moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 791 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) للاعمال المدنيه سجل تجاري (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/10/29 ه، وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / عمر بن هلال الحارثي رييسا القاضي / عبدالرحمن بن محمد المنيعي عضوا القاضي / سلمان بن صالح التليدي عضوا وبحضور موسي بن عبدﷲ الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/10 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 23/11/1434ه تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه تضمنت: ان موكلته قد تعاقدت مع المدعي عليه لتنفيذ اعمال الشوارع الداخليه ضمن مشروع (...) المستثمر من قبل المدعي عليه بحي (...) ب(...)، وتشمل قص الشارع وردم ودك الطبقه الصخريه، وصب بيد حتي الوصول الي المنسوب التصميمي لشوارع وردميات الطرق والمواقف بمنطقه (...)، بمبلغ وقدره ثلاثه واربعون ريالا للمتر، بقيمه اجماليه قدرها (26،746،000) ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بان تدفع لموكته مبلغا قدره عشرون مليونا، ومايتان وثلاثه وخمسون الفا ومايتان وثلاثه وثمانون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، كما طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه لهذه القضيه بمبلغ قدره خمسون الف ريال، وقدم صوره من امر التعميد الصادر بتاريخ1/12/1436 من مؤسسه المدعي عليه، ممهورا بتوقيع مدير المشروع، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط وبعقد عده جلسات، وسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اكد ما ورد بصحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ9/6/1439ه، اجاب بعد استمهاله للاجابه اربع جلسات، بان موكله لم يبرم اي اتفاق مع المدعيه، وان المدعيه قامت بالاعمال من دون موافقه موكله، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، ذكر بان ما اورده المدعي عليه لا يستحق الرد واكتفي بما قدم. ثم ورد للدايره بتاريخ3/11/1439ه، تقرير مكتب المهندس/ (...)، المندوب من قبل الدايره في القضيه رقم (769) بتاريخ 23/8/1439ه، لمعاينه جميع الاعمال المنفذه من قبل المدعيه لصالح المدعي عليه، والمتضمن تنفيذ المدعيه لاعمال الطرق محل الدعوي بكميه قدرها(575،781)م2 بقيمه قدرها (19،806،866.4)ريال بقيمه(43) ريال للمتر المربع بناء علي امر التعميد المذكور انفا، وتنفيذ اعمال المواقف محل الدعوي بكميه قدرها (41303)م2 بقيمه قدرها(948،316.88) بقيمه(28)ريال للمتر المربع. فطلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم ملاحظاتهما علي تقرير الخبير بتاريخ 25/11/1439ه، وبجلسه اخري اقر المدعي وكاله بصحه ما ورد في تقرير الخبير، وقدم المدعي عليه وكاله ملاحظه موكله علي تقرير الخبير -خاليه من المستندات- نصت علي: عدم صحه كميه الاعمال المنفذه، كما ورد للدايره بتاريخ21/1/1440ه خطاب المكتب الهندسي بعدم ورود اي ملاحظات من المدعي عليه بخصوص التقرير المعد من قبله، وبجلسه اخري، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ملاحظاته الفنيه والتفصيليه علي تقرير الخبير، قدم مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت: اعتراضه علي ما انتهي اليه الخبير جمله وتفصيلا، وطلب تعيين خبير اخر، وبجلسه اخري قدم المدعي عليه ملاحظاته التفصيليه علي تقرير المكتب الهندسي تضمنت عيوب جوده الاعمال المنفذه، وبعرضها علي المكتب الهندسي استمهل لمراجعتها، وبجلسه9/5/1440ه، اشارت الدايره الي تقديم الخبير الهندسي مسوده تقريره بعد اخذه بعين الاعتبار ملاحظات المدعي عليه وجوده تنفيذ الاعمال، والذي خلص الي: ان مجموع المساحه التي تم العمل عليها(575،781)م2 لاعمال الطرق بقيمه قدرها(16،121،868)ريال، بقيمه(28)ريال للمتر المربع بناء علي عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ13/2/1438ه، وتم خصم عيوب في جوده الاعمال بنسبه (50%) ليصبح المجموع مبلغا قدره(8،060،934)ريال، و(5،193)م2 لاعمال المواقف بمبلغ قدره(145،404)ريال بقيمه(28) للمتر المربع، تم خصم عيوب في جوده الاعمال بنسبه (50%) ليصبح المجموع مبلغا قدره(72،702) ريال، وانتهي التقرير الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره(8،133،636) ريال، استلمت المدعيه منها مبلغا قدره(501،900)ريال وتبقي لها مبلغا قدره(7،631،736)ريال، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم ملاحظاتهما علي تقرير الخبير، ثم قدم المدعي عليه ملاحظاته علي تقرير الخبير بمذكره تضمنت: عدم استحقاق المدعيه قيمه الاعمال التي لم يصدر المدعي عليه بها محضر استلام، كما ان المدعيه قامت بتنفيذ اغلب الاعمال من تلقاء نفسها دون اذن المدعي عليه، وبجلسه14/6/1440ه، اشارت الدايره الي ورود خطاب المكتب الهندسي المتضمن عدم تاثر نتيجه التقرير الهندسي بما قدمه طرفي الدعوي، وبجلسه28/10/1440ه، وبسؤال طرفي الدعوي ان كان لديهما ما يقدمانه، اكد المدعي وكاله اقرار موكلته علي ما ورد بتقرير الخبير، كما اكد المدعي عليه اعتراضه علي تقرير الخبير، وطلب تعيين خبير اخر؛ فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت الدعوي مرفوعه ضد تاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه، وحيث ان اساس هذه المطالبه تعامل تجاري بين الطرفين، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه علي: [ تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: جميع المنازعات الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار]، كما شملها التعميم رقم (979/ت وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من المجلس الاعلي للقضاء بشان الاختصاص النوعي للمحاكم والدواير التجاريه، وعليه فان الدايره تقرر اختصاصها النوعي في النظر بالقضيه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم لصالح موكلته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره عشرون مليونا، ومايتان وثلاثه وخمسون الفا ومايتان وثلاثه وثمانون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال الشوارع الداخليه ضمن مشروع (...) المستثمر من قبل المدعي عليه بحي (...) ب(...)