moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571330846 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/09/14ه الموافق 2024/03/24م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (استاند عجله دوار العيد واستاند اكواب واستاند بوكسات وبوكس دوار العيد وبرواز عيد) عدد (110) (بضاعه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/09/14ه الموافق 2024/03/24م بثمن اجمالي قدره (7,544.00) سبعه الاف وخمس ميه واربعه واربعون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/09/14ه الموافق 2024/03/24م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تسليم كامل من الثمن وقدره (7,544.00) سبعه الاف وخمس ميه واربعه واربعون ريال سعودي.2- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تسليم الثمن)، وذلك بتاريخ 1445/09/14ه، مما تسبب ب(توكيل مكتب محاماه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مماطله المدعي عليه مما ادي الي توكيل مكتب محاماه) ومقدار التعويض المطلوب (2,000.00) الفان ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1-رد الثمن المسلم وقدره (7,544.00) سبعه الاف وخمس ميه واربعه واربعون ريال سعودي.2-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (2,000.00) الفان ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 25/11/1445 ه وفيها: حضر وكيل المدعيه المدونه بيانته اعلاه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 1445/10/21 والصادره من الخدمات الالكترونيه بصفته محاميا مرخصا كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها المدونه بيانته اعلاه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 1444/12/23 والصادره من كتابه العدل الافتراضيه بصفته محاميا مرخصا والمدونه بياناته اعلاه وبسؤال محامي المدعي عن دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه: انه بتاريخ 24/03/2024م قام موكلي بشراء بضاعه من شركه (...) بموجب الفاتوره رقم (...)بمبلغ 7544 ريال باسم مؤسسه (...) وتم دفع كامل الفاتوره من جهاز نقاط البيع ولم تستلم البضاعه وقد ذهب موكلي لاكمال ماتبقي من المشتريات من تجار اخرين وبعدها بساعه قام بالاتصال علي الموظف الذي قام ببيعه واسمه (...) وابلغه بان ليس لدي رغبه بالبضاعه و يريد اعاده المبلغ الذي دفعه وكان رد الموظف بانه لا يستطيع ارجاعه الا بعد 3 ايام حتي يتم عمل موازنه لشبكه نقاط البيع ويقوم بارجاع المبلغ بنفس البطاقه اللتي تم الدفع فيها وبعد 3 ايام قام موكلي بالتواصل معه ومع صاحب المحل الا انهم رفضوا وقام موكلي بابلاغ وزاره التجاره بتاريخ 1/4/2024 م ونص البلاغ عدم التزام المحل بساسيه الاستبدال والاسترجاع ولم يتم ارجاع المبلغ ورفض عمل مستند ارجاع وقامت وزاره التجاره بالوقوف علي المنشاه وابلاغي بان علي التوجه الي الجهات المختصه وبتاريخ 13/4/2024م قام موكلي بالاتصال علي الموظف وابلاغه بانه سوف يقوم بالذهاب الي الجهات المختصه اذا لم يقوموا بارجاع المبلغ وقد رد عليه الموظف بانه قام بالتحدث مع صاحب المحل و جري عمل مستند ارجاع كما هو مرفق لفضيلتكم الا ان المدعي عليه اصر علي المماطله ولم يقوم بارجاع المبلغ لحين رفع هذه الدعوي عليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه باعاده المبلغ وقدره 7544 ريال والزامه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها الفان ريال وبطلب الجواب من محامي المدعي عليها طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بانه كان يجب عليه الجواب قبل يوم من تاريخ هذه الجلسه وبطلب الجواب منه مره ثانيه اجاب قايلا لم يتم اضافتي في هذه القضيه الا اليوم الصباح فافهمته الدايره بالرجوع لموكلته الان للجواب فاجاب بعد الرجوع لموكلته قايلا: ان ما ذكره المدعي من شراء البضاعه ودفع المبلغ فصحيح اما ما يتعلق بالارجاع فغير صحيح والصحيح ان المدعي اراد ارجاع مبلغ البضاعه بعد انتهاء مده الاسترجاع وهي سبعه ايام من تاريخ شراء البضاعه واصدار الفاتوره والبضاعه جاهزه للاستلام في الوقت الحالي هكذا اجاب وبعرض ذلك علي محامي المدعي اجاب غير صحيح ما ذكره محامي المدعي عليها فموكلي رجع لهم في المحل في ذات اليوم للاسترجاع ورفضوا الاسترجاع ثم قدم موكلي شكوي لدي وزاره التجاره بتاريخ 1\4\2024م هكذا اجاب وبعرض ذلك