tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 7366 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-07-13 date_hijri=1420-01-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٧٣٦٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله المحامي/(...)، والمثبت بالضبط صفته وهويته، الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: (تاريخ شهر ١/١٤٢٠ تعاقد موكلي بموجب عقود في مضاربه في اسهم بعقدين مع المؤسسه المدعي عليها باجمالي مبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ريال ثلاثميه وخمسون الف ريال حيث ان العقد الاول كان برقم (٩٢٠) وتاريخ شهر ١/١٤٢٠ه وينتهي في تاريخ شهر ١/١٤٢٥ه بعدد ٢٧ سهم وقيمه السهم عشره الاف ريال وجملتها ٢٧٠,٠٠٠ ريال ميتان وسبعون الف ريال علي ان يكونا شركاء في الارباح بنسبه ٥٠% لكل طرف وسلمهم موكلي مبلغ قدره ٢٧٠,٠٠٠ريال ميتان وسبعون الف ريال وذلك بموجب سند القبض برقم ٩٢٠ لشيك رقم (...)وتاريخ ١٧/١/١٤٢٠ علي شركه (...) فرع (...) بمبلغ (٤٢,٠٠٠) ريال وكذلك شيك اخر برقم (...) وتاريخ ١٧/١/١٤٢٠ علي البنك (...) فرع (...) بمبلغ قدره (٢٢٨,٠٠٠) ريال،وتم ابرام عقد ثاني بتاريخ شهر ١/١٤٢٣ه وينتهي في تاريخ شهر ١/١٤٢٧ه لعدد ٨ اسهم وقيمه السهم عشره الاف ريال وسلمهم مبلغ (٨٠,٠٠٠) ريال بموجب سند قبض رقم (...) وتاريخ ١٨/١٤٢٣ لشيك رقم (...) وتاريخ ٤/١/١٤٢٣ مسحوبا علي شركه (...) فرع (...) بمبلغ (٨٠,٠٠٠) ريال وتكون نسبه الارباح ٦٠% للمدعي عليها و٤٠% لموكلي وقد سددت المدعي عليها لموكلي ارباح قدرها مبلغ (٧٢,٩٠٠) ريال وانتهي العمل بتاريخ شهر ١/١٤٢٧ه وتوقفت المدعي عليها عن السداد وطالبها موكلي بسداد راس المال ولكونها ماطلت في السداد فموكلي يطالب براس ماله فقط ويكون الباقي له بعد خصم هذه الرباح من راس المال في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره ( ٢٧٧,١٠٠) ريال وقد طالبها موكلي مرارا وتكرارا الا انها حتي تاريخه لم تفي بشيء لذا نرجو اتخاذ اللازم. ملحوظه: بدايه الشراكه في مضاربه الاسهم كان بتاريخ شهر ١٤٢٠/١ وتاريخ نشؤ الحق كان في تاريخ شهر ١/١٤٢٧عندما توقفت المدعي عليها عن السداد وحال الشراكه اليوم منتهيه ومتوقفه تماما اطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي متبقي راس المال وقدره (٢٧٧,١٠٠) (فقط ميتان وسبعه وسبعون الف ومايه ريال سعودي ). قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ثم احيلت من اداره الدعاوي والاحكام الي دايره اخري ثم احالتها الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه اليوم موعدا لنظرها والمنعقده عن بعد، وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي وطلب الحكم له بمبلغ ٢٧٧.١٠٠ ريال المتبقي من راس ماله في المساهمه مع المدعي، وعليه رات الدايره الفصل في القضيه،ثم اصدرت حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس المال في الشراكه المبرمه بينه وبين المدعي عليها بمبلغ مايتان وسبعه وسبعون الفا ومايه ريال، الناشيه عن الشراكه مع المدعي عليه في تجاره التمور، ولما كانت المنازعه ناشيه عن عقد مضاربه فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي طبقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:٣-منازعات الشركاء في شركه المضاربه.)، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، ولما نصت عليه الماده التاسعه و العاشره من نظام المحاكم التجاريه والمتعلقه باجراءات التبليغ الالكتروني، ولما نصت عليه الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه الصادر عام ١٤٤١:( ١-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) فقد سارت الدايره بالدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعي بينه موكله علي الدعوي والمتمثله في شهاده الاسهم رقم ٩٢٠ نهايه العقد١٤٢٥ ه وشهاده رقم(...) نهايه العقد ١٤٢٧ه والشهادات مختومه بختم مؤسسه المدعي عليه وعلي اوراقها الرسميه، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده الثانيه والاربعين: (٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعي مختومه بختم مؤسسه المدعي عليه والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليه بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار واستقر القضاء علي اعتباره؛ ولثبوت انتهاء مده الشراكه بين الطرفين وعدم تصفيه المدعي عليه للشراكه وثبوت عدم التزامه بما اشترطه علي نفسه في العقد المبرم بينه وبين المدعي ولقول ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) ولما كانت يد المضارب يد امانه ولا يضمن راس المال الا في حال التعدي او التفريط جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي ما يلي: "المضارب امين ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي او التقصير، بما يشمل مخالفه الشروط الشرعيه او قيود الاستثمار المحدده التي تم الدخول علي اساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربه الفرديه والمشتركه" (قرار رقم ١٢٢) وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليه بعدم التزامه بما شرطه علي نفسه من تحديد مده للمضاربه فانها تضمنه راس المال المدفوع من المدعي.، ولما ثبت من اقرار وكيل المدعي من استلام موكله مبلغا قدره (٧٢,٩٠٠) ريال من المدعي عليه، ولما كانت الارباح لا تستلم الا بعد سلامه راس المال وحصول التنضيض، ورد في المعيار الشرعي رقم ١٣ المتعلق بالمضاربه الصادر من هييه (...) :(٨/٧ لا ربح في المضاربه الا بعد سلامه راس المال،)، و لا يمكن الجزم باعتبار المبالغ المستلمه قبل التنضيض ارباحا اذ لا يعلم بسلامه راس المال الا بعد التنضيض، وهو ما لم يحصل في هذه المضاربه محل الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالمتبقي من راس المال بعد خصم ما استلمه المدعي من ارباح من راس المال.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ٢٧٧.١٠٠ مايتان وسبعه وسبعون الفا ومايه ريال.وبالله التوفيق.