gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (AC-2023-204544) الصادر في الاستثناف المقد يرقم (CR-2024-204544) قرار رقم المقدم من / فرع شركه .... في شان الدعوي رقم (AC-96871-2022) المقامه من / فرع شركه .... سجل تجاري رقم ....) للاعتراض علي قرار التحصيل رقم ...لعام 1443ه. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثالثه الموافق 2024/04/16، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من: رييسا .... / الدكتور عضو .... / الدكتور عضو .... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ه. هويه وطينه رقم ( ...) ( بصفته وكيل عن ( ...) كوري الجنسيه بموجب الاقامه رقم ( ...) مدير الشركه - حسب ما جاء في السجل التجاري بموجب الوكاله رقم ( ...) للاعتراض علي القرار الابتدايي رقم .... (CTR-2023-96871) (الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بعدم قبول الدعوي شكلا، لعدم تقدمها خلال المده النظاميه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الت饗ب بtbازي 2023/07/19، وتقدم بالخصل علي القرار بتاريخ 2023/08/17 بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموجود. واما وقايع القضيه فتتلخص بصدور قرار (تحصيل فرقات بيانات جمركيه) عن هييه الزكاه والضربه والجمارات ضد الشركه المستانفه برقم ... لعام (1443) ، والصادر من هييه الزكاه والضربيه والجمارات، تلخص مضمونها: باعتراض المدعي علي ازام موكله علي دفع الفروقات الجمركيه (5,686,073) ريالا، بالاضافه الي فرق ضربيه القيمه المضافه بعد ذلك والبالغه (151,266) ريالا، ليكون مجموعها (5,837,339) و تقدمت الشركه باعتراضها علي قرار التحليل امام اللجه الابتداييه التاليه بتاريخ 1443/07/25 بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقدمها خلال المده النظاميه تاسيسا منها علي ان الشركه تبلغت بقرار التحصيل بتاريخ 1443-02-26، واعترضت الشركه علي قرار التحصيل امام الهييه في تاريخ 1443-03-26 وردت الهييه بعدم قبول الاعتراض بتاريخ 1443-06-24، وتقدمت الشركه بالнحه الدعوي علي بوابه اللجان الجركيه بتاريخ 1443-07-25، اي بعد مضي اكثر من ثلاثه اشهر علي تاريخ اعتراض الشركه، وكان يجب علي الشركه العدعيه في حاله عدم رد الهييه خلال (30) يوما من اعتراضها ان تتقدم بلايحه دعواها الي اللجان الجركيه باعتبار ان عدم رد الهييه يعتبر رفضا ضمنيا للاعتراض طبقا للماده (147) من نظام الجمارك الموحد، والماده (5) من قواعد عمل اللجان الجركيه، عليه فان عدم تقدم الشركه بدعواها امام اللجان الجركيه خلال مده الثالثين يوما من تاريخ تقديمها للاعتراض امام الهييه يتقدر معه عدم قبول الدعوي ل有效的 المده النظاميه المقرره لذلك. وثيقه رسميه www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني صفحه 1٤ من 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (AC-2023-204544) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-204544) قرار رقم وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه المستانفه، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان الهييه قامت بالرد علي اعتراضه امامها بعد ما يقارب الشهرين والانص في تاريخ تقديمه للاعتراض حيث جاء ردها بفرض الاعتراض بتاريخ 2022/01/27 (الموافق 1443/06/24) ،وان الشركه قد قامت بتقدمي اعتراضها امام اللجنه الابتداييه بتاريخ 2022/02/26 (الموافق 1443/07/25) ، وان ذلك يستخلص منه انه قد تتم تقديم الاعتراض لنظر دعواه امام اللجان الجمركيه خلال المده المقرره لنظر الدعوي بعد صدور قرار الهييه المتضمن اشعاره برفض الاعتراض، وانه قبل صدور ذلك الاشعار قد تم عقد العديد من الاجتماعات واجراء العديد من المكالمات بخصوص مال الاعتراض المقدم من الشركه امام الهييه، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف شكلا، والغاء القرار الابتدايي محل الاستيناف والنظر في اعتراض الشركه والحكم بالغاء قرار التحصيل الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارات. