tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / termination

لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ

ncar · regulation · processed · 34 chunks

date_gregorian=2003-02-28 date_hijri=1423-08-20 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:49 entity=summary:تضمنت اللائحة: الاستقالة والإحالة على التقاعد المبكر، العجز الصحي عن العمل، الفصل من الخدمة، أحكام عامة، ما صدر حول اللائحة، الآراء. entity=document_number:1/813 entity=document_number:م/49 entity=keyword:عجز entity=keyword:إصابة عمل entity=keyword:انتهاء خدمة entity=keyword:فصل تأديبي entity=keyword:استقالة entity=keyword:إحالة على التقاعد entity=keyword:تقاعد مبكر entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=termination validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
لايحه انتهاء الخدمه 
الصادره بموجب قرار مجلس الخدمه المدنيه
رقم (1/ 813) وتاريخ 20/ 8 /1423ه

تمت الموافقه علي هذه اللايحه بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 813) وتاريخ 20/ 8 /1423ه، المبلغ بخطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (7/ب/44764) وتاريخ 17/ 11 /1423ه، وحلت محل جميع المواد الوارده باللايحه التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه من الماده (30/ 1) حتي الماده (30/ 17) بالاضافه الي الغاء الماده (30/ 18). والعمل بها اعتبارا من تاريخ تبلغيها في 17/ 11 /1423ه..
وقد صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه المشار اليه وتضمن نص القرار الصادر ما يلي:
نص في فقرته الاولي علي تعديل المواد 30/ 1 و30 /3 و30/ 4 و30/ 5 و30/ 8 و30/ 9 و30/ 10 و30 /11 و30/ 13 و30/ 14 و30/ 15 و30/ 16 و30 /17 المتعلقه بانتهاء الخدمه الوارده باللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه حسب الصيغه الوارده بالقرار. مع الغاء حكم الماده (30/ 18 )من اللايحه. وقد نص في مادته الثانيه علي ان:
تقوم وزاره الخدمه المدنيه بوضع المواد الحاليه الي لم يطرا عليها تعديل. وكذلك المواد المعدله والاحكام المضافه في شكل لايحه تسمي (لايحه انتهاء الخدمه) وذلك تسهيلا للرجوع اليها من قبل الجهات التنفيذيه ومراجعتها مستقبلا وفق مقتضيات الحاجه.
وقد صدر بناء علي ذلك قرار معالي وزير الخدمه المدنيه رقم (36/ 2) وتاريخ 24/ 11 /1423ه.
وقرر ما يلي:
اولا-
 اعتماد الصيغه المعده (للايحه انتهاء الخدمه) المرفقه وتحل محل جميع المواد الوارده باللايحه التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه من الماده (30/ 1) حتي الماده (30/ 17) بالاضافه الي ما تضمنه قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 431) وتاريخ 29/ 6 /1417ه، المتعلق بانتهاء الخدمه بالاستقاله او التقاعد لموظفي المرتبتين (14-15).
ثانيا-
 يعمل بهذه اللايحه من تاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمه المدنيه المشار اليه اعلاه بتاريخ 17/ 11 /1423ه.
ثالثا-
 علي الادارات المختصه بالوزاره استكمال الاجراءات اللازمه حيال طباعه هذه اللايحه وتوزيعها علي الاجهزه الحكوميه حسب الاجراءات المتبعه.
وزير الخدمه المدنيه
محمد بن علي الفايز

(لايحه انتهاء الخدمه)
الاستقاله والاحاله علي التقاعد المبكر
الماده الاولي:
ا- 
الاستقاله هي طلب مكتوب يقدمه الموظف الي رييسه المباشر معلنا رغبته في ترك الخدمه.
ب–
 يتم قبول استقاله من يشغل ايا من المرتبتين الخامسه عشره او الرابعه عشره بقرار من الوزير المختص او رييس المصلحه المستقله بعد استيذان المقام السامي ويتم قبول استقاله من يشغل المراتب الاخري من صاحب الصلاحيه. 
ج–
 لا تنتهي خدمه الموظف الا بصدور قرار بقبول استقالته او بمضي تسعين (90) يوما من تاريخ تقديم الطلب. ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقاله او مضي مده التسعين يوما. واذا انقطع عن العمل خلال هذه الفتره دون عذر مشروع عومل بموجب حكم الماده (10) من هذه اللايحه.
