moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥١٤٦٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) فرع شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٥ه قام المدعي عليه بكفاله غرم واداء لشركه (...) القابضه -سجل تجاري (...) في شراء عدد (٢٣) سياره (...) بعدد (٨) سياره من نوع (...) موديل (...) و عدد (١٠) سياره من نوع (...) موديل (...) وعدد (٥) سياره من نوع (...) موديل (...) ، بقيمه اجماليه (١,٤٨٥,٨٤٩) مليون واربعمايه وخمسه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا، وان تكون الكفاله للمدعي عليه في مبلغ الاقساط وقدره (١,٠٨٦,٥٢٢) مليون وسته وثمانون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا، بواقع القسط الواحد (٤٥,٢٧١.٧٥) خمسه واربعون الفا ومايتان وواحد وسبعون ريالا وخمسه وسبعون هلله ولم يسدد المشتري اي قسط من الاقساط، وقد صدر الحكم في الدعوي رقم (١٢٣٨٧/٣/ق لعام ١٤٣٧ه) من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بالرقم (٨٤٧/ق لعام ١٤٤٠ه) بالزام الكفيل المدعي عليه(...) بدفع مبلغا قدره (٦٧٩,٠٧٣) ستمايه وتسعه وسبعون الفا وثلاثه وسبعون ريالا للفتره من تاريخ ٢٠١٥/١٠/٠١م حتي تاريخ ٢٠١٦/١١/٠١م. ٢- الاصيل شركه/(...) القابضه لم تسدد الاقساط الحاله للفتره من تاريخ ٢٠١٦/١٢/٠١م حتي ٢٠١٧/٠٩/٠١م وقدرها (٤٠٧,٤٧٥) اربعمايه وسبعه الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٤٠٧,٤٧٥) اربعمايه وسبعه الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا لكفالته شركه/(...) القابضه كفاله غرم واداء. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد شراء بنظام التقسيط رقم (WTD-٥٩٠٤) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٥ه والمذيل بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليه بصفته كفيل غرم واداء. ٢- صك الحكم رقم (١٢٣٨٧/٣/ق لعام ١٤٣٧ه) الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بالرقم (٨٤٧/ق لعام ١٤٤٠ه). وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر ما ورد اعلاه، وباطلاع الدايره عليها سالت المدعي وكاله عن وجود ترخيص تمويلي للمدعيه فذكر ان البيع مثار النزاع قد تم بالتقسيط، ثم سالته الدايره عن بيناته في الدعوي فاحال علي العقد الوارد بطي لايحته ذاكرا بان المدعي عليه كفيل، فافهمته الدايره بتفصيل دعواه، ثم ابرز تفصيل دعواه علي ما سبق ذكره، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها سالت المدعي وكاله عن سبب عدم تقديم كامل مبلغ المطالبه في الدعوي السابقه فذكر بان المبلغ لم يكن حالا فاقام الدعوي السابقه بجزء من المبلغ وهو الحال واقام هذه الدعوي بالمتبقي، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٤٠٧,٤٧٥) اربعمايه وسبعه الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا لكفالته شركه/(...) القابضه كفاله غرم واداء. ولما قدم وكيل المدعيه البينه علي صحه دعواه المتمثله بعقد الكفاله والحكم السابق، وحيث ان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليه عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ وذلك استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (٣٠) في فقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني ان المدعي عليه قد اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، وهو ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات وبينات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/(...) فرع شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٧,٤٧٥) اربعمايه وسبعه الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا، والله الموفق.