tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 2607 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-07-09 document_type=ruling entity=document_number:bd4cab70-048e-4d91-9eeb-99b71ce26a36 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام
في القضيه رقم ٢٦٠٧ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من المدعي / (...)
ضد المدعي عليها / شركه (...) للاستثمار التجاري
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد:
في يوم الاثنين الموافق ٢١/١/١٤٤٠ه، انعقدت بالمحكمه التجاريه بمدينه الدمام الدايره التجاريه الرابعه بحضور 
القاضي / (...) رييسا
وبحضور امين الدايره / (...)، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها من قسم احاله القضايا باداره الدعاوي بتاريخ ٩/٧/١٤٣٩ه.

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالدمام المدعي اصاله (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٤/٧/١٤٣٩ه حضر المدعي اصاله المشار اليه، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليها تبين عدم حضور اي احد، وبسؤاله عن خطاب التبليغ الموجه للمدعي عليها قال : لقد تبلغت بواسطه احد موظفيها / (...) في تاريخ ٢٣/٧/١٤٣٩ه، وطلب من الدايره نظر طلبه العاجل فيما يتعلق بايقاف تنفيذ (سند لامر) الصادر من محكمه التنفيذ بالدمام برقم ٣٩٨٤٧٦٥٩ في ٤/٧/١٤٣٩ه، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك من المبررات والمسوغات لاصدار الدايره قرارا بايقاف تنفيذ (سند الامر) المشار اليه، فطلب مهله لذلك، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٦/٧/١٤٣٩ه حضر المدعي اصاله المشار اليه، وقد تقدم بطلب عاجل لوقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ بالدمام رقم ٣٩٨٤٧٦٥٩ في ٤/٧/١٤٣٩ه المتضمن الزامه بدفع مبلغ قدره سبعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه ريالات (١٧.٣٠٣) وهو قيد التنفيذ، وقدم في سبيل اثبات تضرره من صدور هذا القرار، ومسوغات طلبه، ما يفيد صدور هذا القرار من خلال موقع ابشر التابع لوزاره الداخليه، كما قدم كشفا صادرا من المدعي عليها يتضمن مجموع دفوعاته وسدادته للمدعي عليها، حيث ظهر ان مجموع سداده لسته وعشرين (٢٦) قسطا من تاريخ ٢٠/٠٥/٢٠١١م حتي تاريخ وقوع الحادث في ١٩/٠٦/٢٠١٣م سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وسبعون (٣٧.٩٧٦) ريالا، والثابت بموجب تقرير شركه نجم، ويتبقي للمدعي عليها من قيمه الاقساط المستحقه مبلغ تسعمايه وثمانيه وتسعون (٩٩٨) ريالا فقط قبل وقوع الحادث، واضاف بان حقيقه قيمه (سند لامر) البالغه تسعه عشر الفا وتسعمايه وواحد وعشرين (١٩.٩٢١) ريالا، هو مؤخر قيمه السياره الذي تقوم المدعي عليها باستحصاله في نهايه مده العقد، لكن المدعي عليها قامت بحساب الاقساط المستحقه عليه بعد الحادث، وعددها احد عشر (١١) قسطا بنفس قيمه المبلغ المطلوب منه لدي محكمه التنفيذ، ولا يخفي ان عقد الايجار ينفسخ بتلف العين المؤجره، ولذلك فالمدعي عليها لا تستحق اي قسط بعد تعطل المنفعه، وقد تم تعويض المدعي عليها من قبل شركه التامين (...) عن التلفيات في السياره – محل الدعوي – من نوع (...) موديل ٢٠١٠م وبرقم اللوحه (...) بمبلغ قدره اربعه وعشرون الفا ومايه واثنان وتسعون (٢٤.١٩٢) ريالا، علما بان المدعي عليها قامت بعد ذلك ببيع هذه السياره علي عميل اخر، واكد تضرره من صدور القرار، وايقاف خدماته جراء ذلك، وقد تم ايداع ما قدم باوراق القضيه، فقررت الدايره التجاريه الرابعه في المحكمه التجاريه بالدمام وقف تنفيذ القرار الصادر من محكمه التنفيذ بالدمام برقم ٣٩٨٤٧٦٥٩ في ٤/٧/١٤٣٩ه المتضمن الزام المنفذ ضده بتسديد مبلغ قدره سبعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه ريالات (١٧.