tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 372

gstc_gov_sa · decision · processed · 35 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:19575 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

**ضريبه القيمه المضافه**

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

القرار رقم (VR-2021-372)
الصادر في الدعوي رقم (V-32375-2020)

**المفاتيح:**
ضريبه القيمه المضافه – التقييم النهايي للفتره الضريبيه - المشتريات المحليه
الخاضعه للنسبه الاساسيه - رسوم توثيق العقود - مصاريف المياه - غرامه الخطا
في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - نشاط خيري - توثيق العقود والتسجيل
لقطاع العقارات - ايرادات العقود - رفض دعوي المدعيه فيما عدا ما يخص بند
توثيق العقود - انتهاء الخلاف

**الملخص:**
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي
لشهر اكتوبر لعام ٢٠١٩م ، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (۷۷۱,۰۱۸,۷۷) ريال،
وغرامه الخطا في تقديم الاقرار بمبلغ (٦٠٠,٣٤) ريال، وغرامه التاخر في السداد
بمبلغ (۱,۰۰۳,۳۸) ريال - اجابت الهييه فيما يتعلق باستبعاد مبيعات من بند
المبيعات الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه قامت الهييه باستبعاد عقود غير
مستوفيه لشروط الاحكام الانتقاليه الوارده في الماده (۳/۷۹) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه - فيما يتعلق برسوم توثيق العقود ومصاريف المياه:
بعد دراسه وتحليل المستندات المقدمه من قبل المدعي، اتضح للهييه من خلال
مقارنه الايرادات في ميزان المراجعه والقوايم الماليه مع الايرادات المفصح عنها
في الاقرارات الضريبيه وجود ايرادات لم يتم الافصاح عنها - وفيما يتعلق باستبعاد
المشتريات المرتبطه بالنشاط الخيري : ان المدعي يقوم بخصم ضريبه المشتريات
عن نشاطه الخيري في الاقرارات الضريبيه محل الاعتراض. وعلي ذلك تفيد الهييه
بان خصم ضريبه المشتريات لابد من ان يكون في سياق القيام بتوريدات خاضعه
للضريبه - وفيما يتعلق باعاده احتساب الخصم النسبي : ان المدعي يقوم بالاداره
المشتركه للانشطه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه والنشاط الخيري - ثبت
للدايره ان المدعيه لم تقدم ما يبين صحه ما دفعت به من مستندات معتبره لاثبات
صحه بيانات المبيعات الصفريه الخاصه بنشاطها بمطابقتها لما اقرت عنه واستيفاء
المتطلبات النظاميه الواجب توفرها - وان ما قدمته المدعيه من كشوفات القيود
من النظام المحاسبي لديها لا يعد مستندا كافيا لاثبات احقيتها بالخصم الضريبي،
وذلك لعدم استيفاء مبدا الخصم الذي يجب ان يكون في سياق النشاط الاقتصادي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

للمدعيه وتقر عن ما يقابلها من ايرادات في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه
بالنسبه الاساسيه - ولم تقدم المدعيه ما يفيد بوجود ايرادات تقابل ما تطالب
بخصمه لهذه المصروفات مما يعني عدم توفر المتطلبات النظاميه الواجب اتخاذها
الممارسه احقيه الخصم لهذا المصروف - انتهاء الخلاف بشان بندي غرامه الخطا في
الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - مؤدي ذلك : رفض دعوي المدعيه - اثبات الغاء
غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (1)، والفقره (1) من الماده (٤٤)، والماده (٤٦) من الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه - الماده
(۲)، والفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه - الماده (١٤)
والفقره (1) من الماده (٤٩)، والفقره (۳) من الماده (۷۹)، والفقره (1) من الماده
(٦٤)، وفقرتي (٢) و (٣) من الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه.