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2024/02/13 م تضمنت ما ملخصه ردا موضوعيا بمناقشه اسباب قيامها بمراجعه مستندات الشركه وتعديل البنود الجمركيه لما تراه من رسوم فات تحصيلها وانها اصدرت قرارها بفروقات الرسوم الجمركيه بناء ما اعطاها النظام من سلطه في هذا الشان علي التفصيل الوارد ضمن مدكترها الجوابيه علي الاستيناف المقدم من الشركه، واتحتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم من الشركه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به. وفي يوم الخميس الموافق 02/15، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من فرع شركه ... علي القرار رقم (CTR-2023-96871) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اسبعت جابه نزه للبيت فيها ب حالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدميمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه حياله. وحيث كان موضوع الدعوي بين الهييه والمستورد يتمثل في منازعه المدعي ل قرار التحليل الصادر في حقه بفروقات الرسوم الجمركيه المستحقه بعد ان قدم تظلمه امام الهييه بتاريخ 1443/03/26 الثابت من خلال الاوراق ان الشركه قد تم تبليغها برد الهييه برض الاعتراض بتاريخ 1443/04/06 بموجب المستند الصادر عن الهييه في ذلك التاريخ الموج له الذي يفيد ب (اشعار رفض طلب الاعتراض) والذي جاء ضمنه (بانه يمكن التظلم علي القرار لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجركيه .... خلال ثلاشين يوما من تاريخ هذا الشعار، وحيث تقدم المستورد امام اللجنه الجمركيه الابتداييه بدعوي الاعتراض علي قرار التحيل الصادر عن الهييه بتقدمه دعواه امام تلك اللجنه وقيدها بتاريخ وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بعدم قبول الدعوي شكلا تاسيما منها علي ان ما يحكم دعوي الاعتراض علي قرار التحيل محكوم بمدد معينه لا يبح تجاوزها عند قبول الاعتراض لان الغابه منها هو استقرار المراكز النظاميه والحفاظ علي الاوضاع الاداريه والماليه، وان تقدمي المدعي لاعتراضه علي وثيقه رسميه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 4 صفحه 2 من 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (AC-2023-204544) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-204544) قرار رقم القرار بتقييد دعواه لدي اللجان الجمركيه بتاريخ 1443/07/25 ه قد فوت عليه المده النظاميه المفترض تقديم الاعتراض عليها بناء علي ان المدعي لم يقدم اعتراضه الا (بعد مضي ثلايه اشهر من تاريخ الاعتراض علي قرار التحصيل). وحبت چاء استثناف المستورد قايما علي عدم صحه قرار اللجنه بالفصل في موضوع اعتراضه تاسبسا منه علي ان اعتراضه لم يكن ذلك المدد النظاميه، بالنظر الي انه تقدم بالتظلم خلال الجلد المحدد لذلك وانه بعد ان تم اشعاره برفض طلب الاعتراض من قبل الهييه قام برفع الدعوي امام اللجنه الابتداييه قبل مضي المده المقرره للاعتراض علي قرار التحصيل بعد رفض الهييه لظلمه علي نحو ما سبق بيانه، في حين جاء جواب الهييه - علي نحو ما سبق ايراد ملخصه - علي استيناف صاحب الشان مؤكدا في ختامه لطلب رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي. ولما كان الثابت من خلال الاوراق تحقق صدور اشعار رفض طلب الاعتراض بموجب ايفاده الهييه للمستورد ب تاريخ 2021/27 (الموافق 24/06/24) ، مما يعني انها طيله الفتره الممتده من تاريخ تقدمه للتظلم علي قرار التحصيل امامها الواقع بتاريخ 1443/03/26 وبحثه بدليل اصدارها لاشعارها برفض طلب التظلم بالاتاريخ المنوه عنه، وهو ما يعني تتازلها عن حقها في الاستفاده بعدم صدور اي شيء عنها بخصوص التظلم باعتباره رفضا ضمنا عند اتجاه المده المقرره الممنوحه لها لدراسه التظلم بعد ان صدر الاشعار ابارده صريحه منها برفضه بالتاريخ الموجه فيه للمستورد، مما لا يمكن معه الاعراض عما يحدثه مثل ذلك الاشعار الصادر منها من مركز قانوني للمكلف امامها باداء فروقات الرسوم الجمركيه الصادر في