د–
 يجوز للوزير او رييس المصلحه المستقله خلال فتره التسعين (90) يوما المشار اليها في الفقره (ج) من هذه الماده اخطار الموظف بارجاع قبول استقالته اذا قضت بذلك مصلحه العمل مده لا تزيد علي سته اشهر من التاريخ المحدد بالاستقاله. ولا تقبل استقاله الموظف او احالته علي التقاعد قبل بلوغ السن النظاميه اذا كان مكفوف اليد او محالا للتحقيق او المحاكمه.
الماده الثانيه: 
علي الرييس المباشر تسجيل طلب الاستقاله يوم تسلمه ويعتبر تسجيل الطلب هو تاريخ تقديمه.
الماده الثالثه: 
لا يجوز للموظف الرجوع في استقالته او طلب الاحاله علي التقاعد المبكر الا بعد موافقه الوزير او رييس المصلحه المستقله وبشرط ان تتم هذه الموافقه قبل التاريخ المحدد لتركه العمل. 
الماده الرابعه: 
تكون احاله الموظف علي التقاعد المبكر- مهما كانت مرتبته. بما في ذلك شاغلو المرتبتين الخامسه عشره او الرابعه عشره بموافقه الجهه التي تملك حق التعيين لمثله اذا بلغت خدماته عشرين سنه ولم تتجاوز خمسا وعشرين سنه. لكن متي بلغ من يشغل احدي المرتبتين (الخامسه عشره) او (الرابعه عشره) خمسا وعشرين سنه فاكثر تكون احالته علي التقاعد المبكر بقرار من الوزير المختص او رييس المصلحه المستقله بعد استيذان المقام السامي .
الماده الخامسه:
لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بالاستقاله او الاحاله علي التقاعد المبكر الا بعد مضي فتره لا تقل عن سته اشهر من تاريخ انتهاء الخدمه. كما لا يجوز عوده الموظف الذي انتهت خدمته وفق الماده العاشره من هذه اللايحه الي الخدمه الا بعد مرور سنه من تاريخ طي قيده. 
الماده السادسه:
ا–
 يحال الموظف علي التقاعد بقوه النظام عند اكماله سن الستين. ويجوز لمجلس الخدمه المدنيه مد خدمته مره او اكثر حتي اكماله سن الخامسه والستين. كما يجوز للمجلس رفع سن الاحاله علي التقاعد لبعض الفيات الوظيفيه الي الخامسه والستين.
ب–
 اذا بلغ من يشغل ايا من المرتبتين (الخامسه عشره او الرابعه عشره) سن الاحاله علي التقاعد بقوه النظام فيصدر الوزير او رييس المصلحه المستقله القرار التنفيذي لذلك.
الماده السابعه
يحال الموظف -الذي يبلغ السن النظاميه للاحاله علي التقاعد اثناء ايقافه من قبل السلطه المختصه او اثناء كف يده عن العمل او محاكمته او التحقيق معه– علي التقاعد اذا كانت خدماته المحتسبه لاغراض التقاعد حتي تاريخ كف يده خمسا وعشرين سنه فاكثر. وتسوي حقوقه التقاعديه وتصرف له وفقا للنظام. وتؤجل تسويه مستحقاته الماليه الاخري من قبل جهه عمله الي حين البت في القضيه التي اوقف او كفت يده عن العمل من اجلها ولا ينظر في احتساب فتره كف اليد لاغراض التقاعد الا بعد انتهاء القضيه. اما اذا كانت خدمته تقل عن خمس وعشرين سنه فتؤجل تسويه حقوقه التقاعديه وصرف مستحقاته حتي الانتهاء من القضيه.
الماده الثامنه
ا- 
اذا استمر الموظف في العمل بعد السن النظاميه للتقاعد بدون سبب نظامي يعتبر في حكم الموظف الفعلي ويعامل كالاتي: 
1– 
لا يحتسب المده التي قضاها بعد السن النظاميه خدمه فعليه.
2– 
يعتبر ما تقاضاه مقابل ما اداه من عمل. ويرد له ما استقطع من عايدات تقاعديه.
3–
 تقوم الجهه بمساءله المتسبب في استمرار الموظف في العمل بعد السن النظاميه للتقاعد بدون سبب نظامي. 
كما يطبق هذا الحكم علي الموظف الذي يتهم في قضيه وهو مستمر علي راس العمل خلال الفتره من تاريخ فصله بموجب الحكم التاديبي او القضايي حتي تاريخ صدور القرار التنفيذي بانهاء خدمته.
ت–
 يعامل الموظف الذي تسحب منه الجنسيه السعوديه او تسقط عنه لحصوله عليها بطريقه غير مشروعه معامله الموظف الفعلي. وتنهي خدمته ويعتبر ما تقاضاه مقابل عمله. وتعاد الحسميات التقاعديه المستقطعه من الراتب لمن سحبت منه الجنسيه. اما من حصل علي الجنسيه بطريقه غير مشروعه فتعاد الحسميات التقاعديه الي اخر جهه حكوميه عمل بها.
