moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٣٤٤٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي تقدم بدعوي جاء فيها ما نصه (خلال المده من تاريخ ٢٩/٣/١٤٢٨ه وحتي ١٩/١/١٤٣٣ه قمت بتسليم المدعي عليه ما مجموعه مبلغا قدره ٨,٤١٨,٩٢٢ ثمانيه ملايين واربعمايه وثمانيه عشر الفا وتسعمايه واثنان عشرون ريالا وذلك بغرض المضاربه بها في مجال الصناعات الحديديه علي التفصيل الاتي: مبلغ قدره (٥,٣١٨,٩٢٢) عن طريق شيكات قام المدعي عليه بصرفها. ومبلغ قدره (٣,١٠٠,٠٠٠) عباره عن ارباح محققه وغير مستلمه قمت باعاده ادخالها في شركه المضاربه بسند قبض. ولكن المدعي عليه لم يقم بارجاع راس المال ولم يقم بتسليمي اي ارباح ولا علم لي بما الت اليه الشراكه اطلب الزامه برد راس المال وقدره ٨,٤١٨,٩٢٢ ثمانيه ملايين واربعمايه وثمانيه عشر الفا وتسعمايه واثنان عشرون ريالا كما اطلب التعويض عن اتعاب المحاماه.)، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ١٦/١٠/١٤٤٣ه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وعلي ما تضمنته من مرفقات فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، اصدرت الدايره حكما يقضي بعدم قبول الدعوي استنادا لكون المدعي لم يرفق الاخطار، وبعد ان اعترض المدعي علي الحكم اصدرت دواير الاستيناف حكما يقضي بالغاء حكم الدايره، وبعوده القضيه مجددا الي الدايره باشرت نظرها، ففي جلسه ٥/٢/١٤٤٤ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن الدعوي فقدم مذكره لا يخرج مضمونها عن صحيفه الدعوي المشار اليها سلفا، وقد احال المدعي الي بيناته التي ارفقها في صحيفه الدعوي وبسؤال عن اتعاب المحاماه فاجاب بانه يطلب اتعاب التقاضي المتعلقه باعداد الدعوي، وبسؤاله هل لديه بينه اجاب بانه هو المحامي الذي قام برفع هذه الدعوي، ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه ١/٣/١٤٤٤ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، ثم سالت الدايره المدعي عن الشيكات المحرره من قبل مصنع (...) والمرفقه في ملف القضيه فاجاب بانها لم تصرف لعدم كفايه الرصيد وذكر بان لديه اوراق اعتراض بخصوصها وطلبت منه الدايره ايداعها في الموقع الالكتروني خلال ١٠ ايام من تاريخ هذه الجلسه، وقد تقدم المدعي بما طلب منه في الجلسه الماضيه، وفي جلسه ٢٢/٣/١٤٤٤ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعي يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي لكونها شركه محاصه نظاميه استنادا للفقره (٤٣) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص به، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا للفقر (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي وكاله قدم ما يثبت دعواه وهي العقود المبرمه مع المدعي عليه والمرفقه في ملف القضيه والتي تثبت العلاقه التعاقديه بينهما، والمؤرخه في (٢٩/٣/١٤٢٨) و(١٣/٦/١٤٢٨ه) و(٤/٩/١٤٢٩ه) و(٢٠/١١/١٤٣٠ه) و(٢٠/٧/١٤٣١ه) و(٢٨/٦/١٤٣٢ه) و(١٩/١/١٤٣٣ه) كما قدم كذلك شيكات محرره من قبل مصنع المدعي عليه للمدعي تفوق مبلغ المطالبه، محرره بعد التعاقد تحمل الارقام التاليه (٠٠١٧٣٣) (٠٠١٧٣٥) (٠٠١٧٣٤) (٠٠١١٦٣) (٠٠١١٦٤) (٠٠١٧٣٧) (٠٠١٧٣٦) (٠٠١٧٣٨) وكلها مسحوبه علي مصرف (...) وقدم المدعي ما يفيد اعتراضه علي تلك الشيكات لعدم كفايه الرصيد، وبما ان هذه المستندات تعد من الاوراق العاديه التي يحتج بها في مواجهه من صدرت منه، وبالتالي يكون لها قوه في الاثبات استنادا لنص الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما جعل الدايره تطمين لصحتها وصحه ما ورد فيها، وبالتالي فان المدعي عليه ملزم باعاده راس المال مع الارباح، لذلك واستنادا لقول النبي صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) ولما ورد في الماده (١/٥٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ما يلي (متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها...) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بالمبلغ المبين في منطوق هذا الحكم، اما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، فبما ان المدعي هو الذي باشر الدعوي فبالتالي لم يتحقق ركن الضرر مما يكون طلبه حري بالرفض، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليه يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٨,٤١٨,٩٢٢) ثمانيه ملايين واربعمايه وثمانيه عشر الفا وتسعمايه واثنان عشرون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.