moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470072300 لعام 1444ه المدعي: عبدالله علي عبدالله العيسايي المدعي عليه: محمد علي عبدالله العيسايي عادل علي عبدالله العيسايي خالد علي عبدالله العيسايي عبدالعزيز بن علي بن عبدالله العيسايي وليد بدر علي العيسايي الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه سبق وان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله شريك في شركه العيسايي القابضه وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده وان موكله سبق وان طالب مجلس الاداره بتزويده بنسخه من القوايم الماليه للشركه موضحا ان مجلس الاداره تجاهل طلبه المتكرر، الامر الذي دفعه للجوء الي القضاء واقامه دعوي للطلاع علي القوايم الماليه، وقد صدر له حكم في الدعوي رقم (1734) بتاريخ 28 / 11 / 1440 ه بتمكينه من الاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها، وانتهي في طلبه الي طلب ايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات علي المدعي عليه، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، سالت الدايره وكيله المدعي عن تقديم تقدمها بالشكوي لدي النيابه العامه فذكرت انها لم تتقدم لهم وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها، اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الثابت للدايره ان المدعي ليس له صفه في الدعوي حيث ان الطلب يخص الجهه المخوله بالتحقيق في مخالفات احكام نظام الشركات الا انه اقام الدعوي باسمه الشخصي، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها من غير ذي صفه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (4470072300) المقامه من/ عبدالله علي عبدالله العيسايي سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليهم/ محمد علي عبدالله العيسايي سجل مدني رقم (...) وعادل علي عبدالله العيسايي سجل مدني رقم (...) وخالد علي عبدالله العيسايي سجل مدني رقم (...) وعبدالعزيز بن علي بن عبدالله العيسايي سجل مدني رقم (...) ووليد بدر علي العيسايي سجل مدني رقم (...) لرفعها من غير ذي صفه. العضو الاول احمد محمد الحارثي العضو الثاني اسامه حجاب سعيد السلمي رييس الدايره القضاييه محمد بن احمد المالكي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470072300 لعام 1444ه المدعي: عبدالله علي عبدالله العيسايي المدعي عليه: محمد علي عبدالله العيسايي عادل علي عبدالله العيسايي خالد علي عبدالله العيسايي عبدالعزيز بن علي بن عبدالله العيسايي وليد بدر علي العيسايي الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي ايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات علي المدعي عليه، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 16/03/1444ه والذي قضي بعدم قبول الدعوي رقم (4470072300) المقامه من/ عبدالله علي عبدالله العيسايي سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليهم/ محمد علي عبدالله العيسايي سجل مدني رقم (...) وعادل علي عبدالله العيسايي سجل مدني رقم (...) وخالد علي عبدالله العيسايي سجل مدني رقم (...) وعبدالعزيز بن علي بن عبدالله العيسايي سجل مدني رقم (...) ووليد بدر علي العيسايي سجل مدني رقم (...) لرفعها من غير ذي صفه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 11/05/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها (حكمت الدايره بعدم قبول دعوي موكلي تاسيسا علي انتفاء صفته وان الصفه منعقده للجهه المختصه بالتحقيق في مخالفات احكام نظام الشركات، الا ان هذا التاسيس فاسد للاتي: ان الدايره قد خالفت الماده172من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات امام المحاكم التجاريه، فلم تدعم قضاءها بذكر الاسباب النظاميه والواقعيه التي استمدتها من وقايع الدعوي ومستنداتها ودفعتها الي اصدار هذا الحكم، واكتفت بالحكم بعدم قبول دعوي موكلي بزعم انعقاد الصفه للجهه القايمه علي التحقيق في مخالفه احكام نظام