moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4670377230 .لعام1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/12/14ه الموافق 2023/07/02م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (عسل) عدد (4) (المنتج عسل نحل (...) بعدد علب 4 الكميه 72)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/12/14ه الموافق 2023/07/02م بثمن اجمالي قدره (1,201.98) الف وميتان وواحد ريال و ثمانيه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (فاتوره)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/14ه الموافق 2023/07/02م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (1,201.98) الف وميتان وواحد ريال و ثمانيه وتسعون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (180.30) مايه وثمانون ريال و ثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتعاب بتاريخ 12/10/2023م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- فاتوره بتاريخ 02/07/2023م بمبلغ قدره (1,201.98) الف وميتان وواحد ريال و ثمانيه وتسعون هلله الممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 27/04/1446ه وفيها: حضر المدعي وكاله فيما بتين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن الدعوي، احال الي الصحيفه المرفقه عبر النظام وبسؤاله عن بيناته ذكر بانه يستند علي الفاتوره وعقد التحصيل وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (1,201.98) الف وميتان وواحد ريال و ثمانيه وتسعون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (180.30) مايه وثمانون ريال و ثلاثون هلله. بناء علي ما تقدم، ولتخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده المحكمه تبليغا لشخص المدعي عليه، ولما قدمه المدعي وكاله من اسانيد في سبيل اثبات صحه هذه الدعوي واستنادا للفقره الاولي من الماده 29 من نظام الاثبات، والماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، وحيث ثبت للمحكمه مماطله المدعي عليها للمدعيه، مما احوج المدعيه لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها، وبما ان للمحكمه سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه تنتهي معه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1,201.98) الف وميتان وواحد ريال وثمانيه وتسعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (180.30) مايه وثمانون ريال و ثلاثون هلله، والله الموفق.