٣٠٣) لطالب التنفيذ، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وفي جلسه يوم الاثنين ٢١/٨/١٤٣٩ه - وفي ولايه قاضي الدايره الاحتياطي الشيخ / (...) – حضر المدعي اصاله السابق حضوره، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه العدل الثانيه بشمال جده برقم (...) في ١٣/٣/١٤٣٨ه، وبسؤال المدعي عن دعواه قال : لقد استاجرت من المدعي عليها سياره منتهيه بالتمليك من نوع (...) (...) سنه الصنع (٢٠١٠م)، ثم وقع عليها حادث وتلفت بالكامل واستلمتها المدعي عليها، وتم تعويضها من قبل التامين، ثم بعد سحب السياره قامت المدعي عليها بالتنفيذ علي بمبلغ قدره سبعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه ريالات (١٧.٣٠٣) مع ان السياره تالفه، اطلب من المدعي عليها اخلاء طرفي وخصم المبلغ، وازاله اسمي من نظام سمه، هذه دعواي، وقد زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه عنها، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٥/١٠/١٤٣٩ه حضر الطرفان السابق حضورهما، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم رده المحرر علي دعوي المدعي، فطلب مهله اخيره نظرا لوفاه مدير المدعي عليها، ولحاجه موكلته لتعديل الوكاله وفقا، فاجابته الدايره الي طلبه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٤/١١/١٤٣٩ه - وفي ولايه قاضي الدايره الاحتياطي الشيخ / (...) – حضر المدعي اصاله السابق حضوره، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم مذكره من ورقتين وعددا من المرفقات، واكتفي بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله السابق حضوره، وطلب نظر هذه الدعوي حضوريا، وذلك لتبلغ المدعي عليها بموجب التبليغات الالكترونيه بواسطه المحكمه، وحضور وكيلها سابقا، فطلبت منه الدايره حصر دعواه، والبينه عليها، فادعي بقوله : لقد قمت بشراء سياره من نوع (...) (...) موديل ٢٠١٠م بيضاء اللون ذات اللوحه (...) من المدعي عليها بنظام التاجير المنتهي بالتمليك، وقد دفعت للمدعي عليها قبل وقوع الحادث عليها في ١٩/٠٦/٢٠١٣م كامل الاقساط المستحقه علي وعددها (٢٦) قسطا، ولكن المدعي عليها استولت علي السياره بعد وقوع الحادث المذكور وقامت بتسليمها لشركه (...) للتامين، ثم تنازلت عن ملكيتها لها بعد ذلك في تاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٤ه، وقامت بتقديم (سند لامر) ذي الرقم ٥١٣٢٨ مستحق السداد في تاريخ ٢٠/٥/٢٠١٦م لقاضي التنفيذ، وطالبتني بسداد مبلغ قدره سبعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه ريالات (١٧.٣٠٣) من قيمه الاجماليه، وقد تم ايقاف خدماتي تبعا لذلك ووضع اسمي في (نظام سمه)، لذا اطلب الحكم اولا: بثبوت انفساخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ ٢٠/٥/٢٠١١م منذ تاريخ وقوع الحادث في ١٩/٠٦/٢٠١٣م، وثانيا : الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لاقساط الايجار المترتبه علي المدعي منذ تاريخ ١٩/٠٦/٢٠١٣م، وحتي تاريخ ٢٠/٥/٢٠١٦م، ومنها تحديدا قيمه (سند لامر) ذي الرقم ٥١٣٢٨ مستحق السداد في تاريخ ٢٠/٥/٢٠١٦م. ثالثا: الحكم برفع اسمي من نظام سمه، هذه دعواي، واستدل علي صحه دعواه بصوره من العقد المبرم بين الطرفين في تاريخ ٢٠/٥/٢٠١١م، واثبات وقوع الحادث – محل الدعوي – من شركه نجم لمعاينه الحوادث، وصوره من استماره السياره حيث يظهر المدعي مستخدما لها والمدعي عليها مالكه لها، وكذلك بيان من المدعي عليها بالاقساط المستحقه علي المدعي تاريخا وقيمه، وصوره من (سند لامر) ذي الرقم ٥١٣٢٨ مستحق السداد في تاريخ ٢٠/٥/٢٠١٦م، وكذلك خطاب افاده من شركه (...) للتامين (خطاب الخساره الكليه) حيث يظهر ان القيمه التامينيه للسياره اربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثمانون (٤٠.٣٨٣) ريالا، وذلك بعد حسم قيمه الاستهلاك ومبلغ التحمل، كما قدم صوره من تنازل المدعي عليها – محل الدعوي – باوصافها لشركه للتامين في تاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٤ه، وكذلك كشفا من المدعي عليها يوضح سداد المدعي لسته وعشرين (٢٦) قسطا حتي تاريخ ٢٩/١/٢٠١٤م حيث كان بدء سداد الاقساط من تاريخ ١٣/٦/٢٠١١م، تم ضمها باوراق الدعوي، واكتفي بما قدمه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، ثم اصدار الحكم.