(العجز الصحي عن العمل)
الماده التاسعه
تنتهي خدمه الموظف اذا ثبت عجزه صحيا عن العمل بموجب قرار من الهييه الطبيه ويكون ذلك من تاريخ تبليغ جهه عمله بقرار الهييه علي ان لا يتجاوز تاريخ طي قيده ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الهييه وتحدد وزاره الخدمه المدنيه الاجراءات المتبعه في ذلك.
ويجوز عوده الموظف الذي انتهت خدمته لاسباب صحيه الي الخدمه مره اخري بدون مسابقه سواء علي وظيفته السابقه اذا كانت شاغره او وظيفه اخري تتوفر فيه شروط شغلها في الجهه التي يعمل بها سابقا او غيرها بالشروط الاتيه: 
1–
 ان يتم عرضه علي الهييه الطبيه العامه لتقرر ما اذا كان لايقا صحيا لشغل الوظيفه العامه.
2–
 ان لا تزيد فتره الانقطاع عن سنتين.
3- 
ان لا تزيد المرتبه المراد اعادته اليها عن مرتبته التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته. وتتم الاعاده الي الجهه التي كان يعمل بها الموظف متي توفرت الوظيفه المناسبه فيها والا فيتم البحث له عن وظيفه مناسبه عن طريق وزاره الخدمه في الجهات الحكوميه الاخري.
(الفصل من الخدمه)
الماده العاشره
يجوز للاداره ان تنهي خدمه الموظف في الحالات الاتيه:
1–
 اذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وجوب ذلك.
2- 
اذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مده خمسه عشر يوما متصله او ثلاثين يوما متفرقه خلال السنه السابقه لاصدار القرار.
3–
 اذا لم يعد دون عذر مشروع بعد انتهاء اجازته او انتهاء فتره تدريبه او اعارته او ايه فتره غياب مسموح بها نظاما الي استيناف عمله خلال خمسه عشر يوما.
الماده الحاديه عشره
الموظف الذي ينقطع عن عمله ولا يعود لاستينافه لعذر مشروع عليه ان يبلع بعذره خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تغيبه والا جاز للجهه الاداريه طي قيده لغيابه. 
الماده الثانيه عشره
ا–
 يفصل الموظف بقوه النظام ويعتبر الفصل لاسباب تاديبيه في الحالات الاتيه:
1–
 اذا صدر بحقه حكم شرعي من جهه قضاييه مختصه مكتسبه للصفه القطعيه مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعيه ومعاقبته بالجزاء حدا.
2–
 اذا صدر بحقه حكم شرعي مكتسب للصفه القطعيه بارتكاب موجب القصاص في النفس.
3–
 اذا صدر عليه حكم من جهه قضاييه مختصه مكتسب للصفه القطعيه مصرح فيه بالادانه والحكم بالعقوبه في الجرايم التاليه: (الرشوه– التزوير– الاختلاس– التهريب او الترويج او المتاجره بالمخدرات او المسكرات). 
4-
 اذا حكم عليه بعقوبه السجن لمده تزيد علي سنه.
ولا يؤثر وقف تنفيذ العقوبه الاصليه المحكوم بها علي تطبيق هذا الحكم. 
ب- 
اذا صدر علي الموظف حكم بعقوبه من اي جهه مختصه انيط بها نظاما توقيع عقوبات معينه ولم تكن هذه العقوبه موجبه للفصل بقوه النظام وفقا للفقره السابقه فيعرض الامر علي الجهه المختصه بالمحاكمه التاديبيه لتقرر الجزاء التاديبي المناسب في حقه.
الماده الثالثه عشره
مع مراعاه حكم الماده (19) من نظام الخدمه المدنيه اذا كان المفصول من الخدمه مكفوف اليد او من في حكمه فتعتبر خدمته منتهيه من تاريخ كف يده او حبسه احتياطيا.
الماده الرابعه عشره
يجوز بامر ملكي او بامر سام او بقرار من مجلس الوزراء فصل الموظف اذا قضت المصلحه العامه بذلك. ولا يعتبر هذا الفصل لاسباب تاديبيه الا اذا نص علي ذلك في الامر او القرار ولا يجوز عوده الموظف للخدمه الا بموافقه الجهه التي اصدرت الامر بفصله.
