنيه ومؤسسات ونشاطات عقاريه وان كافه هذه الانشطه تم اثباتها ما عدا النشاط العقاري وليس مثل ما قدم المدعي عليه ان هناك شركه تضامن بين الطرفين تمارس انشطه عقاريه وتجاريه ولا شك ان هذه الفقره من هذا الرد لا نري منها الا تعطيل الحقوق وتشويه الحقيقيه، سادسا/ وجود سابقه قضاييه في ذات الموضوع بالحكم رقم (401142974) وتاريخ 14/06/1440ه في الدعوي المقيده برقم (381053598) وتاريخ 30/11/1438ه في المحكمه العامه بينع بشراكه موكلي لارض بموجب نفس الوثيقه وهي البينه في تلك الدعوي التي بني عليها حاكمها باثبات الشراكه في تلك الارض بحكم مكتسب القطعيه وتم تنفيذه بالتهميش علي الصك .(مرفق رقم 3: صك الحكم)، وعليه وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم باثبات ملكيه موكلي مناصفه بناء علي عقد الشراكه المحرر بتاريخ 1/1/1437ه] انتهي، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عن وصف العقار فاجاب بما نصه: [العقار بصك رقم 491 / 1 / 3 بتاريخ 25-2-1418ه ومصدره كتابه عدل ينبع و مساحته 377952 متر مربع , يحدها شمالا باقي مخطط ه 27 وجنوبا شارع عرض 40م وشرقا شارع عرض 40م وغربا شارع عرض 40م وجنوبا شارع عرض 40 متر , واطواله الضلع الشمالي 830 متر , والضلع الجنوبي 815 متر , والضلع الشرقي 460 متر , والضلع الغربي 460 متر]، ولكون الدعوي صالحه للحكم فيها، فقد قررت الدايره تحديد جلسه للنطق بالحكم فيها.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان الدعوي الماثله سبق وان صدر فيها حكما قضاييا من المحكمه العامه بمحافظه ينبع بعدم المحكمه العامه النوعي وانها من اختصاص المحكمه التجاريه، وان ذلكم الحكم اكتسب الصفه القطعيه، ولما نصت عليه الفقره (ب) من اللايحه (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه، والمعدله بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (7414) وتاريخ 26/06/1441ه من انه "اذا رفعت القضيه للدايره، ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه: ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها"، وبذلك تكون الدعوي الماثله خاضعه لولايه القضاء التجاري، وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط اذا ابدي المدعي عليه اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي؛ وفقا للماده (الثالثه والثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فان المدعي يطالب اثبات شراكته في ملكيه العقار الموصوف بنسبه (50%)، وان بينته التي تثبت ذلك المستند المرفق بملف الدعوي المحرر علي مطبوعات (عوض وعبدالكريم عويض الحمدي)، والمكون من اربع صفحات، المؤرخ في 01/01/1437ه، وبالاطلاع علي المستند المشار اليه تبين للدايره انه تضمن ما يلي: [انه بتاريخ 01/01/1437ه وبناء علي وساطه اهل الخير بين الاخوين عوض عويض الحمدي وعبدالكريم عويض الحمدي علي قسمه الاملاك والشركات التي بينهما ونظرا لرغبه الطرفين في الوصول لصيغه تفاهم تضمن توزيع الاملاك والشراكات مناصفه فيما بينهما كلا بالتساوي، وقد اتفق الجميع علي الاتي: اولا: تعتبر المقدمه اعلاه جزء لا يتجزا من هذه الوثيقه ويعتبر التاريخ 1/1/1437ه هو تاريخ بدايه العمل بهذه الوثيقه والذي يحدد في نفس الوقت تاريخ نهايه الشراكه بين الطرفين وان اي املاك او استثمارات تظهر باسم عوض او عبدالكريم احدهما او كلاهما من قبل هذا التاريخ فهما شركاء بالمناصفه، ثانيا: تعتبر الاملاك والشراكات الاستثماريه الخاصه بهما والتي منها مسجل بسجلات تجاريه والبعض