الشركات في هذه المطالبه دون تدعيم ما انتهت اليه وبذلك فان هذا الحكم قاصر في تسبيبه بل منعدم التسبيب ان صح التعبير؛ مما يتعين معه اعاده النظر فيما انتهت اليه الدايره، للاسباب الاتيه:ان جهه الاداره القايمه علي التحقيق في مخالفه احكام النظام لا يلزمها اللجوء للقضاء لتطبيق ما نصت عليه الماده (213) من نظام الشركات بل انها ستطبق هذه الماده بموجب قرار اداري بتوقيع الجزاء علي المخالف ان موكلي متضرر من مخالفه المدعي عليهم الالتزامات المنصوص عليها في الماده (175) من نظام ا لشركات وذلك من وجهين ان موكلي حينما لجا الي وزاره التجاره للاطلاع علي القوايم الماليه المودعه لديها لم يتمكن من ذلك لاخلال المدعي عليهم بالتزامهم النظامي بالايداع في الموعد المحدد فاضطر الي اقامه دعوي قضاييه للاطلاع علي تلك القوايم، وقد تكبد في سبيل الحصول علي حكم بالاطلاع علي القوايم الكثير من الوقت والجهد والمال فضلا عن العقبات التي واجهته في سبيل تنفيذ هذا الحكموان تذليل هذه العقبات قد كبده ايضا الكثير من الوقت والجهد والمال وعليه فقد كان بامكان موكلي تلافي كل ذلك اذا لم يخل المدعي عليهم بالتزامهم النظامي بايداع القوايم الماليه في المواعيد المحدده ان اخلال المدعي عليهم بالتزامهم في ايداع القوايم في الموعد المحدد، يمثل اخلال بمبدا الشفافيه الواجب اعماله بين الشركه والجهات الحكوميه وبين الشركه وجهات التمويل فضلا عن تحقيق الشفافيه بين الشركه والمساهمين ومن ثم فان اخلال المدعي عليهم بالتزامهم النظامي يؤثر علي القيمه السوقيه للشركه، وكذلك الارباح المراد تحقيقها مما يؤثر علي الارباح المستحقه لموكلي بالسلب واذا كان موكلي متضرر من اخلال المدعي عليهم بالتزامهم فانه يحق له المطالبه بتوقيع الجزاء المنصوص عليه نظاما؛ وذلك لردعهم عن هذا الفعل مستقبلا). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم (عادل ومحمد ووليد)، اجاب قايلا بانه يتمسك بما سبق الجواب به ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره من عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه في غير محله، حيث بنت الدايره حكمها علي عدم ثبوت الصفه للمدعي وان الصفه تكون للجهه المختصه، وهذا الذي استندت اليه الدايره انما يكون محله في حال كان المدعي يطالب بتطبيق العقوبات الوارده في المادتين 211 و212 من نظام الشركات فحينيذ يكون للجهه المختصه وهي النيابه العامه وفق الماده 215 من نظام الشركات مهمه التحقيق في الجرايم الوارده في المادتين المشار لهما ويتبع ذلك تولي اقامه الدعوي، في حين ان المدعي يطالب بتطبيق العقوبات الوارده في الماده 213 من نظام الشركات، والتي تندرج تحت احكام الماده 216 من ذات النظام التي تنص علي ان (للجهه المختصه ايقاع العقوبات المقرره عن المخالفات المنصوص عليها في 213...)، والجهه المختصه هنا هي وزاره التجاره فهي المختصه بتطبيق العقوبات الوارده في الماده 213 من نظام الشركات ولمن صدر ضده قرارها التظلم امام الجهه القضاييه المختصه، وبذلك تكون مطالبه المدعي امام المحكمه التجاريه بتطبيق العقوبات الوارده في الماده 213 من نظام الشركات غير مقبوله لعدم سلوكه المسلك النظامي المحدد في الماده 216 الذي يستلزم ثبوت المخالفه بالطريق النظامي المرسوم فيه والذي اعطي الحق للمدعي وغيره بالشكوي للجهه المختصه بالتحقيق في المخالفه والمطالبه بتطبيق العقوبات عنها ومن ثم التقدم بما قد يكون له من مطالبات مدنيه بالتعويض او خلافه، وحيث خلص الحكم الابتدايي الي عدم قبول الدعوي لعدم الصفه فان هذه الدايره تنتهي الي الغايه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لما هو مبين في هذه الاسباب. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه السادسه المؤرخ في 16-03-1444ه، في القضيه رقم 4470072300 والحكم مجددا ب عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. العضو الاول سعدي محسن سعدي الزهراني العضو الثاني عبدالرحمن بن علي الشمري رييس الدايره القضاييه عبيد عوض علي العمري