(احكام عامه)
الماده الخامسه عشره: 
يعامل المعين قبل اكماله مده الحظر المنصوص عليها في الفقرتين (و- ز) من الماده الرابعه من نظام الخدمه المدنيه والماده (5) من هذه اللايحه كالاتي:
ا-
 اذا اتضح امره بعد اكماله فتره الحظر النظاميه يطوي قيده ويعتبر ما تقاضاه مكافاه نظير عمله ويرد له ما استقطع من عايدات تقاعديه.
ب–
 اذا اتضح امره بعد اكماله فتره الحظر النظاميه فيستمر في عمله ومنذ اكماله هذه الفتره تعتبر خدمته نظاميه ويعتبر ما تقاضاه قبل ذلك مكافاه نظير عمله.
ج–
 اذا اتضح امره بعد انتهاء خدمته فتعتبر خدمته نظاميه اعتبارا من تاريخ اكماله فتره الحظر النظاميه ويعتبر ما تقاضاه قبل انتهاء فتره الحظر مكافاه مقابل ما اداه من عمل.
وفي كل الاحوال اذا ثبت ان تعيينه قبل اكمال فتره الحظر تم بتحايل منه او بتقصير من الموظف المختص فيحال المتسبب الي الجهه المختصه لاتخاذ الاجراءات النظاميه بحقه.
الماده السادسه عشره
مع مراعاه شروط النقل ينقل الموظف الذي تلغي وظيفته الي وظيفه تماثلها في المرتبه بنفس الوزاره او المصلحه. فاذا لم يتيسر ذلك ينقل الي وظيفه ادني ويسري عليه حكم الماده (18/ج) من نظام الخدمه المدنيه. فاذا لم توجد وظيفه شاغره او رغب عن الانتقال تنهي خدمته ويعتبر منسقا.
الماده السابعه عشره
يجوز بقرار من السلطه المختصه النقل الي مرتبه اقل بالنسبه للموظفين المعينين في وظايف مستثناه من شرط المؤهل والمسابقه. كما يجوز انهاء خدمتهم علي اساس عدم الصلاحيه للعمل.
ما ورد بنظام الخدمه المدنيه فيما يتعلق بانتهاء الخدمه
 الماده (30)
تيسيرا للباحثين والمختصين فقد تم وضع الماده (30) من نظام الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7 /1397ه، التي صدرت هذه اللايحه تنفيذا لها. وهي:-
(مع مراعاه اسباب انهاء الخدمه التي تنص عليها الانظمه. تنهي خدمه الموظف لاحد الاسباب الاتيه:
ا–
 الاستقاله.
ب–
 طلب الاحاله علي التقاعد قبل بلوغ السن النظاميه حسب نظام التقاعد.
ج–
 الغاء الوظيفه.
د–
 بلوغ السن النظاميه للتقاعد – ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطه المختصه.
ه–
 العجز الصحي.
و–
 الغياب بغير عذر مشروع او عدم تنفيذ قرار النقل. 
ز–
 الفصل لاسباب تاديبيه.
ح– 
الفصل بامر ملكي او بقرار من مجلس الوزراء. 
الاراء الصادره من وزاره الخدمه المدنيه
علي لايحه انتهاء الخدمه
س-1–
 ما المقصود بعباره (السنه السابقه لاصدار القرار) الوارده في عجز الماده العاشره فقره/2 من لايحه انتهاء الخدمه وذلك عندما يتغيب الموظف خمسه عشر يوما فاكثر متصله او ثلاثين يوما متفرقه خلال سنه والتي يجوز بعدها انهاء خدمته؟
ج-2-
 المقصود (بالسنه السابقه لاصدار القرار) هي السنه السابقه علي صدور قرار الجهه الاداريه التي يتبعها الموظف وهو (قرار انهاء خدمه الموظف نفسه) وليس المقصود بذلك السنه الهجريه او الماليه.
س-2- 
موظف احيل للتحقيق معه من قبل هييه الرقابه والتحقيق ولم يصدر قرار بكف يده عن العمل فما مدي نظاميه طي قيده في حاله انقطاعه عن العمل دون عذر مشروع؟
ج-2-
 ما دام ان الموظف تمت احالته للتحقيق ولم يصدر قرار بكف يده فانه في حاله انقطاعه عن العمل دون عذر مشروع يجوز انهاء خدمته للانقطاع عن العمل وفقا للفقره -2- من الماده العاشره من لايحه انتهاء الخدمه المشار اليها اعلاه، ولا يمنع ذلك من استمرار التحقيق معه وفقا لنظام تاديب الموظفين.