علي محامي المدعي عليها اجاب قايلا: غير صحيح فلم يتواصل لاسترجاع مبلغ البضاعه ثم ان المدعي في تاريخ 1\4\2024م تواصل مع موكلتي لاسترجاع المال فافهمته موكلتي باحضار اصل الفاتوره لاسترجاع مبلغ البضاعه ولكنه لم يفعل وتوجه الي وزاره التجاره للشكوي هكذا اجاب وبعرض ذلك علي محامي المدعي اجاب قايلا: ان موكلي رجع لهم بعد ساعه وكانت معه الفاتوره وطلب استرجاع المال ولكن الموظف ذكر لموكلي ان المبلغ مدفوع عن طريق البطاقه ولا يمكن استرجاعه الا خلال 3 ايام ثم لم يستجيبوا بعد ذلك هكذا اجاب وبعرض ذلك علي محامي المدعي عليها اجاب قايلا: ما ذكره محامي المدعي غير صحيح هكذا اجاب وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: الفاتوره الاصليه بذات مبلغ المطالبه وفاتوره المسترجع لذات البضاعه التي لم تستلم والصادره من المدعي عليها وحواله بنكيه من موكلتي نتيجه لاتعاب المحاماه بمبلغ قدره الفي ريال هكذا اجاب وبعرض ذلك علي محامي المدعي عليها اجاب قايلا: ان فاتوره الاسترجاع قد اصدرها موظف موكلتي ولكن بعد رجوعه للاداره افهموه بانه لا يمكن استرجاع مبلغ البضاعه الا بوجود فاتوره الاصل ولاجل هذا لم تتم عمليه الاسترجاع هكذا اجاب ثم قرر محامي المدعي عليها لدي مستند يتعلق بسياسه الاستبدال لدي موكلتي وسارفقه عبر النظام فجري منه ارفاقه وبالاطلاع عليه وعرضه علي محامي المدعي اجاب قايلا: لم تكن موجوده وقت الشراء والمفترض ان تكون في الفاتوره ذاتها هكذا اجاب وبسؤال طرفي الدعوي عن اضافه لما سبق فقرر كل واحد منهما الاكتفاء ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره سبعه الاف وخمسمايه واربعه واربعون ريال، قيمه رد مبلغ البضاعه علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، وقدم سندا لطلبه فاتوره البضاعه الصادره من المدعي عليها، وفاتوره الاسترجاع لذات البضاعه والصادره من المدعي عليها، وحواله بنكيه بذات مبلغ البضاعه، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه البيع واستلام المبلغ ودفع بان المدعي اراد ارجاع البضاعه بعد مضي سبعه ايام وهي المهله المحدده لاسترجاع البضاعه كما انه لم يحضر اصل الفاتوره، كما دفع بان فاتوره الاسترجاع قد اصدرها موظف موكلته ولكن بعد رجوع الموظف للاداره افهموه بانه لا يمكن استرجاع البضاعه الا بوجود فاتوره الاصل ولهذا لم تتم عمليه الاسترجاع، وان البضاعه جاهزه للاستلام، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده(33) من نظام المعاملات المدنيه: يكون الايجاب والقبول بكل ما يدل علي الاراده ولما كان موظف المدعي عليها قد اصدر للمدعي فاتوره الاسترجاع للبضاعه فان هذا يعتبر قبولا منه لعمليه الاسترجاع -الاقاله-، ولا يجوز الرجوع عنه، والموظف تابع للمدعي عليها وهو المسؤول عن عمليه البيع والعدول عنه في محل المدعي عليها، والمتبوع مسؤول عن اعمال تابعه، كما هو متقرر فقها وقضاء، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، واما عن طلب التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره الفي ريال، ولما كان هذا الطلب من قبيل التعويض الضرر، ولما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. ، والماده (136) من ذات النظام: يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر. ، وبما ان المدعي عليها قد ثبت خطاها بمماطلتها في رد المبلغ المسلم لها من قبل المدعي، مع اصدار فاتوره الاسترجاع علي النحو المبين سالفا، مما يجعلها في موضع المخطي، وحيث ان هذا الخطا قد سبب ضررا علي المدعي برفعه لهذه الدعوي، وتوكيل محام، وحيث قدم وكيل سندا لطلبه حواله بمبلغ قدره الفي ريال الي المحامي، وحيث ثبت لدي الدايره تنفيذ الالتزام بحضور المحامي عن المدعي، مما يكون معه المدعي قد تضرر ضررا موجب لتعويضه، وقد نصت الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي الوجه المعتاد، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم مكتسب للصفه النهاييه فور صدوره؛ كونه من الدعاوي اليسيره؛ بناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه بالسجل التجاري رقم:(...)بان تدفع للمدعي (...) بالهويه رقم: (...)مبلغا قدره سبعه الاف وخمسمايه واربعه واربعون ريال (7.544)، اضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره الفي ريال (2.000)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.