المستند:

* الماده (1)، والفقره (1) من الماده (٤٤)، والماده (٤٦) من الاتفاقيه الموحده
 الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المصدقه
 بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه
* الماده (٢)، والفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر
 بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه
* الماده (١٤)، والفقره (1) من الماده (٤٩)، والفقره (۳) من الماده (۷۹)، والفقره
 (1) من الماده (٦٤)، وفقرتي (٢) و (۳) من الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام
 ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
 برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢١م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المنشاه بموجب نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته،
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ٦٥٤٧٤ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، والمعاد تشكيلها
بموجب الامر الملكي رقم (١٩٥٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٩ه،
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه... تقدمت بلايحه دعوي ضد هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي لشهر اكتوبر لعام ٢٠١٩م ، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٧٧٦,٠١٨,٧٧) ريال، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار بمبلغ (٦٠٠,٣٤) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (۱,۰۰۳,۳۸) ريال، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «تفيد الهييه بانها قامت باعاده تقييم الفترات محل الاعتراض بناء علي ما ورد في الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه.»، بالاضافه الي الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي « للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره.». وفيما يلي تبين الهييه دفوعها في البنود محل الاعتراض.

1. **استبعاد مبيعات من بند المبيعات الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه:** قامت الهييه باستبعاد عقود غير مستوفيه لشروط الاحكام الانتقاليه الوارده في الماده (٣/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: (ا) ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ۲۰۱۷ (ب) ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. (ج) ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد.»، حيث لم يقدم المدعي شهادات خطيه من عملايه ليتم استيفاء شروط تطبيق الضريبه بنسبه الصفر بالمايه، ويتعين وفقا للماده توافر الشروط مجتمعه ليتم تطبيق الاحكام الانتقاليه.
2. **رسوم توثيق العقود ومصاريف المياه:** قامت الهييه باضافه رسوم توثيق العقود والمصاريف لبند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك بعد دراسه وتحليل المستندات المقدمه من قبل المدعي حيث اتضح للهييه من خلال مقارنه الايرادات في ميزان المراجعه والقوايم الماليه مع الايرادات المفصح عنها في الاقرارات الضريبيه وجود ايرادات لم يتم الافصاح عنها. وبعد طلب الهييه الايضاح افاد المدعي بانه يقوم بتحصيل هذه المبالغ من عملايه قبل عمليه اتمام توثيق العقود والتسجيل لقطاع العقارات، تاسيسا علي ذلك، تعد هذه الايرادات خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بناء علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي دون الاخلال احكام الماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي...». ۳- استبعاد
المشتريات المرتبطه بالنشاط الخيري : قامت الهييه باستبعاد مشتريات مرتبطه
بنشاط المدعي الخيري كما افاد، حيث ان المدعي يقوم بخصم ضريبه المشتريات
عن نشاطه الخيري في الاقرارات الضريبيه محل الاعتراض. وعلي ذلك تفيد الهييه
بان خصم ضريبه المشتريات لابد من ان يكون في سياق القيام بتوريدات خاضعه
للضريبه وذلك وفقا للماده ( ٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي نصت علي «١. يحق للخاضع للضريبه ان يخصم
من مبلغ الضريبه المستحقه والملزم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله
للخصم التي تحملها في هذه الدوله في سياق القيام بتوريدات خاضعه للضريبه.»،
والفقره (١) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه،
والتي نصت علي «۱ - دون الاخال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص
الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات المورده له
في سياق ممارسه نشاطه الاقتصادي، الي الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات
الاتيه: (ا) التوريدات الخاضعه للضريبه بما فيها التوريدات الخاضعه لنسبه الصفر.
(ب) التوريدات البينيه. (ج) التوريدات التي كانت ستعد خاضعه للضريبه لو انها قد
تمت في المملكه.»، حيث يتعين ان يقابل المشتريات المراد خصمها ايراد خاضع
للضريبه بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمايه. وبحسب تحليل المشتريات
وافاده المدعي فان المشتريات محل البند ناتجه عن نشاط المدعي الخيري وذلك
من خلال تقديم برامج وخدمات متنوعه للمستفيدين، ويتم صرف المبالغ الناتجه عن
ذلك علي انشطه المدعي الخيريه. ٤ - اعاده احتساب الخصم النسبي: قامت الهييه
باعاده احتساب الخصم النسبي نظرا لقيام المدعي باسترداد كامل المبالغ دون
الاخذ بعين الاعتبار المشتريات المعفاه. حيث ان المدعي يقوم بالاداره المشتركه
للانشطه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه والنشاط الخيري، لذا ووفقا للماده
(٤٦) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي،
والماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء بها
«٢. تكون الضرايب التي يتحملها شخص خاضع للضريبه علي السلع والخدمات التي
ترتبط حصرا ومباشره بالتوريد المعفي من الضريبه، غير قابله للخصم. ٣. في الحالات
التي يتحمل فيها الشخص الخاضع للضريبه ضريبه المدخلات عن السلع او الخدمات
المستخدمه في توريدات خاضعه للضريبه وعمل توريدات معفاه او لا يمكن تحديد
التوريد المعفي بشكل مستقل من هذا التوريد، فعنديذ يتم تحديد الخصم النسبي
لضريبه المدخلات وفقا لهذه الماده.»، لا يجوز خصم ضريبه المشتريات الا في حدود
النسبه العايده للتوريدات الخاضعه للضريبه». وختم ممثل المدعي عليها مذكرته
بطلب رفض الدعوي.

وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٢م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال
المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه وبعد التثبت من صحه حضور اطراف
الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من
صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب وكيل المدعيه الغاء

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر اكتوبر لعام ٢٠١٩م ، وفرض ضريبه قيمه مضافه
بمبلغ (٧٧٦,٠١٨,٧٧) ريال، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار بمبلغ (٦٠٠,٣٤) ريال،
وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (۱,۰۰۳,۳۸) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في
لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ تمسك
بصحه قرار الهييه فيما يتعلق باعاده تقييم شهر اكتوبر لعام ٢٠١٩م، وفرض ضريبه
القيمه المضافه، استنادا الي التفصيل الوارد في مذكره الرد الجوابيه المقدمه ردا
علي دعوي المدعيه. اما فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر
في السداد محل الدعوي فقد قامت الهييه بالغايها. وبسؤال طرفي الدعوي فيما
اذا كان يودان اضافته ؟ تمسك وكيل الشركه بما سبق تقديمه، مع الالتزام بتقديم
ما طلبته الدايره من مستندات. وتمسك ممثل الهييه بما سبق وقدم. وحيث
الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قررت الدايره تكليف وكيل المدعيه بتقديم نسخه من
العقود الموقعه مع المستاجرين، وتقديم ما يثبت اليه استلام وتوريد مبلغ توثيق
العقود، وفواتير المشتريات للانشطه الخيريه، طلب وكيل الشركه مهله لتقديم ما
لديه من مستندات بهذا الشهر. وبناء عليه قررت الدايره اجابه طلب وكيل المدعيه
وامهاله لمده اسبوع لتقديم ما لديه علي ان يزود ممثل الهييه بنسخه منها للرد
عليها ان رغب في ذلك. وتاجيل نظر الدعوي الي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢١م.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢١م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال
المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي
بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل
منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال وكيل المدعيه عما امهل من
اجله في الجلسه السابقه ؟ ذكر وكيل المدعيه بانه تم ارسال المستندات المطلوبه
علي البريد الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف بان المدعي عليها اقرت
بالغاء جميع الغرامات محل الدعوي تطبيقا للمبادره وبذلك نضيفه كسبب لطلبنا
الغاء الغرامات، واكتفي بما ذكر وقد سابقا وما ارفق من مستندات. وتمسك
واكتفي ممثل الهييه بما سبق وقدم، وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قررت
الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/١٠/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ٤١١٤/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي
عليها بشان التقييم النهايي لشهر اكتوبر لعام ٢٠١٩م، فانه يعد من النزاعات الداخله