س-3-
 موظف تقدم بطلب الاستقاله من العمل وتم تاجيلها من قبل صاحب الصلاحيه فمتي يعتبر في حكم المستقيل؟
ج-3-
 ورد بالفقره (د) من الماده الاولي من لايحه انتهاء الخدمه بانه (يجوز للوزير او رييس المصلحه المستقله خلال فتره التسعين يوما اخطار الموظف بارجاء قبول استقالته اذا قضت مصلحه العمل بذلك لمده لا تزيد علي سته اشهر من تاريخ تقديم الاستقاله. ولا تقبل استقاله الموظف او احالته علي التقاعد قبل بلوغ السن النظاميه اذا كان مكفوف اليد او محالا للتحقيق او المحاكمه التاديبيه).
علي ضوء هذا النص فان الموظف عند تاجيل طلب الاستقاله يعتبر بعد مضي سته اشهر من تاريخ تقديم الطلب في حكم المستقيل وعلي الجهه الاداريه ان تصدر القرار التنفيذي اللازم لذلك ما لم يكن الموظف مكفوف اليد او محال للتحقيق او المحاكمه التاديبيه بسبب اتهامه بمخالفه اداريه او ماليه او ارتكابه لحريمه معينه. او ان يكون مطالبا بخدمه الزاميه في الدوله.
س-4-
 هل يمكن قبول استقاله الموظف المبتعث للدراسه في الخارج اذا فشل في انهاء دراسته بنجاح؟ وهل يعامل المتدرب معامله المبتعث للدراسه في هذا الجانب؟
ج-4-
 اذا ابتعث الموظف للدراسه في الخارج فلا يمكن قبول استقالته سواء نجح في دراسته او لم ينجح الا بعد ان يؤدي ما عليه من التزام للدوله سواء بدفع التكاليف التي صرفت عليه او بالخدمه مده تعادل المده التي قضاها من البعثه وذلك وفقا للماده (25) من لايحه الابتعاث. اما المبتعث للتدريب فان التدريب يعتبر جزءا من واجبات الوظيفيه لرفع مستوي الموظف من الناحيه العمليه وهو لا يؤدي للحصول علي مؤهل تعليمي. فلا يلزم الموظف بالخدمه مده تعادل مده التدريب وبالتالي لا يوجد ما يمنع من قبول استقالته. 
س-5-
 موظف يشغل وظيفه مستثناه من شرطي المؤهل والمسابقه، انهيت خدماته علي اساس عدم الصلاحيه وفقا للماده (السابعه عشره) من لايحه انتهاء الخدمه هل يطالب بامضاء فتره حظر معينه قبل التقدم بطلب العوده مره اخري للخدمه الحكوميه؟
ج-5-
 الموظف الذي تنهي خدمته علي اساس عدم الصلاحيه من قبل الجهه المختصه بمكان عمله لا يمكن اعتباره مستقيلا او منقطعا عن العمل، كما لا يعتبر مفصولا لاسباب تاديبيه، كما انه لا يعامل بالاحكام الخاصه بالموظف الذي تنهي لعدم الصلاحيه في فتره التجربه، لذلك فانه لا يوجد ما يمنع من التقدم بطلب العوده للخدمه مره اخري وعدم اشتراط مضي مده معينه متي توفرت لديه شروط ومؤهلات الوظيفه المتقدم لها.
س-6-
 في حاله غياب الموظف عن العمل وايقاع عقوبه تاديبيه عليه بسبب ذلك فهل تحتسب ايام الغياب التي عوقب بها ضمن ايام الغياب التي يجوز للاداره طي قيد الموظف بسببها وفقا للفقره رقم (2) من الماده –العاشره– من لايحه انتهاء الخدمه؟
ج-6- 
ان صدور العقوبه التاديبيه علي الموظف بسبب غيابه عن العمل لا يلغي احتساب ايام الغياب ضمن المده المقرره لجواز طي قيده بسبب الانقطاع عن العمل استنادا للفقره المشار اليها من الماده العاشره.
س-7-
 ما مدي احتساب ساعات التاخر عن الحضور للعمل او التقدم بالانصراف منه قبل نهايه الدوام ضمن الايام التي يجوز عند حصولها انها خدمه الموظف؟
ج-7-
 ساعات التاخر عن الحضور للعمل او الخروج مبكرا منه والتي يتم تجميعها وتحسم عليه كيوم غياب اذا بلغت سبع ساعات لا تعمل معامله من يغيب يوما كاملا ولا تحسب من ايام الغياب التي يجوز انهاء خدمه الموظف بسببها اذا غاب خمسه عشر يوما فاكثر دون عذر مشروع وفقا للماده العاشره من اللايحه لان هذه الماده نصت علي ايام الغياب دون ساعات التاخر.