tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4226677 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-09-03 document_type=ruling entity=document_number:40176491 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
فانه في يوم الاربعاء 23/09/1442ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الرابعه المشكله من: 
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا 
فرحان بن يحيي الفيفي عضوا 
محمد بن صالح اليحيي عضوا 
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم للمحكمه من المدعيه/شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه الصادر في القضيه رقم (325/ق) لعام 1441ه في القضيه المقامه منها ضد/شركه (...) للسيارات المحدوده والمحال لهذه الدايره بتاريخ 03/09/1441ه. بعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله : وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدمت المدعيه/شركه (...) للتجاره بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام وباحالتها للدايره التجاريه السابعه اصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: اولا: ايقاف جميع اجراءات قرار التنفيذ رقم (40176491) وتاريخ 1/2/1440ه الصادر من دايره التنفيذ السادسه بمحكمه التنفيذ بالدمام, ثانيا: الزام المدعيه شركه/(...) للتجاره بان تدفع للمدعي عليها شركه/(...) للسيارات المحدوده مليون وستمايه واربعه وتسعون الفا وتسع عشره هلله (1,694,000,19). وبالاعتراض الي محكمه الاستيناف اصدرت فيها حكمها محل الاعتراض القاضي بما يلي: اولا: نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 5/1/1441ه. ثانيا: الحكم مجددا برفض الدعوي. ثم تقدم المعترض الي المحكمه العليا باعتراض قيد برقم (412110880) وتاريخ 18/6/1441 ه والذي تضمن: (ان الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف اخطات في تكييفها للدعوي تكييفا صحيحا ووصفتها بوصف غير سليم، وهي احد الاسباب التي تجيز للمحكوم عليه الاعتراض لدي المحكمه العليا وفقا للماده (193) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها :"للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض امام المحكمه العليا علي الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستيناف متي كان محل الاعتراض علي الحكم ما يلي: .... 4 - الخطا في تكييف الواقعه او وصفها وصفا غير سليم). وحيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه الشكليه مما تنتهي الدايره الي قبوله شكلا اما عن الموضوع فلما كانت المحكمه رات ان الدعوي متعلقه بورقه تجاريه وهي سند لامر وان الدفع بالوفاء من اختصاص قاضي التنفيذ بناء علي الماده 3/3 من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ لذا فان المحاكم التجاريه غير مختصه، وهذا محل نظر اذ ان الدعوي هي مطالبه بايقاف قرار التنفيذ لعدم استحقاق المدعي عليها لما زاد عن مبلغ (1.686.943) ريال، وعدم احقيتها باحتساب قيمه الفوايد والرسوم الاداريه علي العقد المبرم بين الطرفين والتي لم ترد فيه والمضافه من قبل المدعي عليها،ولما كان النزاع متعلق بموضوع العقد والمطالبه بايقاف التنفيذ، للسندات التنفيذيه لاشتمالها علي مبالغ غير مستحقه بموجب العقد، مع الالزام بالدين الحقيقي واستبعاد ما سواه فان الاختصاص والحاله هذه يكون منعقد لقاضي الموضوع وفقا للفقره (3/4) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ بان (كل منازعه متعلقه بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع، ..) مما يكون الحكم قد اخطا في تطبيق النظام كما اخطا في تكييف الواقعه . وهو الامر الموجب للنقض طبقا لنص الماده الثامنه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه . مع التنويه اضافه لما سبق ايراده ان المحكمه قررت في سياق الاسباب تقرير عدم اختصاص المحاكم التجاريه بخلاف ما انتهت اليه من الحكم برفض الدعوي.الامر الذي تنتهي معه الدايره الي نقض الحكم محل الاعتراض واعاده الاوراق للنظر في الدعوي من غير من نظرها . 
(لذلك)
 حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر من الدايره الاستينافيه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (325/ق) لعام 1441ه واعاده الاوراق للمحكمه التجاريه بالدمام للنظر في الدعوي من غير من نظرها علي ضوء ما ورد بهذا الحكم . وبالله تعالي التوفيق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو
فرحان بن يحيي الفيفي 
عضو
محمد بن صالح اليحيي
رييس الدايره
عبدالوهاب بن محمد المنصوري