شانها قرار التحصيل المظلم منه امامها، ولما كان المتقتر في شان احتساب المحد المقرره لسماع الدعوي وتحديد الواقعه التي يتم احتساب الاجل بعدم سماع الدعوي ترتيبا عليها من قبيل المسايل الموضوعيه التي تمتلك الجهه الناظره للدعوي الحق في تقدير وتحصيل فهم واقعها لاستنتاج الواقعه التي يبدا معها احتساب المده التي يكون بانتهاها انقضاء الاجل المقرر بعدم سماع دعوي الاعتراض علي قرار التحصيل باعتبار ذلك من مسايل الواقع، مما يكون معه تنازل الهييه عن حقها في استخلاص رفضا همین الطنل مضي المده المقرره لاستنتاج ذلك دون جواب منها قد تقوض بقيامها ا风暴ار المستورد بفرض اعتراشه وتظلمه علي قرار التحصيل امامها بما يكون المتصل منه احتساب المده المقرره لقبول دعوي الاعتراض علي قرار التحصيل مبتديه بتاريخ حصول اشعارها للمستورد بعدم قبول تظلمه، ذلك ان استقرار المراكز النظاميه والحفاظ علي الاوضاع الاداريه والماليه المبتغاه من تقرير تحديد مده للتظلم علي قرارات التحصيل امام الهييه والاعتراض في شانها امام القضاء الجمركي يكون متعينه تطبيقه بموجب ما قررته النصوص المنظمه لذلك في الاحوال التي يكون فيها انزال النص علي صور ينطبق عليها بمحدداته وشرطه لامعاله والمتمثله في صدور القرار من الهييه برفض الاعتراض واحtbساب مده الثالثين يوم بناء علي ذلك او عدم صدور اي شيء منها في مصر التظلم المقدم امامها في شان فروقات الرسوم المتنا泽 عليها واعتبار ذلك رفضا ضمنيا منها wo ما لم ين عليه حال تعامل الهييه مع التظلم وتقرير مصر البت فيه، ذلك ان الثابت من الاوراق ان المستورد قد تقدم بدعوه للاعتراض علي قرار التحصيل بتاريخ 1443/07/25 وثيقه رسميه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 3 من 4 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (AC-2023-204544) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-204544) قرار رقم وان اشعاره برفض طلب الاعتراض والتълم من الهييه قد وقع بتاريخ 2022/01/27 الموافق (1443/06/24) ولما كانت الماده 147 من نظام الجمارك المودد قد جاعت علي ان المقدقه لقبول الاعتراض علي قرارات التحصيل ان يكون خلال ثلايين يوما من تاريخ التبليغ بها فان ذلك مفادع اعتبار تقديم المستورد لاعتراضه امام اللجنه الابتداييه بتاريخ 07/25 (1443/07/25) بعد ان تم اشعاره من قبل الهييه برض اعتراضه من قبلها بتاريخ 1443/06/24 (1443/06/24) قد وقع خلال المده المقرره نظاما لنظر اعتراضه علي نحو ما سبق تحقيقه فيكون الاستثناء الي انزال نص الماده الخاصه من قواعد عمل اللجان الجمركيه بصوره مباشره بمثل ما كان عليه قرار اللجنه الابتداييه المستانف عليه دون اعمال منها لما تكتب من مراكز قانونيه تولدت من استخلاص تنازل الهييه عن حقها في اعتبار عدم صدور اي شيء عنها بخصوص الاعتراض المقدم امامها لا يتفق مع ما كان عليه واقع الحال وما اكتنف ملا باسات الاعتراض علي القرار امامها من وقالع وطروف - علي نحو ما سبق تحقيقه - يتعين معها استصحاب الاصل المتقرار المتتمثل في ان يكون تفسير وتاويل تطبيق النصوص التي تربط المكلف مع الاداره الجمركيه بما يتحقق به مصلحه المكلف، وعليه خلصت اللجنه الاستثنافيه الي تقرير الغاء القرار الابتدايي واجاله الدعوي من جديد لنظر موضوعها امام اللجنه الابتداييه مصدره القرار، وتاسيسا علي ما تقدم هفد انتهت اللجنه الاستثنافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق CTR- (1-قبول الاستثناف شكل من مقدمه / فرع شركه ....، سجل تجاري رقم (…) ، ضد القرار الابتداييه رقم (2023-96871 الاصدار عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض. 2-وفي الموضوع قبوله، والغاء القرار الابتدايي، واعاده العوي للجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه للنظر في موضوعها، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ...الدكتور/..../الاستاد رييس اللجنه ...الدكتور/ وثيقه رسميه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 4 من 8001220000: الرقم المجاني