(الاسباب)
بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي دعواه في طلبه من الدايره الحكم بثبوت انفساخ العقد المبرم بين الطرفين – محل الدعوي – المؤرخ ٢٠/٥/٢٠١١م منذ تاريخ وقوع الحادث في ١٩/٠٦/٢٠١٣م، وعدم استحقاق المدعي عليها لاقساط الايجار المترتبه علي ذلك المدعي منذ تاريخ ١٩/٠٦/٢٠١٣م، وحتي تاريخ ٢٠/٥/٢٠١٦م، ومنها تحديدا قيمه (سند لامر) ذي الرقم ٥١٣٢٨ مستحق السداد في تاريخ ٢٠/٥/٢٠١٦م، ورفع اسمه من (نظام سمه)، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه تجاريه وفي عمل ذي طبيعه تجاريه؛ فان المحاكم التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان هذه الدايره تختص مكانيا ونوعيا بنظرها بناء علي القرارات والتعليمات المنظمه للدواير القضاييه واختصاصاتها، ولما كانت هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها؛ فانها تكون مقبوله شكلا، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فحيث اثبت المدعي العلاقه العقديه بينه وبين المدعي عليها بموجب العقد المبرم بين الطرفين في تاريخ ٢٠/٥/٢٠١١م في استيجار السياره – محل الدعوي – باوصافها المذكوره في وقايع الدعوي بنظام التاجير المنتهي بالتمليك، وحيث ثبت وقوع حادث مروري للسياره – محل الدعوي – في تاريخ ١٩/٦/٢٠١٣م وذلك بموجب تقرير شركه نجم لمعاينه الحوادث، وتقويم شركه (...) للتامين لها بمبلغ قدره اربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثمانون (٤٠.٣٨٣) ريالا، وذلك بموجب (خطاب الخساره الكليه) الصادر منها وكذلك قيام المدعي عليها بالتنازل عن ملكيه السياره – محل الدعوي – لشركه التامين المذكوره في تاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٤ه، وذلك بموجب خطاب صادر من المدعي عليها، كما اثبت المدعي بانه قد قام بسداد المدعي عليها كامل الاقساط المترتبه عليه – حتي تاريخ وقوع الحادث المشار اليه – وعددها سته وعشرون (٢٦) قسطا حتي تاريخ ٢٩/١/٢٠١٤م، حيث كان بدء سداد الاقساط من تاريخ ١٣/٦/٢٠١١م وذلك بموجب البيان الصادر من المدعي عليها – علي مطبوعاتها – بالاقساط المستحقه علي المدعي تاريخا وقيمه، ولما كان من الثابت ان المدعي عليها قد تقدمت لمحكمه التنفيذ بالدمام بتنفيذ (سند لامر) المحرر من المدعي بمبلغ قدره تسعه عشر الفا وتسعمايه وواحد وعشرون (١٩.٩٢١) ريالا، ذكر المدعي انه مؤخر قيمه السياره الذي تقوم المدعي عليها باستحصاله في نهايه مده العقد، لكن المدعي عليها قامت بحساب الاقساط المستحقه عليه بعد الحادث، وعددها احد عشر (١١) قسطا بنفس قيمه المبلغ المطلوب منه لدي محكمه التنفيذ، حيث اقتصر طلب المدعي عليها في التنفيذ علي قدره سبعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه ريالات (١٧.٣٠٣) من اجمالي قيمه (سند لامر) المذكور، فصدر قرار محكمه التنفيذ بالدمام رقم ٣٩٨٤٧٦٥٩ في ٤/٧/١٤٣٩ه المتضمن الزام المدعي بدفع مبلغ قدره سبعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه ريالات (١٧.٣٠٣)، ولما كانت الاجاره – كما عرفها الساده الفقهاء من الحنابله – بانها : (عقد علي منفعه مباحه معلومه من عين معينه او موصوفه في الذمه مده معلومه، او عمل معلوم بعوض معلوم)، ولما كان حكم الاجاره الصحيحه: هو ثبوت الملك في المنفعه للمستاجر، وثبوت الملك في الاجره المسماه للمؤجر؛ لانها عقد معاوضه؛ اذ هي بيع المنفعه، وجمهور العلماء علي ان عقد الاجاره عقد لازم لا ينفسخ الا بما تنفسخ به العقود اللازمه من وجود العيب بها، او ذهاب استيفاء المنفعه؛ لقوله – تعالي :- (اوفوا بالعقود) المايده(١)، ولما كان من المقرر فقها : ان