املاك بينهما مناصفه في الاراضي المخططه والارضي الغير مخططه السكنيه والزراعيه والمحلات التجاريه المؤجره او المستثمره البعض من بلديه ينبع والبعض من اداره الهييه بينبع الصناعيه والبعض املاك خاصه باحدهما او كلاهما وهناك املاك مسجله باسماء غير اسمايهما وتعود ملكيتها بالاصل لهما ويوجد سوبر ماركات بموجب شراكه مسجله بينهما وان الشراكات في الاراضي يدخل ضمن شراكتهما شركاء اخرين مثبتين بموجب عقود بينهم وكل ما هو مسجل باسم احدهما او كلاهما بلا استثناء فيما يخص الاراضي والعقارات والاستثمارات الخاصه بينهما والمواقع المؤجره من جهات حكوميه مقسومه بالمناصفه بينهما]، ولان المدعي عليه لا ينكر المستند المشار اليه، وانما يطعن فيه بانه عقد فاسد لا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود للجهاله، كما يطعن فيه بانه قد جري الغاءه، واما طعنه بالجهاله الوارده في المستند فلا اثر له علي صحه المستند وحجيته، وذلك ان المستند المشار اليه يعد في نظر الدايره (اقرارا) وليس (عقدا ناشيا) بين الطرفين، وقد تقرر فقها ان الاقرار ليس بانشاء فيصح الاقرار بالمجهول [شرح منتهي الارادات 6/718]، واعمال الكلام اولي من اهماله، والاخذ بالاقرار ما يترتب عليه من التزام او حق اولي من اهداره، ولم ثبت للدايره ما يبطل حجيه الاقرار المشار اليه، او يضعف الاستدلال به، ولان الاقرار حجه علي المقر، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
ثبوت شراكه المدعي/ عوض عويض زويهر الحمدي الهويه الوطنيه (…)، مع المدعي عليه/ عبدالكريم عويض زويهر الحمدي الهويه الوطنيه رقم (…)، مناصفه في ملكيه العقار المسجل باسم المدعي عليه بموجب الصك رقم (491/1/3) وتاريخ 25/02/1418ه الصادر من كتابه عدل ينبع؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله واصحابه اجمعين.
عضو
حسن بن نايف بن قابل الحربي
عضو
احمد بن عبدﷲ الساعدي
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 607 لعام 1442 ه
المقامه من/ عوض عويض زويهر الحمدي هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالكريم عويض زويهر الحمدي هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي اثبات شراكته في ملكيه العقار الموصوف في صحيفه دعواه بنسبه (50%)، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بثبوت شراكه المدعي/ عوض عويض زويهر الحمدي الهويه الوطنيه (...)، مع المدعي عليه/ عبدالكريم عويض زويهر الحمدي الهويه الوطنيه رقم (...)، مناصفه في ملكيه العقار المسجل باسم المدعي عليه بموجب الصك رقم (491/1/3) وتاريخ 25 /02 /1418ه الصادر من كتابه عدل ينبع. ثم قدم المستانف (المدعي عليه) اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها مخالفه القواعد الشرعيه والنظاميه والخطا في تطبيقها وتاويلها وانزالها علي واقع النزاع والفساد في الاستدلال، وبيانه: اولا: ان وثيقه الصلح عقد وليست اقرارا , وتضمنت جهاله للعين وبالتالي يكون العقد باطلا. ثانيا: علي فرض صحه كون الاتفاقيه اقرار -وهذا ما لا يقبل– فان الدايره خالفت النصوص الشرعيه المستمده من الكتاب والسنه، التي تنص علي عدم جواز تجزيه الاقرار – لان المدعي في المقابل اقر هو الاخر بان جميع ما يملكه هو وما هو مسجل باسمه او باسم اولاده او الغير للمدعي نصيب النصف فيه – فمقتضي القاعده عدم جواز التجزيه في الاقرار بقبول ان للمدعي نصف ما يملكه المدعي عليه، وانه ليس للمدعي عليه نصف ما يملكه المدعي واولاده واخرون، هذا من وجه، ومن وجه ثاني