moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٧٧٠٥٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه مانصه:" لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٤٠٢٥١٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٧ه والمنظوره لدي (الدايره الخامسه عشره) والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)بان تسلم للمدعي (...)مبلغ وقدره (٢٦٥,١٠٢.٧٧)ميتان وخمسه وستون الف ومايه وريالان وسبعه وسبعون هلله) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٣٧٣٤٧٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٥ه، لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٦,٥١٠.٢٧) سته وعشرون الفا وخمس ميه وعشره ريالات و سبعه وعشرون هلله"، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٦ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي: (...)سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضرت ممثله المدعي عليها: (...)هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، سالت المحكمه وكيل المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، ثم عرضت المحكمه الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فذكر الطرفان بانهما قد توصلا الي صلح منهي للنزاع محل الدعوي يقضي بموجبه بان تدفع المدعي عليها: شركه (...)سجل تجاري رقم (...) للمدعي: (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي علي ان يكون سداد المبلغ بتاريخ ٣٠ /٠٣ / ٢٠٢٤م ، ثم طلب الطرفان امضاء هذا الصلح واجراء منطوقه فاستجابت المحكمه لذلك ، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع اعلاه علي انهاء هذه الدعوي صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: باثبات الصلح المقيد في هذه الدعوي رقم (٤٥٧٠٩٧٧٠٥٣) وامضايه واجراء منطوقه والالزام به؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.