، وتشمل قص الشارع وردم ودك الطبقه الصخريه وصب بيد حتي الوصول الي المنسوب التصميمي لشوارع وردميات الطرق والمواقف بمنطقه (...)، وبما انه ثبتت للدايره العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ13/2/1438ه، وامر التعميد الصادر عن المدعي عليه بتاريخ1/12/1436ه، واستلام المدعي عليه لجزء من الاعمال، وسداده جزء من المبالغ الناجمه عنها، ولحاجه القضيه الي خبره هندسيه تتولي حساب الامتار المنفذه من قبل المدعيه، وما يتخلله تنفيذها من عيوب، وبما ان الخبير الهندسي/ (...)، المندوب من قبل الدايره في القضيه رقم(769) بتاريخ23/8/1439ه، لمعاينه جميع الاعمال المنفذه من قبل المدعيه لصالح المدعي عليه، قد انتهي الي ان مجموع المبالغ المستحقه لصالح المدعيه(16،121،868)ريال، خصم منها (50%) بسبب نقص وسوء في تنفيذ الاعمال، وخصم (501،900)ريال قيمه المبالغ المستلمه من قبل المدعيه، وتبقي لها مبلغا قدره(7،631،736)ريال، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه بما انتهي اليه الخبير الهندسي في تقريره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بما انتهي اليه الخبير الهندسي، ولا ينال من ذلك ما تقدم به المدعي عليه وكاله من اعتراضه علي صحه ما انتهي اليه الخبير الهندسي، كونه لم يقدم اي ملاحظات فنيه علي تقرير الخبير سوي وجود سوء في جوده الاعمال المنفذه -خصمها الخبير لصالح المدعي عليه- وتنفيذ المدعيه لاعمال من تلقاء نفسها، كون الاعمال المنفذه من قبل المدعيه مضمنه في العقد، بل هي اقل مما هو مضمن، كما افهمت الدايره المدعي وكاله بان المطالبه باتعاب المحاماه فرع عن ثبوت الحق الاصلي بحكم نهايي، مما تتوجه معه الدايره الي ان مطالبه المدعي وكاله بالاتعاب سابقه لاوانها، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) مالك/ فرع مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للاعمال المدنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره سبعه ملايين وستمايه وواحد وثلاثون الفا، وسبعمايه وسته وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. امين السر موسي بن عبدﷲ الزهراني عضو عبدالرحمن بن محمد المنيعي عضو سلمان بن صالح التليدي رييس الدايره عمر بن هلال الحارثي الحكم في القضيه رقم 113 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للاعمال المدنيه سجل تجاري (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/29 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي / عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/19 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه العامه بمكه المكرمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (20.253.283.20) ريالا قيمه تنفيذ اعمال مقاوله، وكذلك الزامها بمبلغ قدره (50.000) ريال قيمه اتعاب المحاماه. فباشرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بجلسه 29/10/1440ه ، القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مالك/ فرع مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للاعمال المدنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه ملايين وستمايه وواحد وثلاثون الفا وسته وثلاثون ريالا. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 29/3/1441ه اطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي وعلي الاعتراض المقدم عليه ثم استوضحت الدايره من المعترض عن الارض محل المقاوله هل هي ملكا لموكله فذكر ان موكله قام باستثمارها من امانه (...) استثمار طويل الاجل وهو مالك لمنافعها طيله مده الاستثمار. (الاسباب) ولما كان موضوع العقد محل الدعوي المودع نسخته في ملف الدعوي هو تاجير عقار يملك منافعه المدعي عليه، وهذا لا يعد من الاعمال التي يتحقق فيها وصف العمل التجاري، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه نص في الماده (35) علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه او التبعيه)، وحيث ان المدعي عليه لا يعد تاجرا، وانما مالكا لمنافع العقار ونشاطه المتمثل في تاجير العقار لا يندرج ضمن ما تختص به المحاكم التجاريه بولايه الفصل فيه، وحيث ان دعاوي العقار تدخل في اختصاص المحاكم العامه وفقا لما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان النظر في الاختصاص الولايي او النوعي او المكاني من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وحيث ثبت ان منافع المشروع العقاري محل الدعوي ملوكه للمدعي عليها، مما تنحصر عنه ولايه هذه الدايره نوعيا بنظر هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره: بنقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 791لعام 1439 ه، والحكم مجددا بعدم اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره محمد بن بخيت القحطاني