فانه اقرار مشروط بتقديم للعقارات التي يملكها ومسجله باسمه وباسم اخرين لم يتم ذكرهم، ومن جه ثالث عدم حجيه الاقرار اثناء اجراءات المصالحه والوساطه وهو ما نصت عليه الماده (116) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. ثالثا: لدي المدعي عليه البينه علي ان الطرف الاخر في الاتفاقيه قال انها غير نافذه ورجع عنها ومثبته شهادتهم في قضيه اخري وقدمت نسخه منها للدايره وطلب حضورهم لسماع شهادتهم، كما ان من الثابت بالاوراق الرسميه الصادره من (كتابه العدل) ان هذه الارض ملك للمدعي عليه، وكان من المقرر نظاما بموجب نص الماده (141) من نظام المرافعات الشرعيه انه (لا يقبل الطعن في الاوراق الرسميه الا بادعاء التزوير .. الخ)، وهذه الماده واجبه التطبيق في نظام المحاكم التجاريه بموجب نص الماده (93) والتي نصت علي (فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام تطبق المحاكم التجاريه الاحكام المنصوص عليها بنظام المرافعات الشرعيه) وهو ما اكدته الماده الثمانون من نظام القضاء السعودي بقولها (الاوراق الصادره عن كتابه العدل بموجب الاختصاص المنصوص عليه في الماده الرابعه والسبعين من هذا النظام تكون لها قوه الاثبات ويجب العمل بمضمونها امام المحاكم بلا بينه اضافيه...). كما اشار المدعي في دعواه الي ان الشراكه بين الطرفين هي شركه تضامن وحيث نصت الماده (الثالثه) من نظام الشركات علي انه (يجب ان تتخذ الشركه التي تؤسس في المملكه احد الاشكال الاتيه ا- شركه التضامن، شركه التوصيه البسيطه، الشركه المساهمه.. الخ) وقد نصت الماده (3/2) من ذات النظام علي: (تكون باطله كل شركه لا تتخذ احد الاشكال المذكوره في هذه الماده)، كما نصت الماده (12) من ذات النظام علي انه (باستثناء شركه المحاصه، يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه مكتوبا وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل، والا كان العقد او التعديل باطلا، ويكون تاسيس الشركه وتعديل عقد تاسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام او ما تحدده الوزاره). وكان البين من صحيفه الدعوي ان المدعي يقول بوجود شركه تضامن بين الطرفين تمارس انشطه عقاريه وتجاريه، ولم يقدم عقد تاسيس هذه الشركه موثقا من الجهه المختصه ولم يقدم ما طرا علي عقد التاسيس من تعديلات ومن ثم يكون هذا الاتفاق باطلا بصريح نص الماده (12) من نظام الشركات، ومن ثم يكون دفع المستانف برفض الدعوي قايم علي سند صحيح من الواقع , وانتهي في اعتراضه الي طلبه: الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بعدم اختصاص القضاء التجاري نوعيا بالنظر في البنود المتعلقه بالشراكه في العقارات من الاتفاقيه محل الدعوي، واذا لم تقبل محكمه الاستيناف الدفع بعدم الاختصاص النوعي فانه يطلب القضاء مجددا برفض الدعوي). فقررت الدايره النظر في الاستيناف مرافعه وتم فتح الترافع الكتابي وافهم المستانف بارفاق لايحته , وبعد ارفاقها طلبت الدايره من المستانف ضده الجواب علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المستانف, كما سالته الدايره :هل اتفاقيه الصلح بين الطرفين ساريه او ملغيه وعليه الجواب جوابا ملاقيا نحو هذا السؤال، فاجاب وكيل المستانف ضده ( المدعي ) ان المستانف في اعتراضه علي ما جاء في تسبيب الحكم وتكييف هذه الدعوي قد جانبه الصواب في تفسيره , وان الحكم الصادر من المحكمه العامه برقم (401142974) بتاريخ 14 /6 /1440ه بالدعوي المقيده بالرقم (381053598) والذي ثبت فيه شراكه موكله لارض بموجب