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع، وحيث اصدرت المدعي عليها قراراها بشان التقييم النهايي لشهر اكتوبر لعام ٢٠١٩م، وباطلاع الدايره علي الدعوي وما قدم فيها يتبين الاتي:
اولا : بند المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه:
حيث ان المدعيه تطالب باعتماد خصم ما تم الاقرار عنه من مشتريات متعلقه بالنشاط الخيري، مستنده علي الاسيله التقنيه المسجله في موقع ضريبه القيمه المضافه لدي هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، اذ ان المدعي عليها قامت باجرايها بكون المشتريات متعلقه بنشاط المدعيه الخيري، ولما ان ما قدمته المدعيه من كشوفات القيود من النظام المحاسبي لديها لا يعد مستندا كافيا لاثبات احقيتها بالخصم الضريبي، وذلك لعدم استيفاء مبدا الخصم الذي يجب ان يكون في سياق النشاط الاقتصادي للمدعيه وتقر عن ما يقابلها من ايرادات في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وعليه فقد تبين للدايره ان المدعيه لم تتقيد بالمتطلبات النظاميه الواجب اتخاذها لممارسه احقيه الخصم، وحيث نص علي تعريف الضريبه القابله للخصم في الماده (1) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انها: «ضريبه المدخلات التي يجوز خصمها من الضريبه المستحقه علي التوريدات لكل فتره ضريبيه وفقا لاحكام الاتفاقيه والقانون المحلي.»، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: «يحق للخاضع للضريبه ان يخصم من مبلغ الضريبه المستحقه والملزم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للخصم التي تحملها في هذه الدوله في سياق القيام بتوريدات خاضعه للضريبه.»، كما نصت الفقره (١) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات المورده له في سياق ممارسه نشاطه الاقتصادي، الي الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات الاتيه: (ا) التوريدات الخاضعه للضريبه بما فيها التوريدات الخاضعه لنسبه الصفر. (ب) التوريدات البينيه. (ج) التوريدات التي كانت ستعد خاضعه للضريبه لو انها قد تمت في المملكه.»، الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه اجراء المدعي عليها.
ثانيا: بند رسوم توثيق العقود:
دفعت المدعيه بعدم اخضاع رسوم توثيق العقود لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه وقدرها (0) وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه ولنظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه ولايحته التنفيذيه، وبنظر الداير لعقود الايجار التي تبرمها المدعيه مع عملايها المستاجرين والتي لم يتضح معها ان هذه المبالغ تندرج ضمن ايرادات العقود، كما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

قدمت المدعيه ما يثبت تحصيل رسوم توثيق العقود من المستاجرين لسداد نفس مقدار المبالغ المحصله كرسوم توثيق تدفع لموقع «ايجار» التابع لوزاره الاسكان، وعليه تري الدايره ان هذه المبالغ تاخذ حكم الامانات التي تستلمها المدعيه من المستاجرين لدفعها كمصاريف توثيق العقود نيابه عنهم، وعليه لا يمكن اعتبار هذه الرسوم ايرادا للمدعيه، مما تري معه الدايره قبول اعتراض المدعيه علي هذا البند.

ثالثا: بند مصاريف المياه:

تطالب المدعيه بعدم معامله رسوم المياه في عقود الايجار كمبيعات محليه خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وبنظر الدايره الي عقود الايجار التي تبرمها المدعيه مع عملايها، تبين ان قيمه العقد تتضمن رسم ثابت مقابل مصاريف المياه، مما يعني ان قيمه هذا البند يتم احتسابها ضمن ايرادات المدعيه المتعلقه بالايجار، وحيث لم تقدم المدعيه ما يدعم ادعايها بكونها مصروفات لا ايرادات، ووفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه ولنظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه ولايحته التنفيذيه، تخضع لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه وقدرها (0) كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه، وحيث نص علي تعريف التوريدات الخاضعه للضريبه من الماده (١) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: «التوريدات التي تفرض عليها الضريبه وفقا لاحكام الاتفاقيه، سواء بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمايه، وتخصم ضريبه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه.»، كما نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام، مما تنتهي معه الدايره لصحه اجراء المدعي عليها.

رابعا : بندي غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد:

تبين للدايره انتهاء الخلاف في هذين البندين وذلك حسب افاده ممثل الهييه في جلسه الدايره الاولي بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٢م.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.

ثانيا: وفي الموضوع: رفض دعوي المدعيه ..... بالغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر اكتوبر لعام ٢٠١٩م، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٧٧٦,٠١٨,٧٧) ريال، فيما عدا ما يخص بند توثيق العقود، مع تكليف الهييه باعاده احتساب ضريبه القيمه المضافه بعد خصم بند توثيق العقود.

ثالثا: اثبات الغاء غرامه الخطا في تقديم الاقرار بمبلغ (٦٠٠,٣٤) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (۱,۰۰۳,۳۸) ريال من قبل الهييه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاي
من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ
المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.