tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430396211 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-12-24 date_hijri=1444-02-20 document_type=ruling entity=document_number:52328e23-6a5f-435f-ac86-e85d16aaa966 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439562384 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره وكان نصها: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (شراء اسهم وبيعها)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه اسهم، وقد بدات الشراكه في 1435/11/12ه الموافق 2014/09/07م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم الامانه في الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (لا يوجد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1435/11/12ه الموافق 2014/09/07م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
1- ارباح من الشراكه القايمه بيننا.
2- خطا المدعي عليه، المتمثل في (سحب من حسابي بدون علمي)، وذلك بتاريخ 1435/12/12ه، مما تسبب ب(عطيته حسابي بسيب كونه شريكي وتم سحب مبالغ من حسابي بدون علمي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (شراكه) ومقدار التعويض المطلوب (46,161) سته واربعون الفا ومايه وواحد وستون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
1-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (85,000) خمسه وثمانون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (اتفاق) عن الفتره من التاريخ 1435/11/12ه وحتي 1436/11/23ه حيث انها مستحقه في تاريخ 1436/11/23ه وذلك بسبب (الاتفاق).
2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال سعودي.
3-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (46,161) سته واربعون الفا ومايه وواحد وستون ريال سعودي)، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه في 17/2/1444ه، حضر المدعي وكاله بموجب وكاله رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والثابت قبولها واختصاصها بنظر الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قرر قايلا: قام موكلي باعطاء المدعي عليها مبلغا وقدره (94000) اربعه وتسعون الف ريال لاجل ان يضارب فيها بسوق الاسهم ولم يحدد النصيب من الربح، وقد بدات الشراكه في 1435/11/12ه الموافق 2014/09/07م، وانتهت بعد سنه بعد ان قام المدعي عليه برد راس المال ولكنه لم يسلم موكلي ارباح لذلك فاني اطلب الزام المدعي عليها بارباح الشراكه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكره المدعي من استلامي للمال وقدره، وانني قمت برده فهذا صحيح، اما ما ذكر انها شراكه فغير صحيح والصحيح انها قرض، ولانتهاء وقت الجلسه ولدراسه القضيه وتاملها قررت رفع الجلسه. وفي تاريخ 20 / 2 / 1444ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: (نرفق للفضيلتكم الموقره الكشف الحساب المبين فيه مبلغ القرض 94 الف وتحويلات المدعي عليه للحسابه االشخصي بدون علم المدعي وسحبه للمبالغ ليست من حقه من حساب شريكه (المدعي) وبدون سابق انذار, وايضا مبين فيه حركه الحساب المستمره وشراء الاسهم وبيعها لاجل التربح و الذي لم يحصل منها موكلي شيء و للحين انتهاء الشراكه بسبب عدم ايفاء ما تم التزام به من المشاركه بالارباح, علما ان البطاقه والحساب الاونلاين مع المدعي عليه وايميله الشخصي مرفق لاجل الاشعارات البنك)، وفي جلسه بتاريخ 2 / 3 / 1444ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت الدايره المدعي عليه عن بينته علي ان العلاقه بينه وبين المدعي قرض فذكر بان لديه مستندات تثبت ان العلاقه قرض حيث سبق ان قدم دعوي نص في موضوعها علي انه قرض بذات المبلغ محل المطالبه ، اضافه الي مذكره قدمها لدي الدايره السادسه في المحكمه العامه بالقطيف مؤرخه بتاريخ 25/10/1443ه نص فيها علي ان العلاقه بين الطرفين في محل المطالبه كانت ارض، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بان موكله اخطا في التكييف الصحيح في الدعوي، واكتفي بذلك وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي تاريخ 6 / 3 / 1444ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره نصها: (تجدون بالمرفق اثبات القرض وارجاعه، وايضا تجدون اعتراف المدعي نفسه بالقرض في قضيه سابقه، بالاضافه الي مذكره ترافع علي القضيه نفسها ويؤكد فيها علي ان مبلغ (94000) كان قرض ، وكذلك ورقه اثبات القرض من عندي واعطيت المدعي صوره منها وكتبت عليها تم سداد القرض كاملا) وفي جلسه 7 / 4 / 1444ه حضر المدعي وكاله المقيده وكالته سابقا وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله وجري عرض بينه المدعي عليه علي المدعي وكاله فاجاب بان الدعوي رفعها شخص غير محامي واخطا في التحرير وبالنسبه للورقه المكتوب عليها دين من حين الي اخر وعليها توقيع فان موكلي ينفيها هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان الورقه صادره منه وان الكتابه والتوقيع صادره منه هكذا اجاب ثم افاد المدعي وكاله بان لديه شاهدا يود احضاره هكذا قرر وبسؤاله عن اسم الشاهد خرج المدعي وكاله ولم يحضر وتم المناداه عليه وانتظاره اكثر من عشر دقايق حتي انتهت الجلسه، وعليه فقد قررت الدايره شطب القضيه بناء علي الماده السابعه من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي الالكتروني الصادر من وزاره العدل واستنادا علي الماده (31) من نظام المحاكم التجاريه. وفي تاريخ 7 / 4 / 1444ه طلب وكيل المدعي اعاده النظر في قضيه مشطوبه، وفي جلسه اخيره بتاريخ 19 / 5 / 1444ه حضر طرفي الدعوي الاصيلين وبسؤال المدعي عن صفه خروج المال منه الي المدعي عليه فاجاب بانه لاجل شراكه مع المدعي لشراء اسهم وارض وبسؤاله هل المال منك وحدك ام من الطرفين فقال بل من الطرفين هكذا اجاب، عليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ومذكرات الاطراف، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بتسليمه ارباح الشراكه، وحيث ان البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الاوليه اذ تبني عليه صلاحيه نظر الدعوي شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعني المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث ان هذه الدعوي تبدو من الوهله الاولي انها مندرجه ضمن اختصاصات المحاكم التجاريه، الا ان حقيقه العقد بين الطرفين والانظمه الحاكمه في هذا السياق تقرر خروجه من دايره اختصاصات المحاكم التجاريه، اذ ان العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معني شركه العنان الفقهيه؛ وحيث ان المدعي قد قرر ان المال في الشراكه -التي بينهما- من الطرفين في محضر الجلسه الاخيره وهذه هي حقيقه شركه العنان. وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الاصل ان جميع دعاوي الشركات تختص بها المحاكم التجاريه، الا ان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد فصل وبين الشركات المنضويه تحت مظله الاختصاص للمحاكم التجاريه حيث انه في الماده رقم بفقرتها قد نصت صراحه علي تعداد انواع الشركات المحكومه بنظام المحاكم التجاريه، فقرر في الماده رقم (16) ان الشركات النظاميه في منازعاتها الناشيه عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجاريه، وفيما يتعلق بالشركات الفقهيه فقد حصر النظام شموليه نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه فقط، مما يعني عدم دخول بقيه الشركات الفقهيه تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وخروج مثل هذه الدعاوي التجاريه التي يظن للوهله الاولي اختصاص المحاكم التجاريه بها امر له مثيل في بعض انواع المنازعات التجاريه بين التجار، كما في منازعاتهم العقاريه، التي قرر نظام المرافعات الشرعيه في مادته الواحد والثلاثين اختصاص المحاكم العامه بها، وكما في بعض صور المنازعات المحكومه بانظمه ولوايح هييه السوق الماليه، الي غير ذلك من المستثنيات،؛ وبعد كل ما سبق وحيث ان الاختصاص النوعي البحث والبت فيه من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها، ولما سبق بيانه وتحريره فان الدايره تنتهي الي القضاء بالمنطوق الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه نوعيا في الدعوي المقامه من المدعي/ (...) صاحب الهويه رقم: (...) ضد المدعي عليه/(...) صاحب الهويه رقم: (...) والله اعلم واحكم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.