نفس الوثيقه وهي البينه في تلك الدعوي التي بني عليها حاكمها باثبات الشراكه في تلك الارض بحكم مكتسب القطعيه وتم تنفيذه بالتهميش علي الصك. وان المرفق الذي ارفقه المستانف وهو الحكم الصادر من الدايره العامه الثالثه بالمحكمه العامه بينبع برقم (411405701) بتاريخ 17 /11 /1441ه في الدعوي رقم (381053643) فان المستانف يحاول هنا ان يخفي علي الدايره بان هذه القضيه مازالت قيد النظر وهذه الدعوي تم نقض الحكم فيها وعليها ملاحظات من الاستيناف لكون ما ارفقه من حكم مصادق حصل فيه خطا اثناء تقديم الاعتراض من موكله في النظام وتم قبوله لاحقا وفتح باب الترافع فيها من جديد بعد صدور ملاحظات من محكمه الاستيناف علي الوثيقه المقدمه وطلبت من قاضي الموضوع النظر في هذه الوثيقه علي انها اقرار في حق مشروع ويجب النظر فيها ومحدد فيها جلسه بتاريخ 23/ 02/ 1442ه واما بالنسبه لاستفسار الدايره عن كون هذا الصلح ما زال قايما فنفيدكم ان موكله توجه الي القضاء لتنفيذ هذا الصلح والعمل بمضمونه باثبات حقوقه بناء علي ما جاء من اقرارات بين طرفي هذه الوثيقه والتي اقر كل طرف بصحتها والشهود ايضا بان كافه العقارات قبل تاريخ 1 /1 /1437ه هي شراكه مناصفه بين الطرفين وكذلك المؤسسات التي باسم موكلي كلها تعتبر شراكه فيما بينهم فهذه الوثيقه لا تحمل اقرارا ضد المستانف فقط بل اقرارا ضد موكله (المستانف ضده) بدليل ان المدعي عليه اقام دعوي قضاييه قيدت برقم (1209) لدي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره ليطالب بنصيبه من مؤسسه النهضه المدرجه في الوثيقه وهذه زياده بينه علي ما جاء في هذه الوثيقه. ثم طلبت الدايره من وكيل المستانف الرد علي جواب المستانف ضده فاجاب: بان جواب المستانف ضده غير ملاق لما ورد في لايحته الاستينافيه حيث لم يرد علي كافه النقاط التي تطرق لها في لايحته التي يتسمك بها. وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره الي انه تم اجراء المرافعه الكتابيه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب.
 
(الاسباب)
لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا, اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه , وتضيف الدايره بانه فيما يتعلق بالاختصاص النوعي فقد اشارت الدايره بان القضيه صدر بها حكم من المحكمه العامه بمحافظه ينبع بعدم الاختصاص النوعي واكتسب القطعيه, وعليه فالدايره الابتداييه ملزمه بنظرها طبقا لما نصت عليه الفقره 1/ ب من الماده الثامنه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه, واما ما يتعلق بعدم سماع شهاده الشهود فلان الماده الثالثه والعشرين بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنص علي عدم قبول الشهاده في المحل غير القابل له كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي.
 
(منطوق الحكم)
بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 320 لعام 1442ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 26/10/1442ه والقاضي بثبوت شراكه المدعي/ عوض عويض زويهر الحمدي الهويه الوطنيه (...)، مع المدعي عليه/ عبدالكريم عويض زويهر الحمدي الهويه الوطنيه رقم (...)، مناصفه في ملكيه العقار المسجل باسم المدعي عليه بموجب الصك رقم (491/1/3) وتاريخ 25/02/1418ه الصادر من كتابه عدل ينبع؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
محمد بن ابراهيم البياضي
عضو
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار
رييس الدايره
عبدالاله بن ظاهر العنزي