moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٨٧٥٩٥ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للاعمال الانشاييه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠١ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها جرافه خلفيه، وبيانات وصف العين المؤجره: تاجير جرافه خلفيه - مع مشغل معتمد من (...) - تكاليف التنقل واعاده التفعيل لمده (٦١) واحد وستون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٤٨,٣١٣.٥٠) ثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريال سعودي و خمسون هلله، بثمن اجمالي قدره (٣,٦١١,٠٧٠.٩٦) ثلاثه ملايين وست ميه واحد عشر الفا وسبعون ريال سعودي و سته وتسعون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم الف وسبع ميه وواحد وعشرون قيمتها (٢٥,٦٧٠.٠٧) خمسه وعشرون الفا وست ميه وسبعون ريال سعودي و سبعه هللات الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣ه والمبالغ حاله السداد هي (٢٥,٦٧٠.٠٧) خمسه وعشرون الفا وست ميه وسبعون ريال سعودي و سبعه هللات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠١ه وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣ه حتي ١٤٤٦/٠٤/٠٦ه، واضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها في دفع المستحقات، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٥,٦٧٠.٠٧) خمسه وعشرون الفا وست ميه وسبعون ريال سعودي و سبعه هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٦٧.٠٠) الفان وخمس ميه وسبعه وستون ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر شراء صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها بتاريخ ٠٩/٠٨/٢٠٢١م، ٢- فاتوره برقم (٢٢٠١٧٢١) وتاريخ ٠٦/٠٣/٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه تتضمن مبلغ قدره (٢٥,٦٧٠.٠٧) خمسه وعشرون الفا وست ميه وسبعون ريال سعودي و سبعه هلله ممهوره بختم المدعي عليها، ٣- سجلات الحضور ممهوره بتوقيع المدعي عليها، ٤- عقد اتعاب محاماه المبرم بين المدعيه وشركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٦ه، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٩/٠٤/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في النظام، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها قدمت مذكره ونصها كالتالي: اولا: بشان العلاقه التعاقديه: نبين بان المبلغ المطالب من قبل المدعيه فهو صحيح، ثانيا: بشان قيمه اتعاب المحاماه المحدده من قبل المدعيه: فان المدعيه غير مستحقه لقيمه التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢,٥٦٧) الفان وخمسمايه وسبعه وستون ريال وذلك للاسباب الاتيه: ا-الاصل ان السلطه التقديريه للتعويض عن اضرار التقاضي (اتعاب المحاماه) هي من اختصاص ناظر القضيه مما يعني انه لا يحق للمدعيه تجاوز السلطه التقديريه لناظر القضيه وتحديد قيمه التعويض عن اضرار التقاضي ولا يخفي بانه عند تقدير قيمه التعويض يتم مراعاه عده جوانب واهمها مقدار الجهد الذي بذله المحامي في سير اجراءات الدعوي بموجب الماده (٢٦) من نظام المحاماه، ب - تم حضور جلسه واحده فقط مما يثبت عدم وجود نسبه و تناسب بين الجهد المبذول من قبل وكيل المدعيه وبين قيمه التعويض الذي يطالب به وهذا غير منطقي ومخالف لما جري عليه العرف والعاده المستقره في تقدير قيمه التعويض عن اضرار التقاضي، وتقر المدعي عليها بمبلغ (٢٥,٦٧٠.٠٧) خمسه وعشرون الفا وستمايه وسبعون ريال وسبعه هللات، وتنكر المدعي عليها قيمه اتعاب المحاماه ، وبعرض جواب وكيله المدعي عليها علي وكيل المدعيه، اجاب بانه يكتفي بما تم تقديمه، كما اكتفت وكيله المدعي عليها بما تم تقديمه ؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥,٦٧٠.٠٧) خمسه وعشرون الفا وستمايه وسبعون ريالا سعودي وسبع هللات ، وذلك لقاء تاجير المدعيه للمدعي عليها معده عباره عن (جرافه خلفيه) ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٦٧) الفان وخمسمايه وسبعه وستون ريال. وبما ان اجابه وكيله المدعي عليها تلخصت في اقرارها بصحه مبلغ المطالبه ، وعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به من التعويض. واما فيما يتعلق بالطلب الاول: وبما ان وكيله المدعي عليها والتي تخولها وكالتها حق الاقرار اقرت باستحقاق المدعيه لطلب الاول ، وذلك حسب باقرارها المثبت في الجلسه المشار اليها اعلاه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، استنادا للماده (١٧) من ذات النظام ، والماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بالطلب الاول. واما فيما يتعلق بالمطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي ، فان تعويض المدعيه عن ذلك يستلزم منه توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (١- الخطا ، ٢- والضرر ، ٣- والعلاقه السببيه). وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيل المدعيه لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي ، وذلك ان خطا المدعي عليها ومماطلتها في السداد لا يكفي بمجرده للحكم للمدعيه بالتعويض ، بل لابد من وقع الضرر وحصول الغرم علي المدعيه بشكل قطعي ، اذ ان مجرد تقديم عقد الاتعاب وحده ليس دليلا علي حصول الغرم ووقوع الضرر ، وبما ان المدعيه لم تقدم البينه التي تثبت تحملها لغرم الشكايه الناشيه عن هذه المطالبه ، اذ ان حصول الغرم وثوبته شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاعمال الانشاييه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره: (٢٥,٦٧٠.٠٧) خمسه وعشرون الفا وستمايه وسبعون ريالا وسبع هللات. ثانيا: رفض المطالبه باتعاب التقاضي ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق.