tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 5731 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-05-02 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٧٣١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (ساهم المدعي مع المدعي عليها بعدد عشرين سهما، بمبلغ اجمالي قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال، ابتداء من شهر محرم من عام ١٤٢١ه وحتي نهايه شهر محرم من عام ١٤٢٦ه، بموجب شهاده مضاربه اسهم صادره من المدعي عليها برقم (...)، علي ان الارباح بنسبه ٥٠% لكل طرف، وتستحق نهايه كل سنه هجريه، وختم دعواه بطلب الزامها باعاده راس المال المذكور) ، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وباطلاعها علي لايحه الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيتها للفصل فيها واصدار الحكم. 
(الاسباب) 
بناء علي ما تقدم ولما كانت المنازعه في هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه لكونها منازعه في شركه مضاربه وفق ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه: (منازعات الشركاء في شركه المضاربه) ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (٨) من النظام علي الاتي: (تحدد اللايحه الاتي: ١-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه) وحيث نصت الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي الاتي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام) ، ونصت الماده (٥٩) من اللايحه علي الاتي: (١-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. ٢-تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (١) من هذه الماده) ، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين خلوها من المصالحه والوساطه، الامر الذي يتعين معه عدم قبولها.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.