الاجاره تنتهي بهلاك العين المؤجره المعينه؛ كالدار او السياره، وهلاك المؤجر عليه؛ كالثوب المؤجر للخياطه فتلف، او دابه ماتت؛ لان المنفعه زالت بالكليه وان كان التلف بعد مضي مده لها اجره، انفسخت فيما بقي، ووجب للماضي القسط الواجب فيه، وحيث اثبت المدعي بموجب ما قدم من بينات التزامه بسداد ما استحق عليه من الاقساط فيما مضي، وقبل وقوع الحادث للسياره – محل الدعوي – في تاريخ ١٩/٦/٢٠١٣م؛ فان عقد الايجار – محل الدعوي – ينفسخ فيما بقي، وذلك من تاريخ وقوع الحادث المذكور، وبالتالي فالمدعي عليها لا تستحق شرعا قيمه (سند لامر) واجب السداد علي المدعي في تاريخ ٢٠/٥/٢٠١٦م، فضلا عن غيره من الاقساط المترتبه علي المدعي بعد تاريخ وقوع الحادث، وهلاك السياره – محل الدعوي – في تاريخ ١٩/٦/٢٠١٣م، وذلك لثبوت انفساخ عقد الاجاره – محل الدعوي – منذ ذلك التاريخ، ولذلك فان الدايره – وتاسيسا علي ما تقدم – تخلص الي : ثبوت انفساخ العقد المبرم بين الطرفين – محل الدعوي – المؤرخ ٢٠/٥/٢٠١١م منذ تاريخ وقوع الحادث في ١٩/٠٦/٢٠١٣م، والي عدم استحقاق المدعي عليها لاقساط الايجار المترتبه علي المدعي منذ تاريخ ١٩/٠٦/٢٠١٣م، وحتي تاريخ ٢٠/٥/٢٠١٦م، ومنها تحديدا قيمه (سند لامر) ذي الرقم ٥١٣٢٨ مستحق السداد علي المدعي في تاريخ ٢٠/٥/٢٠١٦م، وتلتفت الدايره عن طلب المدعي رفع اسمه من (نظام سمه) وذلك لعدم اختصاصها به، وولايتها عليه، وبه تحكم.

(فلهذه الاسباب)
وبعد الدراسه حكمت الدايره حضوريا : اولا: بثبوت انفساخ العقد المبرم بين الطرفين – محل الدعوي – في تاريخ ٢٠/٥/٢٠١١م منذ تاريخ وقوع الحادث في ١٩/٠٦/٢٠١٣م. وثانيا: عدم استحقاق المدعي عليها / شركه (...) للاستثمار التجاري ذات السجل التجاري رقم (...) لاقساط الايجار المترتبه علي المدعي عليه / (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) منذ تاريخ ١٩/٠٦/٢٠١٣م، وحتي تاريخ ٢٠/٥/٢٠١٦م، ومنها تحديدا قيمه (سند لامر) ذي الرقم ٥١٣٢٨ مستحق السداد في تاريخ ٢٠/٥/٢٠١٦م. ثالثا: رفض ماعدا ذلك، لما هو موضح في الاسباب، وسيتم تسليم نسخه من الحكم للطرفين في يوم الثلاثاء ٧/٢/١٤٤٠ه لتقديم اللايحه الاعتراضيه ومدتها ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي من تاريخ الاستلام، فان لم يتم التقدم باللايحه خلال هذه المده المحدده نظاما؛ فان الحق في الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٢٧٧ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للاستثمار التجاري غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٣/١٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/١٤ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع) 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها ايقاف القرار التنفيذي الصادر من محكمه التنفيذ حيال تاجير عقد سياره مبرم بين الطرفين، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي الي" اولا: ثبوت انفساخ العقد المبرم بين الطرفين-محل الدعوي-في تاريخ ٢٠/٠٥/٢٠١١م منذ تاريخ وقوع الحادث في ١٩/٠٦/٢٠٣٠م، ثانيا : عدم استحقاق المدعي عليها شركه (...) للاستثمار التجاري لاقساط الايجار المترتبه علي المدعي عليه (...) منذ تاريخ ١٩/٠٦/٢٠١٣م الي ٢٠/٠٥/٢٠١٦م ومنها تحديد قيمه (سند لامر) ذي الرقم ٥١٣٢٨ مستحق السداد في تاريخ ٢٠/٠٥/٢٠١٦م، ثالثا : رفض ماعدا ذلك لما هو موضح في الاسباب". 
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. 
(لذلك)
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. واﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .